← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1891–1930 · переход к 1896.

стр. 1891

وينعقد وعليه دم (١) (فإذا طاف وسعى، و) حلق أو (قصر حل) (٢) لإتيانه بأفعالها (٣) .

стр. 1892

(وتباح) العمرة (كل وقت) فلا تكره بأشهر الحج (١) ولا يوم النحر أو عرفة (٢) ويكره الإكثار (٣) والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع (٤) .

стр. 1893

ويستحب تكرارها في رمضان، لأنها تعدل حجة (١) (وتجزئ) العمرة من التنعيم (٢) .

стр. 1894

وعمرة القارن (عن) عمرة (الفرض) التي هي عمرة الإسلام (١) (وأركان الحج) أربعة (٢) (الإحرام) الذي هو نية الدخول في النسك (٣) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (٤) (والوقوف) بعرفة (٥) لحديث «الحج عرفة» (٦) .

стр. 1895

(وطواف الزيارة) (١) لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) (والسعي) (٣) لحديث «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي» رواه أحمد (٤) (وواجباته) سبعة (٥) .

стр. 1896

(الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقدم (١) (والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهارًا (٢) (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى) ليالي أيام التشريق على ما مر (٣) (و) المبيت بـ (مزدلفة إلى بعد نصف الليل) لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة (٤) (والرمي) مرتبًا (٥) (والحلاق) أو التقصير (٦) .

стр. 1897

(والوداع (١) والباقي) من أفعال الحج وأقواله السابقة (سنن) (٢) كطواف القدوم (٣) والمبيت بمنى ليلة عرفة (٤) والاضطباع، والرمل في موضعهما (٥) وتقبيل الحجر (٦) والأذكار، والأدعية (٧) وصعود الصفا والمروة (٨) (وأركان العمرة) ثلاثة (٩) (إحرام وطواف وسعي) كالحج (١٠) .

стр. 1898

(وواجباتها الحلاق) أو التقصير (١) (والإحرام من ميقاتها) لما تقدم (٢) (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجًّا كان أو عمرة (٣) كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية (٤) (ومن ترك ركنا غيره) أي غير الإحرام (٥) (أو نيته) حيث اعتبرت (٦) (لم يتم نسكه) أي لم يصح (إلا به) أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة (٧) .

стр. 1899

وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ، حتى من نائم، وجاهل أنها عرفة (١) (ومن ترك واجبًا) ولو سهوًا (فعليه دم) (٢) فإن عدمه فكصوم المتعة (٣) (أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه) (٤) قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها (٥) لأن جبران الصلاة أدخل (٦) فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره (٧) .

стр. 1900

باب الفوات والإحصار (١) الفوات كالفوت، مصدر «فات» إذا سبق فلم يدرك (٢) والإحصار مصدر «أحصره» (٣) مرضًا كان أو عدوًّا (٤) ويقال: حصره أيضا (٥) (من فاته الوقوف) بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة (فاته الحج) (٦) لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم (٧) .

стр. 1901

(وتحلل بعمرة) (١) فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر (٢) ، إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل (٣) (ويقضي) الحج الفائت (٤) .

стр. 1902

(ويهدي) هديًا يذبحه في قضائه (١) (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه (٢) لقول عمر لأبي أيوب -لما فاته الحج- اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحللت (٣) فإن أدركت الحج قابلا فحج، وأهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي (٤) والقارن وغيره سواء (٥) ومن اشترط بأن قال: في ابتداء إحرامه وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء (٦) .

стр. 1903

إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه (١) و إن أخطأ الناس، فوقفوا في الثامن، أو العاشر أجزأهم (٢) وإن أخطأ بعضهم فاته الحج (٣) (ومن) أحرم فـ (صده عدو عن البيت) ولم يكن له طريق إلى الحج (أهدى) أي نحر هديًا في موضعه (٤) .

стр. 1904

(ثم حل) (١) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٢) سواء كان في حج أو عمرة أو قارنًا (٣) وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج، أو خاصا بواحد، كمن حبس بغير حق (٤) .

стр. 1905

(فإن فقده) أي فقد الهدي (١) (صام عشرة أيام) بنية التحلل (ثم حل) (٢) ولا إطعام في الإحصار (٣) وظاهر كلامه كالخرقي وغيره: عدم وجوب الحلق أو التقصير (٤) .

стр. 1906

وقدمه في المحرر، وشرح ابن رزين (١) (وإن صد عن عرفة) دون البيت (تحلل بعمرة) (٢) ولا شيء عليه (٣) لأن قلب الحج عمرة، جائز بلا حصر، فمعه أولى (٤) وإن أحصر عن طواف الإفاضة فقط، لم يتحلل حتى يطوف (٥) .

стр. 1907

وإن أحصر عن واجب، لم يتحلل، وعليه دم (١) و (إن حصره مرض (٢) أو ذهاب نفقة) (٣) .

стр. 1908

أو ضل الطريق (بقي محرمًا) حتى يقدر على البيت (١) لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي به (٢) بخلاف حصر العدو (٣) فإن قدر على البيت بعد فوات الحج، تحلل بعمرة (٤) ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم (٥) هذا (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني (٦) وإلا فله التحلل مجانًا في الجميع (٧) .

стр. 1909

باب الهدي والأضحية والعقيقة (١) الهدي ما يهدى للحرم، من نعم وغيرها (٢) سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله (٣) والأُضحية بضم الهمزة وكسرها،

стр. 1910

واحدة الأضاحي (١) ويقال: ضحية (٢) وأجمع المسلمون على مشروعيتهما (٣) . (أفضلها إبل ثم بقر) إن أخرج كاملاً (٤) لكثرة الثمن، ونفع الفقراء (٥) (ثم غنم) (٦) .

стр. 1911

وأفضل كل جنس أسمن، فأغلى ثمنًا (١) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ *﴾ (٢) . فأشهب وهو الأملح أي الأبيض (٣) أو ما بياضه أكثر من سواده (٤) فأصفر، فأسود (٥) .

стр. 1912

(ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن) ماله ستة أشهر كما يأتي (١) (وثني سواه) أي سوى الضأن، من إبل، وبقر، ومعز (٢) (فالإبل) أي السن المعتبر لإجزاء إبل (خمس) سنين (٣) (والبقر سنتان (٤) والمعز سنة (٥) والضأن نصفها) أي نصف سنة (٦) لحديث «الجذع من الضأن أضحية» رواه ابن ماجه (٧) .

стр. 1913

(وتجزئ الشاة عن واحد) وأهل بيته وعياله (١) لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله ﷺ يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، قال: في شرح المقنع، حديث صحيح (٢) (و) تجزئ (البدنة والبقرة عن سبعة) (٣) .

стр. 1914

لقول جابر: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة في واحد منهما» رواه مسلم (١) .

стр. 1915

وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة (١) (ولا تجزئ العوراء) بينة العور (٢) بأن انخسفت عينها (٣) في الهدي ولا في الأضحية (٤) ولا العمياء (٥) (و) لا (العجفاء) الهزيلة التي لا مخ فيها (٦) (و) لا (العرجاء) التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة (٧) .

стр. 1916

(و) لا (الهتماء) التي ذهبت ثناياها من أصلها (١) (و) لا (الجداء) أي ما شاب ونشف ضرعها (٢) (و) لا (المريضة) بينة المرض (٣) لحديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله ﷺ فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي» رواه أبو داود والنسائي (٤) .

стр. 1917

(و) لا (العضباء) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها (١) (بل) تجزئ (البتراء) التي لا ذنب لها (خلقه) أو مقطوعا (٢) .

стр. 1918

والصمعاء، وهي صغيرة الأذن (١) (والجماء) التي لم يخلق لها قرن (٢) (وخصي غير مجبوب) بأن قطع خصيتاه فقط (٣) (و) يجزئ مع الكراهة (ما بأذنه أو قرنه) خرق أو شق (٤) أو (قطع أقل من النصف) (٥) أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره (٦) .

стр. 1919

قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب (١) (والسنة نحر الإبل قائمة (٢) معقولة يدها اليسرى (٣) فيطعنها بالحربة) أو نحوها (٤) (في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) (٥) لفعله ﵇، وفعل أصحابه (٦) كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط (٧) .

стр. 1920

(و) السنة أن (يذبح غيرها) أي غير الإبل (١) على جنبها الأيسر (٢) موجهة إلى القبلة (٣) (ويجوز عكسها) أي ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح (٤) لأنه لم يتجاوز محل الذبح (٥) .

стр. 1921

ولحديث «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» (١) (ويقول) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح (٢) (بسم الله) وجوبا (٣) (والله أكبر) استحباب (٤) (اللهم هذا منك ولك) (٥) .

стр. 1922

ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان (١) ويذبح واجبًا قبل نفل (٢) (ويتولاها) أي الأضحية (صاحبها) إن قدر (٣) (أو يوكل مسلما ويشهدها) أي يحضر ذبحها إن وكل فيه (٤) .

стр. 1923

وإن استناب ذميًّا في ذبحها أجزأت مع الكراهة (١) (ووقت الذبح) لأضحية وهدي نذر، أو تطوع، أو متعة، أو قران (بعد صلاة العيد) بالبلد (٢) فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة (٣) فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده (٤) (أو) إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد (قدره) أي قدر زمن صلاة العيد (٥) ويستمر وقت الذبح (إلى) آخر (يومين بعده) أي بعد يوم العيد (٦) .

стр. 1924

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ (١) والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل (٢) ثم ما يليه (٣) (ويكره) الذبح (في ليلتهما) أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما (٤) .

стр. 1925

(فإن فات) وقت الذبح (قضي واجبه) (١) وفعل به كالأداء (٢) وسقط التطوع لفوات وقته (٣) ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه (٤) فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله (٥) وكذا ما وجب لترك واجب، وقته من حينه (٦) .

стр. 1926

فصل (١) (ويتعينان) أي الهدي والأضحية (بقوله: هذا هدي أو أضحية) أو لله (٢) لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه (٣) وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته (٤) (لا بالنية) حال الشراء أو السوق (٥) .

стр. 1927

كإخراجه مالاً للصدقة (١) (وإذا تعينت) هديًا أو أضحية (لم يجز بيعها، ولا هبتها) (٢) لتعلق حق الله تعالى بها (٣) كالمنذور عتقه نذر تبرر (٤) (إلا أن يبدلها بخير منها) فيجوز (٥) وكذا لو نقل الملك فيها (٦) واشترى خيرًا منها جاز نصًّا، واختاره الأكثر (٧) .

стр. 1928

لأن المقصود نفع الفقراء، وهو حاصل بالبدل (١) ويركب لحاجة فقط بلا ضرر (٢) (ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرها ووبرها (إن كان) جزه (أنفع لها (٣) ويتصدق به) (٤) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزُّه (٥) .

стр. 1929

ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها (١) (ولا يعطي جازرها أجرته منها) (٢) لأنه معاوضة (٣) ويجوز أن يهدى له أو يتصدق عليه منها (٤) (ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها) سواء كانت واجبة أو تطوعًا (٥) .

стр. 1930

لأنها تعينت بالذبح (١) (بل ينتفع به) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابًا (٢) لقوله ﵇ «لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها» (٣) وكذا حكم جلها (٤) . (وإن تعيبت) بعد تعينها (٥) (ذبحها وأجزأته) (٦) وإن تلفت، أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل، كسائر الأمانات (٧) .
следующие страницы →