← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1926–1965 · переход к 1931.

стр. 1926

فصل (١) (ويتعينان) أي الهدي والأضحية (بقوله: هذا هدي أو أضحية) أو لله (٢) لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه (٣) وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته (٤) (لا بالنية) حال الشراء أو السوق (٥) .

стр. 1927

كإخراجه مالاً للصدقة (١) (وإذا تعينت) هديًا أو أضحية (لم يجز بيعها، ولا هبتها) (٢) لتعلق حق الله تعالى بها (٣) كالمنذور عتقه نذر تبرر (٤) (إلا أن يبدلها بخير منها) فيجوز (٥) وكذا لو نقل الملك فيها (٦) واشترى خيرًا منها جاز نصًّا، واختاره الأكثر (٧) .

стр. 1928

لأن المقصود نفع الفقراء، وهو حاصل بالبدل (١) ويركب لحاجة فقط بلا ضرر (٢) (ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرها ووبرها (إن كان) جزه (أنفع لها (٣) ويتصدق به) (٤) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزُّه (٥) .

стр. 1929

ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها (١) (ولا يعطي جازرها أجرته منها) (٢) لأنه معاوضة (٣) ويجوز أن يهدى له أو يتصدق عليه منها (٤) (ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها) سواء كانت واجبة أو تطوعًا (٥) .

стр. 1930

لأنها تعينت بالذبح (١) (بل ينتفع به) أي بجلدها أو يتصدق به استحبابًا (٢) لقوله ﵇ «لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها» (٣) وكذا حكم جلها (٤) . (وإن تعيبت) بعد تعينها (٥) (ذبحها وأجزأته) (٦) وإن تلفت، أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل، كسائر الأمانات (٧) .

стр. 1931

(إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) (١) كفدية ومنذور في الذمة، عين عنه صحيحًا فتعيب، وجب عليه نظيره مطلقا (٢) وكذا لو سرق أو ضل ونحوه (٣) .

стр. 1932

وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده (١) (والأضحية سنة) مؤكدة على المسلم (٢) وتجب بنذر (٣) (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) (٤) .

стр. 1933

كالهدي والعقيقة (١) لحديث «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة الدم» (٢) . (وسن أن يأكل) من الأضحية (ويهدي ويتصدق أثلاثا) (٣) فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، حتى من الواجبة (٤) .

стр. 1934

وما ذبح ليتيم، أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه (١) وهدي التطوع، والمتعة، والقران، كالأضحية (٢) والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه (٣) . (وإن أكلها) أي الأضحية (إلا أوقية تصدق بها جاز) (٤) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق (٥) .

стр. 1935

(وإلا) يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها (ضمنها) أي الأوقية بمثلها لحمًا (١) لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة (٢) (ويحرم على من يضحي) أو يضحى عنه (٣) (أن يأخذ في العشر) الأول من ذي الحجة (من شعره) أوظفره (أو بشرته شيئا) إلى الذبح لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا «إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى

стр. 1936

يضحي (١) وسن حلق بعده (٢) .

стр. 1937

فصل (١) (تسن العقيقة) أي الذبيحة عن المولود في حق أب (٢) ولو معسرًا ويقترض (٣) قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله ﷺ قد عقَّ عن الحسن والحسين (٤) وفعله أصحابه (٥) .

стр. 1938

(عن الغلام شاتان) متقاربتان سنا وشبها (١) فإن عدم فواحدة (٢) .

стр. 1939

(وعن الجارية شاة) (١) لحديث أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة» (٢) . (تذبح يوم سابعه) أي سابع المولود (٣) ويحلق فيه رأس ذكر (٤) ويتصدق بوزنه ورقا (٥) ويسمى فيه (٦) .

стр. 1940

ويسن تحسين الاسم (١) ويحرم بنحو عبد الكعبة، وعبد النبي، وعبد المسيح (٢) ويكره بنحو حرب ويسار (٣) .

стр. 1941

وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن (١) .

стр. 1942

(فإن فات) الذبح يوم السابع (ففي أربعة عشر (١) فإن فات ففي إحدى وعشرين) من ولادته، روي عن عائشة (٢) ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك (٣) فيعق في أي يوم أراد (٤) .

стр. 1943

(تنزع جدولاً) جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء (١) (ولا يكسر عظمها) تفاؤلا بالسلامة (٢) كذلك قالت عائشة ﵂ (٣) وطبخها أفضل (٤) ويكون منه بحلو (٥) (وحكمها) أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره (٦) .

стр. 1944

والأكل، والهدية، والصدقة (كالأضحية) (١) لكن يباع جلد ورأس وسواقط، ويتصدق بثمنه (٢) (إلا أنه لا يجزئ فيها) أي في العقيقة (شرك في دم) فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة (٣) قال في النهاية: وأفضلها شاة (٤) (ولا تسن الفرعة) بفتح الفاء والراء: نحر أول ولد الناقة (٥) .

стр. 1945

(ولا) تسن (العتيرة) أيضا وهي ذبيحة رجب (١) لحديث أبي هريرة مرفوعًا «لا فرع ولا عتيرة» متفق عليه (٢) ولا يكرهان (٣) والمراد بالخبر نفي كونهما سنة (٤) .

стр. 1946

كتاب الجهاد (١) مصدر: جاهد، أي بالغ في قتال عدوه (٢) وشرعا: قتال الكفار (٣) .

стр. 1947

(وهو فرض كفاية) (١) إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس (٢) وإلا أثم الكل (٣) ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به (٤) .

стр. 1948

وهو أفضل متطوع به (١) .

стр. 1949

ثم النفقة فيه (١) (ويجب) الجهاد (٢) .

стр. 1950

(إذا حضره) أي حضر صف القتال (أو حضر بلده عدو) (١) أو احتيج إليه (٢) (أو استنفره الإمام) حيث لا عذر له (٣) .

стр. 1951

لقوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ (١) وقوله: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ﴾ (٢) وإذا نودي: الصلاة جامعة (٣) لحادثة يشاور فيها، لم يتأخر أحدٌ بلا عذر (٤) .

стр. 1952

(وتمام الرباط أربعون يومًا) (١) لقوله ﵇ «تمام الرباط أربعون يوما» (٢) .

стр. 1953

رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب (١) والرباط لزوم ثغر (٢) لجهاد مقويا للمسلمين (٣) وأقله ساعة (٤) وأفضله بأشد الثغور خوفا (٥) وكره نقل أهله إلى مخوف (٦) .

стр. 1954

(وإذا كان أبواه مسلمين) حرين أو أحدهما كذلك (١) (لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما) (٢) لقوله ﵇ «ففيهما فجاهد» صححه الترمذي (٣) .

стр. 1955

ولا يعتبر إذنهما لواجب (١) ولا إذن جد وجدة (٢) وكذا لا يتطوع به مدين آدمي (٣) لا وفاء له (٤) إلا مع إذن (٥) أو رهن محرز (٦) أو كفيل مليءٍ (٧) . (ويتفقد الإمام) وجوبا (جيشه عند المسير) (٨) .

стр. 1956

ويمنع) من لا يصلح لحرب من رجال وخيل (١) كـ (المخذل) الذي يفند الناس عن القتال، ويزهدهم فيه (٢) . (والمرجف) كالذي يقول: هلكت سرية المسلمين (٣) ومالهم مدد أو طاقة (٤) وكذا من يكاتب بأخبارنا (٥) أو يرمي بيننا بفتن (٦) .

стр. 1957

ويعرف الأمير عليهم العرفاء (١) ويعقد لهم الألوية والرايات (٢) .

стр. 1958

ويتخير لهم المنازل (١) ويحفظ مكامنها (٢) ويبعث العيون، ليتعرف حال العدو (٣) (وله أن ينفل) أي يعطي زيادة على السهم (٤) .

стр. 1959

(في بدايته) أي عند دخوله أرض العدو (١) ويبعث سرية تغير، ويجعل لها (الربع) فأقل (بعد الخمس (٢) وفي الرجعة) أي إذا رجع من أرض العدو (٣) وبعث سرية (٤) ويجعل لها (الثلث) فأقل (بعده) أي بعد الخمس (٥) .

стр. 1960

ويقسم الباقي في الجيش كله (١) لحديث حبيب بن مسلمة: شهدت رسول الله ﷺ «نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة» رواه أبو داود (٢) (ويلزم الجيش طاعته) (٣) والنصح (والصبر معه) (٤) .

стр. 1961

لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١) .

стр. 1962

(ولا يجوز) التعلف والاحتطاب و (الغزو إلا بإذنه (١) إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) بفتح اللام أي شره وأذاه (٢) لأن المصلحة تتعين في قتاله إذًا (٣) ويجوز تبييت الكفار (٤) .

стр. 1963

ورميهم بالمنجنيق (١) ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه (٢) .

стр. 1964

ولا يجوز قتل صبي، ولا امرأة وخنثى، وراهب (١) وشيخ فإن (٢) وزمن وأعمى لا رأي لهم (٣) ولم يقاتلوا أو يحرضوا (٤) .

стр. 1965

ويكونون أرقاء بسبي (١) .
следующие страницы →