← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١) .

стр. 1962

(ولا يجوز) التعلف والاحتطاب و (الغزو إلا بإذنه (١) إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) بفتح اللام أي شره وأذاه (٢) لأن المصلحة تتعين في قتاله إذًا (٣) ويجوز تبييت الكفار (٤) .

стр. 1963

ورميهم بالمنجنيق (١) ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه (٢) .

стр. 1964

ولا يجوز قتل صبي، ولا امرأة وخنثى، وراهب (١) وشيخ فإن (٢) وزمن وأعمى لا رأي لهم (٣) ولم يقاتلوا أو يحرضوا (٤) .

стр. 1965

ويكونون أرقاء بسبي (١) .

стр. 1966

والمسبي غير بالغ منفردًا أو مع أحد أبويه مسلم (١) وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم (٢) وكغير البالغ من بلغ مجنونًا (٣) (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب) (٤) .

стр. 1967

وتجوز قسمتها فيها (١) لثبوت أيدينا عليها (٢) وزوال ملك الكفار عنها (٣) والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال، وما ألحق به (٤) .

стр. 1968

مشتقة من الغنم وهو الربح (١) (وهي لمن شهد الوقعة) أي الحرب (من أهل القتال) بقصده (٢) قاتل أو لم يقاتل (٣) حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال (٤) .

стр. 1969

لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة (١) (فيخرج) الإمام أو نائبه (الخمس) بعد دفع سلب لقاتل (٢) وأجرة جمع، وحفظ، وحمل (٣) وجعل من دل على مصلحة (٤) .

стр. 1970

ويجعله خمسة أسهم (١) منها سهم لله ولرسوله ﷺ (٢) مصرفة كفيء (٣) وسهم لبني هاشم وبني المطلب (٤) حيث كانوا، غنيهم وفقيرهم (٥) وسهم لفقراء اليتامى (٦) .

стр. 1971

وسهم للمساكين (١) وسهم لأبناء السبيل (٢) يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة (٣) (ثم يقسم باقي الغنيمة) وهو أربعة أخماسها (٤) بعد إعطاء النفل والرضخ (٥) .

стр. 1972

لنحو قن ومميز على ما يراه (١) (للراجل سهم) ولو كافرًا (٢) (وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له سهمان لفرسه) إن كان عربيًّا (٣) .

стр. 1973

لأنه ﷺ يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر (١) وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط (٢) ولا يسهم لأكثر من فرسين، إذا كان مع رجل خيل (٣) ولا شيء لغيرها من البهائم (٤) .

стр. 1974

لعدم وروده عنه ﵇ (١) (ويشارك الجيش سراياه) التي بعثت منه من دار الحرب (فيما غنمت (٢) ويشاركونه فيما غنم) (٣) قال ابن المنذر: روينا أن النبي ﷺ قال: «وترد سراياهم على قعدهم» (٤) .

стр. 1975

وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين، أو سريتين، انفردت كل بما غنمت (١) (والغال من الغنيمة) (٢) .

стр. 1976

وهو من كتم ما غنمه أو بعضه، لا يحرم سهمه (١) (يحرق) وجوبا (رحلة كله) ما لم يخرج عن ملكه (٢) (إلا السلاح، والمصحف، وما فيه روح) وآلته ونفقته (٣) وكتب علم (٤) وثيابه التي عليه (٥) وما لا تأكله النار فله (٦) . قال يزيد بن يزيد بن جابر (٧) : السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه (٨) .

стр. 1977

(وإذا غنموا) أي المسلمون (أرضًا) بأن (فتحوها) عنوة (بالسيف) (١) فأجلوا عنها أهلها (خير الإمام بين قسمها) بين الغانمين (٢) (ووقفها على المسلمين) بلفظ من ألفاظ الوقف (٣) .

стр. 1978

(ويضرب عليها خراجًا مستمرًّا يؤخذ ممن هي بيده) (١) من مسلم وذمي، يكون أجرة لها في كل عام (٢) كما فعل عمر ﵁ فيما فتحه من أرض الشام، والعراق، ومصر (٣) وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا (٤) .

стр. 1979

أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج (١) بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهو كجزية تسقط بإسلامهم (٢) (والمرجع في) مقدار (الخراج والجزية) حين وضعهما (إلى اجتهاد الإمام) الواضع لهما (٣) فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة، يختلف باختلاف الأزمنة (٤) فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر ﵁ (٥) .

стр. 1980

وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره (١) ما لم يتغير السبب (٢) كما في الأحكام السلطانية (٣) لأن تقديره ذلك حكم (٤) .

стр. 1981

والخراج على أرض لها ماء تسقى به، ولو لم تزرع (١) لا على مساكن (٢) (ومن عجز عن عمارة أرضه) الخراجية (٣) (أجبر على إجارتها (٤) أو رفع يده عنها) بإجارة أو غيرها (٥) لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم (٦) (ويجري فيها الميراث) فتنتقل إلى وارث من كانت بيده، على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه (٧) .

стр. 1982

فإن آثر بها أحدًا صار الثاني أحق بها، كالمستأجرة (١) ولا خراج على مزارع مكة والحرم (٢) (وما أخذ) بحق بغير قتال (٣) (من مال مشرك) أي كافر (٤) (كجزية وخراج، وعشر) تجارة من حربي (٥) أو نصفه من ذمي اتجر إلينا (٦) .

стр. 1983

(وما تركوه فزعًا) منا (١) أو تخلف عن ميت لا وارث له (٢) (وخمس خمس الغنيمة (٣) فـ) هو (فيء) سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين (٤) وأصل الفيء الرجوع (٥) .

стр. 1984

(يصرف في مصالح المسلمين) (١) .

стр. 1985

.......................................................

стр. 1986

ولا يختص بالمقاتلة، ويبدأ بالأهم فالأهم (١) .

стр. 1987

من سد بثق (١) وتعزيل نهر (٢) وعمل قنطرة (٣) ورزق نحو قضاة (٤) و يقسم فاضل بين أحرار المسلمين ، غنيهم وفقيرهم (٥) .

стр. 1988

.........................................................

стр. 1989

فصل (١) ويصح الأمان من مسلم، عاقل، مختار (٢) ، غير سكران (٣) ولو قنا أو أنثى (٤) .

стр. 1990

بلا ضرر (١) في عشر سنين فأقل (٢) منجزًا ومعلقًا (٣) .

стр. 1991

من إمام لجميع المشركين (١) ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم (٢) ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا (٣) ويحرم به قتل، ورق، وأسر (٤) .

стр. 1992

ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله (١) ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته (٢) ثم يرد إلى مأمنه (٣) والهدنة عقد الإمام أو نائبه (٤) على ترك القتال مدة معلومة (٥) ولو طالت، بقدر الحاجة (٦) وهي لازمة (٧) .

стр. 1993

يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد، لنحو ضعف بالمسلمين (١) ولو بمال منا ضرورة (٢) ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة (٣) وأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم (٤) ولو هرب قن فأسلم لم يرد، وهو حر (٥) ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال، وقود، وحد (٦) .

стр. 1994

ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا (١) وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم (٢) .

стр. 1995

باب عقد الذمة وأحكامها (١) الذمة لغة العهد، والضمان، والأمان (٢) ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية (٣) والتزام أحكام الملة (٤) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٥) .

стр. 1996

(لا يعقد) أي لا يصح عقد الذمة (لغير المجوس) (١) لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة (٢) ولأنه ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف (٣) (وأهل الكتابين) اليهود والنصارى، على اختلاف طوائفهم (٤) .

стр. 1997

(ومن تبعهم) فتدين بأحد الدينين (١) كالسامرة والفرنج والصابئين (٢) لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (٣) .

стр. 1998

(ولا يعقدها) أي لا يصح عقد الذمة (إلا) من (إمام أو نائبه) (١) لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه (٢) ويجب إذا اجتمعت شروطه (٣) (ولا جزية) وهي مال يؤخذ منهم، على وجه الصغار، كل عام (٤) .

стр. 1999

بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا (١) (على صبي، ولا امرأة) ومجنون (٢) وزمن وأعمى، وشيخ فان (٣) وخنثى مشكل (٤) (ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها) (٥) .

стр. 2000

وتجب على عتيق ولو لمسلم (١) (ومن صار أهلا لها) أي للجزية (٢) (أخذت منه في آخر الحول) بالحساب (٣) (ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم (٤) (وحرم قتالهم) وأخذ مالهم (٥) ووجب دفع من قصدهم بأذى (٦) ما لم يكونوا بدار حرب (٧) .
следующие страницы →