стр. 2031
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2031–2070 · переход к 2036.
стр. 2032
وظاهره، أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع (١) (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) (٢) لقوله ﵇ «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (٣) وللأمر بإراقته (٤) (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة، على وجه لا تتعدى نجاسته (٥) كالإنتفاع بجلد الميتة المدبوغ (٦) (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى تنجيسه (٧) ولا يجوز الاستصباح بنجس العين (٨) ولا يجوز بيع سم قاتل (٩) .
стр. 2033
(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليه (١) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل، والولي (٢) لقوله ﵇ لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه (٣) وخص منه المأذون له، لقيامه مقام المالك (٤) (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح (٥) ولو مع حضوره وسكوته (٦) ولو أجازه المالك (٧) .
стр. 2034
ما لم يحكم به من يراه (١) (أو اشترى بعين ماله) أي مال غيره (بلا إذنه لم يصح) (٢) ولو أجيز لفوات شرطه (٣) (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح) العقد (٤) لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف (٥) ويصير ملكًا لمن اشتري (له) من حين العقد (بالإجازة) (٦) لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له، كما لو أذن (٧) (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازة (٨) .
стр. 2035
لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري (ملكًا) كما لو لم ينو غيره (١) وإن سمي في العقد من اشترى له لم يصح (٢) وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا، أو وكيلاً صح (٣) .
(ولا يباح غير المساكن مما فتح عنوة (٤) كأرض الشام، ومصر، والعراق) (٥) وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، ﵃ (٦) ، لأن عمر ﵁ وقفها على المسلمين (٧) .
стр. 2036
стр. 2037
стр. 2038
لأنها مؤجرة في أيدي أربابها، بالخراج المضروب عليها في كل عام (١) وإجارة المؤجر جائزة (٢) ولا يجوز بيع رباع مكة (٣) ولا إجارتها (٤) لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا «رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها» (٥) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا «مكة لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم (٦) .
стр. 2039
стр. 2040
стр. 2041
стр. 2042
стр. 2043
стр. 2044
стр. 2045
стр. 2046
ولا يصح بيع الأنموذج (١) بأنه يريه صاعا مثلا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه (٢) ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف (٣) واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به كتوكيله (٤) (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (٥) (أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو (٦) (أو وصف له بما لا يكفي سلمًا (٧) لم يصح) البيع، لعدم العلم بالمبيع (٨) (ولا يباع حمل في بطن (٩)
стр. 2047
стр. 2048
стр. 2049
стр. 2050
стр. 2051
لفعله ﵇ في خروجه من مكة إلى المدينة، ورواه أبو الخطاب (١) فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط (٢) ولزمته قيمته على التقريب (٣) وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى (٤) (وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشحم والحمل) ونحوه (٥) مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه (٦) .
стр. 2052
стр. 2053
стр. 2054
стр. 2055
стр. 2056
стр. 2057
(أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا (١) (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع (٢) ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع (٣) لأن المبيع معلوم بالمشاهدة (٤) والثمن معلوم، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين (٥) وهي الكيل والعد والذرع (٦) (وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح (٧) لأن «من» للتبعيض و «كل» للعدد فيكون مجهولا (٨) .
стр. 2058
стр. 2059
стр. 2060
وإن قال: كل منهما بكذا، صح في المعلوم بثمنه، للعلم به (١) (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع مع معلوم (٢) (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة (٣) وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث (٤) والثانية أشير إليها بقوله (ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد) مشترك بينهما (٥) (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين لهما (٦) .
стр. 2061
(صح) البيع (في نصيبه بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن، لانقسامه على الأجزاء (١) ولم يصح في نصيب شريكه، لعدم إذنه (٢) والثالثة، ذكرها بقوله: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه (٣) أو) باع (عبدًا وحرًّا (٤) أو) باع (خلاًّ وخمرًا صفقة واحدة) بثمن واحد (٥) (صح) البيع (في عبده) بقسطه (٦) (وفي الخل بقسطه) من الثمن (٧) .
стр. 2062
стр. 2063
стр. 2064
стр. 2065
стр. 2066
(ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة، كمضطر إلى طعام، أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع (١) ويصح أيضا (النكاح، وسائر العقود) (٢) كالقرض، والرهن، والضمان، والإجارة، وإمضاء بيع خيار (٣) لأن ذلك يقل وقوعه (٤) فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة، أو بعضها (٥) بخلاف البيع (٦) (ولا يصح بيع عصير) ونحوه (ممن يتخذه خمرا) (٧) .
стр. 2067
стр. 2068
стр. 2069
فمنع من ابتدائه (١) فإن كان يعتق عليه بالشراء صح (٢) لأنه وسيلة إلى حريته (٣) (وإن أسلم) قن (في يده) أي يد كافر (٤) أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب (٥) (أجبر على إزالة ملكه) عنه (٦) بنحو بيع، أو هبة، أو عتق (٧) لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (٨) (ولا تكفي مكاتبته) (٩) .
стр. 2070