← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2031–2070 · переход к 2036.

стр. 2031

ومفهوم التنقيح، والمنتهى يصح بيعه لمسلم (١) (والميتة) لا يصح بيعها (٢) لقوله ﵇: «إن الله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام» متفق عليه (٣) ويستثنى منها السمك، والجراد (٤) (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة (٥) .

стр. 2032

وظاهره، أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع (١) (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) (٢) لقوله ﵇ «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (٣) وللأمر بإراقته (٤) (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة، على وجه لا تتعدى نجاسته (٥) كالإنتفاع بجلد الميتة المدبوغ (٦) (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى تنجيسه (٧) ولا يجوز الاستصباح بنجس العين (٨) ولا يجوز بيع سم قاتل (٩) .

стр. 2033

(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد (من مالك) للمعقود عليه (١) (أو من يقوم مقامه) كالوكيل، والولي (٢) لقوله ﵇ لحكيم بن حزام «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه، والترمذي، وصححه (٣) وخص منه المأذون له، لقيامه مقام المالك (٤) (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم يصح (٥) ولو مع حضوره وسكوته (٦) ولو أجازه المالك (٧) .

стр. 2034

ما لم يحكم به من يراه (١) (أو اشترى بعين ماله) أي مال غيره (بلا إذنه لم يصح) (٢) ولو أجيز لفوات شرطه (٣) (وإن اشترى له) أي لغيره (في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد صح) العقد (٤) لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف (٥) ويصير ملكًا لمن اشتري (له) من حين العقد (بالإجازة) (٦) لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له، كما لو أذن (٧) (ولزم) العقد (المشتري بعدمها) أي عدم الإجازة (٨) .

стр. 2035

لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري (ملكًا) كما لو لم ينو غيره (١) وإن سمي في العقد من اشترى له لم يصح (٢) وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا، أو وكيلاً صح (٣) . (ولا يباح غير المساكن مما فتح عنوة (٤) كأرض الشام، ومصر، والعراق) (٥) وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، ﵃ (٦) ، لأن عمر ﵁ وقفها على المسلمين (٧) .

стр. 2036

وأما المساكن فيصح بيعها (١) لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة، في زمن عمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير (٢) ولو كانت آلتها من أرض العنوة (٣) أو كانت موجودة حال الفتح (٤) وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعًا منا (٥) .

стр. 2037

وما صولحوا على أنه لنا، ونقره معهم بالخراج (١) بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة (٢) وأليس وبانقيا (٣) وأرض بني صلوبا (٤) من أراضي العراق، فيصح بيعها (٥) كالتي أسلم أهلها عليها، كالمدينة (٦) (بل) يصح أن (تؤجر) أرض العنوة، ونحوها (٧) .

стр. 2038

لأنها مؤجرة في أيدي أربابها، بالخراج المضروب عليها في كل عام (١) وإجارة المؤجر جائزة (٢) ولا يجوز بيع رباع مكة (٣) ولا إجارتها (٤) لما روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعًا «رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها» (٥) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا «مكة لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها» رواه الأثرم (٦) .

стр. 2039

فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره (١) (ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون (٢) لأن ماءها لا يملك (٣) لحديث «المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء، والكلأ والنار» رواه أبو داود، وابن ماجه (٤) .

стр. 2040

بل رب الأرض أحق به من غيره (١) لأنه صار في ملكه (٢) (ولا) يصح بيع (ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك) لما تقدم (٣) وكذا معادن جارية، كنفط، وملح (٤) وكذا لو عشش في أرضه طير (٥) .

стр. 2041

لأنه لا يملكه به، فلم يجز بيعه (١) (ويملكه آخذه) لأنه من المباح (٢) لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه (٣) وحرم منع مستأذن بلا ضرر (٤) (و) الشرط الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه) (٥) .

стр. 2042

لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلم يصح بيعه (١) (فلا يصح بيع آبق) علم خبره أو لا (٢) لما روى أحمد عن أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ «نهى عن شراء العبد وهو آبق» (٣) (و) لا بيع (شارد (٤) و) لا (طير في هواء) ولو ألف الرجوع (٥) إلا أن يكون بمغلق، ولو طال زمن أخذه (٦) .

стр. 2043

(و) لا بيع (سمك في ماء) لأنه غرر (١) ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه (٢) لأنه معلوم، يمكن تسليمه (٣) (ولا) يصح بيع (مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه) من غاصبه (٤) لأنه لا يقدر على تسليمه (٥) فإن باعه من غاصبه، أو قادر على أخذه صح، لعدم الغرر (٦) .

стр. 2044

فإن عجز بعد فله الفسخ (١) (و) الشرط السادس: (أن يكون) المبيع (معلوما) عند المتعاقدين (٢) لأن جهالة المبيع غرر (٣) ومعرفة المبيع إما (برؤية) له (٤) أو لبعضه الدال عليه (٥) مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا (٦) .

стр. 2045

ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، أو شمه أو ذوقه (١) (أو صفة) تكفي في السلم (٢) فتقوم مقام الرؤية، في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة (٣) .

стр. 2046

ولا يصح بيع الأنموذج (١) بأنه يريه صاعا مثلا، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه (٢) ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف (٣) واللمس، والشم، والذوق فيما يعرف به كتوكيله (٤) (فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (٥) (أو رآه وجهله) بأن لم يعلم ما هو (٦) (أو وصف له بما لا يكفي سلمًا (٧) لم يصح) البيع، لعدم العلم بالمبيع (٨) (ولا يباع حمل في بطن (٩)

стр. 2047

ولبن في ضرع منفردين) للجهالة (١) فإن باع ذات لبن، أو حمل دخلا تبعا (٢) (ولا) يباع (مسك في فأرته) (٣) أي الوعاء الذي يكون فيه، للجهالة (٤) (ولا نوى في تمره) للجهالة (٥) (و) لا (صوف على ظهر) (٦) لنهيه ﵇ عنه في حديث ابن عباس (٧) .

стр. 2048

ولأنه متصل بالحيوان، فلم يجز إفراده بالعقد، كأعضائه (١) (و) لا بيع (فجل ونحوه) (٢) مما المقصود منه مستتر بالأرض (قبل قلعه) للجهالة (٣) (ولا يصح بيع الملامسة) (٤) بأن يقول: بعتك ثوبي هذا، على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا (٥) أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا (٦) .

стр. 2049

(و) لا بيع (المنابذة) (١) كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي –أي طرحته- فعليك بكذا (٢) لقول أبي هريرة: إن النبي ﷺ «نهى عن الملامسة والمنابذة» متفق عليه (٣) وكذا بيع الحصاة (٤) كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا، ونحوه (٥) (ولا) بيع (عبد) غير معين (من عبيده ونحوه) (٦) .

стр. 2050

كشاة من قطيع، وشجرة من بستان، للجهالة، ولو تساوت القيم (١) (ولا) يصح (استثناؤه إلا معينًا) (٢) فلا يصح: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدًا، للجهالة (٣) ويصح: إلا هذا ونحوه (٤) لأنه ﵇ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم؛ قال الترمذي: حديث صحيح (٥) (وإن استثنى) بائع (من حيوان يؤكل رأسه، وجلده، وأطرافه صح) (٦) .

стр. 2051

لفعله ﵇ في خروجه من مكة إلى المدينة، ورواه أبو الخطاب (١) فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط (٢) ولزمته قيمته على التقريب (٣) وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى (٤) (وعكسه) أي عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء (الشحم والحمل) ونحوه (٥) مما لا يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع باستثنائه (٦) .

стр. 2052

وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم ونحوه (١) (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، وبطيخ) وبيض (٢) لدعاء الحاجة لذلك (٣) ولكونه مصلحة، لفساده بإزالته (٤) (و) يصح بيع (الباقلا ونحوه) كالحمص، والجوز، واللوز (في قشره) (٥) يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم (٦) وعبارة الأصحاب: في قشريه (٧) .

стр. 2053

لأنه مستور بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان (١) (و) يصح بيع (الحب المشتد في سنبله) (٢) لأنه ﵇ جعل الاشتداد غاية للمنع (٣) وما بعد الغاية يخالف ما قبلها (٤) فوجب زوال المنع (٥) (و) الشرط السابع (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين أيضا كما تقدم (٦) .

стр. 2054

لأنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كالمبيع (١) (فإن باعه برقمه) أي ثمنه المكتوب عليه (٢) وهما يجهلانه أو أحدهما، لم يصح للجهالة (٣) (أو) باعه (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح (٤) لأن مقدار كل جنس منهما مجهول (٥) .

стр. 2055

(أو) باعه (بما ينقطع به السعر) أي بما يقف عليه، من غير زيادة لم يصح، للجهالة (١) . (أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه (٢) أو) جهله (أحدهما لم يصح) البيع للجهل بالثمن (٣) وكذا لو باعه كما يبيع الناس (٤) أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجا (٥) .

стр. 2056

وإن لم يكن إلا واحدًا (١) أو غلب صح، وصرف إليه (٢) ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، كصبرة، من دراهم أو فلوس (٣) ووزن صنجة، وملء كيل، مجهولين (٤) (وإن باع ثوبا أو صبرة) وهي: الكومة المجموعة من الطعام (٥) (أو) باع (قطيعا كل ذراع) من الثوب بكذا (٦) .

стр. 2057

(أو) كل (قفيز) من الصبرة بكذا (١) (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع (٢) ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع (٣) لأن المبيع معلوم بالمشاهدة (٤) والثمن معلوم، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه، بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين (٥) وهي الكيل والعد والذرع (٦) (وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح (٧) لأن «من» للتبعيض و «كل» للعدد فيكون مجهولا (٨) .

стр. 2058

بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل، لا البعض، فانتفت الجهالة (١) وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا (٢) أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر (٣) (أو) باعه (بمائة درهم إلا دينارا) لم يصح (٤) (وعكسه) أن باع بدينار أو دنانير إلا درهما، لم يصح (٥) لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن (٦) .

стр. 2059

إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا (١) (أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه) (٢) كهذه الفرس، وما في بطن أخرى (٣) (ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح) البيع (٤) لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة (٥) والمجهول لا يمكن تقويمه (٦) فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم (٧) وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر (٨) .

стр. 2060

وإن قال: كل منهما بكذا، صح في المعلوم بثمنه، للعلم به (١) (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع مع معلوم (٢) (صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة (٣) وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث (٤) والثانية أشير إليها بقوله (ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره كعبد) مشترك بينهما (٥) (أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين لهما (٦) .

стр. 2061

(صح) البيع (في نصيبه بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في الثمن، لانقسامه على الأجزاء (١) ولم يصح في نصيب شريكه، لعدم إذنه (٢) والثالثة، ذكرها بقوله: (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه (٣) أو) باع (عبدًا وحرًّا (٤) أو) باع (خلاًّ وخمرًا صفقة واحدة) بثمن واحد (٥) (صح) البيع (في عبده) بقسطه (٦) (وفي الخل بقسطه) من الثمن (٧) .

стр. 2062

لأن كل واحد منهما له حكم يخصه (١) فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما (٢) ويقدر خمر خلا (٣) وحر عبدًا، ليتقسط الثمن (٤) (ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن (٥) وبين رد المبيع، لتبعيض الصفقة عليه (٦) وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه (٧) أو باع عبديه لاثنين (٨) .

стр. 2063

أو اشترى عبدين من اثنين (١) أو وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط الثمن على قيمتهما (٢) وكبيع إجارة، ورهن، وصلح، ونحوها (٣) .

стр. 2064

فصل (١) (ولا يصح البيع) ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني) (٢) أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر (٣) لأنه الذي كان على عهد رسول الله ﷺ فاختص به الحكم (٤) .

стр. 2065

لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (١) والنهي يقتضي الفساد (٢) وكذا قبل النداء، لمن منزله بعيد، في وقت وجوب السعي عليه (٣) وتحرم المساومة، والمناداة إذًا (٤) لأنها وسيلة للبيع المحرم (٥) وكذا لو تضايق وقت مكتوبة (٦) .

стр. 2066

(ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة، كمضطر إلى طعام، أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع (١) ويصح أيضا (النكاح، وسائر العقود) (٢) كالقرض، والرهن، والضمان، والإجارة، وإمضاء بيع خيار (٣) لأن ذلك يقل وقوعه (٤) فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة، أو بعضها (٥) بخلاف البيع (٦) (ولا يصح بيع عصير) ونحوه (ممن يتخذه خمرا) (٧) .

стр. 2067

لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) (ولا) بيع (سلاح في فتنة) بين المسلمين (٢) لأنه ﷺ نهى عنه، قال أحمد (٣) قال: وقد يقتل به، وقد لا يقتل به (٤) وكذا بيعه لأهل حرب (٥) .

стр. 2068

أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية (١) ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر (٢) ولا قدح لمن يشرب به خمرا (٣) ولا جوز، وبيض لقمار (٤) ويحرم أكله ونحو ذلك (٥) (ولا) بيع (عبد مسلم لكافر، إذا لم يعتق عليه) (٦) لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه (٧) لما فيه من الصغار (٨) .

стр. 2069

فمنع من ابتدائه (١) فإن كان يعتق عليه بالشراء صح (٢) لأنه وسيلة إلى حريته (٣) (وإن أسلم) قن (في يده) أي يد كافر (٤) أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب (٥) (أجبر على إزالة ملكه) عنه (٦) بنحو بيع، أو هبة، أو عتق (٧) لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (٨) (ولا تكفي مكاتبته) (٩) .

стр. 2070

لأنها لا تزيل ملك سيده عنه (١) ولا بيعه بخيار، لعدم انقطاع علقه عنه (٢) (وإن جمع) في عقد (بين بيع وكتابة) بأن باع عبده شيئًا وكاتبه، بعوض واحد، صفقة واحدة (٣) (أو) جمع بين (بيع وصرف) (٤) أو إجارة، أو خلع (٥) أو نكاح، بعوض واحد (٦) (صح) البيع وما جمع إليه (٧) .
следующие страницы →