← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2206–2245 · переход к 2211.

стр. 2206

فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله، فوجوده كعدمه (١) (ولا) يباع (تمر بلا نوع، بما) أي بتمر (فيه نوى) (٢) لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه (٣) وكذا لو نزع النوى، ثم باع التمر والنوى، بتمر ونوى (٤) (ويباع النوى، بتمر فيه نوى (٥) .)

стр. 2207

و) يباع (لبن و) يباع (صوف بشاة ذات لبن وصوف) (١) لأن النوى في التمر، واللبن والصوف في الشاة، غير مقصود (٢) كدار -مموه سقفها بذهب- بذهب صح (٣) وكذا درهم فيه نحاس بمثله، أو بنحاس (٤) ونخلة عليها ثمرة بمثلها، أو بثمر (٥) .

стр. 2208

ويصح بيع نوعي جنس، بنوعيه، أو نوعه (١) كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء (٢) وتمر معقلي وبرني، بإبراهيمي وصيحاني (٣) (ومرد) أي مرجع (الكيل لعرف المدينة) على عهد رسول الله ﷺ (٤) (و) مرجع (الوزن لعرف مكة زمن النبي ﷺ (٥) لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي ﷺ «المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة» (٦) .

стр. 2209

(وما لا عرف له هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفة في موضعه) (١) لأن ماله عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف، كالقبض، والحرز (٢) فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب (٣) فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز (٤) .

стр. 2210

وكل مائع مكيل (١) ويجوز التعامل بكيل لم يعهد (٢) .

стр. 2211

فصل (١) (ويحرم ربا النسيئة) (٢) من النساء بالمد، وهو التأخير (٣) (في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل) (٤) وهي الكيل والوزن (٥) .

стр. 2212

(ليس أحدهما) أي أحد الجنسين (نقدا) (١) فإن كان أحدهما نقدا -كحديد بذهب- أو فضة جاز النساء (٢) وإلا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا (٣) إلا صرف فلوس نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول والقبض (٤) واختار ابن عقيل وغيره: لا، وتبعه في الإقناع (٥) (كالمكيلين، والموزونين) ولو من جنسين (٦) .

стр. 2213

فإذا بيع بر بشعير، أو حديد بنحاس، اعتبر الحلول، والتقابض قبل التفرق (١) (وإن تفرقا قبل القبض بطل) العقد (٢) لقوله ﵇ «إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» والمراد به القبض (٣) (وإن باع مكيلا بموزون) أو عكسه (٤) (جاز التفرق قبل القبض و) جاز (النساء) (٥) .

стр. 2214

لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان (١) . (وما لا كيل فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء) (٢) لأمر النبي ﷺ عبد الله بن عمرو «أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» (٣) رواه أحمد، والدارقطني وصححه (٤) .

стр. 2215

وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى (١) (ولا يجوز بيع الدين بالدين) حكاه ابن المنذر إجماعا (٢) لحديث «نهى النبي ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ» (٣) وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه (٤) .

стр. 2216

وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق (١) وجعله رأس مال سلم (٢) .

стр. 2217

فصل (١) (ومتى افترق المتصارفان) بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس (٢) (قبل قبض الكل) أي كل العوض العقود عليه في الجانبين (٣) (أو) قبل قبض (البعض) منه (بطل العقد فيما لم يقبض) (٤) سواء كان الكل أو البعض (٥) لأن القبض شرط لصحة العقد (٦) .

стр. 2218

لقوله ﷺ «وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد» (١) ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما (٢) ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح (٣) وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله (٤) ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد (٥) .

стр. 2219

(والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) (١) لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلا تبدل) (٢) بل يلزم تسليمها إذا طولب بها، لوقوع العقد على عينها (٣) (وإن وجدها مغصوبة بطل) العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا (٤) وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع، إن لم تحتج لوزن أو عد (٥) .

стр. 2220

(و) إن وجدها (معيبة من جنسها) (١) كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة (أمسك) بلا أرش (٢) إن تعاقدا على مثلين، كدرهم فضة بمثله (٣) وإلا فله أخذه في المجلس (٤) وكذا بعده من غير الجنس (٥) (أو رد) العقد للعيب (٦) .

стр. 2221

وإن وجدها معيبة من غير جنسها (١) -كما لو وجد الدراهم نحاسا- بطل العقد (٢) لأنه باعه غير ما سمى له (٣) . (ويحرم الربا بين المسلم والحربي) (٤) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي (٥) لعموم ما تقدم من الأدلة (٦) .

стр. 2222

(و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقا (١) بدار إسلام أو حرب) لما تقدم (٢) إلا بين سيد ورقيقه (٣) وإذا كان له على آخر دنانير، فقضاه دراهم شيئا فشيئا (٤) فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح (٥) وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد، فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين (٦) .

стр. 2223

وإن قبض أحدهما من الأخر ماله عليه، ثم صارفه بعين وذمة صح (١) .

стр. 2224

باب بيع الأصول والثمار (١) الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره (٢) والمراد هنا الدور والأرض والشجر (٣) والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال (٤) وواحد الثمر ثمرة (٥) . (إذا باع دارا) أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقر أو أوصى بها (شمل) العقد (أرضها) (٦) .

стр. 2225

أي إذا كانت الأرض يصح بيعها (١) فإن لم يجز كسواد العراق فلا (٢) (و) شمل (بناءها وسقفها) لأنهما داخلان في مسمى الدار (٣) (و) شمل (الباب المنصوب) وحلقته (٤) (والسلم والرف المسمورين (٥) والخابية المدفونة) (٦) والرحى المنصوبة (٧) .

стр. 2226

لأنه متصل بها لمصلحتها، أشبه الحيطان (١) وكذا المعدن الجامد (٢) وما فيها من شجر وعرش (٣) (دون ما هو مودع فيها من كنز) وهو المال المدفون (٤) (وحجر) مدفون (٥) (ومنفصل منها كحبل، ودلو، وبكرة (٦) .

стр. 2227

وقفل، وفرش، ومفتاح) (١) ومعدن جار، وماء نبع (٢) وحجر رحى فوقاني، لأنه غير متصل بها، واللفظ لا يتناوله (٣) ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة، أو المعصرة، دخل الفوقاني كالتحتاني (٤) (وإن باع أرضا) أو وهبها، أو وقفها أو رهنها، أو أقر أو أوصى بها (٥) (ولو لم يقل: بحقوقها شمل) العقد (غرسها، وبناءها) لأنهما من حقوقها (٦) .

стр. 2228

وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض، والشجر، والحائط (١) (وإن كان فيها زرع) لا يحصد إلا مرة (كبر، وشعير، فلبائع) ونحوه (٢) (مبقى) إلى أول وقت أخذه، بلا أجرة، ما لم يشترطه مشتر (٣) (وإن كان) الزرع (يُجزُّ) مرارا، كرطبة وبقول (٤) .

стр. 2229

(أو يلقط مرارا) كقثاء وباذنجان (١) وكذا نحو ورد (٢) (فأصوله للمشتري) لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجرة (٣) (والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) (٤) وكذا زهر تفتح، لأنه كالثمر المؤبر (٥) .

стр. 2230

وعلى البائع قطعها في الحال (١) (وإن اشترط المشتري ذلك صح) الشرط (٢) وكان له، كالثمر المؤبر، إذا اشترطه مشتري الشجر (٣) ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر (٤) كما لو جهل وجودهما (٥) ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة (٦) .

стр. 2231

فصل (١) (ومن باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه) (٢) ولو لم يؤبر (٣) (فـ) الثمـ (لبائع مبقى إلى الجذاذ (٤) إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه (٥) .

стр. 2232

لقوله ﷺ «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع» متفق عليه (١) والتأبير التلقيح (٢) وإنما نص عليه (٣) والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا (٤) .

стр. 2233

وكذا لو صالح بالنخل (١) أو جعله أجرة (٢) أو صداقا، أو عوض خلع (٣) بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، أبرت أو لم تؤبر (٤) كفسخ لعيب ونحوه (٥) (وكذلك) أي كالنخل (شجر العنب، والتوت، والرمان وغيره) كجميز (٦) .

стр. 2234

من كل شجر لا قشر على ثمرته (١) فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه (٢) (و) كذا (ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح (٣) وما خرج من أكمامه) جمع كم وهو الغلاف (٤) (كالورد) والبنفسج (والقطن) (٥) الذي يحمل في كل سنة (٦) .

стр. 2235

لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع (١) (وما قبل ذلك) أي قبل التشقق في الطلع (٢) والظهور، في نحو العنب، والتوت والمشمش (٣) والخروج من الأكمام في نحو الورد، والقطن (٤) (والورق فلمشتر) ونحوه (٥) لمفهوم الحديث السابق في النخل (٦) .

стр. 2236

وما عداه فبالقياس عليه (١) وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره، ولو من نوع واحد، فهو لبائع (٢) وغيره لمشتر (٣) إلا في شجرة، فالكل لبائع ونحوه (٤) ولكل السقي لمصلحة، ولو تضرر الآخر (٥) .

стр. 2237

(ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه) (١) لأنه ﵇ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه (٢) والنهي يقتضي الفساد (٣) (ولا) يباع (زرع قبل اشتداد حبه) (٤) .

стр. 2238

لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو (١) وعن بيع السنبل حتى يبيض (٢) ويأمن العاهة (٣) نهى البائع والمشتري (٤) (ولا) تباع (رطبة وبقل (٥) ولا قثاء ونحوه كباذنجان (٦)

стр. 2239

دون الأصل) أي منفردة عن أصولها (١) لأن ما في الأرض مستور مغيب (٢) وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة (٣) فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله (٤) .

стр. 2240

أو الزرع الأخضر بأرضه (١) أو أبيعا لمالك أصلهما (٢) أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله، صح البيع (٣) لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر، والزرع إذا أبيع مع الأرض، دخلا تبعا في البيع، فلم يضر احتمال الغرر (٤) وإذا أبيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال (٥) .

стр. 2241

(إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها (١) أو الزرع قبل اشتداد حبه (بشرط القطع في الحال) فيصح إن انتفع بهما (٢) لأن المنع من البيع لخوف التلف، وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع (٣) . (أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة فـ (جزة) فيصح (٤) لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر (٥) .

стр. 2242

(أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لَقْطَة) موجودة فـ (لقطة) موجودة لما تقدم (١) وما لم يخلق لم يجز بيعه (٢) (والحصاد) لزرع، والجذاذ لثمر (٣) (واللقاط) لقثاء ونحوها (على المشتري) (٤) .

стр. 2243

لأنه نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام (١) (وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه (٢) أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم (٣) . (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع لما تقدم (٤) (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته (٥) .

стр. 2244

لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، وتركها حتى يبدو صلاحها (١) وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع، ثم ترك حتى اشتد حبه (٢) (أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل، أو رطبة (٣) (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة، من قثاء ونحوها، ثم تركهما (فنمتا) بطل البيع (٤) .

стр. 2245

لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها -والقثاء ونحوها- بغير شرط القطع (١) (أو اشترى ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها) بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره (٢) والصحيح أن البيع صحيح (٣) وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع، والباقي للمشتري، وإلا اصطلحا (٤) ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره، ولم يتعذر تسليمه (٥) .
следующие страницы →