стр. 2241
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.
стр. 2242
стр. 2243
لأنه نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام (١) (وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه (٢) أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم (٣) .
(أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع لما تقدم (٤) (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته (٥) .
стр. 2244
стр. 2245
لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها -والقثاء ونحوها- بغير شرط القطع (١) (أو اشترى ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها) بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره (٢) والصحيح أن البيع صحيح (٣) وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع، والباقي للمشتري، وإلا اصطلحا (٤) ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره، ولم يتعذر تسليمه (٥) .
стр. 2246
والفرق بين هذه والتي قبلها تخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم (١) (أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا (٢) فتركها (فأتمرت) أي صارت تمرا (بطل) البيع (٣) لأنه إنما جاز للحاجة، إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر أو لا (٤) (والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد البيع (٥) (وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب (٦) .
стр. 2247
جاز بيعه) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقا) أي من غير شرط (١) (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح (٢) (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) (٣) وله قطعه في الحال (٤) وله بيعه قبل جذه (٥) (ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجرة الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي (٦) .
стр. 2248
وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه سقيه (١) (وإن تضرر الأصل) بالسقي (٢) ويجبر عليه إن أبى (٣) بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها (٤) لأن البائع لم يملكها من جهته (٥) (وإن تلفت) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها، قبل أوان جذاذها (٦) (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر، والعطش (٧) .
стр. 2249
стр. 2250
стр. 2251
стр. 2252
стр. 2253
стр. 2254
стр. 2255
стр. 2256
стр. 2257
стр. 2258
стр. 2259
стр. 2260
стр. 2261
стр. 2262
стр. 2263
والأَسطال الضيقة الرؤوس) لاختلافها (١) (و) كـ (الجواهر) واللؤلؤ والعقيق ونحوه (٢) لأنها تختلف اختلافًا متباينًا، بالصغر والكبر، وحسن التدوير، وزيادة الضوء والصفا (٣) (و) كـ (الحامل من الحيوان) كأمة حامل (٤) لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق (٥) وكذا لو أسلم في أَمة وولدها، لندرة جمعهما الصفة (٦) (وكل مغشوش) (٧) .
стр. 2264
стр. 2265
стр. 2266
стр. 2267
стр. 2268
(ولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردأ أو الأجود) لأنه لا ينحصر (١) إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه (٢) (بل) يصح شرط (جيد ورديء) (٣) ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء (٤) فينزل الوصف على أقل درجة (٥) (فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم، لزمه أخذه (٦) (أو) جاءه بـ (ـأجود منه) أي من المسلم فيه (من نوعه (٧) .
стр. 2269
стр. 2270
стр. 2271
لأنه إذا كان مجهولاً تعذر الاستيفاء به عند التلف، فيفوت العلم بالمسلم فيه (١) فإن شرطا مكيالاً غير معلوم بعينه (٢) أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح (٣) وإن كان معلومًا صح السلم دون التعيين (٤) (وإن أسلم في المكيل) كالبر، والشيرج (وزنًا (٥) أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، فلم يجز (٦) .
стр. 2272
стр. 2273
стр. 2274
стр. 2275
فإن قبض البعض وتعذر الباقي، رجع بقسطه من الثمن (١) ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض، لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية (٢) الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (٣) لوجوب تسليمه إذًا (٤) فإن كان لا يوجد فيه (٥) أو يوجد نادرًا – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح (٦) .
стр. 2276
стр. 2277
стр. 2278
(أو) في (البعض) المتعذر (١) (ويأْخذ الثمن الموجود (٢) أو عوضه) أي عوض الثمن التالف (٣) لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن (٤) ويجب رد عينه إن كان باقيًا (٥) أو عوضه إن كان تالفًا (٦) أي مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا (٧) هذا إن فسخ في الكل (٨) فإن فسخ في البعض فبقسطه (٩) الشرط (السادس أن يقبض الثمن تامًا) (١٠) .
стр. 2279
стр. 2280
ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس (١) وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (٢) لأن السلم من شرطه التأجيل (٣) (وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض (٤) وصح في المقبوض (٥) ولو جعل دينًا سلمًا لم يصح (٦) وأمانة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض (٧) .