← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2241–2280 · переход к 2246.

стр. 2241

(إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها (١) أو الزرع قبل اشتداد حبه (بشرط القطع في الحال) فيصح إن انتفع بهما (٢) لأن المنع من البيع لخوف التلف، وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع (٣) . (أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة فـ (جزة) فيصح (٤) لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر (٥) .

стр. 2242

(أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لَقْطَة) موجودة فـ (لقطة) موجودة لما تقدم (١) وما لم يخلق لم يجز بيعه (٢) (والحصاد) لزرع، والجذاذ لثمر (٣) (واللقاط) لقثاء ونحوها (على المشتري) (٤) .

стр. 2243

لأنه نقل لملكه، وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام (١) (وإن باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه (٢) أو القثاء ونحوه (مطلقا) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية، لم يصح البيع لما تقدم (٣) . (أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح البيع لما تقدم (٤) (أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع، وتركه حتى بدا) صلاحه، بطل البيع بزيادته (٥) .

стр. 2244

لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها، وتركها حتى يبدو صلاحها (١) وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع، ثم ترك حتى اشتد حبه (٢) (أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل، أو رطبة (٣) (أو) اشترى (لقطة) ظاهرة، من قثاء ونحوها، ثم تركهما (فنمتا) بطل البيع (٤) .

стр. 2245

لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها -والقثاء ونحوها- بغير شرط القطع (١) (أو اشترى ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها) بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره (٢) والصحيح أن البيع صحيح (٣) وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع، والباقي للمشتري، وإلا اصطلحا (٤) ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره، ولم يتعذر تسليمه (٥) .

стр. 2246

والفرق بين هذه والتي قبلها تخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم (١) (أو) اشترى رطبا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا (٢) فتركها (فأتمرت) أي صارت تمرا (بطل) البيع (٣) لأنه إنما جاز للحاجة، إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة، سواء كان الترك لعذر أو لا (٤) (والكل) أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق (للبائع) لفساد البيع (٥) (وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب (٦) .

стр. 2247

جاز بيعه) أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب (مطلقا) أي من غير شرط (١) (و) جاز بيعه (بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ، والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهة ببدو الصلاح (٢) (وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) (٣) وله قطعه في الحال (٤) وله بيعه قبل جذه (٥) (ويلزم البائع سقيه) بسقي الشجرة الذي هو عليها (إن احتاج إلى ذلك) أي إلى السقي (٦) .

стр. 2248

وكذا لو لم يحتج إليه، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا، فلزمه سقيه (١) (وإن تضرر الأصل) بالسقي (٢) ويجبر عليه إن أبى (٣) بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها (٤) لأن البائع لم يملكها من جهته (٥) (وإن تلفت) ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها، قبل أوان جذاذها (٦) (بآفة سماوية) وهي ما لا صنع لآدمي فيها، كالريح والحر، والعطش (٧) .

стр. 2249

(رجع) ولو بعد القبض (على البائع) (١) لحديث جابر، أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم (٢) ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام (٣) .

стр. 2250

وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط، فات على المشتري (١) (وإن أتلفه) أي الثمر المبيع على ما تقدم (آدمي) ولو البائع (خير مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن (٢) (والإمضاء) أي البقاء على البيع (ومطالبة المتلف) بالبدل (٣) (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان) (٤) .

стр. 2251

لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق (١) (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر) (٢) لأنه ﵇ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار (٣) .

стр. 2252

(وفي العنب أن يتموه حلوا) (١) لقول أنس: نهى النبي ﷺ عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد، ورواته ثقات، قاله في المبدع (٢) (وفي بقية الثمر) كالتفاح والبطيخ (٣) (أن يبدوا فيه النضج، ويطيب أكله) (٤) لأنه ﵇ نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه (٥) والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة (٦) .

стр. 2253

وفي حب أن يشتد أو يبيض (١) (ومن باع عبدا) أو أمة (له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المشتري) (٢) لحديث ابن عمر مرفوعا «من باع عبدا وله مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم (٣) (فإن كان قصده) أي المشتري (المال) الذي مع العبد (٤) (اشترط علمه) أي العلم بالمال (وسائر شروط البيع) (٥) .

стр. 2254

لأنه مبيع مقصود، أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى (١) (وإلا) يكن قصده المال (فلا) يشترط له شروط البيع (٢) وصح شرطه ولو كان مجهولا (٣) لأنه دخل تبعا، أشبه أساسات الحيطان (٤) وسواء كان مثل الثمن، أو فوقه، أو دونه (٥) .

стр. 2255

وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها، رده معه (١) (وثياب الجمال) التي على العبد المبيع (للبائع) (٢) لأنها زيادة على العادة، ولا يتعلق بها حاجة العبد (٣) (و) ثياب لبس (العادة للمشتري) (٤) .

стр. 2256

لجريان العادة ببيعها معه (١) ويشمل بيع دابة كفرس لجاما، ومقودا ونعلا (٢) .

стр. 2257

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ باب السلم (١) هو لغة أهل الحجاز (٢) والسلف لغة أهل العراق (٣) وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه (٤)

стр. 2258

(وهو) شرعًا (عقد على موصوف) ينضبط بالصفة (١) (في الذمة) فلا يصح في عين كهذه الدار (٢) (مؤجل) بأَجل معلوم (٣) (بثمن مقبوض بمجلس العقد) (٤) وهو جائز بالإجماع (٥) لقوله ﵇ «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه (٦) .

стр. 2259

(ويصح) السلم (بألفاظ البيع) (١) لأنه بيع حقيقة (٢) (و) بلفظ (السلم، والسلف) (٣) لأنهما حقيقة فيه (٤) إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه، وأجل مثمنه (٥) (بشروط سبعة) زائدة على شروط البيع (٦) .

стр. 2260

والجارُّ متعلق بيصح (١) . (أحدها انضباط صفاته) التي يختلف الثمن باختلافها، اختلافًا كثيرًا ظاهرًا (٢) لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة والمشاقة (٣) (بمكيل) أي كمكيل من حبوب وثمار، وخل ودهن ولبن ونحوها (٤) .

стр. 2261

(وموزون) من قطن وحرير وصوف ونحاس (١) وزئبق وشب وكبريت (٢) وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع (٣) (ومذروع) من ثياب وخيوط (٤) (وأما المعدود المختلف كالفواكه) المعدودة كرمان (٥) فلا يصح السلم فيه، لاختلافه بالصغر والكبر (٦) .

стр. 2262

(و) كـ (البقول) لأنها تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم (١) (و) كـ (الجلود) لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها، لاختلاف الأطراف (٢) (و) كـ (الرؤوس) والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر (٣) (و) كـ (الأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط كالقماقم (٤) .

стр. 2263

والأَسطال الضيقة الرؤوس) لاختلافها (١) (و) كـ (الجواهر) واللؤلؤ والعقيق ونحوه (٢) لأنها تختلف اختلافًا متباينًا، بالصغر والكبر، وحسن التدوير، وزيادة الضوء والصفا (٣) (و) كـ (الحامل من الحيوان) كأمة حامل (٤) لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق (٥) وكذا لو أسلم في أَمة وولدها، لندرة جمعهما الصفة (٦) (وكل مغشوش) (٧) .

стр. 2264

لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه (١) فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها (٢) ويكون رأس المال غيرها (٣) ويصح السلم في فلوس (٤) ويكون رأس المال عرضًا (٥) (وما يجمع أخلاطًا) مقصودة (غير متميزة كالغالية) والند (٦) (والمعاجين) التي يتداوى بها (٧) (فلا يصح السلم فيه) لعدم انضباطه (٨) .

стр. 2265

(ويصح) السلم (في الحيوان) ولو آدميًا (١) لحديث أبي رافع: أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرًا رواه مسلم (٢) (و) يصح أيضًا في (الثياب المنسوجة من نوعين) كالكتان، والقطن، ونحوهما (٣) لأن ضبطها ممكن (٤) وكذا نشاب، ونبل مريشان (٥) وخفاف، ورماح (٦) .

стр. 2266

(و) يصح أيضًا في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كالجبن) فيه الإنفحة (١) (وخل التمر) فيه الماء (٢) (والسكنجبين) فيه الخل (٣) (ونحوها) كالشيرج، والخبز، والعجين (٤) . الشرط (الثاني ذكر الجنس، والنوع) أي جنس المسلم فيه نوعه (٥) .

стр. 2267

(وكل وصف يختلف به) أي بسببه (الثمن) اختلافًا (ظاهرًا) (١) ، كلونه، وقدره وبلده (٢) (وحداثته وقدمه) (٣) ولا يجب استقصاء كل الصفات، لأنه قد يتعذر (٤) ولا ما لا يختلف به الثمن، لعدم الاحتياج إليه (٥) .

стр. 2268

(ولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردأ أو الأجود) لأنه لا ينحصر (١) إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه (٢) (بل) يصح شرط (جيد ورديء) (٣) ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء (٤) فينزل الوصف على أقل درجة (٥) (فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم، لزمه أخذه (٦) (أو) جاءه بـ (ـأجود منه) أي من المسلم فيه (من نوعه (٧) .

стр. 2269

(ولو قبل محله) أي حلوله (ولا ضرر في قبضه، لزمه أخذه) (١) لأنه جاءه بما تناوله العقد، وزيادة تنفعه (٢) وإن جاءه بدون ما وصف (٣) أو بغير نوعه من جنسه، فله أخذه ولا يلزمه (٤) وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله (٥) .

стр. 2270

وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبًا فله رده (١) وإمساكه مع الأَرش (٢) الشرط (الثالث ذكر قدره) أي قدر المسلم فيه (٣) (بكيل) معهود فيما يكال (٤) (أو وزن) معهود فيما يوزن (٥) لحديث «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه (٦) (أَو ذرع يعلم) عند العامة (٧) .

стр. 2271

لأنه إذا كان مجهولاً تعذر الاستيفاء به عند التلف، فيفوت العلم بالمسلم فيه (١) فإن شرطا مكيالاً غير معلوم بعينه (٢) أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح (٣) وإن كان معلومًا صح السلم دون التعيين (٤) (وإن أسلم في المكيل) كالبر، والشيرج (وزنًا (٥) أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) السلم، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به، فلم يجز (٦) .

стр. 2272

كما لو أسلم في المذروع وزنًا (١) ولا يصح في فواكه معدودة كرمان، وسفرجل، ولو وزنًا (٢) الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم) للحديث السابق (٣) .

стр. 2273

ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه (١) ويعتبر أن يكون الأجل (له وقع في الثمن) عادة (٢) كشهر (فلا يصح) السلم إن أسلم (حالاًّ) لما سبق (٣) (ولا) إن أسلم إلى أجل مجهول (٤) .

стр. 2274

كـ (إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج، لأنه يختلف، فلم يكن معلومًا (١) (ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب كـ (ـيوم) ونحوه، لأنه لا وقع له في الثمن (٢) (إلا) أن يسلم (في شيء يأخذه منه كل يوم) أجزاءً معلومة (٣) (كخبز ولحم ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه (٤) إذ الحاجة داعية إلى ذلك (٥) .

стр. 2275

فإن قبض البعض وتعذر الباقي، رجع بقسطه من الثمن (١) ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض، لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية (٢) الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله (٣) لوجوب تسليمه إذًا (٤) فإن كان لا يوجد فيه (٥) أو يوجد نادرًا – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح (٦) .

стр. 2276

(و) يعتبر أيضًا وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالبًا (١) فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين (٢) أو قرية صغيرة (٣) أو في نتاج من فحل بني فلان، أو غنمه (٤) أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه، وانقطاعه (٥) .

стр. 2277

و (لا) يعتبر وجود المسلم فيه (وقت العقد) (١) لأنه ليس وقت وجوب التسليم (٢) (فإن) أَسلم إلى محل يوجد فيه غالبًا فـ (تعذر) المسلم فيه، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة (٣) (أو) تعذر (بعضه فله) أي لرب السلم (الصبر) إلى أن يوجد فيطالب به (٤) (أو فسخ) العقد في (الكل) إن تعذر الكل (٥) .

стр. 2278

(أو) في (البعض) المتعذر (١) (ويأْخذ الثمن الموجود (٢) أو عوضه) أي عوض الثمن التالف (٣) لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن (٤) ويجب رد عينه إن كان باقيًا (٥) أو عوضه إن كان تالفًا (٦) أي مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا (٧) هذا إن فسخ في الكل (٨) فإن فسخ في البعض فبقسطه (٩) الشرط (السادس أن يقبض الثمن تامًا) (١٠) .

стр. 2279

لقوله ﷺ «من أسلف في شيء فليسلف» الحديث أي فليعط (١) قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أَسلفه قبل أن يفارق من أسلفه (٢) ويشترط أن يكون رأس مال السلم (معلومًا قدره ووصفه) كالمسلم فيه (٣) فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها (٤) ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة (٥) .

стр. 2280

ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس (١) وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (٢) لأن السلم من شرطه التأجيل (٣) (وإن قبض البعض) من الثمن في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي (بطل فيما عداه) أي عدا المقبوض (٤) وصح في المقبوض (٥) ولو جعل دينًا سلمًا لم يصح (٦) وأمانة، أو عينًا مغصوبة، أو عارية يصح، لأنه في معنى القبض (٧) .
следующие страницы →