← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2311–2350 · переход к 2316.

стр. 2311

أو دية على عاقلة قبل الحلول (١) ولا بعهدة مبيع (٢) وثمن وأُجرة معينين (٣) ونفع نحو دار معينة (٤) (ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط) (٥) لأَن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن (٦) (ويصح رهن المشاع) (٧) .

стр. 2312

لأنه يجوز بيعه في محل الحق (١) ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز (٢) وإن اختلفا جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأُجرة (٣) (ويجوز رهن المبيع) قبل قبضه (٤) (غير المكيل والموزون) والمذروع والمعدود (٥) .

стр. 2313

(على ثمنه وغيره) (١) عند بائعه وغيره، لأَنه يصح بيعه (٢) بخلاف المكيل ونحوه (٣) فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه (٤) (وما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد (لا يصح رهنه) (٥) لعدم حصول مقصود الرهن منه (٦) (إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع)

стр. 2314

فيصح رهنهما (١) مع أنه لا يصح بيعهما بدونه (٢) لأن النهي عن البيع لعدم الأَمن من العاهة (٣) ولهذا أمر بوضع الحوائج (٤) وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين (٥) لتعلقه بذمة الراهن (٦) ويصح رهن الجارية دون ولدها (٧) وعكسه، ويباعان (٨) .

стр. 2315

ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن (١) (ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض) (٢) .

стр. 2316

كقبض المبيع (١) لقوله تعالى ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (٢) ولا فرق بين المكيل وغيره (٣) وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفقا عليه (٤) والرهن قبل القبض صحيح، وليس بلازم (٥) فللراهن فسخه، والتصرف فيه (٦) .

стр. 2317

فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل (١) أو بنحو إجارة، أو تدبير لا يبطل (٢) لأنه لا يمنع من البيع (٣) (واستدامته) أي القبض (شرط) في اللزوم للآية، وكالابتداء (٤) .

стр. 2318

(فإن أَخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره) (١) ولو كان نيابة عنه (زال لزومه) (٢) لزوال استدامة القبض (٣) وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض (٤) ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق (٥) .

стр. 2319

(فإن رده) أي رد الراهن الرهن (إليه) أي إلى المرتهن (عاد لزومه إليه) (١) لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالابتداء (٢) ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه (٣) ولو استعار شيئًا ليرهنه جاز (٤) ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده (٥) .

стр. 2320

لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقًا (١) ومتى حل الحق ولم يقضه، فللمرتهن بيعه، واستيفاء دينه منه (٢) ويرجع المعير بقيمته، أو مثله (٣) وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير، ولو لم يفرط المرتهن (٤) (ولا ينفذ تصرف واحد منهما) أي من الراهن والمرتهن (فيه) أي في الرهن المقبوض (بغير إذن الآخر) (٥) .

стр. 2321

لأنه يفوت على الآخر حقه (١) فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع، وكانت معطلة (٢) وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز (٣) ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح (٤) ومداواة، وفصد (٥) .

стр. 2322

وإنزاء فحل على مرهون (١) بل من قطع سلعة خطرة (٢) (إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) (٣) لأنه مبني على السراية والتغليب (٤) (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق، من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة (٥) .

стр. 2323

وتكون (رهنًا مكانه) لأنها بدل عنه (١) وكذا لو قتله (٢) أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن (٣) أو أقر بالعتق وكذبه (٤) (ونماء الرهن) المتصل والمنفصل، كالسمن، وتعلم الصنعة (٥) .

стр. 2324

والولد، والثمرة، والصوف (١) (وكسبه، وأَرش الجناية عليه، ملحق به) أي بالرهن، فيكون رهنًا معه (٢) ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع (٣) (ومؤونته) أي الرهن (على الراهن) (٤) لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» (٥) .

стр. 2325

رواه الشافعي، والدارقطني وقال: إسناده حسن صحيح (١) (و) على الراهن أيضًا (كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف، لأَن ذلك تابع لمؤنته (٢) (و) عليه أيضًا (أجرة مخزنه) إن كان مخزونًا، وأجرة حفظه (٣) (وهو أمانة في يد المرتهن) للخبر السابق (٤) ولو قبل عقد الرهن، كبعد الوفاء (٥) (إن تلف من غير تعد) (٦) .

стр. 2326

ولا تفريط (منه) أي من المرتهن (١) (فلا شيء عليه) (٢) قاله علي ﵁ (٣) لأنه أمانة في يده كالوديعة (٤) فإن تعدى أو فرط ضمن (٥) (ولا يسقط بهلاكه) أي الرهن (شيء من دينه) (٦) لأنه كان ثابتًا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه، فبقي بحاله (٧) وكما لو دفع إليه عبدًا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات (٨) .

стр. 2327

(وإن تلف بعضه) أي الرهن (فباقيه رهن بجميع الدين) لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن (١) (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين) لما سبق (٢) سواء كان مما تمكن قسمته أولا (٣) ويقبل قول المرتهن في التلف (٤) وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث، وقبل قوله في التلف، وعدم التفريط، ونحوه (٥) .

стр. 2328

(وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن (١) بأن رهنه عبدًا بمائة، ثم رهنه عليها ثوبًا، لأنه زيادة استيثاق (٢) (دون) الزيادة في (دينه) (٣) فإذا رهنه عبدًا بمائة، لم يصح جعله رهنًا بخمسين مع المائة (٤) ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمائة الأولى، والمشغول لا يشغل (٥) (وإن رهن) واحد (عند اثنين شيئًا) على دين لهما (٦) (فوفى أحدهما) انفك في نصيبه (٧) .

стр. 2329

لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين (١) فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردًا (٢) ثم إن طلب المقاسمة، أجيب إليها إن كان الرهن مكيلاً أو موزونًا (٣) (أو رهناه شيئًا (٤) فاستوفى من أحدهما، انفك في نصيبه) (٥) لأن الراهن متعدد (٦) فلو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود (٧) ويصير كل ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين (٨) .

стр. 2330

ومتى قضى بعض دينه (١) أو أبرئ منه، وببعضه رهن، أو كفيل، فعما نواه (٢) فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء (٣) (ومتى حل الدين) لزم الراهن الإيفاء (٤) كالدين الذي لا رهن به (٥) (و) إن (امتنع من وفائه (٦)

стр. 2331

فإن كان الراهن أذن للمرتهن (١) أو العدل) الذي تحت يده الرهن (في بيعه باعه) (٢) لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن (٣) وإن كان البائع العدل، اعتبر إذن المرتهن أيضًا (٤) (ووفى الدين) لأنه المقصود بالبيع (٥) .

стр. 2332

وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه (١) وإن بقي منه شيء فعلى الراهن (٢) (وإلا) يأْذن في البيع، ولم يوف (٣) (أجبره الحاكم على وفائه (٤) أو بيع الرهن) (٥) لأن هذا شأْن الحاكم (٦) فإن امتنع حبسه، أو عزره حتى يفعل (٧) (فإن لم يفعل) أي أصر على الامتناع (٨) أو كان غائبًا، أو تغيب (٩) .

стр. 2333

(باعه الحاكم ووفى دينه) (١) لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه (٢) وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم (٣) .

стр. 2334

فصل (١) (ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه) (٢) فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح (٣) وقام قبضه مقام قبض المرتهن (٤) ولا يجوز تحت يد صبي (٥) أو عبد بغير إذن سيده (٦) أو مكاتب بغير جعل، إلا بإذن سيده (٧) .

стр. 2335

وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه (١) وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله (٢) وللوكيل رده عليهما (٣) لا على أَحدهما (٤) .

стр. 2336

(وإن أذنا له في البيع) أي بيع الرهن (لم يبع إلا بنقد البلد) لأن الحظ فيه لرواجه (١) فإن تعدد باع بجنس الدين (٢) فإن عدم فبما ظنه أصلح (٣) فإن تساوت، عينه حاكم (٤) وإن عينا نقدًا تعين، ولم تجز مخالفتهما (٥) فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما (٦) .

стр. 2337

ويرفع الأَمر إلى الحاكم، ويأْمر ببيعه بنقد البلد (١) سواء كان من جنس الحق أو لم يكن، وافق قول أحدهما أولا (٢) (وإن) باع بإذنهما و (قبض الثمن فتلف في يده) من غير تفريط (فمن ضمان الراهن) (٣) لأن الثمن في يد العدل أمانة، فهو كالوكيل (٤) (وإن ادعى) العدل (دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره ولا بينة) للعدل بدفعه للمرتهن (ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن، ضمن) العدل (٥) لأنه فرط حيث لم يشهد (٦) .

стр. 2338

ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل (١) فيرجع المرتهن على راهن، ثم هو على العدل (٢) وإن كان القضاء ببينة لم يضمن، لعدم تفريطه (٣) سواء كانت البينة قائمة أو معدومة (٤) كما لو كان بحضرة الراهن، لأنه لا يعد مفرطًا (٥) (كوكيل) في قضاء الدين (٦) .

стр. 2339

فحكمه حكم العدل فيما تقدم، لأَنه في معناه (١) (وإن شرط أن لا يبيعه) المرتهن (إذا حل الدين) ففاسد (٢) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد (٣) كشرطه أن لا يستوفي الدين من ثمنه (٤) أو لا يباع ما خيف تلفه (٥) .

стр. 2340

(أَو) شرط (إن جاءَه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له) أي للمرتهن بدينه (لم يصح الشرط وحده) (١) لقوله ﵇ «لا يغلق الرهن» رواه الأَثرم، وفسره الإمام بذلك (٢) .

стр. 2341

ويصح الرهن للخبر (١) (ويقبل قول راهن في قدر الدين) (٢) بأن قال المرتهن: هو رهن بأَلف. وقال الراهن: بل بمائة فقط (٣) (و) يقبل قوله أيضًا في قدر (الرهن) (٤) فإذا قال المرتهن: أَرهنتني هذا العبد والأمة، وقال الراهن: بل العبد وحده. فقوله، لأَنه منكر (٥) (و) يقبل قوله أيضًا في (رده) (٦) .

стр. 2342

بأَن قال المرتهن: رددته إليك. وأنكر الراهن، فقوله، لأَن الأصل معه (١) والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد، كالمستأْجر (٢) (و) يقبل قوله أيضًا في (كونه عصيرًا لا خمرًا) في عقد شرط فيه (٣) بأن قال: بعتك كذا بكذا على أَن ترهنني هذا العصير. وقبل على ذلك، وأقبضه له (٤) ثم قال المرتهن: كان خمرًا، فلي فسخ البيع. وقال الراهن: بل كان عصيرًا، فلا فسخ. فقوله، لأَن الأصل السلامة (٥) (وإن أقر) الراهن (أنه) أي أن الرهن (ملك غيره) (٦) قبل على نفسه، دون المرتهن (٧) .

стр. 2343

فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن (١) (أو) أقر (أنه) أي أن الرهن (جنى قبل) إقرار الراهن (على نفسه) (٢) لا على المرتهن إن كذبه، لأنه متهم في حقه (٣) وقول الغير على غيره غير مقبول (٤) (وحكم بإقراره بعد فكه) أي فك الرهن، بوفاء الدين، أو الإبراء منه (٥) (إلا أن يصدقه المرتهن) فيبطل الرهن (٦) لوجود المقتضي، السالم عن المعارض، ويسلم للمقر له به (٧) .

стр. 2344

فصل (١) (وللمرتهن أَن يركب) من الرهن (ما يركب (٢) و) أن (يحلب ما يحلب، بقدر نفقته) متحريًا للعدل (٣) (بلا إذن) راهن (٤) لقوله ﵇ «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا (٥) ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا (٦)

стр. 2345

وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري (١) وتسترضع الأَمة بقدر نفقتها (٢) وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه (٣) .

стр. 2346

(وإن أنفق على) الحيوان (الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه) أي إمكان استئذانه (١) (لم يرجع) على الراهن (٢) ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع (٣) أو مفرط، حيث لم يستأْذن المالك، مع قدرته عليه (٤) .

стр. 2347

(وإن تعذر) استئذانه، وأنفق بنية الرجوع (رجع) على الراهن (١) (ولو لم يستأذن الحاكم) لاحتياجه لحراسة حقه (٢) (وكذا وديعة) وعارية (ودواب مستأجرة هرب ربها) (٣) فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع، عند تعذر إذن مالكها (٤) بالأقل مما أنفق، أو نفقة المثل (٥) .

стр. 2348

(ولو خرب الرهن) إن كان دارًا (فعمره) المرتهن (بلا إذن) الراهن (رجع بآلته فقط) لأَنها ملكه (١) لا بما يحفظ به مالية الدار، وأُجرة المعمرين (٢) لأَن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أَن ينوب عنه فيها (٣) بخلاف نفقة الحيوان، لحرمته في نفسه (٤) وإن جنى الرهن، ووجب مال (٥) .

стр. 2349

خير سيده بين فدائه (١) وبيعه، وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه (٢) فإن فداه فهو رهن بحاله (٣) وإن باعه، أو سلمه في الجناية، بطل الرهن (٤) وإن لم يستغرق الأَرش قيمته، بيع منه بقدره، وباقيه رهن (٥) وإن جني عليه فالخصم سيده (٦) .

стр. 2350

فإن أخذ الأَرش كان رهنًا (١) وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه، قيمة تكون رهنًا مكانه (٢) .
следующие страницы →