← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2451–2490 · переход к 2456.

стр. 2451

ما لم يخالف عادة وعرفًا (١) ولو قال: أنفقت عليك منذ سنتين. فقال: من سنة. قدم قول الصبي (٢) لأن الأصل موافقته، قاله في المبدع (٣) (و) يقبل قول الولي أيضًا في وجود (الضرورة، والغبطة) إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره (٤) (و) يقبل قول الولي أيضًا في (التلف) (٥) .

стр. 2452

وعدم التفريط، لأنه أمين، والأصل براءته (١) (و) يقبل قوله أيضًا في (دفع المال) إليه بعد رشده، لأنه أمين (٢) وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال، لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن (٣) ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة (٤) فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه (٥) .

стр. 2453

(وما استدان العبد لزم سيده) أداؤه (إن أذن له) في استدانته ببيع، أو قرض، لأنه غر الناس بمعاملته (١) (وإلا) يكن استدان بإذن سيده (ف) ـما استدانه (في رقبته) (٢) يخير سيده بين بيعه، وفدائه بالأقل من قيمته، أو دينه، ولو أعتقه (٣)

стр. 2454

وإن كانت العين باقية ردت لربها (١) (كاستيداعه) أي أخذه وديعة فيتلفها (٢) (وأَرش جنايته (٣) وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته (٤) ويخير سيده كما تقدم (٥) .

стр. 2455

ولا يتبرع المأذون له بدراهم، ولا كسوة (١) بل بإهداء مأْكول، وإعارة دابة (٢) وعمل دعوة بلا إسراف (٣) ولغير المأذون له الصدقة من قوته، بنحو رغيف، إذا لم يضره (٤) وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، ما لم تضطرب العادة (٥) .

стр. 2456

أو يكن بخيلاً، أو تشك في رضاه (١) .

стр. 2457

باب الوكالة (١) بفتح الواو وكسرها: التفويض (٢) تقول: وكلت أمري إلى الله. أي فوضته إليه (٣) واصطلاحًا: استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة (٤) .

стр. 2458

(تصح) الوكالة (بكل قول يدل على الإذن) (١) كـ "افعل كذا" أو أذنت لك في فعله، ونحوه (٢) وتصح مؤقتة، ومعلقة بشرط (٣) كوصية وإباحة أكل، وولاية قضاء، وإمارة (٤) .

стр. 2459

(ويصح القبول على الفور والتراخي) (١) بأن يوكله في بيع شيء، فيبيعه بعد سنة (٢) أو يبلغه أنه وكله بعد شهر، فيقول: قبلت (٣) (بكل قول أو فعل دال عليه) أي على القبول (٤) لأن قبول وكلائه ﵇ كان بفعلهم (٥) وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، قاله في المبدع (٦) .

стр. 2460

ويعتبر تعيين الوكيل (١) (ومن له التصرف في شيء) لنفسه (فله التوكيل) فيه (والتوكل فيه) (٢) . أي جاز أن يستنيب غيره (٣) وأن ينوب عن غيره، لانتفاء المفسدة (٤) والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي (٥) ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى (٦) فلو وكله في بيع ما سيملكه (٧) .

стр. 2461

أو طلاق من يتزوجها لم يصح (١) ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها (٢) وأن يتوكل واجد الطول، في قبول نكاح أمة لمن تباح له (٣) وغني لفقير في قبول زكاة (٤) وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي (٥) (ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود) (٦) .

стр. 2462

لأنه ﵇ وكل عروة بن الجعد في الشراء (١) وسائر العقود، كالإجارة، والقرض، والمضاربة، والإبراء، ونحوها، في معناه (٢) (والفسوخ) كالخلع، والإقالة، (والعتق، والطلاق) (٣) لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى (٤) (والرجعة (٥)

стр. 2463

وتملك المباحات من الصيد، والحشيش، ونحوه) كإحياء الموات (١) لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز كالابتياع (٢) (لا الظهار) لأنه قول منكر وزور (٣) (واللعان والأَيمان) والنذور والقسامة (٤) والقسم بين الزوجات (٥) والشهادة والرضاع (٦) والالتقاط، والاغتنام (٧) .

стр. 2464

والغصب، والجناية، فلا تدخلها النيابة (١) (و) تصح الوكالة أيضًا (في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات) (٢) كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر، وكفارة (٣) لأنه ﵇ كان يبعث عماله لقبض الصدقات، وتفريقها (٤) وكذا حج، وعمرة، على ما سبق (٥) .

стр. 2465

وأما العبادات البدنية المحضة (١) كالصلاة، والصوم، والطهارة، من الحدث، فلا يجوز التوكيل فيها (٢) لأنها تتعلق ببدن من هي عليه (٣) لكن ركعتا الطواف تتبع الحج (٤) (و) تصح في (الحدود في إثباتها، واستيفائها) (٥) لقوله ﵇ «واغد يا أُنيس إلى امرأَة هذا، فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت، فأمر بها فرجمت، متفق عليه (٦) .

стр. 2466

ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل، وغيبته (١) (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه) إذا كان يتولاه مثله، ولم يعجزه (٢) لأنه لم يأذن له في التوكيل، ولا تضمنه إذنه، لكونه يتولى مثله (٣) .

стр. 2467

(إلا أن يجعل إليه) بأَن يأْذن له في التوكيل (١) أو يقول: اصنع ما شئت (٢) . ويصح توكيل عبد بإذن سيده (٣) (والوكالة عقد جائز) (٤) .

стр. 2468

لأنها من جهة الموكل إذن (١) ومن جهة الوكيل بذل نفع (٢) وكلاهما غير لازم (٣) فلكل واحد منهما فسخها (٤) (وتبطل بفسخ أحدهما، وموته) (٥) وجنونه المطبق (٦) لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها (٧) .

стр. 2469

وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها (١) أو في عتق العبد ثم كاتبه، أو دبَّره بطلت (٢) (و) تبطل أيضًا بـ (عزل الوكيل) (٣) ولو قبل علمه، لأنه وقع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه، فصح بغير علمه، كالطلاق (٤) .

стр. 2470

ولو باع أَو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة (١) (و) تبطل أيضًا (بحجر السفيه) (٢) لزوال أَهلية التصرف (٣) لا بالحجر لفلس (٤) لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف (٥) .

стр. 2471

لكن إن حجر على الموكل، وكانت في أَعيان ماله بطلت (١) لانقطاع تصرفه فيها (٢) (ومن وكل في بيع أو شراء، لم يبع ولم يشتر من نفسه) (٣) لأَن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه (٤) ولأنه تلحقه تهمة (٥) .

стр. 2472

(و) لا من (ولده) ووالده، وزوجته، ومكاتبه، وسائر من لا تقبل شهادته له (١) لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن، كتهمته في حق نفسه (٢) وكذا حاكم، وأمينه (٣) وناظر وقف (٤) ووصي، ومضارب، وشريك عنان، ووجوه (٥) (ولا يبيع) الوكيل (بعرض، ولا نساء، ولا بغير نقد البلد) (٦) .

стр. 2473

لأن عقد الوكالة لم يقتضه (١) فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجًا (٢) فإن تساويا خير (٣) (وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن (٤) (أو) باع بـ (دون ما قدره له) الموكل صح (٥) (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم يقدر له ثمنًا (٦) (أو مما قدره صح) الشراء (٧) .

стр. 2474

لأَن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره (١) (وضمن النقص) في مسألة البيع (٢) (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء لأَنه مفرط (٣) والوصي، وناظر الوقف، كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين (٤) .

стр. 2475

وإن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار صح، لأَنه زاده خيرًا (١) (وإن باع) الوكيل (بأَزيد) مما قدره له الموكل صح (٢) (أو قال) الموكل: (بع بكذا مؤجلاً، فباع) الوكيل (به حالاً) صح (٣) .

стр. 2476

(أو) قال الموكل: (اشتر بكذا حالاً. فاشتري به مؤجلاً (١) ولا ضرر فيهما) أي فيما إذا باع بالمؤجل حالاً، أو اشتري بالحال مؤجلاً (صح) (٢) لأنه زاده خيرًا (٣) فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر منها (٤) (وإلا فلا) أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال: بعه بعشرة مؤجلة. فباعه بتسعة حالة (٥) أو: باعه بعشرة حالة؛ وعلى الموكل ضرر، بحفظ الثمن في الحال أو: بعه بعشرة حالة. فباعه بأحد عشر مؤجلة (٦) أو قال: اشتره بعشرة حالة. فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، لم ينفذ تصرفه، لمخالفته موكله (٧) .

стр. 2477

وقدم في الفروع أَن الضرر لا يمنع الصحة (١) وتبعه في المنتهى والتنقيح، في مسألة البيع (٢) وهو ظاهر المنتهى أيضًا في مسألة الشراء (٣) وقد سبق لك أن بيع الوكيل، بأَنقص مما قدر له، وشراءه بأكثر منه، صحيح ويضمن (٤) .

стр. 2478

فصل (١) (وإن اشترى) الوكيل (ما يعلم عيبه لزمه) أي لزم الشراء الوكيل (٢) فليس له رده، لدخوله على بصيرة (٣) (إن لم يرض) به (موكله) (٤) فإن رضيه كان له، لنيته بالشراء (٥) . وإن اشتراه بعين المال لم يصح (٦) (فإن جهل) عيبه (رده) (٧)

стр. 2479

لأنه قائم مقام الموكل (١) وله أيضًا رده، لأنه ملكه (٢) فإن حضر قبل رد الوكيل، ورضي بالعيب، لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له (٣) بخلاف المضارب، لأن له حقًا، فلا يسقط رضى غيره (٤) فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل، بلم يلزم الوكيل ذلك (٥) وحقوق العقد – كتسليم الثمن (٦)

стр. 2480

وقبض المبيع، والرد بالعيب (١) وضمان الدرك – تتعلق بالموكل (٢) . (ووكيل البيع يسلمه) أي يسلم المبيع (٣) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه (٤) (ولا يقبض) الوكيل في البيع (الثمن) بغير إذن الموكل (٥) لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن (٦) (بغير قرينة) (٧) .

стр. 2481

فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبًا عن الموكل (١) أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له (٢) كان إذنًا في قبضه (٣) فإن تركه ضمنه، لأنه يعد مفرطًا (٤) هذا المذهب عند الشيخين (٥) وقدم في التنقيح – وتبعه في المنتهى (٦) – لا يقبضه إلا بإذن. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء، لأنه ليس بمفرط، لكونه لا يملك قبضه (٧)

стр. 2482

(ويسلم وكيل الشراء الثمن) (١) لأنه من تتمته وحقوقه، كتسليم المبيع (٢) (فلو أَخره) أي أخر تسليم الثمن (بلا عذر وتلف) الثمن (ضمنه) لتعديه بالتأْخير (٣) وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته، وإلا ضمن (٤) (وإن وكله في بيع فاسد) لم يصح ولم يملكه (٥) لأن الله تعالى لم يأذن فيه (٦) ولأن الموكل لا يملكه (٧) .

стр. 2483

(ف) لو (باع) الوكيل إذًًا بيعًا (صحيحًا) لم يصح، لأَنه لم يوكل فيه (١) . (أَو وكله في كل قليل وكثير) لم يصح (٢) لأنه يدخل فيه كل شيءٍ من هبة ماله’ وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر (٣) (أو) وكله في (شراء ما شاء (٤) أو عينًا بما شاء، ولم يعين) نوعًا وثمنًا (لم يصح) (٥) .

стр. 2484

لأنه يكثر فيه الغرر (١) وإن وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه صح (٢) قال في المبدع: وظاهر كلامهم – في بع من مالي ما شئت – له بيع ماله كله (٣) (والوكيل في الخصومة لا يقبض) (٤) لأن الإذن لم يتناوله نطقًا ولا عرفًا (٥) لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض (٦) .

стр. 2485

(والعكس بالعكس) فالوكيل في القبض له الخصومة (١) لأنه لا يتوصل إليه إلا بها (٢) فهو إذن فيها عرفًا (٣) (و) إن قال الموكل (اقبض حقي من زيد) ملكه من وكيله (٤) لأنه قائم مقامه (٥) و (لا يقبض من ورثته) لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف (٦) (إلا أن يقول) الموكل للوكيل: اقبض حقي (الذي قبله) أو عليه (٧) فله القبض من وارثه، لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقًا (٨) .

стр. 2486

وإن قال: اقبضه اليوم. لم يملكه غدًا (١) (ولا يضمن وكيل) في (الإيداع إذا) أودع و (لم يشهد) وأَنكر المودع، لعدم الفائدة في الإِشهاد (٢) لأَن المودع يقبل قوله في الرد والتلف (٣) وأَما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل، ولم يشهد ضمن (٤) إذا أَنكر رب الدين (٥) وتقدم في "الضمان" (٦) .

стр. 2487

فصل (١) (والوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) (٢) لأَنه نائب المالك في اليد والتصرف (٣) فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك (٤) ولو بجعل (٥) فإن فرط أَو تعدى (٦) .

стр. 2488

أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن (١) (ويقبل قوله) أي الوكيل (في نفيه) أي نفي التفريط ونحوه (٢) (و) في (الهلاك مع يمينه) (٣) لأن الأصل براءة ذمته (٤) .

стр. 2489

لكن إن ادعى التلف بأَمر ظاهر، كحريق عام (١) ونهب جيش. كلف إقامة البينة عليه (٢) ثم يقبل قوله فيه (٣) . وإن وكله في شراء شيءٍ، واشتراه، واختلفا في قدر ثمنه، قبل قول الوكيل (٤) وإن اختلفا في رد العين، أَو ثمنها إلى الموكل، فقول وكيل متطوع (٥) وإن كان بجعل فقول موكل (٦) .

стр. 2490

وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز (١) فهو أَمانة في يده (٢) لا يلزم تسليمه قبل طلبه (٣) ولا يضمنه بتأخيره (٤) .
следующие страницы →