стр. 2486
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2486–2525 · переход к 2491.
стр. 2487
стр. 2488
стр. 2489
стр. 2490
стр. 2491
стр. 2492
стр. 2493
стр. 2494
стр. 2495
стр. 2496
стр. 2497
стр. 2498
стр. 2499
стр. 2500
стр. 2501
فإن كان الغش كثيرًا لم يصح، لعدم انضباطه (١) (و) يشترط أيضًا (أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا) كالثلث، والربع (٢) لأَن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة (٣) فإن قالا: والربح بيننا. فهو بينهما نصفين (٤) (فإن لم يذكرا الربح) لم تصح، لأَنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به (٥) .
стр. 2502
стр. 2503
стр. 2504
(ولا يشترط خلط المالين) (١) لأَن القصد الربح، وهو لا يتوقف على الخلط (٢) (ولا) يشترط أيضًا (كونهما من جنس واحد) (٣) فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم (٤) . فإذا اقتسما رجع كل بمالِهِ، ثم اقتسما الفضل (٥) وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما (٦) وإن تلف أَحد المالين فهو من ضمانهما (٧) .
стр. 2505
стр. 2506
стр. 2507
стр. 2508
стр. 2509
وإن شرط جزءًا من الربح لعبد أَحدهما، أَو لعبديهما صح، وكان لسيده (١) . وإن شرطاه للعامل ولأجنبي معًا، ولو ولد أحدهما، أَو امرأَته (٢) وشرطا عليه عملاً مع العامل صح (٣) وكانا عاملين (٤) وإلا لم تصح المضاربة (٥) (فإن قال) رب المال للعامل: اتجر به (والربح بيننا. فنصفان) (٦) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية (٧) .
стр. 2510
(وإن قال) : اتجر به (ولي) ثلاثة أرباعه، أو ثلثه (١) (أو) قال: اتجر به و (لك ثلاثة أرباعه، أو ثلثه. صح) (٢) لأَنه متى علم نصيب أحدهما أخذه (والباقي للآخر) (٣) لأن الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ (٤) (وإن اختلفا لمن) الجزء (المشروط) له (فـ) ـهو (لعامل) قليلاً كان أو كثيرًا (٥) لأَنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر (٦) .
стр. 2511
стр. 2512
стр. 2513
(ولا يضارب) العامل (بمال لآخر، إن أضر الأول، ولم يرض) (١) لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه (٢) وإن لم يكن فيها ضرر على الأول، أو أذن جاز (٣) (فإن فعل) بأن ضارب لآخر، مع ضرر الأول، بغير إذنه (رد حصته) من ربح الثانية (في الشركة) الأولى (٤) لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول (٥) ولا نفقة لعامل إلا بشرط (٦) .
стр. 2514
стр. 2515
وإن تلف (بعد التصرف) جبر من الربح (١) لأَنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد، من التصرفات المؤدية إلى الربح (٢) (أو خسر) في إحدى سلعتين، أو سفرتين (جبر) ذلك (من الربح) أي وجب جبر الخسران من الربح (٣) ولم يستحق العامل شيئًا إلا بعد كمال رأس المال (٤) لأنها مضاربة واحدة (٥) (قبل قسمته) ناضًا (٦) .
стр. 2516
стр. 2517
стр. 2518
стр. 2519
стр. 2520
стр. 2521
стр. 2522
стр. 2523
ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن (١) (وتصح) شركة الأبدان (في الاحتشاش، والاحتطاب (٢) وسائر المباحات) كالثمار المأْخوذة من الجبال (٣) والمعادن (٤) والتلصص على دار الحرب (٥) لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله (٦) قال: اشتركت أنا، وسعد، وعمار، يوم بدر (٧) فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين (٨) .
стр. 2524
стр. 2525
لأنهما دخلا على أن يعملا (١) فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه (٢) توفية للعقد بما يقتضيه (٣) وللآخر الفسخ (٤) وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأُجرة بينهما صح (٥) وإن أجَّراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته (٦) ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه (٧) .