← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2591–2630 · переход к 2596.

стр. 2591

لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته (١) ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم (٢) فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا (٣) لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذًا (٤) وكذا لو كان حاذقًا وجنت يده (٥) بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة (٦) أو بآلة كالة (٧) .

стр. 2592

أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن (١) لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ (٢) ، (ولا) يضمن أيضا (راع لم يتعد) (٣) لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع (٤) فإن تعدى أو فرط ضمن (٥) .

стр. 2593

(ويضمن) الأجير (المشترك) (١) وهو من قدر نفعه بالعمل (٢) كخياطة ثوب، وبناء حائط (٣) سمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم، فيشتركون في نفعه (٤) كالحائك، والقصار، والصباغ، والحمال (٥) فكل منهم ضامن (ما تلف بفعله) (٦) كتخريق الثوب، وغلطه في تفصيله (٧) .

стр. 2594

روي عن عمر، وعلي، وشريح والحسن ﵃ (١) لأن عمله مضمون عليه (٢) لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل (٣) وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به (٤) بخلاف الخاص (٥) والمتولد من المضمون مضمون (٦) وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر (٧) أو كان المستأجر على المتاع أو لا (٨) .

стр. 2595

(ولا يضمن) المشترك (ما تلف من حرزه (١) أو بغير فعله) لأن العين في يده أمانة كالمودع (٢) (ولا أجرة له) فيما عمل فيه (٣) لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه (٤) سواء كان في بيت المستأجر أو غيره (٥) بناء كان أو غيره (٦) وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه (٧) لأنه لم يرهنه عنده (٨) ولا أذن له في إمساكه (٩) . فلزمه الضمان كالغاصب (١٠) .

стр. 2596

وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن (١) (وتجب الأجرة بالعقد) (٢) كثمن، وصداق (٣) وتكون حالة (إن لم تؤجل) بأجل معلوم (٤) فلا تجب حتى يحل (٥) .

стр. 2597

(وتستحق) أي يملك الطلب بها (١) (بتسليم العمل الذي في الذمة) (٢) ولا يجب تسليمها قبله (٣) وإن وجبت بالعقد لأنها عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق (٤) وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة (٥) وبتسليم العين ومضي المدة، مع عدم المانع (٦) أو فراغ عمل ما بيد مستأجر، ودفعه إليه (٧) .

стр. 2598

وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين (١) ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها (٢) (ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة (٣) وفرغت المدة (٤) لزمه أجرة المثل) لمدة بقائها في يده (٥) .

стр. 2599

سكن أو لم يسكن (١) لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر، فرجع إلى قيمتها (٢) .

стр. 2600

باب السبق (١) وهو بتحريك الباء: العوض الذي يسابق عليه (٢) وبسكونها المسابقة (٣) .

стр. 2601

أي المجاراة بين حيوان وغيره (١) (يصح) أي يجوز السباق (على الأقدام (٢) وسائر الحيوانات (٣) والسفن (٤) والمزاريق) جمع مزراق وهو الرمح القصير (٥) وكذا المناجيق (٦) ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك (٧) لأنه ﵇ سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود (٨) .

стр. 2602

وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود (١) وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار، بين يدي رسول الله ﷺ ، رواه مسلم (٢) (ولا تصح) أي لا تجوز المسابقة (بعوض (٣) إلا في إبل، وخيل، وسهام) (٤) لقوله ﷺ «لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر» (٥) .

стр. 2603

رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه: أو نصل. وإسناده حسن، قاله في المبدع (١) .

стр. 2604

(ولا بد) لصحة المسابقة (من تعيين المركوبين) لا الراكبين (١) لأن القصد معرفة سرعة عَدْو الحيوان الذي يسابق عليه (٢) (و) لا بد من (اتحادهما) في النوع (٣) فلا تصح بين عربي وهجين (٤) (و) لا بد في المناضلة من تعيين (الرماة) (٥) لأن القصد معرفة حذقهم (٦) .

стр. 2605

ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية (١) ويعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع واحد (٢) فلا تصح بين قوس عربية وفارسية (٣) (و) لا بد أيضًا من تحديد (المسافة) (٤) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه (٥) ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي (بقدر معتاد) (٦) فلو جعلا مسافة بعيدة، تتعذر الإصابة في مثلها غالبًا – وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع – لم يصح (٧) .

стр. 2606

لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره (١) .

стр. 2607

(وهي) أي المسابقة (جعالة (١)

стр. 2608

لكل واحد) منهما (فسخها) (١) لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه (٢) إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، فله الفسخ دون صاحبه (٣) (وتصح المناضلة) أي المسابقة بالرمي (٤) من النضل وهو السهم التام (٥) (على معينين) سواء كانا اثنين أو جماعتين (٦) .

стр. 2609

لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم (١) (يحسنون الرمي) لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه (٢) ويشترط لها أيضًا تعيين عدد الرمي (٣) والإصابة (٤) ومعرفة قدر الغرض طوله، وعرضه، وسمكه (٥) .

стр. 2610

وارتفاعه من الأرض (١) والسنة أن يكون لهما غرضان (٢) إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني (٣) لفعل الصحابة ﵃ (٤) .

стр. 2611

باب العارية (١) بتخفيف الياء وتشديدها (٢) من العري وهو التجرد (٣) سميت عارية لتجردها عن العوض (٤) (وهي إباحة نفع عين) يحل الانتفاع بها (٥) .

стр. 2612

(تبقى بعد استيفائه) ليردها على مالكها (١) و تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها (٢) ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا (٣) وأهلية المستعير للتبرع له (٤) وهي مستحبة (٥) .

стр. 2613

لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح) (٢) كالدار، والعبد، والدابة، والثوب، ونحوها (٣) (إلا البضع) (٤) لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح، أو ملك يمين، وكلاهما منتف (٥) (و) إلا (عبدا مسلما لكافر) (٦) لأنه لا يجوز له استخدامه (٧) .

стр. 2614

(و) إلا (صيدا ونحوه) كمخيط (لمحرم) (١) لقوله تعالى ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢) (و) إلا (أمة شابة لغير امرأة أو محرم) (٣) لأنه لا يؤمن عليها (٤) ومحل ذلك إن خشي المحرم، وإلا كره فقط (٥) ولا بأس بشوهاء، وكبيرة لا تشتهي (٦) .

стр. 2615

ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم (١) لأنه مأمون عليها (٢) وللمعير الرجوع متى شاء (٣) ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه (٤) كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر (٥) وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه (٦) (ولا أجرة لمن أعار حائطًا) ثم رجع (حتى يسقط) (٧) .

стр. 2616

لأن بقاءه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة (١) بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع (٢) فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده، جمعا بين الحقين (٣) (ولا يرد) الخشب (إن سقط) الحائط لهدم أو غيره (٤) لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره (٥) (إلا بإذنه) أي إذن صاحب الحائط (٦) .

стр. 2617

أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط، كما تقدم في الصلح (١) (وتضمن العارية) المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له (٢) لقوله ﵇ «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (٣) رواه الخمسة، وصححه الحاكم (٤) .

стр. 2618

وروي عن ابن عباس وأبي هريرة (١)

стр. 2619

لكن المستعير من المستأجر (١) أو لكتب علم ونحوها موقوفة، لا ضمان عليه إن لم يفرط (٢) وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية (٣) وإلا فبمثلها، كما تضمن في الإتلاف (٤) (ولو شرط نفي ضمانها) لم يسقط (٥) لأَن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط (٦) وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط (٧) .

стр. 2620

وإن تلفت هي أو أجزاؤها (١) في انتفاع بمعروف لم تضمن (٢) لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف (٣) وما أذن في إتلافه غير مضمون (٤) (وعليه) أي وعلى المستعير (مؤونة ردها) أي رد العارية (٥) لما تقدم من حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (٦) .

стр. 2621

وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد (١) (لا المؤجرة) فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها، لأنه لا يلزمه الرد (٢) بل يرفع يده إذا انقضت المدة (٣) ومؤونة الدابة المؤجرة، والمعارة على المالك (٤) وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه (٥) وبوكيله لأنه نائبه (٦) (ولا يعيرها) ولا يؤجرها (٧) .

стр. 2622

لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره، كإباحة الطعام (١) (فإن) أعارها و (تلفت عند الثاني، استقرت عليه قيمتها) إن كانت متقومة (٢) سواء كان عالما بالحال أو لا (٣) لأن التلف حصل في يده (٤) (و) استقرت (على معيرها أجرتها) للمعير الأول (٥) .

стр. 2623

إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال (١) وإلا استقرت عليه أيضًا (٢) (و) للمالك أن (يضمن أيهما شاء) (٣) من المعير، لأنه سلط على إتلاف ماله (٤) أو المستعير، لأن التلف حصل تحت يده (٥) (وإن أركب) دابته (منقطعًا) طلبا (للثواب لم يضمن) (٦) لأن يد ربها لم تزل عليها (٧) كرديفه ووكيله (٨) .

стр. 2624

ولو سلم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن (١) إن لم يأذن له في الاستعمال (٢) فإن أذن له فيه فكعارية (٣) وإن كان بإجارة فإجارة (٤) فلو سلمها إليه ليعلفها، ويقوم بمصالحها لم يضمن (٥) (وإذا قال) المالك (آجرتك) و (قال) من هي بيده (بل أعرتني (٦) أو بالعكس) بأن قال: أعرتك. قال: بل آجرتني (٧) .

стр. 2625

فقول المالك في الثانية (١) وترد إليه في الأول إن اختلفا (عقب العقد) أي قبل مضي مدة لها أجرة (قبل قول مدعي الإعارة) مع يمينه (٢) لأن الأصل عدم عقد الإجارة (٣) وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية (٤) (و) إن كان الاختلاف (بعد مضي مدة) لها أجرة فالقول (قول المالك) مع يمينه (٥) لأن الأصل في مال الغير الضمان (٦) ويرجع المالك حينئذ (بأجرة المثل) لما مضى من المدة (٧) .

стр. 2626

لأن الإجارة لم تثبت (١) (وإن قال) الذي في يده العين (أعرتني، أو قال: أجرتني (٢) قال) المالك (بل غصبتني) فقول مالك (٣) كما لو اختلفا في ردها (٤) (أو قال) المالك (أَعرتك) و (قال) من هي بيده (بل آجرتني (٥) والبهيمة تالفة) فقول مالك (٦) .

стр. 2627

لأنها اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، للأثر (١) ويقبل قول الغارم في القيمة (٢) (أو اختلفا في رد، فقول المالك) (٣) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الرد (٤) وإن قال: أودعتني. فقال: غصبتني (٥) أو قال: أودعتك. قال: بل أعرتني (٦) صدق المالك بيمينه (٧) . وعليه الأجرة بالانتفاع (٨) .

стр. 2628

باب الغصب (١) مصدر: غصب يغصب. بكسر الصاد (٢) (وهو) لغة أخذ الشيء ظلما (٣) واصطلاحًا (الاستيلاء) عرفًا (٤) (على حق غيره) مالاً كان أو اختصاصًا (٥) .

стр. 2629

(قهرا بغير حق) (١) فخرج بقيد القهر المسروق، والمنتهب، والمختلس (٢) و «بغير حق» استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه (٣) والحاكم على مال المفلس (٤) وهو محرم (٥) لقوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٦) .

стр. 2630

(من عقار) بفتح العين الضيعة، والنخل، والأرض، قاله أبو السعادات (١) . (ومنقول) من أثاث وحيوان (٢) ولو أم ولد (٣) لكن لا تثبت اليد على بضع (٤) فيصح تزويجها (٥) ولا يضمن نفعه (٦) .
следующие страницы →