стр. 2591
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2591–2630 · переход к 2596.
стр. 2592
стр. 2593
стр. 2594
стр. 2595
(ولا يضمن) المشترك (ما تلف من حرزه (١) أو بغير فعله) لأن العين في يده أمانة كالمودع (٢) (ولا أجرة له) فيما عمل فيه (٣) لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه (٤) سواء كان في بيت المستأجر أو غيره (٥) بناء كان أو غيره (٦) وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه (٧) لأنه لم يرهنه عنده (٨) ولا أذن له في إمساكه (٩) . فلزمه الضمان كالغاصب (١٠) .
стр. 2596
стр. 2597
стр. 2598
стр. 2599
стр. 2600
стр. 2601
стр. 2602
стр. 2603
стр. 2604
стр. 2605
ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية (١) ويعتبر فيها أيضًا كون القوسين من نوع واحد (٢) فلا تصح بين قوس عربية وفارسية (٣) (و) لا بد أيضًا من تحديد (المسافة) (٤) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه (٥) ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي (بقدر معتاد) (٦) فلو جعلا مسافة بعيدة، تتعذر الإصابة في مثلها غالبًا – وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع – لم يصح (٧) .
стр. 2606
стр. 2607
(وهي) أي المسابقة (جعالة (١)
стр. 2608
стр. 2609
стр. 2610
стр. 2611
стр. 2612
стр. 2613
стр. 2614
стр. 2615
ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم (١) لأنه مأمون عليها (٢) وللمعير الرجوع متى شاء (٣) ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه (٤) كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر (٥) وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه (٦) (ولا أجرة لمن أعار حائطًا) ثم رجع (حتى يسقط) (٧) .
стр. 2616
стр. 2617
стр. 2618
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة (١)
стр. 2619
لكن المستعير من المستأجر (١) أو لكتب علم ونحوها موقوفة، لا ضمان عليه إن لم يفرط (٢) وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية (٣) وإلا فبمثلها، كما تضمن في الإتلاف (٤) (ولو شرط نفي ضمانها) لم يسقط (٥) لأَن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط (٦) وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط (٧) .
стр. 2620
стр. 2621
وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد (١) (لا المؤجرة) فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها، لأنه لا يلزمه الرد (٢) بل يرفع يده إذا انقضت المدة (٣) ومؤونة الدابة المؤجرة، والمعارة على المالك (٤) وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه (٥) وبوكيله لأنه نائبه (٦) (ولا يعيرها) ولا يؤجرها (٧) .
стр. 2622
стр. 2623
стр. 2624
ولو سلم شريك لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن (١) إن لم يأذن له في الاستعمال (٢) فإن أذن له فيه فكعارية (٣) وإن كان بإجارة فإجارة (٤) فلو سلمها إليه ليعلفها، ويقوم بمصالحها لم يضمن (٥) (وإذا قال) المالك (آجرتك) و (قال) من هي بيده (بل أعرتني (٦) أو بالعكس) بأن قال: أعرتك. قال: بل آجرتني (٧) .
стр. 2625
فقول المالك في الثانية (١) وترد إليه في الأول إن اختلفا (عقب العقد) أي قبل مضي مدة لها أجرة (قبل قول مدعي الإعارة) مع يمينه (٢) لأن الأصل عدم عقد الإجارة (٣) وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية (٤) (و) إن كان الاختلاف (بعد مضي مدة) لها أجرة فالقول (قول المالك) مع يمينه (٥) لأن الأصل في مال الغير الضمان (٦) ويرجع المالك حينئذ (بأجرة المثل) لما مضى من المدة (٧) .
стр. 2626
стр. 2627
لأنها اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، للأثر (١) ويقبل قول الغارم في القيمة (٢) (أو اختلفا في رد، فقول المالك) (٣) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الرد (٤) وإن قال: أودعتني. فقال: غصبتني (٥) أو قال: أودعتك. قال: بل أعرتني (٦) صدق المالك بيمينه (٧) . وعليه الأجرة بالانتفاع (٨) .
стр. 2628
стр. 2629
стр. 2630