← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.

стр. 2626

لأن الإجارة لم تثبت (١) (وإن قال) الذي في يده العين (أعرتني، أو قال: أجرتني (٢) قال) المالك (بل غصبتني) فقول مالك (٣) كما لو اختلفا في ردها (٤) (أو قال) المالك (أَعرتك) و (قال) من هي بيده (بل آجرتني (٥) والبهيمة تالفة) فقول مالك (٦) .

стр. 2627

لأنها اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان، للأثر (١) ويقبل قول الغارم في القيمة (٢) (أو اختلفا في رد، فقول المالك) (٣) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الرد (٤) وإن قال: أودعتني. فقال: غصبتني (٥) أو قال: أودعتك. قال: بل أعرتني (٦) صدق المالك بيمينه (٧) . وعليه الأجرة بالانتفاع (٨) .

стр. 2628

باب الغصب (١) مصدر: غصب يغصب. بكسر الصاد (٢) (وهو) لغة أخذ الشيء ظلما (٣) واصطلاحًا (الاستيلاء) عرفًا (٤) (على حق غيره) مالاً كان أو اختصاصًا (٥) .

стр. 2629

(قهرا بغير حق) (١) فخرج بقيد القهر المسروق، والمنتهب، والمختلس (٢) و «بغير حق» استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه (٣) والحاكم على مال المفلس (٤) وهو محرم (٥) لقوله تعالى ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٦) .

стр. 2630

(من عقار) بفتح العين الضيعة، والنخل، والأرض، قاله أبو السعادات (١) . (ومنقول) من أثاث وحيوان (٢) ولو أم ولد (٣) لكن لا تثبت اليد على بضع (٤) فيصح تزويجها (٥) ولا يضمن نفعه (٦) .

стр. 2631

ولو دخل دارا قهرًا، وأخرج ربها فغاصب (١) وإن أخرجه قهرا ولم يدخل (٢) أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا (٣) وإن دخل قهرا ولم يخرجه، فقد غصب ما استولى عليه (٤) وإن لم يرد الغصب فلا (٥) وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب (٦) ولو كان فيها قماشه، ذكره في المبدع (٧) (وإن غصب كلبا يقتنى) ككلب صيد وماشية وزرع (٨) .

стр. 2632

(أو) غصب (خمر ذمي) مستورة (ردهما) (١) لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه (٢) وخمر الذمي يقر على شربها، وهي مال عنده (٣) (ولا) يلزم أن (يرد جلد ميتة) غصب (٤) ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ (٥) وقال الحارثي؛ يرده حيث قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات (٦) .

стр. 2633

قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب (١) (وإتلاف الثلاثة) أي الكلب والخمر المحرمة، وجلد الميتة (هدر) (٢) سواء كان المتلف مسلمًا أو ذميًا (٣) لأنه ليس لها عوض شرعي (٤) لأنه لا يجوز بيعها (٥) .

стр. 2634

(وإن استولى على حر) كبير أو صغير (لم يضمنه) (١) لأنه ليس بمال (٢) (وإن استعمله كرها) فعليه أجرته (٣) لأنه استوفى منافعه، وهي متقومة (٤) (أو حبسه) مدة لمثلها أجرة (فعليه أجرته) (٥) لأنه فوت منفعته، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها (٦) وإن منعه العمل من غير غصب، أو حبس لم يضمن منافعه (٧) .

стр. 2635

(ويلزم) غاصبا (رد المغصوب) إن كان باقيا، وقدر على رده (١) لقوله ﷺ «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لا لاعبا ولا جادا (٢) ومن أخذ عصا أخيه فليردها» رواه أبو داود (٣) . وإن زاد لزمه رده (بزيادته) (٤) متصلة كانت أو منفصلة (٥) .

стр. 2636

لأنها من نماء المغصوب، وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل (١) (وإن غرم) على رد المغصوب (أضعافه) (٢) لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه (٣) (وإن بنى في الأرض) المغصوبة (٤) (أو غرس لزمه القلع) إذا طالبه المالك بذلك (٥) .

стр. 2637

لقوله ﷺ «ليس لعرق ظالم حق» (١) (و) لزمه (أرش نقصها) أي نقص الأرض (٢) (وتسويتها) لأنه ضرر حصل بفعله (٣) (والأجرة) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم (٤) وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله (٥) وله قلعهما (٦) .

стр. 2638

وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب (١) وعليه أجرتها (٢) وإن كان الزرع قائما فيها (٣) خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله (٤) وبين أخذه بنفقته (٥) وهي مثل بذره وعوض لواحقه (٦) .

стр. 2639

(ولو غصب جارحا أو عبدًا أو فرسا (١) فحصل بذلك) الجارح أو العبد أو الفرس (صيد (٢) فلمالكه) أي مالك الجارح ونحوه (٣) لأنه حصل بسببه ملكه فكان له (٤) وكذا لو غصب شبكة، أو شركا، أو فخا، وصاد به (٥) .

стр. 2640

ولا أجرة لذلك (١) وكذا لو كسب العبد (٢) بخلاف ما لو غصب منجلا (٣) وقطع به شجرا أو حشيشًا، فهو للغاصب (٤) لأنه آلة، فهو كالحبل يربط به (٥) (وإن ضرب المصوغ) المغصوب (٦) .

стр. 2641

(ونسج الغزل (١) وقصر الثوب أو صبغه (٢) ونجر الخشبة) بابا (ونحوه (٣) أوصار الحب زرعا (٤) و) صارت (البيضة فرخا (٥) و) صار (النوى غرسا (٦) رده وأرش نقصه) إن نقص (٧) (ولا شيء للغاصب) نظير عمله، ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره (٨) .

стр. 2642

وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى (١) كحلي ودراهم، ونحوهما (٢) (ويلزمه) أي الغاصب (ضمان نقصه) أي المغصوب (٣) ولو بنبات لحية أَمرد فيغرم ما نقص من قيمته (٤) وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأَمرين، ما نقص من قيمته، وأرش الجناية (٥) .

стр. 2643

لأن سبب كل واحد منهما قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما (١) (وإن خصى الرقيق رده مع قيمته) (٢) لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة، كما يجب فيهما كمال الدية من الحر (٣) وكذا لو قطع منه ما فيه دية، كيديه، أو ذكره، أو أنفه (٤) (وما نقص بسعر لم يضمن) (٥) .

стр. 2644

لأنه رد العين بحالها، لم ينقض منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء (١) (ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) (٢) إذا (عاد) إلى حاله (ببرئه) من المرض (٣) لزوال موجب الضمان (٤) وكذا لو انقلع سنة ثم عاد (٥) فإن رد المغصوب معيبا (٦) وزال عيبه في يد مالكه، وكان أخذ الأرش، لم يلزمه رده (٧) .

стр. 2645

لأنه استقر ضمانه برد المغصوب (١) وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك (٢) (وإن عاد) النقص (بتعليم صنعة) (٣) كما لو غصب عبدا سمينا قيمته مائة، فهزل فصار يساوي تسعين (٤) وتعلم صنعة، فزادت قيمته بها عشرة (ضمن النقص) (٥) لأن الزيادة الثانية غير الأولى (٦) (وإن تعلم) صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب (أو سمن) عنده (فزادت قيمته (٧)

стр. 2646

ثم نسي) الصنعة (أو هزل فنقصت) قيمته (ضمن الزيادة) (١) لأنها زيادة في نفس المغصوب، فلزم الغاصب ضمانها (٢) كما لو طالبه بردها فلم يفعل (٣) و (كما لو عادت من غير جنس الأول) (٤) بأن غصب عبدا فسمن، فصار يساوي مائة (٥) ثم هزل فصار يساوي تسعين (٦) فتعلم صنعة فصار يساوي مائة، ضمن نقص الهزال (٧) .

стр. 2647

لأن الزيادة الثانية غير الأولى (١) (و) إن كانت الزيادة الثانية (من جنسها) أي من جنس الزيادة الأولى (٢) كما لو نسي صنعة ثم تعلمها (٣) ولو صنعة بدل صنعة (لا يضمن) (٤) لأن ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم برئ منه (٥) (إلا أكثرهما) يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى، وكانت الأولى أكثر (٦)

стр. 2648

ضمن الفضل بينهما، لفواته وعدم عوده (١) وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أَرش جنايته (٢) .

стр. 2649

فصل (١) (وإن خلط) المغصوب بما يتميز، كحنطة بشعير، وتمر بزبيب، لزم الغاصب تخليصه، ورده، وأجرة ذلك عليه (٢) و (بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما) لزمه مثله (٣) لأنه مثلي، فيجب مثل مكيله (٤) .

стр. 2650

وبدونه أو خير منه (١) أو بغير جنسه كزيت بشيرج (٢) فهما شريكان بقدر ملكيهما (٣) فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته (٤)

стр. 2651

وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب (١) (أو صبغ) الغاصب (الثوب (٢) أو لتَّ سويقا) مغصوبا (بدهن) من زيت أو نحوه (٣) (أو عكسه) بأن غصب دهنا ولت به سويقا (٤) (ولم تنقص القيمة) أي قيمة المغصوب (٥) (ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه) (٦) لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك (٧) فيباع ويوزع الثمن على القيمتين (٨) (وإن نقصت القيمة) في المغصوب (ضمنها) الغاصب لتعديه (٩) .

стр. 2652

(وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه) أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنها تبع للأصل (١) (ولا يجبر من أبي قلع الصبغ) إذا طلبه صاحبه (٢) وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله (٣) (ولو قُلع غرس المشتري أَو بناؤه لاستحقاق الأرض) أي لخروج الأرض مستحقة للغير (٤) .

стр. 2653

(رجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (على بائعها) له (بالغرامة) (١) لأنه غره، وأوهمه أنها ملكه ببيعها له (٢) . (وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه، فالضمان عليه) (٣) لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير (٤) وللمالك تضمين الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله (٥) .

стр. 2654

وقرار الضمان على الآكل (١) (وعكسه بعكسه) فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب، لأنه غر الآكل (٢) (وإن أطعمه) الغاصب (لمالكه (٣) .

стр. 2655

أو رهنه) لمالكه (أو أودعه) لمالكه (أو آجره إياه لم يبرأ) الغاصب (١) (إلا أن يعلم) المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره (٢) وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته، أو خياطته (٣) (ويبرأ) الغاصب (بإعارته) المغصوب لمالكه من ضمان عينه، علم أنه ملكه أو لم يعلم (٤) لأنه دخل على أنه مضمون عليه (٥) والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان (٦) .

стр. 2656

فإن علم الثاني، فقرار الضمان عليه (١) وإلا فعلى الأول (٢) إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه (٣) فيستقر عليه ضمانه (٤) (وما تلف) أو أتلف من مغصوب (٥) (أو تغيب) ولم يمكن رده كعبد أبق، وفرس شرد (من مغصوب مثلي) وهو كل مكيل أو موزون (٦) .

стр. 2657

لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه (١) (غرم مثله إذا) (٢) لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة (٣) وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه، ذكره في المبدع (٤) .

стр. 2658

(وإلا) يمكن رد مثل المثلي لإعوازه (فقيمته يوم تعذر) (١) لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل، فاعتبرت القيمة إذا (٢) (ويضمن غير المثلي) – إذا تلف أو أتلف – (بقيمته يوم تلفه) (٣) في بلده، من نقده أو غالبه (٤) لقوله ﵇ «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه» (٥) .

стр. 2659

ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام (١) ثم حاسبه، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه (٢) وإن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمة باقيه (٣) كزوجي خفٍّ تلف أحدهما (٤) .

стр. 2660

رد الباقي، وقيمة التالف، وأرش نقصه (١) (وإن تخمر عصير) مغصوب (فـ) على الغاصب (المثل) (٢) لأن ماليته زالت تحت يده، كما لو أتلفه (٣) (فإن انقلب خلا دفعه) لمالكه، لأنه عين ملكه (٤) (و) دفع (معه نقص قيمته) حين كان (عصيرا) إن نقص (٥) لأنه نقص حصل تحت يده (٦) ويسترجع الغاصب ما أداه بدلاً عنه (٧) .

стр. 2661

وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته (١) لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده (٢) استوفى المنافع أو تركها تذهب (٣) .

стр. 2662

فصل (١) (وتصرفات الغاصب الحكمية) أي التي لها حكم، من صحة وفساد، كالحج، والطهارة، ونحوهما (٢) والبيع، والإجارة، والنكاح، ونحوها (باطلة) (٣) لعدم إذن المالك (٤) .

стр. 2663

وإن اتجر في المغصوب، فالربح لمالكه (١) (والقول في قيمة التالف) قول الغاصب، لأنه غارم (٢) (أو قدره) أي قدر المغصوب (٣) (أو صفته) بأن قال: غصبتني عبدا كاتبا. وقال الغاصب: لم يكن كاتبا. فـ (قوله) أي قول الغاصب، كما تقدم (٤) (و) القول (في رده أو تعيبه) (٥) بأن قال الغاصب: كانت فيه إصبع زائدة، أو نحوها (٦) .

стр. 2664

وأنكره مالكه، فـ (قول ربه) (١) لأن الأصل عدم الرد والعيب (٢) وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا (٣) وقال الغاصب: كان معيبًا وقت غصبه. وقال المالك: تعيب عندك. قدم قول الغاصب، لأنه غارم (٤) (وإن جهل) الغاصب (ربه) أي رب المغصوب، سلمه إلى الحاكم (٥) فبرئ من عهدته (٦) ويلزمه تسلمه (٧) .

стр. 2665

أو (تصدق به عنه (١) مضمونا) أي بنية ضمانه إن جاء ربه (٢) فإذا تصدق به كان ثوابه لربه، وسقط عنه إثم الغصب (٣) وكذا حكم رهن، ووديعة، ونحوهما إذا جهل ربها (٤) وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها، ولو كان فقيرًا (٥) .
следующие страницы →