стр. 2696
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2696–2735 · переход к 2701.
стр. 2697
стр. 2698
ولأنه شفيع في العقدين (١) فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له (٢) وإن أجره فللشفيع أخذه، وتفسخ به الإجارة (٣) هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب (٤) لأنه ملك المشتري (٥) وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه (٦) وأما تصرفه بعد الطلب فباطل (٧) لأنه ملك الشفيع إذًا (٨) .
стр. 2699
стр. 2700
والطالع إذا لم يؤبر، يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب (١) (فإن بنى) المشتري (أَو غرس) في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير (٢) بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع (٣) أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه (٤) أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه (٥) ثم غرس أو بنى (٦) (فللشفيع تملكه بقيمته) دفعا للضرر (٧) فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية منهما (٨) .
стр. 2701
стр. 2702
стр. 2703
стр. 2704
وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره (١) لأن الشفعة قهر، والبيع عن رضا (٢) ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام (٣) (و) الثمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (الملي به) (٤) لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن (٥) وصفته، والتأجيل من صفته (٦) (وضده) أي ضد المليء وهو المعسر (٧) يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا (بكفيل مليء) دفعا للضرر (٨) .
стр. 2705
وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال (١) (ويقبل في الخلف) في قدر الثمن (مع عدم البينة) لواحد منهما (قول المشتري) مع يمينه (٢) لأنه العاقد، فهو أعلم بالثمن (٣) والشفيع ليس بغارم، لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه (٤) بخلاف الغاصب، ونحوه (٥) (فإن قال) المشتري (اشتريته بألف. أخذ الشفيع به) أي بالألف (ولو أثبت البائع) أن البيع بـ (أكثر) من الألف، مؤاخذة للمشتري بإقراره (٦) .
стр. 2706
فإن قال: غلطت، أو كذبت، أو نسيت. لم يقبل (١) لأنه رجوع عن إقراره (٢) ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص، فقال: ليس لك ملك في شركتي. فعلى الشفيع إقامة البنية بالشركة (٣) ولا يكفي مجرد وضع اليد (٤) (وإن أقر البائع بالبيع) في الشقص المشفوع (وأنكر المشتري) شراءه (وجبت) الشفعة (٥) لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع، وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره، ثبت حق الآخر (٦) .
стр. 2707
فيقبض الشفيع من البائع، ويسلم إليه الثمن (١) ويكون درك الشفيع على البائع (٢) وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري (٣) . (وعهدة الشفيع على المشتري (٤) وعهدة المشتري على البائع) (٥) في غير الصورة الأخيرة (٦) فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا، رجع الشفيع على المشتري بالثمن (٧) أو بأرش العيب (٨) ثم يرجع المشتري على البائع (٩) .
стр. 2708
стр. 2709
стр. 2710
стр. 2711
وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا (١) (ويلزمه) أي المودع (حفظها في حرز مثلها) عرفا (٢) كما يحفظ ماله (٣) لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ (٤) قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن (٥) . (فإن عينه) أي الحرز (صاحبها فأحرزها بدونه ضمن) (٦) سواء ردها إليه أو لا، لمخالفته له في حفظ ماله (٧) .
стр. 2712
(و) إن أحرزها (بمثله أو أحرز) منه (فلا) ضمان عليه (١) لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى (٢) (وإن قطع العلف عن الدابة) المودعة (بغير قول صاحبها ضمن) (٣) لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه (٤) لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا (٥) وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن (٦) .
стр. 2713
لإذنه في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها (١) لكن يأثم بترك علفها إذًا، لحرمة الحيوان (٢) (وإن عين جيبه) بأن قال: احفظها في جيبك. (فتركها في كمه أو يده ضمن) (٣) لأن الجيب أحرز (٤) وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده (٥) (وعكسه بعكسه) (٦) فإذا قال: اتركها في كمك أو يدك. فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز (٧) وإن قال: اتركها في يدك. فتركها في كمه، أو بالعكس (٨) .
стр. 2714
стр. 2715
فيضمن المودع بدفعها إليهما (١) لأنه ليس له أن يودع من غير عذر (٢) (ولا يطالبان) أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) (٣) جزم به في الوجيز (٤) لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين (٥) وقال القاضي: له ذلك؛ فللمالك مطالبة من شاء منهما (٦) ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى (٧) .
стр. 2716
(وإن حدث خوف أو) حدث للمودع (سفر ردها على ربها) أو وكيله فيها (١) لأن في ذلك تخليصا له من دركها (٢) فإن دفعها للحاكم إذًا ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر (٣) (فإن غاب) ربها (حملها) المودع (معه) في السفر (٤) سواء كان لضرورة أو لا (٥) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه (٦) لأن القصد الحفظ، وهو موجود هنا (٧) وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي (٨) .
стр. 2717
(وإلا) يكن السفر أحفظ لها (١) أو كان نهى عنه (٢) دفعها إلى الحاكم (٣) لأن في السفر بها غررًا لأنه عرضة للنهب وغيره (٤) والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته (٥) فإن أودعها مع قدرتها على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له (٦) فإن تعذر حاكم أهل (أودعها ثقة) (٧) لفعله ﷺ لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأُم أيمن ﵂ (٨) .
стр. 2718
ولأنه موضع حاجة (١) وكذا حكم من حضره الموت (٢) (ومن) تعدى في الوديعة (٣) بان (أُودع دابة فركبها لغير نفعها) أي علفها وسقيها (٤) (أو) أُودع (ثوبا فلبسه) لغير خوف من عث أو نحوه (٥) (أو) أُودع (دراهم فأَخرجها من محرز) ها (ثم ردها) إلى حرزها (٦) (أو رفع الختم) عن كيسها (٧) أو كانت مشدودة فأَزال الشد ضمن (٨) .
стр. 2719
أخرج منها شيئًا أو لا، لهتك الحرز (١) (أو خلطها بغير متميز) (٢) كدراهم بدراهم (٣) وزيت بزيت في ماله أو غيره (٤) (فضاع الكل ضمن) الوديعة لتعديه (٥) وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضًا (٦) وإن خلطها بمتميز، كدراهم بدنانير لم يضمن (٧) وإن أخذ درهما من غير محرزه (٨) ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده (٩) .
стр. 2720
стр. 2721
стр. 2722
стр. 2723
стр. 2724
ولو ببينة) لأنه مكذب للبينة (١) وإن شهدت بأَحدهما، ولم تعين وقتا لم تسمع (٢) (بل) يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف (فيـ) ـما إذا أجاب بـ (ـقوله: ما لك عندي شيء ونحوه) (٣) كما لو أجاب بقوله: لا حق لك قبلي. أو: لا تستحق علي شيئًا (٤) . (أو) ادعى الرد أو التلف (بعده) أي بعد جحوده (بها) أي بالبينة (٥) لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البنية، ولا يكذبها (٦) .
стр. 2725
(وإن) مات المودع و (ادعى وارثه الرد منه) أي من وارث المودع لربها (١) (أو من مورثه) وهو المودع (لم يقبل إلا ببينة) (٢) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها، بخلاف المودع (٣) (وإن طلب أحد المودعين نصيبه (٤) من مكيل أو موزون ينقسم) بلا ضرر (أخذه) أي أَخذ نصيبه (٥) فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن (٦) .
стр. 2726
стр. 2727
стр. 2728
وما جرى عليه ملك معصوم بشراءٍ أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء (١) (فمن أحياها) أي الأرض الموات (ملكها) (٢) لحديث جابر يرفعه «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه أحمد، والترمذي وصححه (٣) وعن عائشة مثله، رواه مالك، وأبو داود (٤) وقال ابن عبد البر: هو مسند صحيح، متلقى بالقبول، عند فقهاء المدينة وغيرهم (٥) .
стр. 2729
(من مسلم وكافر) ذمي، مكلف وغيره (١) لعموم ما تقدم (٢) لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة (٣) (بإذن الإمام) في الإحياء (وعدمه) لعموم الحديث (٤) ولأنها عين مباحة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن (٥) (في دار الإسلام وغيرها) (٦) فجميع البلاد سواء في ذلك (٧) (والعنوة) كأرض الشام، ومصر والعراق (كغيرها) مما أسلم أهله عليه (٨) .
стр. 2730
стр. 2731
стр. 2732
стр. 2733
стр. 2734
стр. 2735