← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2696–2735 · переход к 2701.

стр. 2696

فصل (١) (وإن تصرف مشتريه) أي مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة (بوقفه (٢) أو هبته، أو رهنه) أو صدقة به (٣) (لا بوصية سقطت الشفعة) (٤) لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه، والموهوب له ونحوه (٥) لأنه ملكه بغير عوض (٦) .

стр. 2697

ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به، قبل قبول الموصى له، بعد موت الموصي، لعدم لزوم الوصية (١) (و) إن تصرف المشتري فيه (ببيع (٢) فله) أي للشفيع (أخذه بأحد البيعين) (٣) لأن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كل منهما (٤) .

стр. 2698

ولأنه شفيع في العقدين (١) فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له (٢) وإن أجره فللشفيع أخذه، وتفسخ به الإجارة (٣) هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب (٤) لأنه ملك المشتري (٥) وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه (٦) وأما تصرفه بعد الطلب فباطل (٧) لأنه ملك الشفيع إذًا (٨) .

стр. 2699

(وللمشتري الغلة) الحاصلة قبل الأخذ (١) (و) له أيضًا (النماء المنفصل) (٢) لأنه من ملكه، والخراج بالضمان (٣) (و) له أيضًا (الزرع والثمرة الظاهرة) أي المؤبرة (٤) لأنه ملكه، ويبقى إلى الحصاد والجذاذ، لأن ضرره لا يبقى (٥) ولا أجرة عليه (٦) وعلم منه أن النماء المتصل، كالشجر إذا كبر (٧) .

стр. 2700

والطالع إذا لم يؤبر، يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب (١) (فإن بنى) المشتري (أَو غرس) في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير (٢) بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع (٣) أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه (٤) أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه (٥) ثم غرس أو بنى (٦) (فللشفيع تملكه بقيمته) دفعا للضرر (٧) فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوم خالية منهما (٨) .

стр. 2701

فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء (١) (و) للشفيع (قلعة ويغرم نقصه) أي ما نقص من قيمته بالقلع، لزوال الضرر به (٢) فإن أبى فلا شفعة (٣) (ولربه) أي رب الغراس والبناء (أخذه) ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته (٤) (بلا ضرر) يلحق الأرض بأخذه (٥) وكذا مع ضرر، كما في المنتهى وغيره (٦) .

стр. 2702

لأنه ملكه، والضرر لا يزال بالضرر (١) (وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت) الشفعة (٢) لأنه نوع خيار للتمليك، أشبه خيار القبول (٣) (و) إن مات (بعده) أي بعد الطلب ثبتت (لوارثه) (٤) لأن الحق قد تقرر بالطلب (٥) ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده (٦) (ويأخذ) الشفيع الشقص (بكل الثمن) الذي استقر عليه العقد (٧) .

стр. 2703

لحديث جابر: «فهو أحق به بالثمن» ، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (١) (فإن عجز عن) الثمن أو (بعضه سقطت شفعته) (٢) لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري (٣) والضرر لا يزال بالضرر (٤) وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله (٥) وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن (٦) .

стр. 2704

وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره (١) لأن الشفعة قهر، والبيع عن رضا (٢) ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام (٣) (و) الثمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (الملي به) (٤) لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن (٥) وصفته، والتأجيل من صفته (٦) (وضده) أي ضد المليء وهو المعسر (٧) يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا (بكفيل مليء) دفعا للضرر (٨) .

стр. 2705

وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال (١) (ويقبل في الخلف) في قدر الثمن (مع عدم البينة) لواحد منهما (قول المشتري) مع يمينه (٢) لأنه العاقد، فهو أعلم بالثمن (٣) والشفيع ليس بغارم، لأنه لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه (٤) بخلاف الغاصب، ونحوه (٥) (فإن قال) المشتري (اشتريته بألف. أخذ الشفيع به) أي بالألف (ولو أثبت البائع) أن البيع بـ (أكثر) من الألف، مؤاخذة للمشتري بإقراره (٦) .

стр. 2706

فإن قال: غلطت، أو كذبت، أو نسيت. لم يقبل (١) لأنه رجوع عن إقراره (٢) ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص، فقال: ليس لك ملك في شركتي. فعلى الشفيع إقامة البنية بالشركة (٣) ولا يكفي مجرد وضع اليد (٤) (وإن أقر البائع بالبيع) في الشقص المشفوع (وأنكر المشتري) شراءه (وجبت) الشفعة (٥) لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع، وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره، ثبت حق الآخر (٦) .

стр. 2707

فيقبض الشفيع من البائع، ويسلم إليه الثمن (١) ويكون درك الشفيع على البائع (٢) وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري (٣) . (وعهدة الشفيع على المشتري (٤) وعهدة المشتري على البائع) (٥) في غير الصورة الأخيرة (٦) فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا، رجع الشفيع على المشتري بالثمن (٧) أو بأرش العيب (٨) ثم يرجع المشتري على البائع (٩) .

стр. 2708

فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم (١) ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه (٢) ولا في أرض السواد، ومصر، والشام (٣) لأن عمر وقفها (٤) إلا أن يحكم ببيعها حاكم (٥) أو يفعله الإمام أو نائبه، لأنه مختلف فيه (٦) وحكم الحاكم ينفذ فيه (٧) .

стр. 2709

باب الوديعة (١) من ودع الشيء: إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع (٢) والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا (٣) والاستيداع توكل فيه كذلك (٤) ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة (٥) ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة، قادر على حفظها (٦) .

стр. 2710

ويكره لغيره (١) إلا برضى ربها (٢) و (إذا تلفت) الوديعة (من بين ماله، ولم يتعد، ولم يفرط لم يضمن) (٣) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال «من أُودع وديعة فلا ضمان عليه» رواه ابن ماجه (٤) .

стр. 2711

وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا (١) (ويلزمه) أي المودع (حفظها في حرز مثلها) عرفا (٢) كما يحفظ ماله (٣) لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ (٤) قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن (٥) . (فإن عينه) أي الحرز (صاحبها فأحرزها بدونه ضمن) (٦) سواء ردها إليه أو لا، لمخالفته له في حفظ ماله (٧) .

стр. 2712

(و) إن أحرزها (بمثله أو أحرز) منه (فلا) ضمان عليه (١) لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى (٢) (وإن قطع العلف عن الدابة) المودعة (بغير قول صاحبها ضمن) (٣) لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه (٤) لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فكأنه مأمور به عرفا (٥) وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن (٦) .

стр. 2713

لإذنه في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها (١) لكن يأثم بترك علفها إذًا، لحرمة الحيوان (٢) (وإن عين جيبه) بأن قال: احفظها في جيبك. (فتركها في كمه أو يده ضمن) (٣) لأن الجيب أحرز (٤) وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده (٥) (وعكسه بعكسه) (٦) فإذا قال: اتركها في كمك أو يدك. فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز (٧) وإن قال: اتركها في يدك. فتركها في كمه، أو بالعكس (٨) .

стр. 2714

أو قال: اتركها في بيتك. فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن (١) لأن البيت أحرز (٢) (وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة كزوجته وعبده (٣) (أو) ردها لمن يحفظ (مال ربها لم يضمن) (٤) لجريان العادة به (٥) ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع (٦) (وعكسه الأجنبي والحاكم) بلا عذر (٧) .

стр. 2715

فيضمن المودع بدفعها إليهما (١) لأنه ليس له أن يودع من غير عذر (٢) (ولا يطالبان) أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) (٣) جزم به في الوجيز (٤) لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين (٥) وقال القاضي: له ذلك؛ فللمالك مطالبة من شاء منهما (٦) ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعلى الأول، وجزم بمعناه في المنتهى (٧) .

стр. 2716

(وإن حدث خوف أو) حدث للمودع (سفر ردها على ربها) أو وكيله فيها (١) لأن في ذلك تخليصا له من دركها (٢) فإن دفعها للحاكم إذًا ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر (٣) (فإن غاب) ربها (حملها) المودع (معه) في السفر (٤) سواء كان لضرورة أو لا (٥) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه (٦) لأن القصد الحفظ، وهو موجود هنا (٧) وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي (٨) .

стр. 2717

(وإلا) يكن السفر أحفظ لها (١) أو كان نهى عنه (٢) دفعها إلى الحاكم (٣) لأن في السفر بها غررًا لأنه عرضة للنهب وغيره (٤) والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته (٥) فإن أودعها مع قدرتها على الحاكم ضمنها، لأنه لا ولاية له (٦) فإن تعذر حاكم أهل (أودعها ثقة) (٧) لفعله ﷺ لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأُم أيمن ﵂ (٨) .

стр. 2718

ولأنه موضع حاجة (١) وكذا حكم من حضره الموت (٢) (ومن) تعدى في الوديعة (٣) بان (أُودع دابة فركبها لغير نفعها) أي علفها وسقيها (٤) (أو) أُودع (ثوبا فلبسه) لغير خوف من عث أو نحوه (٥) (أو) أُودع (دراهم فأَخرجها من محرز) ها (ثم ردها) إلى حرزها (٦) (أو رفع الختم) عن كيسها (٧) أو كانت مشدودة فأَزال الشد ضمن (٨) .

стр. 2719

أخرج منها شيئًا أو لا، لهتك الحرز (١) (أو خلطها بغير متميز) (٢) كدراهم بدراهم (٣) وزيت بزيت في ماله أو غيره (٤) (فضاع الكل ضمن) الوديعة لتعديه (٥) وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضًا (٦) وإن خلطها بمتميز، كدراهم بدنانير لم يضمن (٧) وإن أخذ درهما من غير محرزه (٨) ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده (٩) .

стр. 2720

وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع (١) ومن أَودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه (٢) ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا (٣) ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته (٤) .

стр. 2721

فصل (١) (ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها) (٢) أو من يحفظ ماله (٣) (أو غيره بإذنه) (٤) بأن قال: دفعتها لفلان بإذنك. فأنكر مالكها الإذن أو الدفع، قبل قول المودع (٥) كما لو ادعى ردها على مالكها (٦) .

стр. 2722

(و) يقبل قوله أيضًا في (تلفها (١) وعدم التفريط) بيمينه لأنه أمين (٢) لكن إن ادعى التلف بظاهر، كلف به بينة، ثم قبل قوله في التلف (٣) وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن (٤) .

стр. 2723

ويمهل لأكل، ونوم، وهضم طعام بقدره (١) وإن أمره بالدفع إلى وكيله، فتمكن وأبى ضمن (٢) ولو لم يطلبها وكيله (٣) (فإن قال: لم تودعني. ثم ثبتت) الوديعة (ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردًا أو تلفًا، سابقين لجحوده لم يقبلا (٤) .

стр. 2724

ولو ببينة) لأنه مكذب للبينة (١) وإن شهدت بأَحدهما، ولم تعين وقتا لم تسمع (٢) (بل) يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف (فيـ) ـما إذا أجاب بـ (ـقوله: ما لك عندي شيء ونحوه) (٣) كما لو أجاب بقوله: لا حق لك قبلي. أو: لا تستحق علي شيئًا (٤) . (أو) ادعى الرد أو التلف (بعده) أي بعد جحوده (بها) أي بالبينة (٥) لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البنية، ولا يكذبها (٦) .

стр. 2725

(وإن) مات المودع و (ادعى وارثه الرد منه) أي من وارث المودع لربها (١) (أو من مورثه) وهو المودع (لم يقبل إلا ببينة) (٢) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها، بخلاف المودع (٣) (وإن طلب أحد المودعين نصيبه (٤) من مكيل أو موزون ينقسم) بلا ضرر (أخذه) أي أَخذ نصيبه (٥) فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن (٦) .

стр. 2726

(وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر) إذا غصبت العين منهم (مطالبة غاصب العين) (١) لأنهم مأمورون بحفظها (٢) وذلك منه (٣) وإن صادره سلطان (٤) أو أخذها منه قهرا لم يضمن، قاله أبو الخطاب (٥) .

стр. 2727

باب إحياء الموات (١) بفتح الميم والواو (٢) (وهي) مشتقة من الموت، وهو عدم الحياة (٣) واصطلاحا (الأرض المنفكة عن الاختصاصات (٤) وملك معصوم) (٥) بخلاف الطرق والأفنية (٦) ومسيل المياه، والمحتطبات ونحوها (٧) .

стр. 2728

وما جرى عليه ملك معصوم بشراءٍ أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء (١) (فمن أحياها) أي الأرض الموات (ملكها) (٢) لحديث جابر يرفعه «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه أحمد، والترمذي وصححه (٣) وعن عائشة مثله، رواه مالك، وأبو داود (٤) وقال ابن عبد البر: هو مسند صحيح، متلقى بالقبول، عند فقهاء المدينة وغيرهم (٥) .

стр. 2729

(من مسلم وكافر) ذمي، مكلف وغيره (١) لعموم ما تقدم (٢) لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة (٣) (بإذن الإمام) في الإحياء (وعدمه) لعموم الحديث (٤) ولأنها عين مباحة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن (٥) (في دار الإسلام وغيرها) (٦) فجميع البلاد سواء في ذلك (٧) (والعنوة) كأرض الشام، ومصر والعراق (كغيرها) مما أسلم أهله عليه (٨) .

стр. 2730

أو صولحوا عليه (١) إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج (٢) (ويملك بالإحياء ما قرب من عامر (٣) إن لم يتعلق بمصلحته) (٤) لعموم ما تقدم (٥) وانتفاء المانع (٦) فإن تعلق بمصالحه كمقبرة (٧) وملقى كناسة ونحوهما لم يملك (٨) .

стр. 2731

وكذا موات الحرم وعرفات، لا يملك بالإحياء (١) وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع، فلها سبعة أذرع (٢) ولا تغير بعد وضعها (٣) ولا يملك معدن ظاهر (٤) كملح، وكحل، وجص بإحياء (٥) وليس للإمام إقطاعه (٦) .

стр. 2732

وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحي بالبناء (١) لأنه يردُّ الماء إلى الجانب الآخر، فيضر بأهله (٢) .

стр. 2733

وينتفع به بنحو زرع (١) (ومن أحاط مواتا) (٢) بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به، فقد أحياه (٣) سواء أرادها للبناء أو غيره (٤) لقوله ﵇ «من أحاط حائطا على أرض فهي له» رواه أحمد وأبو داود عن جابر (٥) .

стр. 2734

(أو حفر بئرا فوصل إلى الماء) فقد أحياه (١) (أو أجراه) أي الماء (إليه) أي إلى الموات (من عين ونحوها (٢) أو حبسه) أي الماء (عنه) أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه (ليزرع فقد أحياه) (٣) لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط (٤) ولا إحياء بحرث وزرع (٥) .

стр. 2735

(ويملك) المحيي (حريم البئر العاديَّة) بتشديد الياء أي القديمة (١) منسوبة إلى عاد، ولم يرد عادا بعينها (٢) (خمسين ذراعا من كل جانب) (٣) إذا كانت انطمت، وذهب ماؤها، فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه (٤) (وحريم البدَّية) المحدثة (٥) (نصفها) خمسة وعشرون ذراعًا (٦) .
следующие страницы →