← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2766–2805 · переход к 2771.

стр. 2766

غنيا كان أو فقيرًا (١) لعموم ما سبق (٢) ، ولا يملكها بدون تعريف (٣) (لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها) (٤)

стр. 2767

أي حتى يعرف وعاءها، ووكاءها وقدرها، وجنسها وصفتها (١) ويستحب ذلك عند وجدانها (٢) والإشهاد عليها (٣) (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه) بلا بينة ولا يمين (٤) وإن لم يغلب على ظنه صدقه (٥) لحديث زيد وفيه «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه (٦)

стр. 2768

وإلا فهي لك" رواه مسلم (١) ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقًا (٢) لا قبله إن لم يفرط (٣) (والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما) لقيامه مقامهما (٤) ويلزمه أخذها منهما (٥) فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها (٦) فإن لم تعرف فهي لهما (٧) .

стр. 2769

وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه (١) وتركها معه ليعرفها (٢) فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم (٣) ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان (٤) والمكاتب كالحر (٥) ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده (٦) (ومن ترك حيوانا) لا عبدًا أو متاعًا (بفلاة لانقطاعه (٧) أو عجز ربه عنه ملكه آخذه) (٨) .

стр. 2770

بخلاف عبد ومتاع (١) وكذا ما يلقى في البحر خوفًا من غرق فيملكه آخذه (٢) وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل (٣) (ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه (٤) (ووجد موضعه غيره فلقطة) (٥) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه (٦) وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له (٧) .

стр. 2771

باب اللقيط (١) بمعنى ملقوط (٢) (وهو) اصطلاحا: (طفل (٣) لا يعرف نسبه ولا رقه (٤) نبذ) أي طرح في شارع أو غيره (٥) (أو ضل (٦) وأخذه فرض كفاية) (٧) لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٨) .

стр. 2772

ويسن الإشهاد عليه (١) (وهو حر) في جميع الأحكام (٢) لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض (٣) (وما وجد معه) من فراش تحته (٤) أو ثياب فوقه (٥) أو مال في جيبه (٦) (أو تحته ظاهرًا (٧) أو مدفونًا طريا (٨) أو متصلاً به كحيوان وغيره) مشدودا بثيابه (٩) .

стр. 2773

(أو) مطروحًا (قريبا منه فـ) ـهو (له) عملاً بالظاهر (١) ولأن له يدا صحيحة كالبالغ (٢) (وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف، لولايته عليه (وإلا) يكن معه شيء (فمن بيت المال) (٣) لقول عمر ﵁: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (٤) . وفي لفظ: وعلينا رضاعه (٥) . ولا يجب على الملتقط (٦) .

стр. 2774

فإن تعذر الإنفاق من بيت المال (١) فعلى من علم حاله من المسلمين (٢) فإن تركوه أثموا (٣) (وهو مسلم) إذا وجد في دار الإسلام (٤) وإن كان فيها أهل ذمة، تغليبا للإسلام والدار (٥) وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعًا للدار (٦) .

стр. 2775

(وحضانته لواجده الأمين) (١) لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالحه (٢) (وينفق عليه) مما وجد معه (٣) من نقد أو غيره (٤) (بغير إذن حاكم) لأنه وليه (٥) فإن كان فاسقًا أو رقيقًا أو كافرًا واللقيط مسلم (٦) أو بدويًّا ينتقل في المواضع (٧) أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده (٨) .

стр. 2776

(وميراثه وديته) كدية حر (لبيت المال) (١) إن لم يخلف وارثًا (٢) كغير اللقيط، ولا ولاء عليه (٣) لحديث «إنما الولاء لمن أعتق» (٤) (ووليه في) القتل (العمد) العدوان (الإمام (٥) يخير بين القصاص والدية) لبيت المال (٦) لأنه ولي من لا ولي له (٧) وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده (٨) .

стр. 2777

ليقتص أو يعفو (١) وإن ادعى إنسان أنه مملوكه (٢) ولم يكن بيده، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه (٣) (وإن أقر رجل (٤) أو امرأة) ولو (ذات زوج مسلم (٥) .

стр. 2778

أو كافر أنه ولده لحق به) (١) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه (٢) ولا مضرة على غيره فيه (٣) وشرطه أن ينفرد بدعوته (٤) وأن يمكن كونه منه (٥) حرا كان أو عبدًا (٦) وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها، كعكسه (٧) (ولو بعد موت اللقيط) فيلحقه (٨) وإن لم يكن له توأم او ولد احتياطا للنسب (٩) .

стр. 2779

(ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه (١) إلا) أن يقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه) (٢) لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة (٣) وكذا لا يتبع رقيقا في رقه (٤) (وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه (٥) أو عدم سبقه لم يقبل (٦) لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها (٧) سواء أَقر ابتداء لإنسان (٨) أو جوابا لدعوى عليه (٩)

стр. 2780

(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر، لم يقبل منه) (١) لأنه محكوم بإسلامه (٢) ويستتاب فإن تاب وإلا قتل (٣) (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) (٤) مسلما أو كافرًا، حرًا أو عبدًا (٥) لأنها تظهر الحق وتبينه (٦) (وإلا) يكن لهم بينة (٧) أو تعارضت عرض معهم على القافة (٨) (فمن ألحقته القافة به) لحقه (٩) .

стр. 2781

لقضاء عمر به بحضرة الصحابة ﵃ (١) وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم (٢) وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه (٣) ولا يلحق بأكثر من أم (٤) والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة (٥) ويكفي واحد (٦) .

стр. 2782

وشرطه أن يكون ذكرا عدلا (١) مجربًا في الإصابة (٢) ويكفي مجرد خبره (٣) وكذا إن وطيء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد (٤) وأتت بولد يمكن أن يكون منهما (٥) .

стр. 2783

كتاب الوقف (١) يقال: وقف الشيء، وحبسه، وأحبسه، وسبله. بمعنى واحد (٢) وأوقفه لغة شاذة (٣) وهو مما اختص به المسلمون (٤)

стр. 2784

ومن القرب المندوب إليها (١) (وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة) (٢) على بر أو قربة (٣) والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه (٤) وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف (٥) (ويصح) الوقف (بالقول (٦) وبالفعل الدال عليه) عرفا (٧) (كمن جعل أرضه مسجدا، وأذن للناس في الصلاة فيه) (٨)

стр. 2785

أو أذن فيه وأقام (١) (أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) (٢) أو سقاية وشرعها لهم (٣) لأن العرف جار بذلك (٤) وفيه دلالة على الوقف (٥) (وصريحه) أي صريح القول (٦) (وقفت، وحبست، وسبلت) (٧) فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا، من غير انضمام أمر زائد (٨) (وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت) (٩) .

стр. 2786

لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي (١) (فتشترط النية مع الكناية (٢) أو اقتران) الكناية بـ (ـأحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية (٣) كتصدقت بكذا صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة (٤) لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف (٥) (أو) اقترانها بـ (ـحكم الوقف) (٦) كقوله: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث (٧) .

стр. 2787

(ويشترط فيه) أربعة شروط (١) الأول: (المنفعة) أي أن تكون العين ينتفع بها (دائما من معين) (٢) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار، ولو وصفه كالهبة (٣) (ينتفع به مع بقاء عينه (٤) ، كعقار، وحيوان) ونحوهما، من أثاث، وسلاح (٥) .

стр. 2788

ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها (١) ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد (٢) ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل (٣) ويصح وقف المصحف (٤) والماء والمشاع (٥) .

стр. 2789

(و) الشرط الثاني: (أن يكون على بر) (١) إذا كان على جهة عامة (٢) لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى (٣) وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود (٤) (كالمساجد، والقناطر (٥) والمساكين) والسقايات (٦) وكتب العلم (والأقارب من مسلم وذمي) (٧) لأن القريب الذمي موضع القربة، بدليل جواز الصدقة عليه (٨)

стр. 2790

ووقفت صفية ﵂ على أخ لها يهودي (١) فيصح الوقف على كافر معين (٢) (غير حربي) ومرتد لانتفاء الدوام، لأنهما مقتولان عن قرب (٣) (و) غير (كنيسة) وبيعة (٤) وبيت نار، وصومعة (٥) فلا يصح الوقف عليها، لأنها بنيت للكفر (٦) والمسلم والذمي في ذلك سواء (٧) .

стр. 2791

(و) غير (نسخ التوراة والإنجيل (١) وكتب زندقة) وبدع مضلة (٢) فلا يصح الوقف على ذلك، لأنه إعانة على معصية (٣) وقد غضب النبي ﷺ حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوراة، وقال «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ (٤) ألم آت بها بيضاء نقية؟ (٥) ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» (٦) ولا يصح أيضًا على قطاع الطريق (٧) .

стр. 2792

أو المغاني (١) أو فقراء أهل الذمة (٢) أو التنوير على قبر، أو تبخيره (٣) أو على من يقيم عنده، أو يخدمه (٤) ولا وقف ستور لغير الكعبة (٥) (وكذا الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه (٦) (و) كذا (الوقف على نفسه) (٧) قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، أو في سبيله (٨) .

стр. 2793

فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه (١) لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة (٢) ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه (٣) ويصرف في الحال لمن بعده (٤) كمنقطع الابتداء (٥) فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها (٦) .

стр. 2794

أو الأكل منه مدة حياته (١) أو مدة معلومة صح الوقف والشرط (٢) لشرط عمر ﵁ أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها (٣) وفعله جماعة من الصحابة (٤) والشرط الثالث، أشار إليه بقوله: (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة (٥) (أن يكون على معين يملك) ملكا ثابتا (٦) لأن الوقف تمليك، فلا يصح على مجهول (٧) .

стр. 2795

كرجل ومسجد (١) ولا على أحد هذين (٢) ولا على عبد ومكاتب (٣) و (لا) على (ملك) (٤) وجني وميت (٥) (وحيوان، وحمل (٦) وقبر) أصالة (٧) .

стр. 2796

ولا على من سيولد (١) ويصح على ولده، ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا (٢) الشرط الرابع: أن يقف ناجزا (٣) فلا يصح مؤقتا (٤) ولا معلقا إلا بموت (٥) .

стр. 2797

وإذا شرط أن يبيعه متى شاء (١) أو يهبه أو يرجع فيه، بطل الوقف والشرط قاله في الشرح (٢) (لا قبوله) أي قبول الوقف، فلا يشترط، ولو كان على معين (٣) (ولا إخراجه عن يده) (٤) لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق (٥) وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم (٦) .

стр. 2798

وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده، ولم يذكر مآلا (١) أو قال: هذا وقف ولم يعين جهة صح (٢) وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبًا (٣) على قدر إرثهم وقفا عليهم (٤) لأن الوقف مصرفه البر (٥) وأقاربه أولى الناس ببره (٦) .

стр. 2799

فإن لم يكونوا فعلى المساكين (١) .

стр. 2800

فصل (١) (ويجب العمل بشرط الواقف) (٢) لأن عمر ﵁ وقف وقفا وشرط فيه شروطا (٣) ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة (٤) .

стр. 2801

(في جمع) بأن يقف على أولاده، وأولاد أولاده (١) ونسله وعقبه (٢) (وتقديم) (٣) بأن يقف على أولاده مثلاً يقدم الأفقه، أو الأدين، أو المريض ونحوه (٤) (وضد ذلك) (٥) فضد الجمع الإفراد، بأن يقف على ولده زيد، ثم أولاده (٦) .

стр. 2802

وضد التقديم التأخير، بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان (١) (واعتبار وصف، وعدمه) (٢) بأن يقول: على أولاده الفقهاء (٣) . فيختص بهم (٤) أو يطلق فيعمهم وغيرهم (٥) (والترتيب) بأن يقول: على أولادي. ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم (٦) .

стр. 2803

(ونظر) بأن يقول: الناظر فلان، فإن مات ففلان (١) لأن عمر ﵁ جعل وقفه إلى حفصة، تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها (٢) (وغير ذلك) كشرط أن لا يؤجر، أو قدر مدة الإجارة (٣) أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير (٤) أو متجوه ونحوه (٥) وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي (٦) .

стр. 2804

(فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى (١) لعدم ما يقتضي التخصيص (٢) (والنظر) (٣) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين (٤) لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا (٥) وإن كانوا جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم (٦) وإن كان صغيرًا أو نحوه (٧) .

стр. 2805

قام وليه مقامه فيه (١) وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم (٢) وله أن يستنيب فيه (٣) (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى، لأن اللفظ يشملهم (٤) (بالسوية) لأنه شرك بينهم (٥) وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء (٦)
следующие страницы →