стр. 2801
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.
стр. 2802
стр. 2803
стр. 2804
(فإن أطلق) في الموقوف عليه (ولم يشترط) وصفا (استوى الغني والذكر وضدهما) أي الفقير والأنثى (١) لعدم ما يقتضي التخصيص (٢) (والنظر) (٣) فيما إذا لم يشترط النظر لأحد، أو شرط لإنسان ومات فالنظر (للموقوف عليه) المعين (٤) لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدًا، استقل به مطلقًا (٥) وإن كانوا جماعة، فهو بينهم على قدر حصصهم (٦) وإن كان صغيرًا أو نحوه (٧) .
стр. 2805
قام وليه مقامه فيه (١) وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم (٢) وله أن يستنيب فيه (٣) (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى، لأن اللفظ يشملهم (٤) (بالسوية) لأنه شرك بينهم (٥) وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء (٦)
стр. 2806
стр. 2807
стр. 2808
стр. 2809
стр. 2810
стр. 2811
(والقرابة) إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد (وأهل بيته، وقومه) . ونسباؤه (١) (يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه و) أولاد (جده و) أولاد (جد أبيه) فقط (٢) لأن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى (٣) ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئًا (٤) ويستوي فيه الذكر والأنثى، والكبير والصغير، والقريب والبعيد، والغني والفقير لشمول اللفظ لهم (٥) ولا يدخل فيهم من يخالف دينه (٦) .
стр. 2812
стр. 2813
(وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم) (١) كأولاده، أو أولاد زيد وليسوا قبيلة (٢) (وجب تعميمهم والتساوي) بينهم (٣) لأن اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (٤) فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه (٥) فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي ﵁ (٦) وجب تعميم من أمكن منهم، والتسوية بينهم (٧) (وإلا) يمكن حصرهم واستيعابهم، كبني هاشم وتميم (٨) .
стр. 2814
стр. 2815
стр. 2816
стр. 2817
стр. 2818
стр. 2819
стр. 2820
стр. 2821
стр. 2822
стр. 2823
стр. 2824
стр. 2825
فلا تصح الهبة فيها (١) وبـ «الحياة» الوصية (٢) (وإن شرط) العاقد (فيها عوضا معلوما فـ) ـهي (بيع) لأَنه تمليك بعوض معلوم (٣) ويثبت الخيار والشفعة (٤) فإِن كان العوض مجهولا لم تصح (٥) وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقا (٦) وإن تلفت رد قيمتها (٧) والهبة المطلقة لا تقتضى عوضا (٨) سواء كانت لمثله، أَو دونه، أَو أَعلى منه (٩) .
стр. 2826
وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه (١) (ولا يصح) أن يهب (مجهولا) كالحمل في البطن، واللبن في الضرع (٢) (إلا ما تعذر علمه) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أَحدهما لرفيقه نصيبه منه، فيصح للحاجة كالصلح (٣) ولا يصح أَيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد (٤) (وتنعقد) الهبة (بالإِيجاب والقبول) (٥) .
стр. 2827
стр. 2828
стр. 2829
فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك (١) فإنما هو اليوم مال وارث (٢) فاقتسموه على كتاب الله تعالى (٣) . وروى ابن عيينة عن عمر نحوه (٤) ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف (٥) (إلا ما كان في يد متهب) وديعة، أَو غصبًا، أَو نحوهما (٦) لأَن قبضه مستدام، فأَغنى عن الاِبتداء (٧) .
стр. 2830
стр. 2831
стр. 2832
стр. 2833
стр. 2834
стр. 2835
стр. 2836
стр. 2837
стр. 2838
стр. 2839
стр. 2840