← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين (١) ولا يكفي أحدهما عن الآخر (٢) (أو) نوى بتيممه (نجاسة على بدنه تضره إزالتها (٣) أو عدم ما يزيلها) به (٤) .

стр. 317

(أو خاف بردا) (١) ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، أجزأه التيمم لها (٢) لعموم «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (٣) (أو حبس في مصر) فلم يصل الماء (٤) .

стр. 318

أو حبس عنه الماء (فتيمم) أجزأه (١) . (أو عدم الماء والتراب) كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب (٢) وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب (٣) . (صلى) الفرض فقط على حسب حاله (٤) . (ولم يعد) لأنه أتى بماء أمر به فخرج عن عهدته (٥) .

стр. 319

ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة (١) ولا يسبح غير مرة (٢) ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين (٣) ولا على ما يجزئ في التشهدين (٤) وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها (٥) .

стр. 320

ولا يؤم متطهرا بأحدهما (١) . (ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز التيمم برمل وجص (٢) ونحيت الحجارة ونحوها (٣) (طهور) فلا يجوز بتراب تيمم به، لزوال طهوريته باستعماله (٤) .

стр. 321

وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه (١) ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب (٢) وأن يكون (غير محترق) فلايصح بما دق من خزف ونحوه (٣) وأن يكون (له غبار) لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٤) فلو تيمم على لبد (٥) أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان.

стр. 322

أو برذعته (١) أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح (٢) وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر (٣) . (وفروضه) أي فروض التيمم (٤) (مسح وجهه) (٥) سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره (٦) .

стр. 323

(و) مسح (يديه إلى كوعيه) (١) لقوله ﷺ لعمار «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه (٢) (و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين (٣) (والموالاة) بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان (في) التيمم عن (حدث أصغر) (٤) .

стр. 324

لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن (١) لأن التيمم مبني على طهارة الماء (٢) (ويشترط النية لما يتيمم له) (٣) كصلاة أو طواف أو غيرهما (٤) (من حدث أو غيره) كنجاسة على بدن فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما (٥) أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه (٦) .

стр. 325

لأنها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه (١) ولو نوى رفع الحدث لم يصح (٢) . (فإن نوى أحدها) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن (لم يجزئه عن الآخر) (٣) لأنها أسباب مختلفة (٤) ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى (٥) وإن نوى جميعها جاز للخبر (٦) وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويًا (٧) .

стр. 326

(وإن نوى) بتيممه (نفلا) لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي (١) وخالف طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث (٢) (أو) نوى استباحة الصلاة و (أطلق) فلم يعين فرضا ولا نفلا (لم يصل به فرضا) ولو على الكفاية (٣) ولا نذرا لأنه لم ينوه (٤) وكذا الطواف (٥) .

стр. 327

(وإن نواه) أي استباحة فرض (صلى كل وقته فروضا ونوافل) (١) فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه (٢) فأعلاه فرض عين، فنذر (٣) ففرض كفاية، فصلاه نافلة فطواف نفل (٤) فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد (٥) (ويبطل التيمم) مطلقا (٦) .

стр. 328

(بخروج الوقت) أو دخوله (١) .

стр. 329

ولو كان التيمم لغير صلاة (١) ما لم يكن في صلاة جمعة (٢) أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له (٣) فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه (٤) (و) يبطل التيمم عن حدث أصغر (بمبطلات الوضوء) (٥) وعن حدث أكبر بموجباته (٦) .

стр. 330

لأن البدل له حكم المبدل (١) وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما (٢) (و) يبطل التيمم أيضا: (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه (٣) وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه (٤) (ولو في الصلاة) فيتطهر ويستأنفها (٥) .

стр. 331

(لا) إن وجد ذلك (بعدها) فلا تجب إعادتها (١) وكذا الطواف (٢) ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد (٣) . (والتيمم آخر الوقت) المختار (لراجي الماء) (٤) أو العالم وجوده (٥) .

стр. 332

ولمن استوى عند الأمران (أولى) (١) لقول علي ﵁ في الجنب: (يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم) (٢) (وصفته) أي كيفيته التيمم (أن ينوي) كما تقدم (٣) (ثم يسمي) فيقول: بسم الله (٤) .

стр. 333

وهي هنا كوضوء (١) (ويضرب التراب بيديه (٢) مفرجتي الأصابع) ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم (٣) ضربة واحدة (٤) .

стр. 334

ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه (١) (يمسح وجهه بباطنهما) أي بباطن أصابعه (٢) (و) يمسح (كفيه براحتيه) استحبابا (٣) فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح (٤) واستيعاب الوجه والكفين واجب (٥) سوى ما يشق وصول التراب إليه (٦) .

стр. 335

(ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى ما بينهما (١) ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز (٢) ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب (٣) أو أمره عليه ومسحه به صح (٤) لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه به (٥) .

стр. 336

باب إزالة النجاسة (١) الحكمية (٢) أي تطهير مواردها (٣) .

стр. 337

(يجزئ في غسل النجاسات كلها) (١) ولو من كلب أو خنزير (٢) (إذا كانت على الأرض) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور (٣) (غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) (٤) .

стр. 338

ويذهب لونها وريحها (١) فإن لم يذهبا لم تطهر، ما لم يعجز (٢) وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول (٣) لعدم اعتبار النية لإزالتها (٤) وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة (٥) .

стр. 339

لقوله ﷺ «أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء» متفق عليه (١) فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث (٢) واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل (٣) بل بإزالة أجزاء المكان (٤) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة (٥) (و) يجزئ في نجاسة (على غيرها) أي غير أرض (٦) (سبع) غسلات (٧) .

стр. 340

(إحداها) أي إحدى الغسلات، والأولى أولى (١) . (بتراب) طهور (٢) (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولد منهما أو من أحدهما (٣) لحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب» ، رواه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا (٤) .

стр. 341

ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل (١) ويستوعبه به (٢) إلا فيما يضر فيكفي مسماه (٣) (ويجزئ عن التراب أشنان (٤) ونحوه) كالصابون والنخالة (٥) .

стр. 342

ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها (١) . (و) يجزئ (في نجاسة غيرهما) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما (٢) (سبع) غسلات (٣) بماء طهور (٤) ولو غير مباح (٥) إن أنقت، إلا فحتى تنقي (٦) مع حت وقرص لحاجة (٧) .

стр. 343

وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء (١) فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه (٢) أو تثقيله كل غسلة (٣) حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء (٤) .

стр. 344

ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عجزا (١) (بلا تراب) لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا (٢) فينصرف إلى أمره ﷺ قاله في المبدع وغيره (٣) .

стр. 345

وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها (١) مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل (٢) (ولا يطهر متنجس) ولو أرضا (بشمس ولا ريح) (٣) .

стр. 346

ولا دلك) ولو أسفل خف أو حذاء (١) أو ذيل امرأة (٢) ولا صقيل بمسح (٣) .

стр. 347

(ولا) يطهر متنجس بـ (استحالة) (١) فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها (٢) .

стр. 348

ودود جرح (١) وصراصر كنف (٢) وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا (٣) ونحو ذلك نجس (٤) . (غير الخمرة) إذا انقلبت بنفسها خلا (٥) .

стр. 349

أو بنقل لا لقصد تخليل (١) ودنها مثلها (٢) لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت (٣) كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه (٤) والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا (٥) .

стр. 350

(فإن خللت) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر (١) والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي (٢) ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل (٣) .

стр. 351

(أو تنجس دهن مائع) (١) أو عجين (٢) .

стр. 352

أو باطن حب (١) أو إناء تشرب النجاسة (٢) أو سكين سقيتها (لم يطهر) (٣) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه (٤) . وإن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر (٥) .

стр. 353

فإن اختلط ولم ينضبط حرم (١) . (وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة (٢) وأراد الصلاة (غسل) وجوبا (٣) (حتى يجزم بزواله) أي زوال النجس لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة (٤) .

стр. 354

فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما (١) ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر (٢) (ويطهر بول) وقيء (غلام لم يأكل الطعام) لشهوة (بنضحه) أي غمره بالماء (٣) .

стр. 355

ولا يحتاج لمرس وعصر (١) فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، فيغسل كسائر النجاسات (٢) قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم. وقد أفاده ابن ماجه، وهو غريب قاله في المبدع (٣) ولعابهما طاهر (٤) (ويعفى في غير مائع و) في غير (مطعوم عن يسير دم نجس) (٥) .
следующие страницы →