← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 2976–3015 · переход к 2981.

стр. 2976

وإِن بقي من سهام المسأَلة شيء رد عليهم، على قدر سهامهم (١) (فإِن أدلى جماعة بوارث) بفرض أَو تعصيب) واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأَولاده (٢) فنصيبه لهم) كإِرثهم منه، لكن الذكر كالأُنثى (٣) (فابن وبنت لأُخت، مع بنت لأُخت أُخرى (٤) لهذه) المنفردة (حق) أي إِرث (أُمها (٥) وللأُوليين حق أُمهما) سوية بينهما (٦) (وإِن اختلفت منازلهم منه (٧) جعلتهم معه) أي مع من أَدلوا به (كميت اقتسموا إِرثه) على حسب منازلهم منه (٨) .

стр. 2977

(فإن خلف ثلاث خالات متفرقات) أي واحدة شقيقة، وواحدة لأَب، وواحدة لأُم (١) (وثلاث عمات متفرقات) كذلك (٢) (فالثلث) الذي كان للأُم (للخالات اخماسا) لأَنهن يرثن الأُم كذلك (٣) (والثلثان) اللذان كانا للأَب (للعمات أَخماسا) لأَنهن يرثن الأَب كذلك (٤) (وتصح من خمسة عشر) (٥) للاجتزاء بإِحدى الخمستين، لتماثلهما، وضربها في أَصل المسأَلة ثلاثة (٦) للخالات من ذلك خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأَب سهم، وللتي لأُم سهم (٧) وللعمات عشرة، للتى من قبل الأَبوين ستة، وللتى من قبل الأَب سهمان، وللتى من قبل الأُم سهمان (٨) .

стр. 2978

(وفي ثلاثة أَخوال متفرقين) أي أَحدهم شقيق الأُم، والآخر لأَبيها، والآخر لأُمها (١) (لذي الأُم السدس) كما يرثه من أُخته لو ماتت (والباقي لذي الأَبوين) وحده، لأَنه يسقط اللأَخ لأَب (فإِن كان معهم) أي مع الأَخوال (أَبو أُم أٍسقطهم) لأَن الأَب يسقط الإِخوة (وفي ثلاث بنات عمومة متفرقة) أي بنت عم لأَبوين، وبنت عم الأُب، وبنت عم لأُم (المال للتى للأَبوين) لقيامهن مقام آبائهن (٢) فبنت العم لأَبوين بمنزلة أَبيها (٣) (وإِن أَدلي جماعة بجماعة (٤) قسمت المال بين المدلي بهم) كأَنهم أَحياء (٥) .

стр. 2979

(فما صار لكل واحد) من المدلي بهم (أَخذه المدلي به) من ذوي الأَرحام، لأَنه وارثه (١) (وإِن سقط بعضهم ببعض عملت به) (٢) فعمة وبنت أَخ، المال للعمة، لأَنها تدلي بالأَب، وبنت الأَخ تدلي بالأَخ (٣) ويسقط بعيد من وارث بأَقرب منه (٤) إِلا إِن اختلفت الجهات، فينزل بعيد، حتى يلحق بوارث، سقط به أَقرب أَو لا (٥) (والجهات) التي يرث بها ذوو الأَرحام ثلاثة (٦) .

стр. 2980

(أبوة) ويدخل فيها فروع الأَب، من الأَجداد، والجدات السواقط (١) وبنات الإِخوة، وأَولاد الأَخوات (٢) وبنات الأَعمام والعمات (٣) وعمات الأَب والجد (٤) (وأُمومة) ويدخل فيها فروع الأُم، من الأَخوال، والخالات (٥) وأَعمام الأُم، وأعمام أَبيها وأُمها (٦) وعمات الأُم، وعمات أَبيها، وجدها، وأُمها (٧) وأَخوال الأُم، وخالاتها (٨) (وُبنوة) ويدخل فيها أَولاد البنات، وأَولاد بنات الابن (٩) .

стр. 2981

ومن أَدلي بقرابتين ورث بهما (١) ولزوج أَو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا، بلا حجب، ولا عول (٢) والباقي لذي الرحم (٣) ولا يعول هنا إِلا أَصل ستة إلى سبعة، كخالة، وبنتي أُختين، لأَبوين، وبنتى أُختين لأُم (٤) للخالة سهم، ولبنتي الأُختين لأَبوين أَربعة، ولبنتي الأُختين لأُم سهمان (٥) .

стр. 2982

باب ميراث الحمل (١) بفتح الحاء (٢) والمراد: ما في بطن الآدمية (٣) يقال: امرأَة حامل، وحاملة؛ إِذا كانت حبلي (٤) (و) ميراث (الخنثى) المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أُنوثته (٥) (من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (٦) (فطلبوا القسمة (٧) .

стр. 2983

وقف للحمل) إِن اختلف إِرثه بالذكورة والأُنوثة (الأُكثر من إِرث ذكرين أَو أُنثيين) (١) لأَن وضعهما كثير معتاد (٢) وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء (٣) ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن، وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إِرث ذكرين، لأَنه أَكثر (٤) وتصح من أَربعة وعشرين (٥) وفي زوجة حامل وأَبوين، يوقف للحمل نصيب أُنثيين لأَنه أَكثر (٦) ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين، وللأَب السدس كذلك، وللأُم السدس كذلك (٧) .

стр. 2984

(فإذا ولد أَخذ حقه) من الموقوف (١) (وما بقي فهو لمستحقه) (٢) وإِن أَعوز شيء، بأَن وقفنا ميراث ذكرين، فولدت ثلاثة، رجع على من هو بيده (٣) (ومن لا يحجبه) الحمل (يأْخذ إِرثه) كاملا (كالجدة) (٤) فإِن فرضها السدس مع الولد وعدمه (٥) (ومن ينقصه) الحمل (شيئا) يعطى (اليقين) (٦) كالزوجة والأُم، فيعطيان الثمن والسدس، ويوقف الباقي (٧) (ومن سقط به) أي بالحمل (لم يعط شيئا) للشك في إِرثه (٨) .

стр. 2985

(ويرث) المولود (ويورث إِن استهل صارخا) (١) لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا استهل المولود صارخا ورث» رواه أَحمد، وأَبو داود (٢) (أو عطس، أَو بكى، أَو رضع (٣) أَو تنفس وطال زمن التنفس (٤) أَو وجد) منه (دليل) على (حياته) (٥) كحركة طويلة (٦) أَو سعال (٧) .

стр. 2986

لأَن هذه الأَشياءَ تدل على الحياة المستقرة (١) (غير حركة) قصيرة (٢) (واختلاج) لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة (٣) . (وإِن ظهر بعضه فاستهل) أي صوت (ثم مات وخرج لم يرث) ولم يورث (٤) كما لو لم يستهل (٥) (وإِن جهل المستهل من التوأمين) إِذا استهل أَحدهما دون الآخر، ثم مات المستهل وجهل (٦) وكانا ذكرا وأُنثى (٧) (واختلف إِرثهما) بالذكورة والأُنوثة (٨) (يعين بقرعة) (٩) .

стр. 2987

كما لو طلق إِحدى نسائه ولم تعلم عينها (١) وإِن لم يختلف ميراثهما، كولد الأُم (٢) أَخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة، لعدم الحاجة إِليها (٣) ولو مات كافرًا بدارنا عن حمل منه لم يرثه، لحكمنا بإِسلامه قبل وضعه (٤) ويرث صغير حكم بإِسلامه بموت أَحد أَبويه منه (٥) (والخنثى) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأَة، أَو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول (٦) ويعتبر أَمره ببوله من أَحد الفرجين (٧) .

стр. 2988

فإِن بال منهما فبسبقه (١) فإِن خرج منهما معا، اعتبر أَكثرهما (٢) فإِن استويا فهو (المشكل) (٣) فإِن رجى كشفه لصغر، أُعطي ومن معه اليقين (٤) ووقف الباقي (٥) لتظهر ذكوريته، بنبات لحيته (٦) أَو إِمناء من ذكره (٧) أَو تظهر أُنوثيته بحيض (٨) أَو تفلك ثدى (٩) أَو إِمناء من فرج (١٠) .

стр. 2989

فإِن مات، أَو بلغ بلا أَمارة (١) (يرث نصف ميراث ذكر) إن ورث بكونه ذكرا فقط (٢) كولد أَخ، أَو عم خنثى (٣) (ونصف ميراث أُنثى) إن ورث بكونه أُنثى فقط (٤) كولد أَب خنثى، مع زوج، وأُخت لأَبوين (٥) وإِن ورث بهما متفاضلا أُعطى نصف ميراثهما (٦) فتعمل مسأَلة الذكورية، ثم مسأَلة الأُنوثية (٧) وتنظر بينهما بالنسب الأَربع (٨) وتحصل أَقل عدد ينقسم على كل منهما، وتضربه في اثنين، عدد حالي الخنثى (٩)

стр. 2990

ثم من له شيء من إِحدى المسألتين، فاضربه في الأُخرى، أو وفقها (١) فابن وولد خنثى، مسأَلة الذكورية من اثنين، والأُنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فإِذا ضربت إِحداهما في الأُخرى كان الحاصل ستة، فاضربها في اثنين (٢) تصح من اثنى عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة (٣) وإِن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إِن صح تبرعه (٤) .

стр. 2991

باب ميراث المفقود (١) وهو من انقطع خبره، فلم تعلم له حياة ولا موت (٢) (من خفي خبره بأَسر (٣) أَو سفر غالبه السلامة (٤) كتجارة) وسياحة (٥) (انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد) (٦) لأَن الغالب أَنه لا يعيش أَكثر من هذا (٧) .

стр. 2992

وإِن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم (١) (وإِن كان غالبه الهلاك (٢) كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم (٣) أو فقد من بين أَهله (٤) أَو في مفازة مهلكة) (٥) كدرب الحجاز (٦) (انتظر به تمام أَربع سنين منذ تلف) (٧) أي فقد، لأَنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار (٨) فانقطاع خبره عن أَهله يغلب على الظن هلاكه (٩) .

стр. 2993

إذ لو كان حيًّا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (١) (ثم يقسم ماله فيهما) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين (٢) وغلبة الهلاك بعد الأَربع سنين (٣) فإِن رجع بعد قسم ماله أَخذ ما وجد (٤) ورجع على من أَتلف شيئا به (٥) (فإِن مات مورثه في مدة التربص) السابقة (٦) (أَخذ كل وارث إِذًا) أي حين الموت (اليقين) (٧) وهو ما لا يمكن أَن ينقص عنه مع حياة المفقود أَو موته (٨) .

стр. 2994

(ووقف ما بقي) حتى يتبين أَمر المفقود (١) فاعمل مسأَلة حياته، ومسأَلة موته (٢) وحصِّل أَقل عدد ينقسم على كل منهما (٣) فيأْخذ وارث منهما -لا ساقط في إِحداهما- اليقين (٤) (فإِن قدم) المفقود (أَخذ نصيبه) الذي وقف له (٥) (وإِن لم يأْت) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه (٦) (فحكمه) أي حكم ما وقف له (حكم ماله) الذي لم يخلفه مورثه (٧) .

стр. 2995

فيقضى منه دينه (١) وينفق على زوجته منه مدة تربصه (٢) لأَنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره (٣) (ولباقي الورثة أَن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود (٤) فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه، لأَنه لا يخرج عنهم (٥) .

стр. 2996

باب ميراث الغرقي (١) جمع غريق (٢) وكذا من خفي موتهم، فلم يعلم السابق منهم (٣) (إِذا مات متوارثان -كأَخوين لأَب- بهدم، أَو غرق (٤) أَو غربة، أَو نار) معا (٥) فلا توارث بينهما (٦) (و) إِن (جهل السابق بالموت) (٧) .

стр. 2997

أو علم ثم نسى (ولم يختلفوا فيه) بأَن لم يدع ورثة كلٍّ سبق موت الآخر (١) (ورث كل واحد) من الغرقي ونحوهم (٢) . (من الآخر من تلاد ماله) أي من قديمه، وهو بكسر التاء (٣) (دون ما ورثه منه) أي من الآخر (٤) (دفعا للدور) (٥) هذا قول عمر وعلي رضى الله عنهما (٦) .

стр. 2998

فيقدر أَحدهما مات أَولاً (١) ويورث الآخر منه (٢) ثم يقسم ما ورثه على الأَحياء من ورثته (٣) ثم يصنع بالثاني كذلك (٤) ففي أَخوين، أَحدهما مولي زيد، والآخر مولى عمرو، ماتا، وجهل الحال (٥) يصير مال كل واحد لمولى الآخر (٦) .

стр. 2999

وإِن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر، ولا بينة (١) تحالفا، ولم يتوارثا (٢) .

стр. 3000

باب ميراث أهل الملل (١) جمع «ملة» بكسر الميم (٢) وهي الدين، والشريعة (٣) . من موانع الإِرث اختلاف الدين (٤) فـ (ـلا يرث المسلم الكافر (٥) إِلا بالولاء) (٦) لحديث جابر: أَن النبي ﷺ قال «لا يرث المسلم النصرانى، إِلا أَن يكون عبده أَو أَمته» رواه الدارقطنى (٧) .

стр. 3001

وإِلا إِذا أَسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث (١) (ولا) يرث (الكافر المسلم (٢) إلا بالولاء) (٣) لقوله ﵇: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» متفق عليه (٤) وخص بالولاء، فيرث به، لأَنه شعبة من الرق (٥)

стр. 3002

(و) اختلاف الدارين ليس بمانع (١) فـ (ـيتوارث الحربى، والذمى، والمستأْمن) إِذا اتحدت أَديانهم، لعموم النصوص (٢) (وأَهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أَديانهم، لا مع اختلافها (٣) وهم ملل شتى) (٤) لقوله ﵇ «لا يتوارث أَهل ملتين شتى» (٥) (والمرتد لا يرث أَحدًا) من المسلمين، ولا من الكفار (٦) لأَنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأَديان (٧) .

стр. 3003

(وإِن مات) المرتد (على ردته، فماله فيءٌ) (١) لأَنه لا يقر على ما هو عليه، فهو مباين لدين أَقاربه (٢) (ويرث المجوسى بقرابتين) غير محجوبتين (٣) في قول عمر، وعلي، وغيرهما (٤) .

стр. 3004

(إِن أَسلموا (١) أَو تحاكموا إِلينا قبل إِسلامهم) (٢) فلو خلف أُمه وهي أُخته (٣) بأَن وطىءَ أبوه ابنته، فولدت هذا الميت، ورثت الثلث بكونها أُما، والنصف بكونها أُختا (٤) (وكذا حكم المسلم يطأَ ذات رحم محرم منه بشبهة) نكاح (٥) أَو وتسرٍّ، ويثبت النسب (٦) (ولا إِرث بنكاح ذات رحم محرم) (٧) .

стр. 3005

كأُمه، وبنته، وبنت أَخيه (١) (ولا) إِرث (بعقد) نكاح (لا يقر عليه لو أَسلم) (٢) كمطلقته ثلاثا (٣) وأُم زوجته، وأُخته من الرضاع (٤) .

стр. 3006

باب ميراث المطلقة (١) رجعيا، أَو بائنا، يتهم فيه بقصد الحرمان (٢) (من أَبان زوجته في صحته) لم يتوارثا (٣) (أَو) أَبانها في (مرضه غير المخوف ومات به) لم يتوارثا، لعدم التهمة حال الطلاق (٤) (أَو) أَبانها في مرضه (المخوف، ولم يمت به، لم يتوارثا) (٥) لانقطاع النكاح، وعدم التهمة (٦) (بل) يتوارثان (في طلاق رجعي لم تنقض عدته) (٧) .

стр. 3007

سواء كان في المرض، أَو في الصحة (١) لأَن الرجعية زوجة (٢) (وإِن أَبانها في مرض موته المخوف (٣) متهما بقصد حرمانها) (٤) بأَن أَبانها ابتداء (٥) أَو سأَلته أَقل من ثلاثة فطلقها ثلاثا (٦) (أَو علق إِبانتها في صحته على مرضه (٧) .

стр. 3008

أَو) علق إبانتها (على فعل له) كدخول الدار (١) (ففعله في مرضه) المخوف (٢) (ونحوه) كما لو وطيء عاقل حماته بمرض موته المخوف (٣) (لم يرثها) إن ماتت، لقطعه نكاحها (٤) (وترثه) هي (في العدة وبعدها) (٥) لقضاء عثمان ﵁ (٦) (ما لم تتزوج (٧) .

стр. 3009

أَو ترتد) فيسقط ميراثها، ولو أَسلمت بعد (١) لأَنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأَول (٢) ويثبت الإِرث له دونها إِن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها (٣) ما دامت في العدة (٤) إن اتهمت بقصد حرمانه (٥) .

стр. 3010

باب الإقرار بمشارك في الميراث (١) (إِذا أَقر كل الورثة) المكلفين (٢) (ولو أَنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإِرث (٣) (بوارث للميت) من ابن ونحوه (٤) (وصدق) المقر به (٥) (أَو كان) المقر به (صغيرًا أَو مجنونا (٦) والمقر به مجهول النسب (٧) .

стр. 3011

ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت (١) وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به (٢) (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع (٣) لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها (٤) فكذلك في النسب (٥) ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا (٦) (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه (٧) .

стр. 3012

بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم (١) ثبت نسبه من مقر فقط (٢) وأَخذ الفاضل بيده (٣) أَو ما في يده إِن أَسقطه (٤) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر (٥) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (٦) (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده (٧) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها (٨) .

стр. 3013

وإِن أَقر ابن ابن بابن، دفع له كل ما بيده، لأَنه يحجبه (١) وطريق العمل: أَن تضرب مسأَلة الإِقرار أَو وفقها، في مسأَلة الإِنكار (٢) وتدفع لمقر سهمه من مسأَلة الإِقرار، في مسأَلة الإِنكار أَو وفقها، ولمنكر سهمه من مسأَلة الإِنكار، في مسأَلة الإِقرار أَو وفقها (٣) ولمقر به ما فضل (٤) .

стр. 3014

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء (١) بفتح الواو والمد (٢) أي ولاء العتاقة (٣) (من انفرد بقتل مورثه (٤) أَو شارك فيه، مباشرة (٥) أَو سببًا) كحفر بئر تعديا (٦)

стр. 3015

أَو نصب سكين (بلا حق، لم يرثه (١) إِن لزمه) أي القاتل (قود، أو دية، أَو كفارة) على ما يأْتي في الجنايات (٢) لحديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في موطئه، وأَحمد (٣) (والمكلف وغيره) أي غير المكلف، كالصغير، والمجنون، في هذا (سواء) لعموم ما سبق (٤) .
следующие страницы →