← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.

стр. 3011

ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت (١) وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به (٢) (و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع (٣) لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها (٤) فكذلك في النسب (٥) ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا (٦) (وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه (٧) .

стр. 3012

بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم (١) ثبت نسبه من مقر فقط (٢) وأَخذ الفاضل بيده (٣) أَو ما في يده إِن أَسقطه (٤) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر (٥) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (٦) (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده (٧) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها (٨) .

стр. 3013

وإِن أَقر ابن ابن بابن، دفع له كل ما بيده، لأَنه يحجبه (١) وطريق العمل: أَن تضرب مسأَلة الإِقرار أَو وفقها، في مسأَلة الإِنكار (٢) وتدفع لمقر سهمه من مسأَلة الإِقرار، في مسأَلة الإِنكار أَو وفقها، ولمنكر سهمه من مسأَلة الإِنكار، في مسأَلة الإِقرار أَو وفقها (٣) ولمقر به ما فضل (٤) .

стр. 3014

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء (١) بفتح الواو والمد (٢) أي ولاء العتاقة (٣) (من انفرد بقتل مورثه (٤) أَو شارك فيه، مباشرة (٥) أَو سببًا) كحفر بئر تعديا (٦)

стр. 3015

أَو نصب سكين (بلا حق، لم يرثه (١) إِن لزمه) أي القاتل (قود، أو دية، أَو كفارة) على ما يأْتي في الجنايات (٢) لحديث عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في موطئه، وأَحمد (٣) (والمكلف وغيره) أي غير المكلف، كالصغير، والمجنون، في هذا (سواء) لعموم ما سبق (٤) .

стр. 3016

(وإِن قتل بحق قودا، أو حدا (١) أَو كفرا) أي غير ردة (٢) (أَو ببغي) أي قطع طريق (٣) لئلا يتكرر مع ما يأْتى (٤) (أَو) بـ (ـصيالة، أَو حرابة (٥) أَو شهادة وارثه) بما يوجب القتل (٦) (أَو قتل العادل الباغي، وعكسه) كقتل الباغي العادل (ورثه) (٧) لأَنه فعل مأْذون فيه، فلم يمنع الميراث (٨) (ولا يرث الرقيق) (٩)

стр. 3017

ولو مدبرا، أَو مكاتبا، أَو أُم ولد (١) لأَنه لو ورث لكان لسيده، وهو أَجنبي (٢) (ولا يورث) لأَنه لا مال له (٣) (ويرث من بعضه حر، ويورث (٤) ويحجب، بقدر ما فيه من الحرية) (٥) لقول علي، وابن مسعود (٦) .

стр. 3018

وكسبه، وإِرثه بحريته لورثته (١) فابن نصفه حر، وأُم وعم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا، وهو ربع وسدس (٢) وللأُم ربع، والباقي للعم (٣) (ومن أَعتق عبدا) أَو أَمة، أَو أَعتق بعضه فسرى إِلي الباقي (٤) أَو عتق عليه برحم، أَو كتابة، أَو إِيلاد (٥) .

стр. 3019

أَو أعتقه في زكاة، أَو كفارة (فله عليه الولاء) (١) لقوله ﵇ «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه (٢) وله أَيضا الولاء على أَولاده، وأَولادهم وإِن سفلوا، من زوجة عتيقة، أَو سرية (٣) .

стр. 3020

وعلي من له أَو لهم ولاؤه (١) لأَنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا (٢) ولأَن الفرع يتبع أَصله (٣) ويرث ذو الولاء مولاه (٤) (وإِن اختلف دينهما) لما تقدم (٥) فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب (٦) ثم عصبته بعده، الأَقرب فالأَقرب على ما سبق (٧) .

стр. 3021

(ولا يرث النساء بالولاء إِلا من أَعتقن) أي باشرن عتقه (١) أَو عتق عليهن بنحو كتابه (٢) (أَو أَعتقه من أَعتقن) أي عتيق عتيقهن، وأَولادهم (٣) لحديث عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده مرفوعا «ميراث الولاء للكُبْر من الذكور» (٤) ولا يرث النساء من الولاء إِلا ولاء من أَعتقن؛ والكُبْر - بضم الكاف وسكون الموحدة - أَقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه (٥) والولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصي به، ولا يورث (٦)

стр. 3022

فلو مات السيد عن ابنين، ثم مات أَحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه، فإِرثه لابن سيده وحده (١) ولو مات ابنا السيد، وخلف أَحدهما ابنا، والآخر تسعة، ثم مات العتيق، فإِرثه على عددهم كالنسب (٢) ولو اشترى أخ وأُخته أَباهما، فعتق عليهما ثم ملك قنا فأَعتقه، ثم مات الأَب، ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب، دون أُخته بالولاء (٣) وتسمى مسأَلة القضاة (٤) يروى عن ملك أَنه قال: سأَلت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها، فأَخطؤا فيها (٥) .

стр. 3023

كتاب العتق (١) وهو لغة: الخلوص (٢) وشرعا: تحرير الرقبة (٣) وتخليصها من الرق (٤) (وهو من أَفضل القرب) (٥) لأَن الله تعالى جعله كفارة للقتل (٦) .

стр. 3024

والوطء في نهار رمضان (١) والأَيمان (٢) وجعله النبي ﷺ فكاكًا لمعتقه من النار (٣) وأَفضل الرقاب أَنفسها عند أَهلها (٤) وذكر، وتعدد أَفضل (٥) .

стр. 3025

(ويستحب عتق من له كسب) لانتفاعه به (١) (وعكسه بعكسه) فيكره عتق من لا كسب له (٢) . وكذا من يخاف منه زنا أَو فساد (٣) وإِن علم ذلك منه أَو ظن حرم (٤) وصريحه نحو: أَنت حر أَو محرر أَو عتيق أَو معتق (٥) أَو حررتك أَو أَعتقتك (٦) .

стр. 3026

وكنايته، نحو: خليتك، والحق بأَهلك (١) ولا سبيل أَو لا سلطان لي عليك (٢) وأَنت لله أو مولأي (٣) وملكتك نفسك (٤) ومن أَعتق جزءًا من رقيقه سرى إلى باقيه (٥) .

стр. 3027

ومن أَعتق نصيبه من مشترك، سرى إِلي الباقي (١) إِن كان موسرا، مضمونًا بقيمته (٢) ومن ملك ذا رحم محرم (٣) عتق عليه بالملك (٤) .

стр. 3028

ويصح معلقا بشرط فيعتق إِذا وجد (١) (ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير) (٢) سمي بذلك لأَن الموت دبر الحياة (٣)

стр. 3029

ولا يبطل بإِبطال ولا رجوع (١) ويصح وقف المدبر (٢) وهبته، وبيعه، ورهنه (٣) وإِن مات السيد قبل بيعه عتق إِن خرج من ثلثه (٤) وإِلا فبقدره (٥) .

стр. 3030

باب الكتابة (١) (وهي) مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأَنها تجمع نجوما (٢) وشرعا: (بيع) سيد (عبده نفسه (٣) بمال) معلوم، يصح السلم فيه (٤) (مؤجل في ذمته) بأَجلين فأَكثر (٥) .

стр. 3031

(وتسن) الكتابة (مع أَمانة العبد وكسبه) (١) لقوله تعالى (فكاتبوهم إِن علمتم فيهم خيرا) (٢) (وتكره) الكتابة (مع عدمه) أي عدم الكسب (٣) لئلا يصير كلاًّ على الناس (٤) ولا يصح عتق وكتابة إِلا من جائز التصرف (٥) وتنعقد بكاتبتك على كذا؛ مع قبول العبد (٦) .

стр. 3032

وإِن لم يقل: فإِذا أَديت فأَنت حر (١) ومتى أدى ما عليه، أَو أَبرأَه منه سيده عتق (٢) ويملك كسبه ونفعه (٣) وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإِجارة (٤) (ويجوز بيع المكاتب) (٥) لقصة بريرة (٦) .

стр. 3033

ولأَنه قن ما بقي عليه درهم (١) (ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء (٢) (فإِن أَدى) المكاتب (له) أي للمشترى ما بقي من مال الكتابة (عتق (٣) وولاؤه له) أي للمشترى (٤) (وإِن عجز) المكاتب عن أَداء جميع مال الكتابة (٥) أَو بعضه لمن كاتبه أَو اشتراه (عاد قنا) (٦) فإِذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ (٧) .

стр. 3034

كما لو أَعسر المشترى ببعض الثمن (١) ويلزم إِنظاره ثلاثا، لنحو بيع عرض (٢) ويجب على السيد أَن يؤدى إِلي من وفي كتابته ربعها (٣) لما روى أَبو بكر بإسناده، عن على عن النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال «ربع الكتابة» (٤) وروي موقوفًا على علي (٥) .

стр. 3035

باب أحكام أمهات الأولاد (١) أَصل أُم: أُمهة (٢) ولذلك جمعت عليَّ أُمهات باعتبار الأَصل (٣) (إِذا أَولد حر أَمته) ولو مدبرة، أَو مكاتبة (٤) (أَو) أَولد (أَمة له ولغيره) (٥) ولو كان له جزء يسير منها (٦) .

стр. 3036

(أَو أَمة) لـ (ـولده) كلها أَو بعضها (١) ولم يكن الابن وطئها (٢) قد (خلق ولده حرا) بأَن حملت به في ملكه (٣) (حيا ولد أَو ميتا (٤) قد تبين فيه خلق الإنسان) (٥) ولو خفيا (٦) (لا) بإِلقاء (مضغة، أَو جسم لا تخطيط (٧) .

стр. 3037

صارت أُم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله) (١) ولو لم يملك غيرها (٢) لحديث ابن عباس يرفعه «من وطئَ أَمته فولدت، فهي معتقة عن دبر منه» رواه أَحمد وابن ماجه (٣) . وإِن أَصابها في ملك غيره بنكاح أَو شبهة، ثم ملكها حاملا، عتق الحمل، ولم تصر أُم ولد (٤) ومن ملك أَمة حاملا فوطئها، حرم عليه بيع الولد ويعتقه (٥) .

стр. 3038

(وأَحكام أُم الولد) كـ (أَحكام الأَمة) القن (١) (من وطءٍ وخدمة، وإجارة (٢) ونحوه) كإِعارة، وإِيداع (٣) لأَنها مملوكة له ما دام حيا (٤) (لا في نقل الملك في رقبتها (٥) ولا بما يراد له) أي لنقل الملك (٦) .

стр. 3039

فالأَول (كوقف، وبيع) (١) وهبة، وجعلها صداقا، ونحوه (٢) (و) الثاني: كـ (رهن) (٣) وكذا (نحوها) أي نحو المذكورات، كالوصية بها (٤) لحديث ابن عمر عن النبي ﷺ «أَنه نهي عن بيع أُمهات الأولاد» (٥) وقال «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن (٦) يستمتع منها السيد ما دام حيا (٧)

стр. 3040

فإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني (١) وتصح كتابتها (٢) فإِن أَدت في حياته عتقت (٣) وما بقي بيدها لها (٤) وإِن مات وعليها شيء عتقت (٥) وما بيدها للورثة (٦) ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إِيلادها، فيعتق بموت سيدها (٧) .

стр. 3041

وإِذا جنت فديت بالأَقل من قيمتها يوم الفداء (١) أَو أَرش الجناية (٢) وإِن قتلت سيدها عمدا أَو خطأً عتقت (٣) وللورثة القصاص في العمد، أَو الدية (٤) فيلزمها الأَقل منها (٥) أَو من قيمتها كالخطأ (٦) ِ.

стр. 3042

وإِن أَسلمت أُم ولد كافر، منع من غشيانها (١) وحيل بينه وبينها حتى يسلم (٢) وأُجبر على نفقتها إِن عدم كسبها (٣) .

стр. 3043

كتاب النكاح (١) هو لغة الوطء (٢) والجمع بين الشيئين (٣) وقد يطلق على العقد (٤) فإِذا قالوا: نكح فلانة، أَو بنت فلان. أرادوا تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأَته. لم يريدوا إِلا المجامعة (٥) .

стр. 3044

وشرعا: عقد يعتبر فيه لفظ «إِنكاح» أَو «تزويج» في الجملة (١) والمعقود عليه منفعة الاستمتاع (٢) . (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنا، من رجل، وامرأَة (٣) لقوله ﵇ «يا معشر الشباب (٤) .

стр. 3045

من استطاع منكم الباءة فليتزوج (١) فإِنه أَغض للبصر (٢) وأًحصن للفرج (٣) ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإِنه له وجاء» (٤) رواه الجماعة (٥) .

стр. 3046

ويباح لمن لا شهوة له، كالعنين (١) والكبير (٢) . (وفعله مع الشهوة أَفضل من نوافل العبادة) (٣) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه، وفرج زوجته (٤) والقيام بها (٥) وتحصيل النسل (٦) وتكثير الأُمة (٧) .

стр. 3047

وتحقيق مباهاة النبي ﷺ (١) وغير ذلك (٢) ومن لا شهوة له، نوافل العبادة أَفضل له (٣) (ويجب) النكاح (على من يخاف زنا بتركه) (٤) ولو ظنا، من رجل وامرأَة (٥) .

стр. 3048

لأَنه طريق إِعفاف نفسه (١) وصونها عن الحرام (٢) ولا فرق بين القادر على الإِنفاق والعاجز عنه (٣) ولا يكتفي بمرة، بل يكون في مجموع العمر (٤) ويحرم بدار حرب (٥) إِلا لضرورة، فيباح لغير أَسير (٦) .

стр. 3049

(ويسن نكاح واحدة) (١) لأَن الزيادة عليها تعريض للمحرم (٢) قال تعالى ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (٣) (دينة) (٤) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تنكح المرأَة لأَربع (٥) .

стр. 3050

لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها (١) فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه (٢) (أَجنبية) لأَن ولدها يكون أَنجب (٣) .
следующие страницы →