← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3046–3085 · переход к 3051.

стр. 3046

ويباح لمن لا شهوة له، كالعنين (١) والكبير (٢) . (وفعله مع الشهوة أَفضل من نوافل العبادة) (٣) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه، وفرج زوجته (٤) والقيام بها (٥) وتحصيل النسل (٦) وتكثير الأُمة (٧) .

стр. 3047

وتحقيق مباهاة النبي ﷺ (١) وغير ذلك (٢) ومن لا شهوة له، نوافل العبادة أَفضل له (٣) (ويجب) النكاح (على من يخاف زنا بتركه) (٤) ولو ظنا، من رجل وامرأَة (٥) .

стр. 3048

لأَنه طريق إِعفاف نفسه (١) وصونها عن الحرام (٢) ولا فرق بين القادر على الإِنفاق والعاجز عنه (٣) ولا يكتفي بمرة، بل يكون في مجموع العمر (٤) ويحرم بدار حرب (٥) إِلا لضرورة، فيباح لغير أَسير (٦) .

стр. 3049

(ويسن نكاح واحدة) (١) لأَن الزيادة عليها تعريض للمحرم (٢) قال تعالى ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (٣) (دينة) (٤) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تنكح المرأَة لأَربع (٥) .

стр. 3050

لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها (١) فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه (٢) (أَجنبية) لأَن ولدها يكون أَنجب (٣) .

стр. 3051

ولأَنه لا يأْمن الطلاق، فيفضي مع القرابة إِلي قطيعة الرحم (١) (بكر) (٢) لقوله ﵇ لجابر: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» متفق عليه (٣) . (ولود) أي من نساء يعرفن بكثرة الأَولاد (٤) لحديث أَنس يرفعه «تزوجوا الودود الولود، فإِني مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة» رواه سعيد (٥) .

стр. 3052

(بلا أُم) لأَنها ربما أَفسدتها عليه (١) ويسن أَن يتخير الجميلة (٢) لأَنه أَغض لبصره (٣) (و) يباح (له) أي لمن أَراد خطبة امرأَة (٤) .

стр. 3053

وغلب على ظنه إِجابته (١) (نظر ما يظهر غالبا) (٢) كوجه، ورقبة (٣) ويد، وقدم (٤) لقوله ﵇: «إذا خطب أَحدكم امرأَة فقدر أَن يرى منها بعض ما يدعوه إِلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد، وأَبو داود (٥) (مرارا) أي يكرر النظر (٦) .

стр. 3054

(بلا خلوة) (١) إِن أَمن ثوران الشهوة (٢) ولا يحتاج إِلي إِذنها (٣) ويباح نظر ذلك، ورأْس، وساق، من أَمة (٤) وذات محرم (٥) .

стр. 3055

ولعبد نظر ذلك من مولاته (١) ولشاهد، ومعامل، نظر وجه مشهود عليها، ومن تعامله (٢) .

стр. 3056

وكفيها لحاجة (١) ولطبيب ونحوه (٢) نظر ولمس ما دعت إِليه حاجة (٣) ولامرأَة نظر من امرأَة (٤) ورجل إِلى ما عدا ما بين سرة وركبة (٥) .

стр. 3057

.......................................................

стр. 3058

ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأَة (١) (ويحرم التصريح بخطبة المعتدة) (٢) .

стр. 3059

كقوله: أُريد أَن أَتزوجك (١) . لمفهوم قوله تعالى ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٢) وسواء كانت المعتدة (من وفاة (٣) والمبانة) حال الحياة (٤) (دون التعريض) فيباح لما تقدم (٥) .

стр. 3060

ويحرم التعريض كالتصريخ لرجعية (١) (ويباحان لمن أَبانها بدون الثلاث) (٢) لأَنه يباح له نكاحها في عدتها (كرجعيته) فإِن له رجعتها في عدتها (٣) (ويحرمان) أي التصريح، والتعريض (منها على غير زوجها) (٤) فيحرم على الرجعية أَن تجيب من خطبها في عدتها، تصريحا، أَو تعريضا (٥) وأَما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض، دون التصريح (٦) .

стр. 3061

(والتعريض: إِنى في مثلك لراغب (١) . وتجيبه) إِذا كانت بائنا: (ما يرغب عنك. ونحوهما) (٢) كقوله: لا تفوتيني بنفسك (٣) . وقولها: إن قضي شيء كان (٤) . (فإن أَجاب ولي مجبرة) (٥) -ولو تعريضا- لمسلم (٦) (أَو أَجابت غير المجبرة لمسلم (٧) .

стр. 3062

حرم على غيره خطبتها) بلا إِذنه (١) لحديث أبي هريرة مرفوعا «لا يخطب الرجل على خطبة أَخيه، حتى ينكح، أَو يترك» رواه البخاري والنسائى (٢) (وإِن رد) الخاطب الأَول (٣) (أَو أَذن) أَو ترك (٤) أَو استأْذن الثاني الأَول فسكت (٥) .

стр. 3063

(أَو جهلت الحال) بأَن لم يعلم الثاني إِجابة الأَول (جاز) للثاني أَن يخطب (١) . (ويسن العقد يوم الجمعة، مساء) (٢) لأَن فيه ساعة الإِجابة (٣) ويسن بالمسجد، ذكره ابن القيم (٤) ويسن أَن يخطب قبله (بخطبة ابن مسعود) (٥) .

стр. 3064

وهي «إِن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه (١) ونعوذ بالله من شرور أَنفسنا، وسيئات أَعمالنا (٢) من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له (٣) وأِشهد أن لا إِله إِلا الله، وأَشهد أَن محمدا عبده ورسوله» (٤) .

стр. 3065

ويسن أَن يقال لمتزوج: (١) بارك الله لكما وعليكما (٢) وجمع بينكما في خير وعافية (٣) فإِذا زفت إِليه قال: (٤) «اللهم إِنى أَسأَلك خيرها، وخير ما جبلتها عليه (٥) وأَعوذ بك من شرها، وشر ما جبلتها عليه» (٦) .

стр. 3066

فصل (١) (وأَركانه) أي أَركان النكاح ثلاثة (٢) أَحدها: (الزوجان، الخاليان من الموانع) كالمعتدة (٣) (و) الثاني: (الإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي (٤) أَو من يقوم مقامه (٥) (و) الثالث: (القبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج (٦) أَو من يقوم مقامه (٧) (ولا يصح) النكاح (ممن يحسن) اللغة (العربية (٨) .

стр. 3067

بغير لفظ: زوجت أَو أَنكحت) (١) لأَنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن (٢) ولأَمته: أَعتقتك وجعلت عتقك صداقك (٣) . ونحوه لقصة صفية (٤) (و) لا يصح قبول إلا بلفظ (قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها (٥) .

стр. 3068

أو تزوجت، أَو قبلت) أَو رضيت (١) ويصح النكاح من هازل وتلجئة (٢) (ومن جهلهما) أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية (لم يلزمه تعلمهما (٣) .

стр. 3069

وكفاه معناهما الخاص بكل لسان) (١) لأَن المقصود هنا المعنى، دون اللفظ (٢) لأَنه غير متعبد بتلاوته (٣) وينعقد من أَخرس بكتابة وإِشارة مفهومة (٤) (فإِن تقدم القبول) على الإيجاب (لم يصح) (٥) لأَن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا (٦) .

стр. 3070

(وإِن تأَخر) أي تراخى القبول (عن الإِيجاب، صح ما داما في المجلس (١) ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا (٢) ولو طال الفصل (٣) لأَن حكم المجلس حكم حالة العقد (٤) (وإِن تفرقا قبله) أي قبل القبول (٥) أَو تشاغلا بما يقطعه عرفا (بطل) الإِيجاب (٦) للإِعراض عنه (٧) .

стр. 3071

وكذا لو جن، أَو أُغمي عليه قبل القبول (١) لا إن نام (٢) .

стр. 3072

فصل (١) (وله شروط) أَربعة (٢) (أَحدها تعيين الزوجين) (٣) لأَن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه (٤) كزوجتك بنتى، وله غيرها، حتى يميزها (٥) .

стр. 3073

وكذا لو قال: زوجتها ابنك. وله بنون (١) (فإِن أَشار الولي إِلي الزوجة (٢) أَو سماها) باسمها (٣) (أَو وصفها بما تتميز به) (٤) كالطويلة، أَو الكبيرة (٥) صح النكاح، لحصول التمييز (٦) (أو قال: زوجتك بنتى. وله) بنت (واحدة، لا أَكثر، صح) النكاح (٧) لعدم الالتباس، ولو سماها بغير اسمها (٨) .

стр. 3074

ومن سمى له في العقد غير مخطوبته، فقبل يظنها إِياها، لم يصح (١) .

стр. 3075

فصل (١) الشرط (الثاني: رضاهما) (٢) فلا يصح إِن أُكره أَحدهما بغير حق، كالبيع (٣) (إِلا البالغ المعتوه) (٤) فيزوجه أَبوه، أَو وصيه في النكاح (٥) .

стр. 3076

(و) إِلا (المجنونة (١) والصغير (٢) والبكر، ولو مكلفة (٣) .

стр. 3077

لا الثيب) إِذا تم لها تسع سنين (١) (فإِن الأَب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إِذنهم) (٢) .

стр. 3078

كثيب دون تسع، لعدم اعتبار إِذنهم (١) و (كالسيد مع إِمائه) (٢) فيزوجهن بغير إِذنهن (٣) لأَنه يملك منافع بضعهن (٤) (و) كالسيد مع (عبده الصغير) (٥) فيزوجه بغير إِذنه، كولده الصغير (٦) (ولا يزوج باقي الأَولياء) كالجد (٧) .

стр. 3079

والأَخ، والعم (١) (صغيرة دون تسع) بحال (٢) بكرا كانت أَو ثيبا (٣) (ولا) يزوج غير الأَب، ووصيه في النكاح (صغيرا) (٤) إِلا الحاكم لحاجة (٥) (ولا) يزوج غير الأَب ووصيه فيه (كبيرة عاقلة) بكرا أَو ثيبا (٦) (ولا بنت تسع) سنين كذلك (إِلا بإِذنهما) (٧) .

стр. 3080

لحديث أبي هريرة مرفوعا: «تستأْمر اليتيمة في نفسها، فإِن سكتت فهو إِذنها، وإِن أَبت لم تكره» رواه أحمد (١) . وإِذن بنت تسع معتبر (٢) لقول عائشة: إِذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأَة، رواه أَحمد (٣) . ومعناه: في حكم المرأَة (٤) . (وهو) أي الإِذن (صمات البكر) (٥) .

стр. 3081

ولو ضحكت أَو بكت (١) (ونطق الثيب) (٢) بوطء في القبل (٣) لحديث أبي هريرة يرفعه «لا تنكح الأَيم حتى تستأْمر، ولا تنكح البكر حتى تستأْذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟ قال: «أَن تسكت» متفق عليه (٤) . ويعتبر في استئذان تسمية الزوج، على وجه تقع به المعرفة (٥) .

стр. 3082

فصل (١) الشرط (الثالث الولي) (٢) لقوله ﷺ : «لا نكاح إِلا بولي» رواه الخمسة إلا النسائى، وصححه أَحمد، وابن معين (٣) (وشروطه) أي شروط الولي سبعة (٤) (التكليف) (٥)

стр. 3083

لأَن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له، فلا ينظر لغيره (١) (والذكورية) (٢) لأَن المرأَة لا ولاية لها على نفسها، ففي غيرها أولى (٣) (والحرية) (٤) لأَن العبد لا ولاية له على نفسه، ففي غيره أولى (٥) (والرشد في العقد) (٦) بأَن يعرف الكفء، ومصالح النكاح (٧) لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه (٨) .

стр. 3084

(واتفاق الدين) (١) فلا ولاية لكافر على مسلمة (٢) ولا لنصرانى على مجوسية، لعدم التوارث بينهما (٣) (سوى ما يذكر) (٤) كأُم ولد لكافر أَسلمت (٥) وأَمة كافرة لمسلم (٦) والسلطان يزوج من لا ولي لها من أَهل الذمة (٧) (والعدالة) (٨) ولو ظاهرة (٩) .

стр. 3085

لأَنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق (١) إِلا في سلطان، وسيد يزوج أَمته (٢) إِذا تقرر ذلك (٣) (فلا تزوج امرأَة نفسها، ولا غيرها) لما تقدم (٤) (ويقدم أَبو المرأَة) الحرة (في إِنكاحها) (٥) لأَنه أَكمل نظرا، وأَشد شفقة (٦) .
следующие страницы →