← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3116–3155 · переход к 3121.

стр. 3116

ولا يحرم الجمع بين أُخت شخص من أَبيه وأُخته من أُمه (١) ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها (٢) ولو في عقد (٣) (فإِن طلقت) المرأَة (٤) (وفرغت العدة أُبحن) (٥) أي أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها (٦) .

стр. 3117

أَو نحوهن، لعدم المانع (١) ومن وطئ أُخت زوجته (٢) بشبهة أَو زنا، حرمت عليه زوجته (٣) حتى تنقضى عدة الموطوءة (٤) (فإن تزوجهما) أي تزوج الأُختين ونحوهما (٥) (في عقد) واحد لم يصح (٦) (أَو) تزوجهما في (عقدين معا بطلا) (٧) .

стр. 3118

لأَنه لا يمكن تصحيحه فيهما (١) ولا مزية لإحداهما على الأُخرى (٢) وكذا لو تزوج خمسا في عقد أَو عقود معا (٣) (فإن تأَخر أحدهما) أي أَحد العقدين، بطل متأَخر فقط (٤) لأَن الجمع حصل به (٥) (أَو وقع) العقد الثاني (في عدة الأُخرى وهي بائن (٦) أَو رجعية بطل) الثاني (٧) لئلا يجتمع ماؤه في رحم أُختين أَو نحوهما (٨) .

стр. 3119

وإِن جعل أَسبق العقدين فسخا (١) ولإِحداهما نصف مهرها بقرعة (٢) ومن ملك أُخت زوجته ونحوها (٣) صح (٤) ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضى عدتها (٥) ومن ملك نحو أُختين صح (٦) وله وطء أَيهما شاء (٧) .

стр. 3120

وتحرم به الأُخرى (١) حتى يحرم الموطوءة بإِخراج عن ملكه (٢) أَو تزويج بعد استبراء (٣) وليس لحر أَن يتزوج بأَكثر من أَربع (٤) .

стр. 3121

ولا لعبد أَن يتزوج بأَكثر من اثنتين (١) (وتحرم المعتدة) من الغير (٢) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٣) .

стр. 3122

(و) كذا (المستبرأة من غيره) (١) لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا، فيفضي إلى اختلاط المياه (٢) واشتباه الأنساب (٣) (و) تحرم (الزانية) على زان وغيره (٤) (حتى تتوب (٥) وتنقضي عدتها) (٦) .

стр. 3123

لقوله تعالى ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (١) وتوبتها أن تراود فتمتنع (٢) (و) تحرم (مطلقته ثلاثا (٣) .

стр. 3124

حتى يطأها زوج غيره) بنكاٍح صحيحٍ (١) لقوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) (و) تحرم (المحرمة حتى تحل) من إحرامها (٣) لقوله ﵇: «لا ينكحُ المحرمُ، ولا ينكح، ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .

стр. 3125

ولم يذكر الترمذي الخطبة (١) (ولا ينكح كافر مسلمة) (٢) لقوله تعالى ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٣) (ولا) ينكح (مسلم ولو عبدًا كافرة) (٤) لقوله تعالى ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٥) (إلا حرة كتابية) (٦) أبواها كتابيان (٧) .

стр. 3126

لقوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (١) (ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة (٢) إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة (٣) .

стр. 3127

أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا، أو نحوهما (١) ولو مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها (٢) (ويعجز عن طول) أي مهر (حرة (٣) أو ثمن أمة) (٤) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً﴾ الآية (٥) .

стр. 3128

واشتراط العجز عن ثمن الأمة، اختاره جمع كثير (١) قال في التنقيح: وهو أظهر؛ وقدم أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى (٢) (ولا ينكح عبد سيدته) (٣) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه (٤) (ولا) ينكح (سيد أمته) (٥) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه (٦) .

стр. 3129

(وللحر نكاح أمة أبيه) (١) لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك (٢) (دون) نكاح (أمة ابنه) (٣) فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم (٤) . (وليس للحرة نكاح عبد ولدها) (٥) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح (٦) وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة (٧)

стр. 3130

ولو لابنه (١) وللأمة نكاح عبد ولو لابنها (٢) (وإن اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر (٣) أو ملكه بإرث أو غيره (٤) (أو) ملك (ولده الحر (٥) أو) ملك (مكاتبه) أي مكاتب أحد الزوجين (٦) أو مكاتب ولده (الزوج الآخر، أو بعضه، انفسخ نكاحهما) (٧) .

стр. 3131

ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق (١) (ومن حرم وطؤها بعقد) كالمعتدة والمحرمة (٢) والزانية، والمطلقة ثلاثًا (٣) (حرم) وطؤها (بملك يمين) (٤) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى (٥) (إلا أمة كتابية) فتحل (٦) لدخولها في عموم قوله تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٧) .

стр. 3132

(ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد، صح فيمن تحل) (١) وبطل فيمن تحرم (٢) فلو تزوج أيمًا ومزوجة في عقد، صح في الأَيم، لأنها محل النكاح (٣) (ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره) (٤) لعدم تحقق مبيح النكاح (٥) .

стр. 3133

باب الشروط والعيوب في النكاح (١) والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد (٢) أو اتفقا عليه قبله (٣) وهي قسمان: صحيح (٤) وإليه أشار بقوله (إذا شرطت طلاق ضرتها (٥) .

стр. 3134

أو أن لا يتسرى (١) أو أن لا يتزوج عليها (٢) أو) أن (لا يخرجها من دارها أو بلدها) (٣) .

стр. 3135

أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها (١) أو أن ترضع ولدها الصغير (٢) (أو شرطت نقدًا معينًا) تأْخذ منه مهرها (٣) (أو) شرطت (زيادة في مهرها، صح) الشرط (٤) وكان لازمًا (٥) فليس للزوج فكه بدون إبانتها (٦) ويسن وفاؤه به (٧)

стр. 3136

(فإن خالفه فلها الفسخ) على التراخي (١) لقول عمر – للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذًا يطلقننا (٢) -: مقاطع الحقوق عند الشروط (٣) وإن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها (٤) فمات أحدهما بطل الشرط (٥) .

стр. 3137

القسم الثاني: فاسد (١) وهو أنواع (٢) أحدها: نكاح الشغار (٣) وقد ذكره بقوله (وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته (٤) ففعلا) أي زوج كل منهما الآخر وليته (ولا مهر) بينهما (بطل النكاحان) (٥) .

стр. 3138

لحديث ابن عمر: أن النبي ﷺ : «نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه (١) .

стр. 3139

وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأُخرى (١) (فإن سمي لهما) أي لكل واحدة منهما (مهر) مستقل (٢) غير قليل بلا حيلة (صح) النكاحان (٣) .

стр. 3140

ولو كان المسمى دون مهر المثل (١) وإن سمي لإحداهما دون الأُخرى، صح نكاح من سمي لها فقط (٢) والثاني: نكاح المحلل (٣) وإليه أشار بقوله: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها (٤) أو نواه) أي التحليل (بلا شرط) يذكر في العقد (٥) .

стр. 3141

أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع، بطل النكاح (١) لقوله ﵇ «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال «هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلل له» رواه ابن ماجه (٢) .

стр. 3142

(أو قال) ولي (زوجتك إذا جاء رأس الشهر (١) أو إن رضيت أمها) أو نحوه (٢) .

стр. 3143

مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل (١) فلا ينعقد النكاح (٢) غيره: زوجت أو قبلت إن شاء الله. فيصح (٣) كقوله: زوجتكها إذا كانت بنتي (٤) أو إن انقضت عدتها (٥) وهما يعلمان ذلك (٦) أو إن شئت، فقال: شئت وقبلت. ونحوه، فإنه صحيح (٧) (أو) قال ولي: زوجتك و (إذا جاء غد) (٨)

стр. 3144

أو وقت كذا (فطلقها (١) أو وقته بمدة) (٢) بأن قال: زوجتكها شهرا، أو سنة (٣) أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع (٤) (بطل الكل) (٥) وهذا النوع هو نكاح المتعة (٦) قال سبرة «أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة (٧) .

стр. 3145

ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» رواه مسلم (١) .

стр. 3146

فصل (١) (وإن شرط أن لا مهر لها (٢) أو) أن (لا نفقة) لها (٣) (أو) شرط (أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر) منها (٤) . (أو شرط فيه) أي في النكاح (خيارا (٥)

стр. 3147

أو) شرط (إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما) (١) أو شرطت أن يسافر بها (٢) أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها (٣) أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه (٤) (بطل الشرط) (٥) لمنافاته مقتضى العقد (٦) وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده (٧) (وصح النكاح) (٨) لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فيه (٩) .

стр. 3148

(وإن شرطها مسلمة) (١) أو قال وليها: زوجتك هذه المسلمة (٢) . أو ظنها مسلمة، ولم تعرف بتقدم كفر (فبانت كتابية) فله الفسخ، لفوات شرطه (٣) (أو شرطها بكرا (٤) أو جميلة، أو نسيبة (٥) أو) شرط (نفي عيب لا ينفسخ به النكاح) (٦) .

стр. 3149

بأن شرطها سميعة أو بصيرة (فبانت بخلافه، فله الفسخ) لما تقدم (١) وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ (٢) . ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة (٣) ثم تبين أنها أمة (٤) فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار (٥) وإلا فرق بينهما (٦) وما ولدته قبل العلم حر (٧) .

стр. 3150

يفديه بقيمته يوم ولادته (١) وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضًا (٢) يفديه إذا عتق (٣) ويرجع زوج بالفداء (٤) والمهر على من غره (٥) ومن تزوجت رجلاً على أنه حر (٦) أو تظنه حرا، فبان عبدا، فلها الخيار (٧) .

стр. 3151

(وإن عتقت أَمة (تحت حر فلا خيار لها) (١) لأنها كافأَت زوجها في الكمال (٢) كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم (٣) (بل) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها (تحت عبد) كله (٤) لحديث بريرة، وكان زوجها عبدًا أَسود (٥) رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس، وعائشة ﵃ (٦) .

стр. 3152

فتقول: فسخت نكاحي. أو اخترت نفسي (١) ولو متراخيا (٢) ما لم يوجد منها دليل رضى (٣) كتمكين من وطء، أو قبلة ونحوها (٤) ولو جاهلة (٥) .

стр. 3153

ولا يحتاج فسخها لحاكم (١) فإن فسخت قبل دخول فلا مهر (٢) وبعده هو لسيدها (٣) .

стр. 3154

فصل في العيوب في النكاح (١) وأَقسامها ثلاثة (٢) قسم يختص بالرجال (٣) وقد ذكره بقوله (ومن وجدت زوجها مجبوبا) قطع ذكره كله (٤) (أو) بعضه و (بقي له ما لا يطأُ به؛ فلها الفسخ (٥) وإن ثبتت عنته بإقراره (٦)

стр. 3155

أو) ثبتت (ببينة على إقراره (١) أُجل سنة) هلالية (منذ تحاكمه) (٢) روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة (٣) لأنه إذا مضت الفصول الأربعة (٤) ، ولم يزل، علم أنه خلقه (٥) (فإن وطئ فيها) أي في السنة (٦) .
следующие страницы →