← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3151–3190 · переход к 3156.

стр. 3151

(وإن عتقت أَمة (تحت حر فلا خيار لها) (١) لأنها كافأَت زوجها في الكمال (٢) كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم (٣) (بل) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها (تحت عبد) كله (٤) لحديث بريرة، وكان زوجها عبدًا أَسود (٥) رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس، وعائشة ﵃ (٦) .

стр. 3152

فتقول: فسخت نكاحي. أو اخترت نفسي (١) ولو متراخيا (٢) ما لم يوجد منها دليل رضى (٣) كتمكين من وطء، أو قبلة ونحوها (٤) ولو جاهلة (٥) .

стр. 3153

ولا يحتاج فسخها لحاكم (١) فإن فسخت قبل دخول فلا مهر (٢) وبعده هو لسيدها (٣) .

стр. 3154

فصل في العيوب في النكاح (١) وأَقسامها ثلاثة (٢) قسم يختص بالرجال (٣) وقد ذكره بقوله (ومن وجدت زوجها مجبوبا) قطع ذكره كله (٤) (أو) بعضه و (بقي له ما لا يطأُ به؛ فلها الفسخ (٥) وإن ثبتت عنته بإقراره (٦)

стр. 3155

أو) ثبتت (ببينة على إقراره (١) أُجل سنة) هلالية (منذ تحاكمه) (٢) روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة (٣) لأنه إذا مضت الفصول الأربعة (٤) ، ولم يزل، علم أنه خلقه (٥) (فإن وطئ فيها) أي في السنة (٦) .

стр. 3156

(وإلا فلها الفسخ) (١) ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط (٢) (وإن اعترفت أنه وطئها) في القبل (٣) في النكاح الذي ترافعا فيه، ولو مرة (فليس بعنين) (٤) لاعترافها بما ينافي العنة (٥) وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت (٦) .

стр. 3157

(ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا. سقط خيارها أبدا) (١) لرضاها به (٢) كما لو تزوجته عالمة عنته (٣) .

стр. 3158

فصل (١) (و) القسم الثاني يختص بالمرأة (٢) وهو (الرتق) (٣) بأن يكون فرجها مسدودًا، لا يسلكه ذكر بأَصل الخلقة (٤) (والقرن) لحم زائد ينبت في الفرج فيسده (٥) (والعفل) ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منها فرجها، فلا ينفذ فيه الذكر (٦) .

стр. 3159

(والفتق) انخراق ما بين سبيليها (١) أو ما بين مخرج بول ومني (٢) (واستطلاق بول (٣) ونجو) أي غائط منها، أو منه (٤) (وقروح سيالة في فرج) (٥) واستحاضة (٦) (و) من القسم الثالث وهو المشترك (٧) (باسور وناصور) وهما داآن بالمقعدة (٨) (و) من القسم الأول (خصاء) أي قطع الخصيتين (٩) .

стр. 3160

(وسل) لهما (١) (ووجاء) لهما (٢) لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه (٣) (و) من المشترك (كون أحدهما خنثى واضحا) (٤) أما المشكل فلا يصح نكاحه، كما تقدم (٥) (وجنون ولو ساعة (٦) وبرص، وجذام) (٧) وقرع رأْس له ريح منكرة (٨) .

стр. 3161

وبخر فم (١) (يثبت لكل واحد منهما الفسخ) (٢) لما فيه من النفرة (٣) .

стр. 3162

(ولو حدث بعد العقد) والدخول، كالإجارة (١) (أو كان بالآخر عيب مثله) (٢) أو مغاير له (٣) لأن الإنسان يأْنف من عيب غيره، ولا يأْنف من عيب نفسه (٤) .

стр. 3163

(من رضي بالعيب) بأن قال: رضيت به (١) (أو وجدت منه دلالته) من وطء، أو تمكين منه (مع علمه) بالعيب، (فلا خيار له) (٢) ولو جهل الحكم، أو ظنه يسيرا فبان كثيرًا (٣) لأَنه من جنس ما رضي به (٤) (ولا يتم) أي لا يصح (فسخ أحدهما إلا بحاكم) (٥) .

стр. 3164

فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار (١) أو يرده إليه فيفسخه (٢) (فإن كان) الفسخ (قبل الدخول فلا مهر) لها (٣) سواء كان الفسخ منه أو منها (٤) لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها (٥) .

стр. 3165

وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه (١) فكأنه منها (٢) (و) إن كان الفسخ (بعده) أي بعد الدخول أو الخلوة (٣) فـ (لها) المهر (المسمى) في العقد (٤) لأنه وجب بالعقد، واستقر بالدخول، فلا يسقط (٥) (ويرجع به على الغار إن وجد) (٦) لأنه غره، وهو قول عمر (٧) .

стр. 3166

والغار من علم العيب وكتمه، من زوجة عاقلة (١) وولي، ووكيل (٢) وإن طلقت قبل دخول (٣) أَو مات أَحدهما قبل الفسخ، فلا رجوع على غار (٤) (والصغيرة والمجنونة، والأَمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب) يرد به في النكاح (٥) لأَن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة (٦) .

стр. 3167

فإن فعل لم يصح إن علم (١) والأصح، ويفسخ إذا علم (٢) . وكذا ولي صغير أو مجنون، ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح (٣) فإن فعل فكما تقدم (٤) (فإن رضيت) العاقلة (الكبيرة مجبوبا، أو عنينا لم تمنع) (٥) لأن الحق في الوطء لها، دون غيرها (٦) (بل) يمنعها وليها العاقد (٧) (من) تزوج (مجنون، ومجذوم، وأَبرص) (٨) .

стр. 3168

لأن في ذلك عارا عليها، وعلى أهلها (١) وضررا يخشى تعديه إلى الولد (٢) (ومتى) تزوجت معيبا لم تعلمه، ثم (علمت العيب) بعد عقد، لم تجبر على فسخ (٣) (أو) كان الزوج غير معيب حال العقد، ثم (حدث به) العيب بعده (لم يجبرها وليها على الفسخ) إذا رضيت به (٤) لأن حق الولي في ابتداء العقد، لا في دوامه (٥) .

стр. 3169

باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم (١) (حكمه كنكاح المسلمين) في الصحة (٢) ووقوع الطلاق (٣) .

стр. 3170

والظهار، والإيلاء (١) ووجوب المهر، والنفقة (٢) والقسم، والإحصان، وغيرها (٣) ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا (٤) (ويقرون على فاسده) أي فساد النكاح (٥) (إذا اعتقدوا صحته في شرعهم) (٦) .

стр. 3171

بخلاف ما لا يعتقدون حله، فلا يقرون عليه (١) لأنه ليس من دينهم (٢) (ولم يرتفعوا إلينا) (٣) لأنه ﵇ أَخذ الجزية من مجوس هجر (٤) ولم يعترض عليهم في أَنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم (٥) (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) (٦) بإيجاب، وقبول، وولي، وشاهدي عدل منا (٧) .

стр. 3172

قال تعالى ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١) (وإن أتونا بعده) أي بعد العقد فيما بينهم (٢) (أَو أَسلم الزوجان) على نكاح، لم نتعرض لكيفية صدوره، من وجود صيغة، أو ولي، أو غير ذلك (٣) (و) إذا تقرر ذلك (٤) فإن كانت (المرأة تباح إذًا) أي وقت الترافع إلينا، أو الإسلام (٥) كعقد في عدة فرغت (٦) أو على أُخت زوجة ماتت (٧) .

стр. 3173

أو كان وقع العقد بلا صيغة، أو ولي، أَو شهود، (أُقرّا) على نكاحهما (١) لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، فلا مانع من استدامته (٢) (وإن كانت) الزوجة (ممن لا يجوز ابتداء نكاحها) حال الترافع، أو الإسلام (٣) كذات محرم (٤) أو معتدة لم تفرغ عدتها (٥) أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، (فرق بينهما) (٦) .

стр. 3174

لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته (١) (وإن وطئ حربي حربية فأَسلما) أَو ترافعا إلينا (وقد اعتقداه نكاحا، أُقرا) عليه (٢) لأنا لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم (٣) (وإلا) يعتقده نكاحا (فسخ) أي فرق بينهما (٤) لأنه سفاح، فيجب إنكاره (٥) (ومتى كان المهر صحيحًا أخذته) لأنه الواجب (٦) (وإن كان فاسدًا) كخمر، أو خنزير، (وقبضته استقر) (٧) فلا شيء لها غيره، لأنهما تقابضا بحكم الشرك (٨) .

стр. 3175

(وإن لم تقبضه) ولا شيئا منه (١) فرض لها مهر المثل (٢) لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، فيبطل (٣) وإن قبضت البعض، وجب قسط الباقي من مهر المثل (٤) (و) إن (لم يسم) لها مهر، (فرض لها مهر المثل) (٥) لخلو النكاح عن التسمية (٦) .

стр. 3176

فصل (١) (وإن أَسلم الزوجان معا) (٢) بأَن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، فعلى نكاحهما (٣) لأَنه لم يوجد منهما اختلاف دين (٤) (أَو) أَسلم (زوج كتابية) (٥) كتابيا كان أو غير كتابي، (فعلى نكاحهما) (٦) لأَن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية (٧) .

стр. 3177

(فإن أَسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت كافر (١) قبل دخول انفسخ النكاح (٢) لأن المسلمة لا تحل لكافر (٣) (أَو) أَسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيين يسلم أحدهما (قبل الدخول بطل) النكاح (٤) لقوله تعالى ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ (٥) وقوله ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٦) (فإن سبقته) بالإسلام (فلا مهر) لها، لمجيء الفرقة من قبلها (٧) .

стр. 3178

(وإن سبقها) بالإسلام (فلها نصفه) أي نصف المهر، لمجيء الفرقة من قبله (١) وكذا إن أسلما وادعت سبقه (٢) أو قالا: سبق أَحدنا ولا نعلم عينه (٣) (وإن أَسلم أحدهما) أي أحد الزوجين غير الكتابيين (٤) أَو أَسلمت كافرة تحت كافر (بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة) (٥) لما روى مالك في موطئه، عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة (٦) .

стр. 3179

نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم، ولم يفرق النبي ﷺ بينهما (١) واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح (٢) قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده (٣) . وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أَسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته (٤) فإن أَسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما (٥) .

стр. 3180

(فإن أَسلم الآخر فيها) أي في العدة (دام النكاح) بينهما، لما سبق (١) (وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت (بان فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أَسلم الأول) من الزوج أو الزوجة (٢) ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، ولو لم يسلم (٣) .

стр. 3181

(وإن كفرا) أي ارتدا (١) (أَو) ارتد (أحدهما بعد الدخول، وقف الأَمر على انقضاء العدة) (٢) كما لو أسلم أحدهما (٣) فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما (٤) وإلا تبينا فسخه منذ ارتد (٥) (و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح، لاختلاف الدين (٦) .

стр. 3182

و من أسلم وتحته أكثر من أربع فأَسلمن (١) أَو كن كتابيات، اختار منهم أربعا (٢) إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف (٣) وإن أبى الإختيار أجبر بحبس، ثم تعزير (٤) وإن أسلم وتحته أُختان، اختار منهما واحدة (٥) .

стр. 3183

باب الصداق (١) يقال: أَصدقت المرأَة، ومهرتها، وأَمهرتها (٢) وهو عوض يسمى في النكاح أَو بعده (٣) (يسن تخفيفه) (٤) لحديث عائشة مرفوعا «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة» رواه أبو حفص بإسناده (٥) .

стр. 3184

(و) تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع (١) وليست شرطا (٢) لقوله تعالى ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٣) ويسن أن يكون (من أَربعمائة درهم) من الفضة (٤) وهي صداق بنات النبي ﷺ (٥) (إلى خمسمائة) درهم (٦) .

стр. 3185

وهي صداق أَزواجه ﷺ (١) وإن زاد فلا بأْس (٢) (و) لا يتقدر الصداق (٣) بل (كل ما صح) أن يكون (ثمنا أَو أُجرة صح) أن يكون (مهرا وإن قل) (٤) .

стр. 3186

لقوله ﷺ «التمس ولو خاتما من حديد» متفق عليه (١) (وإن أَصدقها تعليم قرآن لم يصح) الإصداق (٢) لأن الفروج لا تستباح إلا بالأَموال، لقوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣) وروى النجاد أن النبي ﷺ زوج رجلا على سورة من القرآن (٤) ثم قال «لا تكون لأَحد بعدك مهرًا» (٥) .

стр. 3187

(بل) يصح أَن يصدقها تعليم معين من (فقه، وأَدب) (١) كنحو، وصرف، وبيان، ولغة، ونحوها (٢) (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه، ويتعلمه ثم يعلمها (٣) وكذا لو أَصدقها تعليم صنعة أو كتابة، أَو خياطة ثوبها (٤) .

стр. 3188

أَورد قنها من محل معين (١) لأَنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال (٢) (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) (٣) لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أُخرى» (٤) (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية (٥) (ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد (٦) .

стр. 3189

أو ثوب، أو خمر أو نحوه (١) (وجب مهر المثل) بالعقد (٢) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم (٣) وتعذر رد العوض فوجب بدله (٤) ولا يضر جهل يسير (٥) فلو أصدقها عبدا من عبيده (٦) أو فرسا من خيله ونحوه (٧) .

стр. 3190

فلها أحدهم بقرعة (١) وقنطارا من نحو زيت (٢) أو قفيزا من نحو بر، لها الوسط (٣) .
следующие страницы →