стр. 3186
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.
стр. 3187
стр. 3188
стр. 3189
стр. 3190
стр. 3191
فصل (١)
(وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا (٢) وجب مهر المثل) لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة (٣) ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح (٤) (و) إن تزوجها (على: إن كانت لي زوجة بألفين (٥) أو لم تكن) لي زوجة (بأَلف، يصح) النكاح (بالمسمى) (٦) لأَن خلو المرأَة من ضرة من أَكبر أغراضها المقصودة لها (٧)
стр. 3192
стр. 3193
стр. 3194
стр. 3195
(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) (١) أو على أن الكل للأب (صحت التسمية) (٢) لأن للوالد الأخذ من مال ولده، لما تقدم (٣) ويملكه الأب بالقبض مع النية (٤) (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة للأَلف، وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون أبيها (٥) وكذا إذا شرط الكل له، وقبضه بالنية (٦) .
стр. 3196
ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه (١) (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقة (٢) لأنا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته، ثم أخذه منها (٣) (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ (٤) (فكل المسمى لها) أي للزوجة (٥) لأنه عوض بضعها، والشرط باطل (٦) (ومن زوج بنته ولو ثيبا (٧) .
стр. 3197
بدون مهر مثلها صح) (١) ولو كرهت (٢) لأنه ليس المقصود من النكاح العوض (٣) ولا يلزم أَحدا تتمة المهر (٤) (وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنها صح) مع رشدها (٥) لأن الحق لها، وقد أسقطته (٦) (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج (٧) لفساد التسمية بعدم الإذن فيها (٨) .
стр. 3198
(وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازما (١) لأن المرأة لم ترض بدونه (٢) وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة (٣) ويكون الصداق (في ذمة الزوج) (٤) إذا لم يعين في العقد (٥) (وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) (٦) لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل (٧) فإن ضمنه غرمه (٨)
стр. 3199
стр. 3200
стр. 3201
стр. 3202
стр. 3203
وحول المبهم من تعيين (١) (وإن طلق) من أَقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق (٢) (حكما) أي قهرا كالميراث (٣) لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٤) (دون نمائه) أي نماء المهر (المنفصل) قبل الطلاق (٥) فتختص به، لأنه نماء ملكها (٦) والنماء بعد الطلاق لها (٧) .
стр. 3204
(وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد، أَمهرها إياه (١) وتعلم صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة (له نصف قيمته) أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل (٢) لأنه نماء ملكها، فلا حق له فيه (٣) وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا، لزمه قبوله (٤) وإن نقص بنحو هزال (٥) خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش، وبين نصف قيمته (٦) وإن باعته (٧) أو وهبته وأقبضته، أو رهنته (٨) .
стр. 3205
أو أعتقته، تعين له نصف القيمة (١) وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له، وهو جائز التصرف، صح عفوه (٢) وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، ذكرا كان أو أُنثى (٣) (وإن اختلف الزوجان) أو ولياهما (أو ورثتهما) أو أحدهما، وولي الآخر أو ورثته (في قدر الصداق (٤) أو عينه (٥) أو فيما يستقر به) من دخول أو خلوة، أو نحوهما (٦) .
стр. 3206
стр. 3207
стр. 3208
.......................................................................
стр. 3209
стр. 3210
стр. 3211
стр. 3212
стр. 3213
стр. 3214
стр. 3215
стр. 3216
стр. 3217
стр. 3218
стр. 3219
стр. 3220
стр. 3221
لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء (١) فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها (٢) ولها النفقة زمنه (٣) (فإن كان) الصداق (مؤجلا) ولم يحل (٤) (أَو حل قبل التسليم) لم تملك منع نفسها (٥) لأنها رضيت بتأْخيره (٦) (أو سلمت نفسها تبرعا) أي قبل الطلب بالحال (فليس لها) بعد ذلك (منعها) أي منع نفسها (٧)
стр. 3222
لرضاها بالتسليم، واستقرار الصداق (١) ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأَبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق، أُجبر زوج ثم زوجة (٢) ولو أَقبضه لها، وامتنعت بلا عذر، فله استرجاعه (٣) (فإن أَعسر) الزوج (بالمهر الحال فلها الفسخ) (٤) إن كانت حرة مكلفة (٥) (ولو بعد الدخول) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أَفلس المشتري (٦) .
стр. 3223
стр. 3224
стр. 3225