← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.

стр. 3186

لقوله ﷺ «التمس ولو خاتما من حديد» متفق عليه (١) (وإن أَصدقها تعليم قرآن لم يصح) الإصداق (٢) لأن الفروج لا تستباح إلا بالأَموال، لقوله تعالى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣) وروى النجاد أن النبي ﷺ زوج رجلا على سورة من القرآن (٤) ثم قال «لا تكون لأَحد بعدك مهرًا» (٥) .

стр. 3187

(بل) يصح أَن يصدقها تعليم معين من (فقه، وأَدب) (١) كنحو، وصرف، وبيان، ولغة، ونحوها (٢) (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه، ويتعلمه ثم يعلمها (٣) وكذا لو أَصدقها تعليم صنعة أو كتابة، أَو خياطة ثوبها (٤) .

стр. 3188

أَورد قنها من محل معين (١) لأَنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال (٢) (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) (٣) لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أُخرى» (٤) (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية (٥) (ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد (٦) .

стр. 3189

أو ثوب، أو خمر أو نحوه (١) (وجب مهر المثل) بالعقد (٢) لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم (٣) وتعذر رد العوض فوجب بدله (٤) ولا يضر جهل يسير (٥) فلو أصدقها عبدا من عبيده (٦) أو فرسا من خيله ونحوه (٧) .

стр. 3190

فلها أحدهم بقرعة (١) وقنطارا من نحو زيت (٢) أو قفيزا من نحو بر، لها الوسط (٣) .

стр. 3191

فصل (١) (وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا (٢) وجب مهر المثل) لفساد التسمية، للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة (٣) ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح (٤) (و) إن تزوجها (على: إن كانت لي زوجة بألفين (٥) أو لم تكن) لي زوجة (بأَلف، يصح) النكاح (بالمسمى) (٦) لأَن خلو المرأَة من ضرة من أَكبر أغراضها المقصودة لها (٧)

стр. 3192

وكذا إن تزوجها على ألفين إن أَخرجها من بلدها أَو دارها، وأَلف إن لم يخرجها (١) (وإذا أَجل الصداق أَو بعضه) كنصفه أو ثلثه (صح) التأْجيل (٢) (فإن عين أَجلا) أُنيط به (٣) (وإلا) يعينا أَجلا، بل أَطلقا (فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره، عملا بالعرف والعادة (٤) .

стр. 3193

(وإن أَصدقها مالا مغصوبا) يعلمانه كذلك (١) (أَو) أَصدقها (خنزيرًا ونحوه) كخمر، صح النكاح (٢) كما لو لم يسم لها مهرا (٣) و (وجب) لها (مهر المثل) لما تقدم (٤) وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبًا أو حرا، فلها قيمته يوم عقد (٥) لأَنها رضيت به، إذ ظنته مملوكا (٦) .

стр. 3194

(وإن وجدت) المهر (المباح معيبا) (١) كعبد به نحو عرج (٢) (خيرت بين) إمساكه مع (أَرشه (٣) و) بين رده وأَخذ (قيمته) إن كان متقومًا (٤) وإلا فمثله (٥) وإن أصدقها ثوبا، وعين ذرعه فبان أقل (٦) خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص (٧) وبين رده وأخذ قيمة الجميع (٨) والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير (٩) .

стр. 3195

(وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها) (١) أو على أن الكل للأب (صحت التسمية) (٢) لأن للوالد الأخذ من مال ولده، لما تقدم (٣) ويملكه الأب بالقبض مع النية (٤) (فلو طلق) الزوج (قبل الدخول وبعد القبض) أي قبض الزوجة للأَلف، وأبيها الألف (رجع) عليها (بالألف) دون أبيها (٥) وكذا إذا شرط الكل له، وقبضه بالنية (٦) .

стр. 3196

ثم طلق قبل الدخول، رجع عليها بقدر نصفه (١) (ولا شيء على الأب لهما) أي للمطلق والمطلقة (٢) لأنا قدرنا أن الجميع صار لها، ثم أخذه الأب منها، فتصير كأنها قبضته، ثم أخذه منها (٣) (ولو شرط ذلك) أي الصداق أو بعضه (لغير الأب) كالجد، والأخ (٤) (فكل المسمى لها) أي للزوجة (٥) لأنه عوض بضعها، والشرط باطل (٦) (ومن زوج بنته ولو ثيبا (٧) .

стр. 3197

بدون مهر مثلها صح) (١) ولو كرهت (٢) لأنه ليس المقصود من النكاح العوض (٣) ولا يلزم أَحدا تتمة المهر (٤) (وإن زوجها به) أي بدون مهر مثلها (ولي غيره) أي غير الأب (بإذنها صح) مع رشدها (٥) لأن الحق لها، وقد أسقطته (٦) (وإن لم تأذن) في تزويجها بدون مهر مثلها لغير الأب (فـ) لها (مهر المثل) على الزوج (٧) لفساد التسمية بعدم الإذن فيها (٨) .

стр. 3198

(وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح) لازما (١) لأن المرأة لم ترض بدونه (٢) وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة (٣) ويكون الصداق (في ذمة الزوج) (٤) إذا لم يعين في العقد (٥) (وإن كان) الزوج (معسرا لم يضمنه الأب) (٦) لأن الأب نائب عنه في التزويج، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل (٧) فإن ضمنه غرمه (٨)

стр. 3199

ولأب قبض صداق محجور عليها (١) لا رشيدة ولو بكرًا إلا بإذنها (٢) وإن تزوج عبد بإذن سيده صح (٣) وتعلق صداق، ونفقة، وكسوة، ومسكن بذمة سيده (٤) وبلا إذنه لا يصح (٥) فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته (٦) .

стр. 3200

فصل (١) (وتملك المرأة) جميع (صداقها بالعقد) كالبيع (٢) وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد (٣) (ولها) أي للمرأة (نماء) المهر (المعين) (٤) .

стр. 3201

من كسب، وثمرة، وولد، ونحوها (١) ولو حصل (قبل القبض) لأنه نماء ملكها (٢) (وضده بضده) أي ضد المعين كقفيز من صيرة، ورطل من زبرة (٣) بضد المعين في الحكم (٤) فنماؤه له، وضمانه عليه، ولا تملك تصرفًا فيه قبل قبضه كمبيع (٥) (وإن تلف) المهر المعين قبل قبضه (فمن ضمانها) (٦) .

стр. 3202

فيفوت عليها (١) (إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه) (٢) لأنه بمنزلة الغاصب إذًا (٣) (ولها التصرف فيه) أي في المهر المعين (٤) لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه، كمبيع بذلك (٥) (وعليها زكاته) أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد (٦) .

стр. 3203

وحول المبهم من تعيين (١) (وإن طلق) من أَقبضها الصداق (قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه) أي نصف الصداق (٢) (حكما) أي قهرا كالميراث (٣) لقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٤) (دون نمائه) أي نماء المهر (المنفصل) قبل الطلاق (٥) فتختص به، لأنه نماء ملكها (٦) والنماء بعد الطلاق لها (٧) .

стр. 3204

(وفي) النماء (المتصل) كسمن عبد، أَمهرها إياه (١) وتعلم صنعة، إذا طلق قبل الدخول والخلوة (له نصف قيمته) أي قيمة العبد (بدون نمائه) المتصل (٢) لأنه نماء ملكها، فلا حق له فيه (٣) وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا، لزمه قبوله (٤) وإن نقص بنحو هزال (٥) خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش، وبين نصف قيمته (٦) وإن باعته (٧) أو وهبته وأقبضته، أو رهنته (٨) .

стр. 3205

أو أعتقته، تعين له نصف القيمة (١) وأيهما عفا لصاحبه عما وجب له، وهو جائز التصرف، صح عفوه (٢) وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، ذكرا كان أو أُنثى (٣) (وإن اختلف الزوجان) أو ولياهما (أو ورثتهما) أو أحدهما، وولي الآخر أو ورثته (في قدر الصداق (٤) أو عينه (٥) أو فيما يستقر به) من دخول أو خلوة، أو نحوهما (٦) .

стр. 3206

(فقوله) أي قول الزوج أو وليه أو وارثه (١) بيمينه، لأنه منكر، والأصل براءة ذمته (٢) وكذا لو اختلفا في جنس الصداق، أو صفته (٣) (و) إن اختلفا (في قبضه فـ) ـالقول (قولها) ، أو قول وليها، أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم القبض (٤) .

стр. 3207

وإن تزوجها على صداقين، سر وعلانية (١) أخذ بالزائد مطلقا (٢) وهدية زوج ليست من المهر (٣) فما قبل عقد إن وعدُوه ولم يفوا، رجع بها (٤) .

стр. 3208

.......................................................................

стр. 3209

فصل (١) (يصح تفويض البضع (٢) بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) بلا مهر (٣) (أو تأْذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) فيصح العقد (٤) ولها مهر المثل (٥) لقوله تعالى ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٦)

стр. 3210

(و) يصح أيضًا (تفويض المهر (١) بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما) أي أحد الزوجين (أو) يشاء (أجنبي فـ) ـيصح العقد (٢) . و (لها مهر المثل بالعقد) (٣) لسقوط التسمية بالجهالة (٤) ولها طلب فرضه (٥) .

стр. 3211

(ويفرضه) أي مهر المثل (الحاكم بقدره) بطلبها (١) لأن الزيادة عليه ميل على الزوج، والنقص منه ميل على الزوجة (٢) (وإن تراضيا قبله) أي قبل فرض الحاكم ولو على قليل (جاز) (٣) لأن الحق لا يعدوهما (٤) (ويصح) أيضًا (إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه) (٥) .

стр. 3212

لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (١) (ومن مات منهما) أي من الزوجين (٢) (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) (٣) لمهر المثل (ورثه الآخر) (٤) لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح (٥) (ولها مهر) مثلها (٦)

стр. 3213

من (نسائها) أي قراباتها (١) كأُم، وخالة، وعمة (٢) فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن، القربى فالقربى، في مال، وجمال، وعقل، وأدب، وسن، وبكارة أو ثيوبة (٣) فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها (٤) (وإن طلقها) أي المفوضة (٥) أو من سمي لها مهر فاسد (قبل الدخول) والخلوة (٦) (فلها المتعة (٧)

стр. 3214

بقدر يسر زوجها وعسره) (١) لقوله تعالى ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (٢) فأَعلاها خادم (٣) وأَدناها كسوة تجزئها في صلاتها (٤) .

стр. 3215

(ويستقر مهر المثل) للمفوضة ونحوها (١) (بالدخول) والخلوة (٢) ولمسها، ونظره إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس (٣) وكذا المسمى يتقرر بذلك (٤) .

стр. 3216

ويتنصف المسمى بفرقة من قبله (١) كطلاقه، وخلعه، وإسلامه (٢) ويسقط كله بفرقة من قبلها (٣) كردتها، وفسخها لعيبه (٤) واختيارها لنفسها، بجعله لها بسؤالها (٥) (وإن طلقها) أي الزوجة، مفوضة كانت أو غيرها (بعده) أي بعد الدخول (فلا متعة) لها (٦) .

стр. 3217

بل لها المهر كما تقدم (١) (وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه (٢) (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) ولا متعة (٣) سواء طلقها، أو مات عنها، لأَن العقد الفاسد وجوده كعدمه (٤) (و) إن افترقا (بعد أَحدهما) أي الدخول أو الخلوة (٥) .

стр. 3218

أو ما يقرر الصداق مما تقدم (١) (يجب المسمى) لها في العقد (٢) قياسا على الصحيح (٣) وفي بعض ألفاظ حديث عائشة «ولها الذي أعطاها، بما أصاب منها» (٤) (ويجب مهر المثل من وطئت) في نكاح باطل مجمع على بطلانه، كالخامسة، والمعتدة (٥) أَو وطئت (بشبهة (٦)

стр. 3219

أو زنا كرها) (١) لقوله ﷺ «فلها المهر بما استحل من فرجها» (٢) أي نال منه، وهو الوطء (٣) ولأنه إتلاف للبضع بغير رضى مالكه، فأَوجب القيمة وهي المهر (٤) (ولا يجب معه) أي مع المهر (أَرش بكارة) لدخوله في مهر مثلها (٥) لأنه يعتبر ببكر مثلها، فلا يجب مرة ثانية (٦)

стр. 3220

ولا فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها (١) والزانية المطاوعة لا شيء لها (٢) إن كانت حرة (٣) ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ (٤) فإن أباهما زوج فسخه حاكم (٥) (وللمرأَة) قبل دخول (منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال) (٦) مفوضة كانت أو غيرها (٧) .

стр. 3221

لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء (١) فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها (٢) ولها النفقة زمنه (٣) (فإن كان) الصداق (مؤجلا) ولم يحل (٤) (أَو حل قبل التسليم) لم تملك منع نفسها (٥) لأنها رضيت بتأْخيره (٦) (أو سلمت نفسها تبرعا) أي قبل الطلب بالحال (فليس لها) بعد ذلك (منعها) أي منع نفسها (٧)

стр. 3222

لرضاها بالتسليم، واستقرار الصداق (١) ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأَبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق، أُجبر زوج ثم زوجة (٢) ولو أَقبضه لها، وامتنعت بلا عذر، فله استرجاعه (٣) (فإن أَعسر) الزوج (بالمهر الحال فلها الفسخ) (٤) إن كانت حرة مكلفة (٥) (ولو بعد الدخول) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أَفلس المشتري (٦) .

стр. 3223

ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته (١) ويخير سيد الأَمة، لأَن الحق له (٢) بخلاف ولي صغيرة ومجنونة (٣) (ولا يفسخه) أي النكاح لعسرته بحال مهر (إلا حاكم) (٤) كالفسخ لعنّة ونحوها، للاختلاف فيه (٥) ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها، لزمه لها مهر مثلها، لأَنه الظاهر، قاله في الترغيب (٦) .

стр. 3224

باب وليمة العرس (١) أَصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه (٢) ثم نقلت لطعام العرس خاصة، لاجتماع الرجل والمرأَة (٣) .

стр. 3225

(تسن) الوليمة بعقد (١) ولو (بشاة فأَقل) من شاة (٢) لقوله ﵇ لعبد الرحمن بن عوف – حين قال له تزوجت - «أَولم ولو بشاة» (٣) وأَولم النبي ﷺ على صفية بحيس (٤) وضعه على نطع صغير (٥) .
следующие страницы →