← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

(أو تنجس دهن مائع) (١) أو عجين (٢) .

стр. 352

أو باطن حب (١) أو إناء تشرب النجاسة (٢) أو سكين سقيتها (لم يطهر) (٣) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه (٤) . وإن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر (٥) .

стр. 353

فإن اختلط ولم ينضبط حرم (١) . (وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة (٢) وأراد الصلاة (غسل) وجوبا (٣) (حتى يجزم بزواله) أي زوال النجس لأنه متيقن، فلا يزول إلا بيقين الطهارة (٤) .

стр. 354

فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما (١) ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر (٢) (ويطهر بول) وقيء (غلام لم يأكل الطعام) لشهوة (بنضحه) أي غمره بالماء (٣) .

стр. 355

ولا يحتاج لمرس وعصر (١) فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، فيغسل كسائر النجاسات (٢) قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم. وقد أفاده ابن ماجه، وهو غريب قاله في المبدع (٣) ولعابهما طاهر (٤) (ويعفى في غير مائع و) في غير (مطعوم عن يسير دم نجس) (٥) .

стр. 356

ولو حيضا أو نفاسا (١) أو استحاضة (٢) وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس (٣) .

стр. 357

ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر (١) واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه (٢) ويضم متفرق بثوب لا أكثر (٣) ودم السمك (٤) وما لا نفس له سائلة كالبق (٥) والقمل (٦) .

стр. 358

ودم الشهيد عليه (١) وما يبقى في اللحم وعروقه (٢) ولو ظهرت حمرته طاهر (٣) (و) يعفى (عن أثر استجمار) بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد (٤) (ولا ينجس الآدمي بالموت) لحديث المؤمن «لا ينجس» متفق عليه (٥) .

стр. 359

(وما لا نفس) أي دم (له سائلة) (١) كالبق والعقرب (٢) وهو (متولد من طاهر) لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا (٣) فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه (٤) (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه) طاهر (٥) .

стр. 360

لأنه ﷺ أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها (١) والنجس لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة (٢) (ومني الآدمي) طاهر (٣) .

стр. 361

لقول عائشة: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه) متفق عليه (١) فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه (٢) .

стр. 362

(ورطوبة فرج المرأة) وهو مسلك الذكر طاهر (١) كالعرق والريق والمخاط (٢) والبلغم ولو أزرق (٣) وما سال من الفم وقت النوم (٤) (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر) غير مكروه (٥) .

стр. 363

غير دجاجة مخلاة (١) والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه (٢) والهر القط (٣) .

стр. 364

وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى (١) لا عن نجاسة بيدها أو رجلها (٢) ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر (٣) (وسباغ البهائم (٤) و) سباع (الطير) (٥) التي هي أكبر من الهر خلقه (٦) .

стр. 365

(والحمار الأهلي والبغل منه) أي من الحمار الأهلي لا الوحشي (نجسة) (١) وكذا جميع أجزائها وفضلاتها (٢) لأنه ﵇ لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال: «إذاكان الماء قلتين لم ينجسه شيء» ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما (٣) وقال في الحمر يوم خيبر، «إنها رجس» ، متفق عليه (٤) .

стр. 366

والرجس النجس (١) .

стр. 367

باب الحيض (١) أصله لغة السيلان (٢) من قولهم: حاض الوادي: إذا سال (٣) .

стр. 368

وهو شرعا: دم طبيعة وجبلة (١) يخرج من قعر الرحم (٢) في أوقات معلومة (٣) خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته (٤) .

стр. 369

(لا حيض قبل تسع سنين) (١) فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض (٢) لأنه لم يثبت في الوجود (٣) وبعدها إن صلح فحيض (٤) قال الشافعي: رأيت جدة لها إحدة وعشرين سنة (٥) .

стр. 370

(ولا) حيض (بعد خمسين) سنة (١) لقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) ، ذكره أحمد (٢) ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن (٣) (ولا) حيض (مع حمل) قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم (٤) .

стр. 371

فإن رأت دما فهو دم فساد (١) لا تترك له العبادة (٢) ولا يمنع زوجها من وطئها (٣) ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه (٤) إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس (٥) .

стр. 372

ولا تنقض به مدته (١) (وأقله) أي أقل الحيض (٢) (يوم وليلة) (٣) لقول علي ﵁ (٤) (وأكثره) أي أكثر الحيض (خمسة عشر يوما) بلياليها لقول عطاء: (رأيت من تحيض خمسة عشر يوما) (٥) .

стр. 373

(وغالبه) أي غالب الحيض (ست) ليال بأيامها. (أو سبع) ليال بأيامها (أو سبع) ليال بأيامها (١) (وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما) احتج أحمد بما روي عن علي (أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة) (٢) .

стр. 374

فقال علي: (قالون) أي جيد بالرومية (١) (ولا حد لأكثره) أي أكثر الطهر بين الحيضتين (٢) لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا (٣) لكن غالبه بقية الشهر (٤) .

стр. 375

والطهر زمن حيض خلوص النقاء (١) بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها (٢) ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت (٣) (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) إجماعا (٤) (ولا يصحان) أي الصوم والصلاة (منها) أي من الحائض (٥) .

стр. 376

(بل يحرمان) عليها (١) كالطواف وقراءة القرآن (٢) واللبث في المسجد (٣) لا المرور به إن أمنت تلويثه (٤) (ويحرم وطؤها في الفرج) (٥) .

стр. 377

إلا لمن به شبق بشرطه (١) قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (٢) . (فإن فعل) بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل (٣) .

стр. 378

أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا (١) (فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة) (٢) لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود (٣) .

стр. 379

وقال: هكذا الرواية الصحيحة (١) والمراد بالدينار، مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره (٢) أو قيمته من الفضة فقط (٣) ويجزئ لواحد (٤) وتسقط بعجزه (٥) وامرأة مطاوعة كرجل (٦) .

стр. 380

(و) يجوز أن (يستمتع منها) أي من الحائض (بما دونه) أي دون الفرج، من القبلة، واللمس والوطء دون الفرج (١) لأن المحيض اسم لمكان الحيض (٢) قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن (٣) ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره (٤) .

стр. 381

وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل (١) (وإذا انقطع الدم) أي دم الحيض أو النفاس (ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق) (٢) فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها (٣) وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة للعذر (٤) ولا تصلي به (٥) وينوى عن مجنونة غسلت كميت (٦) .

стр. 382

(والمبتدأة) أي في زمن يمكن أن يكون حيضا (١) وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت (٢) (تجلس) أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما (٣) بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة (٤) (أقله) أي أقل الحيض يوما وليلة (ثم تغتسل) (٥) لأنه آخر حيضها حكما (٦) (وتصلي) وتصوم (٧) .

стр. 383

ولا توطأ (١) (فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما (فما دون) بضم النون لقطعه عن الإضافة (٢) (اغتسلت عند انقطاعه) أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا (٣) وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث (٤) (فإن تكرر) الدم (ثلاثا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (٥) .

стр. 384

(فـ) هو كله (حيض) وثبتت عادتها (١) فتجلسه في الشهر الرابع (٢) ولا تثبت بدون ثلاث (٣) (وتقضي ما وجب فيه) أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه (٤) .

стр. 385

وإن ارتفع حيضها ولم يعد (١) أو أيست قبل التكرار لم تقض (٢) (وإن عبر) أي جاوز الدم (أكثره) أي أكثر الحيض (٣) فـ (هي) (مستحاضة) (٤) والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل (٥) .

стр. 386

من أدنى الرحم دون قعره (١) (فإن كان) لها تمييز (٢) بأن كان (بعض دمها أحمر وبعضه أسود (٣) ولم يعبر) أي يجاوز الأسود (أكثره) أي أكثر الحيض (ولم ينقص عن أقله فهو) أي الأسود (حيضها) (٤) وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا (٥) .

стр. 387

(تجلسه في الشهر الثاني) ولو لم يتكرر أو يتوال (١) (والأحمر) والرقيق وغير المنتن (استحاضة) تصوم فيه وتصلي (٢) (وإن لم يكن دمها متميزا (٣) جلست) عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر (٤) .

стр. 388

حتى يتكرر ثلاث فتجلس (غالب الحيض) ستا أو سبعا بتحر (١) (من كل شهر) من أول وقت ابتدائها إن علمته (٢) وإلا فمن أول كل هلالي (٣) (والمستحاضة المعتادة) أي التي تعرف شهرها، ووقت حيضها وطهرها منه (٤) (ولو) كانت (مميزة تجلس عادتها) (٥) .

стр. 389

ثم تغتسل بعدها وتصلي (١) (وإن نسيتها) أي نسيت عادتها (عملت بالتمييز الصالح) (٢) بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر، ولو تنقل، أو لم يتكرر (٣) .

стр. 390

(فإن لم يكن لها تمييز) صالح (١) ونسيت عدده ووقته (٢) (فغالب الحيض) تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه (٣) وإلا فمن أول كل هلالي (٤) (كالعالمة بموضعه) أي موضع الحيض (الناسية لعدده) (٥) فتجلس غالب الحيض في موضعه (٦) .
следующие страницы →