← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3256–3295 · переход к 3261.

стр. 3256

وعند الأَمة ليلة من سبع (١) لأَن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، وهي على النصف (٢) (و) له أَن (ينفرد إذا أراد) الإنفراد (في الباقي) (٣) إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي (٤) فمن تحته حرة، له الإنفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ومن تحته حرتان له أَن ينفرد في ليلتين، وهكذا (٥)

стр. 3257

(ويلزمه الوطء إن قدر) عليه (كل ثلث سنة مرة) (١) بطلب الزوجة، حرة كانت أَو أَمة، مسلمة أو ذمية (٢) لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أَشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره (٣) .

стр. 3258

لأَن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أَن الوطء واجب بدونها (١) (وإن سافر فوق نصفها) أي نصف سنة، في غير حج أَو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه (٢) (وطلبت قدومه وقدر لزمه) القدوم (٣) (فإن أبى أحدهما) أي الوطء في كل ثلث سنة مرة (٤) أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته (فرق بينهما بطلبها) (٥) وكذا إن ترك المبيت، كالمولي (٦) .

стр. 3259

ولا يجوز الفسخ في ذلك كله (١) إلا بحكم حاكم، لأَنه مختلف فيه (٢) (وتسن التسمية عند الوطء (٣) وقول الوارد) (٤) لحديث ابن عباس مرفوعا «لو أَن أحدكم حين يأْتي أهله، قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا (٥) فولد بينهما ولد، لم يضره الشيطان أَبدا» متفق عليه (٦) .

стр. 3260

(ويكره) الوطء متجردين (١) لنهيه ﷺ عنه في حديث عتبة بن عبد الله، عند ابن ماجه (٢) وتكره (كثرة الكلام) حالته (٣) لقوله ﷺ «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأْفأَة» (٤) (و) يكره (النزع قبل فراغها) (٥) لقوله ﷺ «ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها» (٦) (و) يكره (الوطء بمرأَى أَحد) أَو مسمعه، أَي بحيث يراه أَحد أَو يسمعه (٧) .

стр. 3261

غير طفل لا يعقل، ولو رضيا (١) (و) يكره (التحدث به) أي بما جرى بينهما (٢) لنهيه ﵇ عنه، رواه أبو داود وغيره (٣) وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد (٤) .

стр. 3262

لقول أنس: سكبت لرسول الله ﷺ من نسائه غسلا واحدا، في ليلة واحدة (١) (ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما) (٢) لأَن عليهما ضررا في ذلك، لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة (٣) (وله منعها) أي منع زوجته (من الخروج من منزله) (٤) ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما (٥) أو حضور جنازة أحدهما (٦)

стр. 3263

ويحرم عليها الخروج بلا إذنه، لغير ضرورة (١) (ويستحب إذنه) أي إذن الزوج لها في الخروج (إن تمرض محرمها) (٢) كأَخيها وعمها (٣) أَو مات لتعوده (وتشهد جنازته) (٤) لما في ذلك من صلة الرحم (٥) وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته (٦) وليس له منعها من كلام أبويها (٧) .

стр. 3264

ولا منعهما من زيارتها (١) (وله منعها من إجارة نفسها) لأَنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه (٢) وإن أَجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت (٣) (و) له منعها (من إرضاع ولدها من غيره (٤) إلا لضرورته) أي ضرورة الولد، بأن لم يقبل ثدي غيرها (٥) .

стр. 3265

فليس له منعها إذًا، لما فيه من إهلاك نفس معصومة (١) وللزوج الوطء مطلقا، ولو أضر بمستأْجر أو مرتضع (٢)

стр. 3266

فصل في القسم (١) (و) يجب (عليه) أي على الزوج (أن يساوي بين زوجاته في القسم) (٢) لقوله تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣) وتمييز إحداهما ميل (٤) ويكون ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر (٥) ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث (٦) (وعماده) أي القسم (الليل لمن معاشه النهار (٧)

стр. 3267

والعكس بالعكس) فمن معيشته بليل كحارس، يقسم بين نسائه بالنهار (١) ويكون النهار في حقه، كالليل في حق غيره وله أَن يأْتيهن (٢) وأَن يدعوهن إلى محله (٣) وأَن يأتي بعضا ويدعو بعضا، إذا كان مسكن مثلها (٤) (ويقسم) وجوبا (لحائض ونفساء (٥) .

стр. 3268

ومريضة ومعيبة) بنحو جذام (١) (ومجنونة مأْمونة وغيرها) (٢) كمن آلى أو ظاهر منها (٣) ورتقاء، ومحرمة، ومميزة (٤) لأَن القصد السكن والأُنس، وهو حاصل بالمبيت عندها (٥) وليس له بداءة في قسم (٦) ولا سفر بإحداهن بلا قرعة، إلا برضاهن (٧) .

стр. 3269

(وإن سافرت) زوجته (بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها (١) أو أبت السفر معه، أو) أَبت (المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها، ولا نفقة) لأَنها عاصية كالناشز (٢) وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها (٣) ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة (٤) وفي نهارها إلا لحاجة (٥) .

стр. 3270

فإن لبث أو جامع لزمه القضاء (١) (ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه) أي بإذن الزوج جاز (٢) (أو) وهبته (له، فجعله لـ) زوجة (أُخرى جاز) (٣) لأَن الحق في ذلك للزوج والواهبة، وقد رضيا (٤) (فإن رجعت) الواهبة (قسم لها مستقبلا) (٥) لصحة رجوعها فيه، لأنها هبة لم تقبض (٦) بخلاف الماضي فقد استقر حكمه (٧) .

стр. 3271

ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها (١) ويعود حقها برجوعها (٢) وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه، وفي قسم بين إمائه (٣) (ولا قسم) واجب على سيد (لإمائه، وأُمهات أَولاده) (٤) لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٥) (بل يطأُ) السيد (من شاء) منهن (متى شاء) (٦) .

стр. 3272

وعليه أن لا يعضلهن، إن لم يرد استمتاعا بهن (١) (وإن تزوج بكرا) ومعه غيرها (٢) (أقام عندها سبعا) ولو أمة (٣) (ثم دار) على نسائه (٤) (و) إن تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار (٥) لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا وقسم (٦) وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (٧) .

стр. 3273

قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ ، رواه الشيخان (١) (وإن أحبت) الثيب أن يقيم عندها (سبعا، فعل وقضى مثلهن) أي مثل السبع (للبواقي) من ضراتها (٢) لحديث أُم سلمة أن النبي ﷺ لما تزوجها، أقام عندها ثلاثة أيام، وقال «إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه أحمد، ومسلم وغيرهما (٣) .

стр. 3274

فصل في النشوز (١) وهو (معصيتها إياه فيما يجب عليها) (٢) مأْخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض (٣) فكأنها ارتفعت وتعالت، عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (٤) (فإذا ظهر منها أَماراته (٥) بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع (٦) أو تجيبه متبرمة) متثاقلة (٧) (أو متكرهة (٨) وعظها) أي خوفها من الله تعالى (٩) .

стр. 3275

وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة (١) وما يلحقها من الإثم بالمخالفة (٢) (فإن أصرت) على النشوز بعد وعظها (هجرها في المضجع) أي ترك مضاجعتها (ما شاء (٣) و) هجرها (في الكلام ثلاثة أيام) فقط، لحديث أبي هريرة مرفوعًا «لا يحل لمسلم أن يهجر أَخاه فوق ثلاثة أيام» (فإن أصرت) بعد الهجر المذكور (ضربها) ضربا (غير مبرح) أي شديد (٤)

стр. 3276

لقوله ﷺ «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها في آخر اليوم» (١) ولا يزيد على عشرة أسواط (٢) لقوله ﷺ «لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله» متفق عليه (٣) ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة (٤) وله تأْديبها على ترك الفرائض (٥) .

стр. 3277

وإن ادعى كل ظلم صاحبه (١) أسكنهما حاكم قرب ثقة، يشرف عليهما (٢) ويلزمهما الحق (٣) فإن تعذر وتشاقا، بعث الحاكم عدلين، يعرفان الجمع والتفريق (٤) والأولى من أهلها (٥) .

стр. 3278

يوكلانهما في فعل الأصلح، من جمع وتفريق، بعوض أو دونه (١) .

стр. 3279

باب الخلع (١) وهو فراق الزوجة بعوض (٢) بألفاظ مخصوصة (٣) سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج، كما تخلع اللباس (٤) قال تعالى ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (٥) (من صح تبرعه) وهو الحر، الرشيد، غير المحجور عليه (من زوجة وأجنبين صح بذله لعوضه) (٦) .

стр. 3280

ومن لا فلا (١) لأنه بذل مال، في مقابلة ما ليس بمال، ولا منفعة، فصار كالتبرع (٢) (فإذا كرهت) الزوجة (خلق زوجها أو خلقه) أُبيح الخلع (٣) والخلع – بفتح الخاء – صورته الظاهرة، وبضمها: صورته الباطنة (٤) (أَو) كرهت (نقص دينه (٥) أو خافت إثما بترك حقه، أُبيح الخلع) (٦) .

стр. 3281

لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١) وتسن إجابتها إذًا (٢) إلا مع محبته لها، فيسن صبرها، وعدم افتدائها (٣) (وإلا) يكن حاجة إلى الخلع، بل بينهما الاستقامة (كره، ووقع) (٤)

стр. 3282

لحديث ثوبان مرفوعا «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأْس، فحرام عليها رائحة الجنة» رواه الخمسة إلا النسائي (١) (فإن عضلها ظلما للإفتداء) أي لتفتدي منه (٢) (ولم يكن) ذلك (لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا (٣) ففعلت) أي افتدت منه، حرم ولم يصح (٤) .

стр. 3283

لقوله تعالى ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) فإن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا جاز وصح، لأَنه ضرها بحق (٢) (أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة) ولو بإذن ولي (٣) (أو) خالعت (الأَمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع) (٤) لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه (٥) .

стр. 3284

(ووقع الطلاق رجعيًا إن) لم يكن تم عدده (١) و (كان) الخلع المذكور (بلفظ الطلاق، أو نيته) (٢) لأنه لم يستحق به عوضا (٣) فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو (٤) ويقبض عوض الخلع زوج رشيد، ولو مكاتبا، أو محجورا عليه لفلس (٥) وولي الصغير ونحوه (٦) ويصح الخلع ممن يصح طلاقه (٧)

стр. 3285

فصل (١) (والخلع بلفظ صريح الطلاق (٢) أو كنايته) أي كناية الطلاقة (وقصده) به الطلاق (طلاق بائن) (٣) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وأجابها لسؤالها (٤) (وإن وقع) الخلع (بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء) بأن قال: خلعت، أو فسخت، أو فاديت (٥) .

стр. 3286

(ولم ينوه طلاقا، كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق) (١) روي عن ابن عباس (٢) واحتج بقوله تعالى ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ ثم قال ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٣) ثم قال ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٤) .

стр. 3287

فذكر تطليقتين والخلع، وتطليقة بعدهما (١) فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا (٢) وكنايات الخلع: باريتك، وأبرأتك، وأبنتك (٣) لا يقع بها إلا بنية (٤) أو قرينة، كسؤال، وبذل عوض (٥) ويصح بكل لغة من أهلها (٦) لا معلقا (٧) .

стр. 3288

(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو واجهها) الزوج (به) (١) روي عن ابن عباس، وابن الزبير (٢) ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (٣) (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي في الخلع (٤) ولا شرط خيار (٥) ويصح الخلع فيهما (٦) (وإن خالعها بغير عوض) لم يصح (٧) لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه (٨) (أو) خالعها (بمحرم) يعلمانه (٩)

стр. 3289

كخمر، وخنزير، ومغصوب (لم يصح) الخلع (١) ويكون لغوا، لخلوه عن العوض (٢) (ويقع الطلاق) المسؤل على ذلك (رجعيا (٣) إن كان بلفظ الطلاق، أو نيته) لخلوه عن العوض (٤) وإن خالعها على عبد فبان حرا، أو مستحقا، صح الخلع، وله قيمته (٥) ويصح على رضاع ولده، ولو أطلقا (٦)

стр. 3290

وينصرف إلى حولين، أو تتمتهما (١) فإن مات رجع ببقية المدة، يوما فيوما (٢) ، (وما صح مهرا) من عين مالية (٣) ومنفعة مباحة (صح الخلع به) (٤) لعموم قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٥) (ويكره) خلعها (بأكثر مما أعطاها) لقوله ﷺ في حديث جميلة «ولا يزداد» (٦) .

стр. 3291

ويصح الخلع إذًا (١) لقوله تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢) (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) (٣) ولو قلنا: النفقة للحمل لأَنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل (٤) (ويصح) الخلع (بالمجهول) كالوصية (٥) ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء (٦) والإسقاط يدخله المسامحة (٧) .

стр. 3292

(فإن خالعته على حمل شجرتها، أو) حمل (أمتها (١) أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم أو متاع (٢) أو على عبد) مطلق ونحوه (صح) الخلع (٣) وله ما يحصل، وما في بيتها أو يدها (٤) (وله مع عدم الحمل) فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها (٥) (و) مع عدم (المتاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع (٦) (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على ما في بيتها من عبد (أقل مسماه) أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء (٧) .

стр. 3293

لصدق الاسم به (١) وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه (٢) له أقل ما يتناوله الاسم (٣) (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم، لأنها أقل الجمع (٤) .

стр. 3294

فصل (١) (وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها (٢) (متى) أعطيتني ألفا (أو إذا) أعطيتني ألفا (٣) (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. طلقت) بائنا (بعطيته) الألف (٤) (وإن تراخى) الإعطاء، لوجود المعلق عليه (٥) ويملك الألف بالإعطاء (٦) وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه طلقت (٧) .

стр. 3295

ولا شيء له إن خرج معيبا (١) وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه (٢) ومغصوبا، أو حرًا هو أو بعضه، لم تطلق لعدم صحة الإعطاء (٣) وإن قال: أنت طالق وعليك ألف أو بألف. ونحوه (٤) فقبلت بالمجلس، بانت واستحقه (٥) وإلا وقع رجعيًا (٦) ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد (٧) .
следующие страницы →