стр. 3256
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3256–3295 · переход к 3261.
стр. 3257
стр. 3258
لأَن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أَن الوطء واجب بدونها (١) (وإن سافر فوق نصفها) أي نصف سنة، في غير حج أَو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه (٢) (وطلبت قدومه وقدر لزمه) القدوم (٣) (فإن أبى أحدهما) أي الوطء في كل ثلث سنة مرة (٤) أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته (فرق بينهما بطلبها) (٥) وكذا إن ترك المبيت، كالمولي (٦) .
стр. 3259
стр. 3260
(ويكره) الوطء متجردين (١) لنهيه ﷺ عنه في حديث عتبة بن عبد الله، عند ابن ماجه (٢) وتكره (كثرة الكلام) حالته (٣) لقوله ﷺ «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأْفأَة» (٤) (و) يكره (النزع قبل فراغها) (٥) لقوله ﷺ «ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها» (٦) (و) يكره (الوطء بمرأَى أَحد) أَو مسمعه، أَي بحيث يراه أَحد أَو يسمعه (٧) .
стр. 3261
стр. 3262
стр. 3263
стр. 3264
стр. 3265
стр. 3266
стр. 3267
стр. 3268
стр. 3269
стр. 3270
стр. 3271
ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها (١) ويعود حقها برجوعها (٢) وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه، وفي قسم بين إمائه (٣) (ولا قسم) واجب على سيد (لإمائه، وأُمهات أَولاده) (٤) لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٥) (بل يطأُ) السيد (من شاء) منهن (متى شاء) (٦) .
стр. 3272
وعليه أن لا يعضلهن، إن لم يرد استمتاعا بهن (١) (وإن تزوج بكرا) ومعه غيرها (٢) (أقام عندها سبعا) ولو أمة (٣) (ثم دار) على نسائه (٤) (و) إن تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار (٥) لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا وقسم (٦) وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (٧) .
стр. 3273
قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ ، رواه الشيخان (١) (وإن أحبت) الثيب أن يقيم عندها (سبعا، فعل وقضى مثلهن) أي مثل السبع (للبواقي) من ضراتها (٢) لحديث أُم سلمة أن النبي ﷺ لما تزوجها، أقام عندها ثلاثة أيام، وقال «إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه أحمد، ومسلم وغيرهما (٣) .
стр. 3274
стр. 3275
وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة (١) وما يلحقها من الإثم بالمخالفة (٢) (فإن أصرت) على النشوز بعد وعظها (هجرها في المضجع) أي ترك مضاجعتها (ما شاء (٣) و) هجرها (في الكلام ثلاثة أيام) فقط، لحديث أبي هريرة مرفوعًا «لا يحل لمسلم أن يهجر أَخاه فوق ثلاثة أيام» (فإن أصرت) بعد الهجر المذكور (ضربها) ضربا (غير مبرح) أي شديد (٤)
стр. 3276
стр. 3277
стр. 3278
стр. 3279
стр. 3280
стр. 3281
стр. 3282
стр. 3283
لقوله تعالى ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) فإن كان لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا جاز وصح، لأَنه ضرها بحق (٢) (أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة) ولو بإذن ولي (٣) (أو) خالعت (الأَمة بغير إذن سيدها، لم يصح الخلع) (٤) لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه (٥) .
стр. 3284
стр. 3285
стр. 3286
стр. 3287
стр. 3288
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، ولو واجهها) الزوج (به) (١) روي عن ابن عباس، وابن الزبير (٢) ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (٣) (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي في الخلع (٤) ولا شرط خيار (٥) ويصح الخلع فيهما (٦) (وإن خالعها بغير عوض) لم يصح (٧) لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه (٨) (أو) خالعها (بمحرم) يعلمانه (٩)
стр. 3289
стр. 3290
стр. 3291
ويصح الخلع إذًا (١) لقوله تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢) (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) (٣) ولو قلنا: النفقة للحمل لأَنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل (٤) (ويصح) الخلع (بالمجهول) كالوصية (٥) ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء (٦) والإسقاط يدخله المسامحة (٧) .
стр. 3292
(فإن خالعته على حمل شجرتها، أو) حمل (أمتها (١) أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم أو متاع (٢) أو على عبد) مطلق ونحوه (صح) الخلع (٣) وله ما يحصل، وما في بيتها أو يدها (٤) (وله مع عدم الحمل) فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها (٥) (و) مع عدم (المتاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع (٦) (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على ما في بيتها من عبد (أقل مسماه) أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء (٧) .
стр. 3293
стр. 3294
стр. 3295