← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3291–3330 · переход к 3296.

стр. 3291

ويصح الخلع إذًا (١) لقوله تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢) (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) (٣) ولو قلنا: النفقة للحمل لأَنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل (٤) (ويصح) الخلع (بالمجهول) كالوصية (٥) ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء (٦) والإسقاط يدخله المسامحة (٧) .

стр. 3292

(فإن خالعته على حمل شجرتها، أو) حمل (أمتها (١) أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم أو متاع (٢) أو على عبد) مطلق ونحوه (صح) الخلع (٣) وله ما يحصل، وما في بيتها أو يدها (٤) (وله مع عدم الحمل) فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها (٥) (و) مع عدم (المتاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع (٦) (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على ما في بيتها من عبد (أقل مسماه) أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء (٧) .

стр. 3293

لصدق الاسم به (١) وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه (٢) له أقل ما يتناوله الاسم (٣) (و) له (مع عدم الدراهم) فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم (ثلاثة) دراهم، لأنها أقل الجمع (٤) .

стр. 3294

فصل (١) (وإذا قال) الزوج لزوجته أو غيرها (٢) (متى) أعطيتني ألفا (أو إذا) أعطيتني ألفا (٣) (أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. طلقت) بائنا (بعطيته) الألف (٤) (وإن تراخى) الإعطاء، لوجود المعلق عليه (٥) ويملك الألف بالإعطاء (٦) وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه طلقت (٧) .

стр. 3295

ولا شيء له إن خرج معيبا (١) وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه (٢) ومغصوبا، أو حرًا هو أو بعضه، لم تطلق لعدم صحة الإعطاء (٣) وإن قال: أنت طالق وعليك ألف أو بألف. ونحوه (٤) فقبلت بالمجلس، بانت واستحقه (٥) وإلا وقع رجعيًا (٦) ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد (٧) .

стр. 3296

(وإن قالت: اخلعني على ألف، أو) اخلعني (بألف، أو) اخلعني (ولك ألف (١) . ففعل) أي خلعها (٢) ولو لم يذكر الألف (بانت (٣) واستحقها) من غالب نقد البلد (٤) إن أجابها على الفور (٥) لأن السؤال كالمعاد في الجواب (٦) (و) إن قالت: (طلقني واحدة بألف؛ فطلقها ثلاثا استحقها) (٧) .

стр. 3297

لأنه أوقع ما استدعته وزيادة (١) (وعكسه بعكسه) فلو قالت: طلقني ثلاثا بألف؛ فطلق أقل منها، لم يستحق شيئًا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته (٢) (إلا في واحدة بقيت) من الثلاث، فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك، لأنها كملت، وحصلت ما يحصل بالثلاث، من البينونة، والتحريم حتى تنكح زوجا غيره (٣) (وليس للأَب خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون (ولا طلاقها) (٤) لحديث «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجه، والدارقطني (٥) (ولا) للأب (خلع ابنته بشيء من مالها) (٦) .

стр. 3298

لأنه لاحظ لها في ذلك (١) وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع (٢) وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي (٣) ويحرم خلع الحيلة ولا يصح (٤) (و لا يسقط الخلع غيره من الحقوق) (٥) .

стр. 3299

فلو خالعته على شيء، لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها، بسكوت عنها (١) وكذا لو خالعته ببعض ما عليه، لم يسقط الباقي، كسائر الحقوق (٢) (وإن علق طلاقها بصفة) كدخول الدار (ثم أبانها (٣) فوجدت) الصفة حال بينونتها (٤) (ثم نكحها) أي عقد عليها بعد وجود الصفة (٥) (فوجدت) الصفة (بعده) أي بعد النكاح (طلقت) (٦) .

стр. 3300

وكذا لو حلف بالطلاق (١) ثم بانت، ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه، فتطلق، لوجود الصفة (٢) ولا تنحل بفعلها حال البينونة (٣) ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار (٤) لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به (٥) لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل (٦) والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به (٧) .

стр. 3301

(كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة، ثم باعه فوجدت، ثم ملكه ثم وجدت، عتق لما سبق (١) (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك (فلا) طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك (٢) لأنهما إذًا ليسا محلا للوقوع (٣) .

стр. 3302

كتاب الطلاق (١) وهو في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت (٢) والإطلاق الإرسال (٣) وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه (٤) (يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (٥) (ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة (٦) .

стр. 3303

لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (١) ولاشتماله على إزالة النكاح، المشتمل على المصالح المندوب إليها (٢) (ويستحب للضرر) أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق (٣) وحال تحوج المرأة إلى المخالعة، ليزول عنها الضرر (٤) وكذا لو تركت صلاة، أو عفة، أو نحوهما (٥) وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى (٦) (ويجب) الطلاق (للإيلاء) على الزوج المولي، إذا أبى الفيئة (٧) .

стр. 3304

(ويحرم للبدعة) (١) ويأتي بيانه (٢) (ويصح من زوج مكلف (٣) و) زوج (مميز يعقله) أي الطلاق (٤) بأن يعلم أن النكاح يزول به (٥) لعموم حديث «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» وتقدم (٦) (ومن زال عقله معذورا) كمجنون، ومغمى عليه (٧)

стр. 3305

ومن به برسام (١) أو نشاف، ونائم (٢) ومن شرب مسكرا كرها (٣) أو أكل بنجا ونحوه، لتداو أو غيره (٤) (لم يقع طلاقه) (٥) لقول علي ﵁: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ذكره البخاري في صحيحه (٦) .

стр. 3306

(وعكسه الآثم) (١) فيقع طلاق السكران طوعا (٢) ولو خلط في كلامه (٣) أو سقط تمييزه بين الأعيان (٤) .

стр. 3307

ويؤاخذ بسائر أقواله (١) وكل فعل يعتبر له العقل (٢) كإقرار، وقذف، وقتل، وسرقة (٣) (ومن أُكره عليه) أي على الطلاق (ظلما) أي بغير حق (٤) بخلاف مول أبي الفيئة، فأَجبره الحاكم (٥) .

стр. 3308

(بإيلام) أي بعقوبة من ضرب (١) أو خنق، أو نحوهما (٢) (له) أي للزوج (أو لولده (٣) أو أخذ مال يضره (٤) أو هدده بأحدها) أي أحد المذكورات من إيلام له، أو لولده، أو أخذ مال يضره (قادر) على ما هدده به (٥) بسلطة، أو تغلب، كلص ونحوه (٦) (يظن) الزوج (إيقاعه) أي إيقاع ما هدده (به (٧) .

стр. 3309

فطلق تبعا لقوله، لم يقع) الطلاق (١) حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق (٢) لحديث عائشة مرفوعا «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (٣) والإغلاق الإكراه (٤) ومن قصد إيقاع الطلاق، دون دفع الإكراه، وقع طلاقه (٥) .

стр. 3310

كمن أُكره على طلقة، فطلق أكثر (١) (ويقع الطلاق) بائنا لا الخلع (٢) (في نكاح مختلف فيه) كبلا ولي (٣) ولو لم يره مطلق (٤) ولا يستحق عوضا سئل عليه (٥) ولا يكون بدعيا في حيض (٦) (و) يقع الطلاق (من الغضبان) ما لم يغم عليه، كغيره (٧) .

стр. 3311

(ووكيله) أي الزوج في الطلاق (كهو) (١) فيصح توكيل مكلف، ومميز يعقله (٢) (ويطلق) الوكيل (واحدة) فقط (٣) (و) يطلق في غير وقت بدعة (متى شاء (٤) .

стр. 3312

إلا أن يعين له وقتا وعددا) فلا يتعداهما (١) ولا يملك تعليقا إلا بجعله له (٢) (وامرأته) إذا قال لها: طلقي نفسك (كوكيله في طلاق نفسها) (٣) فلها أَن تطلق نفسها طلقة متى شاءت (٤) ويبطل برجوع (٥) .

стр. 3313

فصل (١) (إذا طلقها مرة) أي طلقة واحدة (في طهر لم يجامع فيه (٢) وتركها حتى تنقضي عدتها (٣) فهو سنة) أي فهذا الطلاق موافق للسنة (٤) .

стр. 3314

لقوله تعالى ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قال ابن مسعود: طاهرات من غير جماع (١) لكن يستثنى من ذلك: لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة (٢) (فتحرم الثلاث إذًا) أي يحرم إيقاع الثلاث، ولو بكلمات، في طهر لم يصبها فيه (٣) لا بعد رجعة أو عقد (٤) روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر (٥) .

стр. 3315

فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، وقع الثلاث (١)

стр. 3316

وحرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره (١) قبل الدخول كان ذلك، أو بعده (٢) (وإن طلق من دخل بها في حيض، أو طهر وطئ فيه) ولم يستبن حملها (٣) وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما (٤) (فبدعة) أي فذلك الطلاق بدعة محرم، و (يقع) (٥) .

стр. 3317

لحديث ابن عمر: أَنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ بمراجعتها. رواه الجماعة إلا الترمذي (١) (وتسن رجعتها) إذا طلقت زمن البدعة لحديث ابن عمر (٢) (ولا سنة ولا بدعة) في زمن، أَو عدد (لصغيرة، وآيسة (٣) وغير مدخول بها، ومن بان) أي ظهر (حملها) (٤) .

стр. 3318

فإذا قال لإحداهن: أَنت طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتا في الحال (١) إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك (٢) وإن قاله لمن لها سنة وبدعة، فواحدة في الحال (٣) والأُخرى في ضد حالها إذًا (٤) (وصريحه) أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له (لفظ الطلاق، وما تصرف منه) (٥) .

стр. 3319

كطلقتك، وطالق، ومطلقة، اسم مفعول (١) (غير أَمر) كاطلقي (٢) (و) غير (مضارع) كتطلقين (٣) (و) غير: (مطلقة اسم فاعل) (٤) فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق (٥) (فيقع) الطلاق (به) أي بالصريح (٦) (وإن لم ينوه، جاد أو هازل) (٧) . لحديث أبي هريرة يرفعه «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الخمسة

стр. 3320

إلا النسائي (١) (فإن نوى بطالق) طالقا (من وثاق) بفتح الواو أي قيد (٢) (أو) نوى طالقا (في نكاح سابق، منه أو من غيره (٣) أو أراد) أن يقول (طاهرًا فغلط) أي سبق لسانه (لم يقبل) منه ذلك (حكما) (٤) .

стр. 3321

لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر (١) ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه أعلم بنيته (٢) (ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ وقع) الطلاق (٣) ولو أراد الكذب، أو لم ينوه (٤) لأن "نعم" صريح في الجواب، والجواب الصريح، للفظ الصريح صريح (٥) (أو) سئل الزوج (ألك امرأة؟ فقال: لا (٦) وأراد الكذب) أو لم ينوبه الطلاق (فلا) تطلق، لأنه كناية، تفتقر إلى نية الطلاق، ولم توجد (٧) .

стр. 3322

وإن أَخرج زوجته من دارها، أو لطمها، أو أطعمها ونحوه (١) وقال: هذا طلاقك، طلقت، وكان صريحا (٢) . ومن طلق واحدة من زوجاته، ثم قال عقبه لضرتها: أنت شريكتها، أو مثلها. فصريح فيهما (٣) وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين، وقع وإن لم ينوه (٤) لأنها صريحة فيه (٥) .

стр. 3323

فإن قال: لم أُرد إلا تجويد خطي، أَو غم أهلي قبل (١) وكذا لو قرأ ما كتبه، وقال: لم أقصد إلا القراءة (٢) وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه، لم يقع (٣) .

стр. 3324

فصل (١) (وكنايته) نوعان، ظاهرة وخفية (٢) فـ (الظاهرة) هي الألفاظ الموضوعة للبينونة (٣) (نحو: أنت خلية، وبرية (٤) وبائن، وبتة (٥) وبتلة) أي مقطوعة الوصلة (٦) (وأَنت حرة (٧)

стр. 3325

وأنت الحرج) (١) وحبلك على غاربك (٢) وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج (٣) ولا سبيل لي، أو لا سلطان لي عليك (٤) وأعتقتك (٥) وغطي شعرك، وتقنعي (٦) (و) الكناية (الخفية) موضوعة للطلقة الواحدة (٧) (نحو: اخرجي، واذهبي (٨) .

стр. 3326

وذوقي، وتجرعي (١) واعتدي) ولو غير مدخول بها (٢) (واستبرئي، واعتزلي (٣) ولست لي بامرأة (٤) وألحقي بأهلك (٥) وما أشبهه) كلا حاجة لي فيك، وما بقي شيء (٦) وأغناك الله (٧) وإن الله قد طلقك (٨) .

стр. 3327

والله قد أراحك مني (١) وجرى القلم (٢) ولفظ فراق، وسراح، وما تصرف منهما (٣) غير ما تقدم (٤) (ولا يقع بكناية ولو) كانت (ظاهرة طلاق (٥) إلا بنية مقارنة للفظ) (٦) لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه (٧) فيتعين لذلك، لإرادته له، فإن لم ينو لم يقع (٨) .

стр. 3328

(إلا حال خصومة (١) أو) حال (غضب (٢) أو) حال (جواب سؤالها) (٣) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية (٤) ولو لم ينوه، للقرينة (٥) (فلو لم يرده) في هذه الأحوال (٦) (أو أراد غيره في هذه الأحوال، لم يقبل) منه (حكما) (٧) .

стр. 3329

لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال (١) ويدين فيما بينه وبين الله تعالى (٢) (ويقع مع النية بـ) الكناية (الظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة) (٣) لقول علماء الصحابة، منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة ﵃ (٤) .

стр. 3330

(و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر (١) فإن نوى الطلاق فقط فواحدة (٢) وقول: أنا طالق، أو بائن (٣) أو: كلي، أو اشربي، أو اقعدي (٤) أو بارك الله عليك ونحوه (٥) لغو، ولو نواه طلاقا (٦) .
следующие страницы →