стр. 3291
ويصح الخلع إذًا (١) لقوله تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢) (وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح) (٣) ولو قلنا: النفقة للحمل لأَنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل (٤) (ويصح) الخلع (بالمجهول) كالوصية (٥) ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء (٦) والإسقاط يدخله المسامحة (٧) .