← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3326–3365 · переход к 3331.

стр. 3326

وذوقي، وتجرعي (١) واعتدي) ولو غير مدخول بها (٢) (واستبرئي، واعتزلي (٣) ولست لي بامرأة (٤) وألحقي بأهلك (٥) وما أشبهه) كلا حاجة لي فيك، وما بقي شيء (٦) وأغناك الله (٧) وإن الله قد طلقك (٨) .

стр. 3327

والله قد أراحك مني (١) وجرى القلم (٢) ولفظ فراق، وسراح، وما تصرف منهما (٣) غير ما تقدم (٤) (ولا يقع بكناية ولو) كانت (ظاهرة طلاق (٥) إلا بنية مقارنة للفظ) (٦) لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه (٧) فيتعين لذلك، لإرادته له، فإن لم ينو لم يقع (٨) .

стр. 3328

(إلا حال خصومة (١) أو) حال (غضب (٢) أو) حال (جواب سؤالها) (٣) فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية (٤) ولو لم ينوه، للقرينة (٥) (فلو لم يرده) في هذه الأحوال (٦) (أو أراد غيره في هذه الأحوال، لم يقبل) منه (حكما) (٧) .

стр. 3329

لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال (١) ويدين فيما بينه وبين الله تعالى (٢) (ويقع مع النية بـ) الكناية (الظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة) (٣) لقول علماء الصحابة، منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة ﵃ (٤) .

стр. 3330

(و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر (١) فإن نوى الطلاق فقط فواحدة (٢) وقول: أنا طالق، أو بائن (٣) أو: كلي، أو اشربي، أو اقعدي (٤) أو بارك الله عليك ونحوه (٥) لغو، ولو نواه طلاقا (٦) .

стр. 3331

فصل (١) (وإن قال) لزوجته (أَنت علي حرام (٢) أَو كظهر أمي؛ فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق) (٣) لأنه صريح في تحريمها (٤) .

стр. 3332

(وكذلك: ما أَحل الله علي حرام) (١) أو الحل علي حرام (٢) وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه (٣) ونوى أنها محرمة به فلغو (٤) (وإن قال: ما أَحل الله علي حرام، أعني به الطلاق. طلقت ثلاثا) (٥) لأن الألف واللام للاستغراق (٦) .

стр. 3333

لعدم معهود يحمل عليه (١) (وإن قال: أَعني به طلاقًا؛ فواحدة) (٢) لعدم ما يدل على الاستغراق (٣) (وإن قال) : زوجته (كالميتة، والدم، والخنزير؛ وقع ما نواه من طلاق، وظهار (٤) ويمين) بأن يريد ترك وطئها، لا تحريمها ولا طلاقها (٥) فتكون يمينا، فيها الكفارة بالحنث (٦) (وإن لم ينو شيئًا) من هذه الثلاثة (فظهار) لأن معناه: أنت علي حرام، كالميتة والدم (٧) .

стр. 3334

(وإن قال: حلفت بالطلاق (١) وكذب) لكونه لم يكن حلف به (لزمه) الطلاق (حكما) (٢) مؤاخذة له بإقراره (٣) ويدين فيما بينه وبين الله (٤) (وإن قال) لزوجته (أمرك بيدك (٥) ملكت ثلاثا، ولو نوى واحدة) (٦) لأنه كناية ظاهرة (٧) .

стр. 3335

وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس (١) (ويتراخى) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت (٢) ما لم يحد لها حدًا (٣) أو (ما لم يطأْ أو يطلق، أو يفسخ) ما جعله لها (٤) أو ترد هي (٥) لأن ذلك يبطل الوكالة (٦) (ويختص) قوله لها (اختاري نفسك بواحدة (٧) وبالمجلس المتصل (٨) .

стр. 3336

ما لم يزدها فيهما) بأن يقول لها: اختاري نفسك متى شئت (١) أو أي عدد شئت؛ فيكون على ما قال (٢) لأن الحق له، وقد وكلها فيه (٣) و وكيل كل إنسان يقوم مقامه (٤) واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختياريها، فيبطل به (٥) .

стр. 3337

وصفة اختيارها: اخترت نفسي (١) أو أبوي أو الأزواج (٢) فإن قالت: اخترت زوجي، أو اخترت؛ فقط، لم يقع شيء (٣) (فإن ردت) الزوجة (أو وطئـ) ـها (٤) (أو طلقـ) ـها (أو فسخ) خيارها قبله (٥) (بطل خيارها) كسائر الوكالات (٦) .

стр. 3338

و من طلق في قلبه لم يقع (١) وإن تلفظ به، أَو حرك لسانه وقع (٢) ومميز ومميزة يعقلانه، كبالغين فيما تقدم (٣) .

стр. 3339

باب ما يختلف به عدد الطلاق (١) وهو معتبر بالرجال (٢) روي عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس (٣) فـ (ـيملك من كله حر، أو بعضه) حر (ثلاثا (٤) و) يملك (العبد اثنتين (٥) .

стр. 3340

حرة كانت زوجتاهما أو أمة) (١) لأن الطلاق خالص حق الزوج، فاعتبر به (٢) (فإذا قال) حر (أنت الطلاق أو) أنت (طالق (٣) أو) قال (علي) الطلاق (٤) (أو) قال (يلزمني) الطلاق (وقع ثلاثا بنيتها) (٥) لأن لفظه يحتمل ذلك (٦) .

стр. 3341

(وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف (١) وكذا قوله: الطلاق لازم لي، أو علي. فهو صريح، منجز، ومعلقا، ومحلوفًا به (٢) وإذا قاله من معه عدد، وقع بكل واحدة طلقة (٣) ما لم تكن نية، أو سبب يخصصه بإحداهن (٤) .

стр. 3342

وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، وقعت (١) بخلاف: أنت طالق واحدة؛ فلا يقع به ثلاثا، وإن نواها (٢) (ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق (٣) أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك (٤) ثلاث ولو نوى واحدة) (٥) لأنها لا يحتملها لفظه (٦) .

стр. 3343

كقوله: يا مائة طالق (١) . وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق؛ أو أطوله، أو أعرضه؛ أو ملء الدنيا (٢) أو عظم الجبل؛ فطلقة (٣) إن لم ينو أكثر (٤) (وإن طلق) من زوجته (عضوا) ك يد، أو إصبع (٥) (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) ، كنصف، وسدس (٦) (أو) جزءًا (معينا) ، كنصفها الفوقاني (٧) (أو) جزءًا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (٨) .

стр. 3344

(أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة (١) أو جزءًا من طلقة؛ طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض (٢) (وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه) (٣) فإذا قال لها: روحك (٤) أو سنك، أو شعرك، أو ظفرك (٥) أو سمعك، أو بصرك، أو ريقك طالق؛ لم تطلق (٦) وعتق في ذلك كطلاق (٧) (وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها (٨) .

стр. 3345

أنت طالق؛ وكرره) مرتين، أو ثلاثا، (وقع العدد) أي وقع الطلاق بعدد التكرار (١) فإن كرره مرتين، وقع اثنتان (٢) وإن كرره ثلاثًا، وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق (٣) (إلا أن ينوي) بتكراره (تأْكيدًا يصح) بأن يكون متصلاً (٤) (أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة، لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع، بنية التأكيد المتصل (٥) فإن انفصل التأكيد وقع أيضًا، لفوات شرطه (٦) .

стр. 3346

(وإن كرره ببل) بأن قال: أنت طالق، بل طالق (١) . (أو بثم) بأَن قال: أنت طالق، ثم طالق (٢) (أو بالفاء) بأَن قال: أنت طالق، فطالق (٣) (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (٤) (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة؛ وقع اثنتان) في مدخول بها (٥) لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق (٦) (وإن لم يدخل بها، بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق (٧) .

стр. 3347

بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة فثنتان، ولو غير مدخول بها (١) (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره (٢) فإن قال: إن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق؛ فقامت وقع الثلاث (٣) ولو غير مدخول بها (٤) وإن قمت فأنت طالق، فطالق، أو ثم طالق؛ وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها (٥)

стр. 3348

وتبين غيرها بالأُولى (١) .

стр. 3349

فصل في الاستثناء في الطلاق (١) (ويصح منه) أي من الزوج (استثناء النصف فأقل، من عدد الطلاق و) عدد (المطلقات) (٢) فلا يصح استثناء الكل، ولا أكثر من النصف (٣) (فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة) (٤) لأنه كلام متصل، أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول (٥) .

стр. 3350

قال تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ يريد به البراءة من غير الله (١) (وإن قال) أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة؛ فطلقتان) لما سبق (٢) وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة؛ فكذلك (٣) لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث، فيقع ثنتان (٤) وإن قال: ثلاثا إلا ثلاثا؛ أو إلا ثنتين؛ وقع الثلاث (٥) .

стр. 3351

(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال: نساؤه طوالق؛ ونوى إلا فلانة (صح) الاستثناء (١) فلا تطلق، لأن قوله: نسائي طوالق؛ عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٢) لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص، سائغ في الكلام (٣) (دون عدد الطلقات) (٤) فإذا قال: هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة؛ وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية (٥) لأن اللفظ أقوى من النية (٦) وكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق؛ واستثنى واحدة بقلبه، فتطلق الأربع (٧) .

стр. 3352

(وإن قال) لزوجاته (أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) (١) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء (٢) (ولا يصح استثناء لم يتصل عادة) (٣) لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها (٤) ويكفي اتصاله لفظا (٥) أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال ونحوه (٦) (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه، بطل) الاستثناء، لما تقدم (٧) .

стр. 3353

(وشرطه) أي شرط صحة الاستثناء (النية) أي نية الاستثناء (قبل كمال، ما استثنى منه) (١) فإن قال: أنت طالق ثلاثا؛ غير ناوٍ للاستثناء، ثم عرض له الاستثناء (٢) فقال: إلا واحدة؛ لم ينفعه الاستثناء، ووقعت الثلاث (٣) وكذا شرط متأخر ونحوه (٤) لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه، فوجب مقارنتها لفظا ونية (٥) .

стр. 3354

.......................................................................

стр. 3355

باب حكم إيقاع الطلاق (في) الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل) (١) (إذا قال) لزوجته (أنت طالق أمس (٢) أو) قال: أنت طالق (قبل أن أنكحك؛ ولم ينو وقوعه في الحال، لم يقع) الطلاق، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي (٣) وإن أراد وقوعه الآن، وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه (٤) .

стр. 3356

(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه، أو) بطلاق سبق (من زيد، وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك (١) أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك (قبل) منه ذلك (٢) لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق (٣) ما لم تكن قرينة، كغضب، أو سؤال طلاق (٤) (فإن مات) من قال: أنت طالق أمس؛ أو قبل أن أنكحك؛ (أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ (٥) (وإن قال) لزوجته: أنت (طالق ثلاثا، قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق (٦) .

стр. 3357

ولم يجز وطؤها، من حين عقد الصفة إلى موته (١) لأن كل شهر يأْتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق (٢) جزم به بعض الأصحاب (٣) (فـ) ـإن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي مضي شهر، أو معه (لم تطلق) (٤) كقوله: أنت طالق أمس (٥) (و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) أي تبينا وقوعه، لوجود الصفة (٦) فإن كان وطئ فيه فهو محرم، ولها المهر (٧) .

стр. 3358

(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا (١) (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) (٢) لأنها كانت زوجة حينه (٣) (وبطل الطلاق) المعلق (٤) لأنها وقت وقوعه بائن، فلا يلحقها (٥) (وعكسهما) (٦) أي يقع الطلاق، ويبطل الخلع (٧) وترجع بعوضه، إذا قدم زيد في المثال المذكور (٨) (بعد شهر وساعة) من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا (٩) .

стр. 3359

لأن الخلع لم يصادف عصمة (١) (وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك، أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة (٢) وإن قال: قبيل موتي؛ مصغرًا (٣) وقع في الجزء الذي يليه الموت (٤) لأن التصغير دل على التقريب (٥) (وعكسه) إذا قال: أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو بعده) فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق (٦) وإن قال: يوم موتي؛ طلقت أوله (٧) .

стр. 3360

فصل (١) (و) إن قال (أنت طالق إن طرت، أو صعدت السماء (٢) أو قلبت الحجر ذهبا؛ ونحوه من المستحيل) لذاته (٣) . أو عادة، كإن رددت أمس؛ أو جمعت بين الضدين (٤) أو شاء الميت؛ أو البهيمة (لم تطلق) (٥) .

стр. 3361

لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد (١) (وتطلق في عكسه فورا) (٢) لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم (٣) (وهو) أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على (النفي في المستحيل، مثل) : أنت طالق (لأقتلن الميت (٤) أو لأَصعدن السماء (٥) ونحوهما) كلأشربن ماء الكوز؛ ولا ماء به (٦) .

стр. 3362

أو لا طلعت الشمس (١) أو لأطيرن، فيقع الطلاق في الحال، لما تقدم (٢) وعتق، وظهار، ويمين بالله، كطلاق في ذلك (٣) (وأنت طالق اليوم إذا جاء غد) كلام (لغو) (٤) لا يقع به شيء، لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم، بل بعد ذهابه (٥) وإن قال: أنت طالق ثلاثا، على سائر المذاهب؛ وقعت الثلاث (٦) .

стр. 3363

وإن لم يقل: ثلاثا؛ فواحدة (١) (وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق في هذا الشهر؛ أو) هذا (اليوم؛ طلقت في الحال) (٢) لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له (٣) فإذا وجد ما يتسع له وقع، لوجود ظرفه (٤) (وإن قال) : أنت طالق (في غد؛ أو) يوم (السبت، أو) في (رمضان؛ طلقت في أَوله) (٥) وهو طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت، وغروب الشمس من آخر شعبان، لما تقدم (٦) (وإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت (٧)

стр. 3364

(دين وقبل) ذلك منه حكما (١) لأن آخر هذه الأوقات، ووسطها منها (٢) فإرادته لذلك، لا تخالف ظاهر لفظه (٣) بخلاف: أنت طالق غدا؛ أو يوم كذا؛ فلا يدين، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما (٤) (و) إن قال: (أنت طالق إلى شهر) مثلا (٥) (طلقت عند انقضائه) (٦) .

стр. 3365

روي عن ابن عباس، وأبي ذر (١) فيكون توقيتا لإيقاعه (٢) ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية، لآخره، وإنما الغاية لأوله (٣) (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال، فيقع) في الحال (٤) (و) إن قال أنت (طالق إلى سنة؛ تطلق بـ) انقضاء (اثني عشر شهرا) (٥) لقوله تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (٦) أي شهور السنة (٧) وتعتبر بالأهلة (٨) ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد (٩) .
следующие страницы →