стр. 3326
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3326–3365 · переход к 3331.
стр. 3327
стр. 3328
стр. 3329
стр. 3330
стр. 3331
стр. 3332
стр. 3333
لعدم معهود يحمل عليه (١) (وإن قال: أَعني به طلاقًا؛ فواحدة) (٢) لعدم ما يدل على الاستغراق (٣) (وإن قال) : زوجته (كالميتة، والدم، والخنزير؛ وقع ما نواه من طلاق، وظهار (٤) ويمين) بأن يريد ترك وطئها، لا تحريمها ولا طلاقها (٥) فتكون يمينا، فيها الكفارة بالحنث (٦) (وإن لم ينو شيئًا) من هذه الثلاثة (فظهار) لأن معناه: أنت علي حرام، كالميتة والدم (٧) .
стр. 3334
стр. 3335
стр. 3336
стр. 3337
стр. 3338
стр. 3339
стр. 3340
стр. 3341
стр. 3342
стр. 3343
كقوله: يا مائة طالق (١) . وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق؛ أو أطوله، أو أعرضه؛ أو ملء الدنيا (٢) أو عظم الجبل؛ فطلقة (٣) إن لم ينو أكثر (٤) (وإن طلق) من زوجته (عضوا) ك يد، أو إصبع (٥) (أو) طلق منها (جزءا مشاعا) ، كنصف، وسدس (٦) (أو) جزءًا (معينا) ، كنصفها الفوقاني (٧) (أو) جزءًا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (٨) .
стр. 3344
стр. 3345
أنت طالق؛ وكرره) مرتين، أو ثلاثا، (وقع العدد) أي وقع الطلاق بعدد التكرار (١) فإن كرره مرتين، وقع اثنتان (٢) وإن كرره ثلاثًا، وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق (٣) (إلا أن ينوي) بتكراره (تأْكيدًا يصح) بأن يكون متصلاً (٤) (أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة، لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع، بنية التأكيد المتصل (٥) فإن انفصل التأكيد وقع أيضًا، لفوات شرطه (٦) .
стр. 3346
(وإن كرره ببل) بأن قال: أنت طالق، بل طالق (١) . (أو بثم) بأَن قال: أنت طالق، ثم طالق (٢) (أو بالفاء) بأَن قال: أنت طالق، فطالق (٣) (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (٤) (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة؛ وقع اثنتان) في مدخول بها (٥) لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق (٦) (وإن لم يدخل بها، بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق (٧) .
стр. 3347
بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة فثنتان، ولو غير مدخول بها (١) (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره (٢) فإن قال: إن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق؛ فقامت وقع الثلاث (٣) ولو غير مدخول بها (٤) وإن قمت فأنت طالق، فطالق، أو ثم طالق؛ وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها (٥)
стр. 3348
стр. 3349
стр. 3350
قال تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ يريد به البراءة من غير الله (١) (وإن قال) أنت طالق (ثلاثا إلا واحدة؛ فطلقتان) لما سبق (٢) وإن قال: إلا طلقتين إلا واحدة؛ فكذلك (٣) لأنه استثنى ثنتين إلا واحدة من ثلاث، فيقع ثنتان (٤) وإن قال: ثلاثا إلا ثلاثا؛ أو إلا ثنتين؛ وقع الثلاث (٥) .
стр. 3351
(وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات) بأن قال: نساؤه طوالق؛ ونوى إلا فلانة (صح) الاستثناء (١) فلا تطلق، لأن قوله: نسائي طوالق؛ عام، يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٢) لأن استعمال اللفظ العام في المخصوص، سائغ في الكلام (٣) (دون عدد الطلقات) (٤) فإذا قال: هي طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة؛ وقعت الثلاث، لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية (٥) لأن اللفظ أقوى من النية (٦) وكذا لو قال: نسائي الأربع طوالق؛ واستثنى واحدة بقلبه، فتطلق الأربع (٧) .
стр. 3352
(وإن قال) لزوجاته (أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) (١) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء (٢) (ولا يصح استثناء لم يتصل عادة) (٣) لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها (٤) ويكفي اتصاله لفظا (٥) أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال ونحوه (٦) (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه، بطل) الاستثناء، لما تقدم (٧) .
стр. 3353
стр. 3354
.......................................................................
стр. 3355
باب حكم إيقاع الطلاق
(في) الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل) (١)
(إذا قال) لزوجته (أنت طالق أمس (٢) أو) قال: أنت طالق (قبل أن أنكحك؛ ولم ينو وقوعه في الحال، لم يقع) الطلاق، لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي (٣) وإن أراد وقوعه الآن، وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه (٤) .
стр. 3356
(وإن أراد) أنها طالق (بطلاق سبق منه، أو) بطلاق سبق (من زيد، وأمكن) بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك (١) أو كان طلاقها صدر من زيد قبل ذلك (قبل) منه ذلك (٢) لأن لفظه يحتمل، فلا يقع عليه بذلك طلاق (٣) ما لم تكن قرينة، كغضب، أو سؤال طلاق (٤) (فإن مات) من قال: أنت طالق أمس؛ أو قبل أن أنكحك؛ (أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق) عملا بالمتبادر من اللفظ (٥) (وإن قال) لزوجته: أنت (طالق ثلاثا، قبل قدوم زيد بشهر) لم تسقط نفقتها بالتعليق (٦) .
стр. 3357
ولم يجز وطؤها، من حين عقد الصفة إلى موته (١) لأن كل شهر يأْتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق (٢) جزم به بعض الأصحاب (٣) (فـ) ـإن (قدم) زيد (قبل مضيه) أي مضي شهر، أو معه (لم تطلق) (٤) كقوله: أنت طالق أمس (٥) (و) إن قدم (بعد شهر وجزء تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه (يقع) أي تبينا وقوعه، لوجود الصفة (٦) فإن كان وطئ فيه فهو محرم، ولها المهر (٧) .
стр. 3358
(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا (١) (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) (٢) لأنها كانت زوجة حينه (٣) (وبطل الطلاق) المعلق (٤) لأنها وقت وقوعه بائن، فلا يلحقها (٥) (وعكسهما) (٦) أي يقع الطلاق، ويبطل الخلع (٧) وترجع بعوضه، إذا قدم زيد في المثال المذكور (٨) (بعد شهر وساعة) من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا (٩) .
стр. 3359
لأن الخلع لم يصادف عصمة (١) (وإن قال) لزوجته: هي (طالق قبل موتي) أو موتك، أو موت زيد (طلقت في الحال) لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة (٢) وإن قال: قبيل موتي؛ مصغرًا (٣) وقع في الجزء الذي يليه الموت (٤) لأن التصغير دل على التقريب (٥) (وعكسه) إذا قال: أنت طالق (معه) أي مع موتي (أو بعده) فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق (٦) وإن قال: يوم موتي؛ طلقت أوله (٧) .
стр. 3360
стр. 3361
стр. 3362
стр. 3363
وإن لم يقل: ثلاثا؛ فواحدة (١) (وإذا قال) لزوجته: (أنت طالق في هذا الشهر؛ أو) هذا (اليوم؛ طلقت في الحال) (٢) لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له (٣) فإذا وجد ما يتسع له وقع، لوجود ظرفه (٤) (وإن قال) : أنت طالق (في غد؛ أو) يوم (السبت، أو) في (رمضان؛ طلقت في أَوله) (٥) وهو طلوع الفجر من الغد، أو يوم السبت، وغروب الشمس من آخر شعبان، لما تقدم (٦) (وإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر الكل) أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت (٧)
стр. 3364
стр. 3365
روي عن ابن عباس، وأبي ذر (١) فيكون توقيتا لإيقاعه (٢) ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية، لآخره، وإنما الغاية لأوله (٣) (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال، فيقع) في الحال (٤) (و) إن قال أنت (طالق إلى سنة؛ تطلق بـ) انقضاء (اثني عشر شهرا) (٥) لقوله تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ (٦) أي شهور السنة (٧) وتعتبر بالأهلة (٨) ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد (٩) .