стр. 3396
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.
стр. 3397
стр. 3398
(أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم) بالإذن وخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها (١) (أو خرجت) من قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (تريد الحمام وغيره) أو عدلت منه إلى غيره (طلقت في الكل) (٢) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره، فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام (٣) (لا إن أذن) لها (فيه) أي في الخروج (كلما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، لوجود الإذن (٤) (أو قال) لها: إن خرجت (إلا بإذن زيد؛ فمات زيد، ثم خرجت) فلا حنث عليه (٥) .
стр. 3399
стр. 3400
(فإن قالت) من قال لها: إن شئت فأنت طالق (قد شئت إن شئت؛ فشاء لم تطلق) (١) وكذا إن قالت: قد شئت إن طلعت الشمس؛ ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي، لا يصح تعليقه على شرط (٢) (وإن قال) لزوجته: (إن شئت وشاء أبوك) فأنت طالق (٣) (أو) قال: إن شئت وشاء (زيد) فأنت طالق (لم يقع) الطلاق (حتى يشاءا معا) أي: جميعا (٤) فإذا شاءا وقع (٥) ولو شاء أحدهما على الفور، والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما (٦) .
стр. 3401
стр. 3402
(و) من قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأَنت طالق إن شاء الله؛ طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم (١) إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل (٢) فإن نواه لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذًا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه» رواه الترمذي وغيره (٣) .
стр. 3403
стр. 3404
стр. 3405
стр. 3406
стр. 3407
(أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلها لم يحنث، لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها (١) (أو) حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث) لأنه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه (٢) بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب بعضه فإنه يحنث (٣) لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تنصرف إليه يمينه (٤) وكذا لو حلف لا يأْكل الخبز، أو لا يشرب الماء، فيحنث ببعضه (٥) (وإن فعل المحلوف عليه) مكرها (٦) .
стр. 3408
стр. 3409
وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه (١) فبان خلاف ظنه، يحنث في طلاق وعتاق، دون يمين بالله تعالى (٢) (وإن فعل بعضه) أي بعض ما حلف لا يفعله (لم يحنث إلا أن ينويه) أو تدل عليه قرينة (٣) كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر (٤) (وإن حلف) بطلاق أو غيره (ليفعلنه) أي شيئا عينه (لم يبرأْ إلا بفعله كله) (٥) فمن حلف ليأْكلن هذا الرغيف، لم يبرأْ حتى يأْكله كله (٦) .
стр. 3410
стр. 3411
стр. 3412
стр. 3413
стр. 3414
стр. 3415
стр. 3416
لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله؛ قال الموفق: والورع التزام الطلاق (١) (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (٢) (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم (٣) . ويمنع من حلف لا يأْكل ثمرة معينة – أو نحوها اشتبهت بغيرها – من أكل ثمرة مما اشتبهت به (٤) وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (٥) (فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية) (٦) لأنه عينها بنيته، فأَشبه ما لو
стр. 3417
стр. 3418
وتجب نفقتهما إلى القرعة (١) وإن مات أقرع ورثته (٢) .
(وإن تبين) للزوج بأن ذكر (أن المطلقة) المعينة المنسية (غير التي قرعت (٣) ردت إليه) أي الزوج، لأنها زوجته، لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره (أو) ما لم (تكن القرعة بحاكم) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج (٤) .
(وإن قال) لزوجته (إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة) أي هند مثلا (طالق وإن كان حماما ففلانة) أي حفصة مثلا طالق.
(وجهل) الطائر (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما (٥) .
стр. 3419
стр. 3420
(وإن قال أردت الأجنبية) دين (١) لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله (٢) و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (٣) (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما، أو يتخلص به من مكروه، فيقبل لوجود دليله (٤) . (وإن قال لمن ظنها زوجته، أنت طالق طلقت الزوجة) (٥) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب (٦) (وكذا عكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق؛ فبانت زوجته طلقت (٧) لأنه واجهها بصريح الطلاق (٨) .
стр. 3421
стр. 3422
стр. 3423
стр. 3424
وتحصل الرجعة (بلفظ راجعت امرأتي ونحوه) كارتجعتها، ورددتها، وأمسكتها، وأعدتها (١) و (لا) تصح الرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها، لأن ذلك كناية والرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها، لأن ذلك كناية (٢) والرجعة: استباحة بضع مقصود؛ فلا تحصل بالكناية (٣) (ويسن الإشهاد) على الرجعة، وليس شرطا فيها (٤) لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى إشهاد (٥) .
стр. 3425
وجملة ذلك: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها (١) ، (وهي) أي الرجعية (زوجة) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها (٢) و (لها) ما للزوجات، من نفقة وكسوة ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم مسكن ونحوه (٣) (لكن لا قسم لها) (٤) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه (٥) ولها أن تتشرف له وتتزين (٦) .
стр. 3426
وله السفر والخلوة بها ووطؤها (١) (وتحصل الرجعة أيضا بوطئها) ولو لم ينو به الرجعة (٢) (ولا تصح معلقة بشرط) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك (٣) أو كلما طلقتك فقد راجعتك (٤) بخلاف عكسه فيصح (٥) .
(فإذا طهرت) المطلقة رجعيا (من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها) (٦) روي عن عمر وعلي وابن مسعود ﵃ (٧) لوجود أثر الحيض، المانع للزوج من الوطء (٨) .
стр. 3427
стр. 3428
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في العدة (١) .
(ومن طلق دون ما يملك) بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين (٢) أو طلق العبد واحدة (ثم راجع) المطلقة رجعيا (٣) (أو تزوج) البائن (لم يملك) من الطلاق (أكثر مما بقي) من عدد طلاقه (٤) (وطئها زوج غيره أو لا) (٥) لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، كوطء السيد (٦) .
стр. 3429
بخلاف المطلقة ثلاثا، إذا نكحت من أصابها، ثم فارقها، ثم عادت للأول، فإنها تعود على طلاق ثلاث (١)
стр. 3430
فصل (١)
(وإن ادعت) المطلقة (انقضاء عدتها، في زمن يمكن انقضاؤها) أي عدتها (فيه (٢) أو) ادعت انقضاء عدتها (بوضع الحمل الممكن وأنكره) أي أنكر المطلق انقضاء عدتها (فقولها) (٣) لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها، فقبل، قولها فيه (٤) (وإن ادعته) أي انقضاء العدة (الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة) (٥)
стр. 3431
أو ادعته أمة في أقل من خمسة عشر ولحظة (لم تسمع دعواها) (١) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه (٢) وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن، قبل ببينة (٣) وإلا فلا (٤) لأن حيضها ثلاث مرات فيه، يندر جدا (٥) (وإن بدأته) أي بدأت الرجعية مطلقها (فقالت: انقضت عدتي) وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه (٦) (فقال) المطلق (كنت راجعتك) فقولها، لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة، لا تقبل إلا
стр. 3432
ببينة أنه كان راجعها قبل (١) وكذا لو تداعيا معا (٢) ومتى رجعت قبل، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به (٣) (أو بدأها به) أي بدأ الزوج بقوله: كنت راجعتك؛ (فأنكرته) وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك (فقولها) قاله الخرقي (٤) . قال في الواضح -في الدعاوى- نص عليه (٥) وجزم به أبو الفرج الشيرازي (٦) وصاحب المنور (٧) .
стр. 3433
стр. 3434
стр. 3435