← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

وكذا لو كاتبته، أو راسلته، إن لم ينو مشافهتها (١) وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع، تقصده بالكلام (٢) لا إن كلمته ميتا، أو غائبًا، أو مغمى عليه، أو نائمًا (٣) أو وهي مجنونة أو أشارت إليه (٤) .

стр. 3397

فصل في تعليقه بالإذن (١) (إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني (٢) أو) إن خرجت (إلا بإذني، أو) إن خرجت (حتى آذن لك (٣) . أو) قال لها (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (٤) فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة (٥) .

стр. 3398

(أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم) بالإذن وخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها (١) (أو خرجت) من قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (تريد الحمام وغيره) أو عدلت منه إلى غيره (طلقت في الكل) (٢) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره، فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام (٣) (لا إن أذن) لها (فيه) أي في الخروج (كلما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، لوجود الإذن (٤) (أو قال) لها: إن خرجت (إلا بإذن زيد؛ فمات زيد، ثم خرجت) فلا حنث عليه (٥) .

стр. 3399

فصل في تعليقه بالمشيئة (١) (إذا علقه) أي الطلاق (بمشيئتها "بإن" أو غيرها من الحروف) (٢) أي الأدوات، كإذا، ومتى، ومهما (٣) (لم تطلق حتى تشاء) (٤) فإذا شاءت طلقت (٥) (ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق (٦) فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق؛ تقيدت به (٧) .

стр. 3400

(فإن قالت) من قال لها: إن شئت فأنت طالق (قد شئت إن شئت؛ فشاء لم تطلق) (١) وكذا إن قالت: قد شئت إن طلعت الشمس؛ ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي، لا يصح تعليقه على شرط (٢) (وإن قال) لزوجته: (إن شئت وشاء أبوك) فأنت طالق (٣) (أو) قال: إن شئت وشاء (زيد) فأنت طالق (لم يقع) الطلاق (حتى يشاءا معا) أي: جميعا (٤) فإذا شاءا وقع (٥) ولو شاء أحدهما على الفور، والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما (٦) .

стр. 3401

(وإن شاء أحدهما) وحده (فلا) حنث، لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما (١) (و) إن قال لزوجته: (أنت طالق) إن شاء الله (أو) قال (عبدي حر إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله أو ما لم يشأ الله، ونحوه (٢) (وقعا) أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فبطل (٣) كما لو علقه على شيء من المستحيلات (٤) .

стр. 3402

(و) من قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأَنت طالق إن شاء الله؛ طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم (١) إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل (٢) فإن نواه لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذًا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه» رواه الترمذي وغيره (٣) .

стр. 3403

(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق لرضى زيد، أو) أنت طالق (لمشيئته طلقت في الحال) لأن معناه: أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك (١) أو لكونه شاء طلاقك (٢) بخلاف: أنت طالق لقدوم زيد. ونحوه (٣) (فإن قال: أردت) بقولي: لرضى زيد؛ أو لمشيئته (الشرط) أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضى (قبل حكما) (٤) .

стр. 3404

لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط (١) وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء (٢) ولو مميزا يعقلها أو سكران (٣) أو بإشارة مفهومة من أخرس (٤) لا إن مات، أو غاب، أو جن قبلها (٥) (و) من قال لزوجته: (أنت طالق إن رأيت الهلال (٦) فإن نوى) حقيقة (رؤيتها) أي معاينتها إياه (لم تطلق حتى تراه) (٧) .

стр. 3405

ويقبل منه ذلك حكما، لأن لفظه يحتمله (١) (وإلا) ينو حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها) (٢) وكذا بتمام العدة (٣) إن لم ينو العيان (٤) لأن رؤية الهلال – في عرف الشرع – العلم في أول الشهر، بدليل قوله ﷺ «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» (٥) .

стр. 3406

فصل في مسائل متفرقة (١) (وإن حلف لا يدخل دارا، أو لا يخرج منها، فأدخل) الدار بعض جسده (٢) (أو أخرج) منها (بعض جسده) لم يحنث، لعدم وجود الصفة (٣) إذ البعض لا يكون كلا، كما أن الكل لا يكون بعضا (٤) (أو دخل) من حلف لا يدخل الدار (طاق الباب) لم يحنث، لأنه لم يدخلها بجملته (٥) .

стр. 3407

(أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلها لم يحنث، لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها (١) (أو) حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث) لأنه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه (٢) بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب بعضه فإنه يحنث (٣) لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تنصرف إليه يمينه (٤) وكذا لو حلف لا يأْكل الخبز، أو لا يشرب الماء، فيحنث ببعضه (٥) (وإن فعل المحلوف عليه) مكرها (٦) .

стр. 3408

أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائمًا لم يحنث مطلقًا (١) . و (ناسيا، أو جاهلا، حنث في طلاق وعتاق فقط) (٢) لأنهما حق آدمي، فاستوى فيهما العمد، والنسيان، والخطأ كالإتلاف (٣) بخلاف اليمين بالله (٤) .

стр. 3409

وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه (١) فبان خلاف ظنه، يحنث في طلاق وعتاق، دون يمين بالله تعالى (٢) (وإن فعل بعضه) أي بعض ما حلف لا يفعله (لم يحنث إلا أن ينويه) أو تدل عليه قرينة (٣) كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر (٤) (وإن حلف) بطلاق أو غيره (ليفعلنه) أي شيئا عينه (لم يبرأْ إلا بفعله كله) (٥) فمن حلف ليأْكلن هذا الرغيف، لم يبرأْ حتى يأْكله كله (٦) .

стр. 3410

لأن اليمين تناولت فعل الجميع، فلم يبرأ إلا بفعله (١) وإن تركه مكرها، أو ناسيا لم يحنث (٢) ومن يمتنع بيمينه، كزوجة وقرابة، إذا قصد منعه كنفسه (٣) ومن حلف: لا يأْكل طعاما طبخه زيد؛ فأَكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث (٤) .

стр. 3411

باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره (١) (ومعناه) أي معنى التأويل (أن يريد بلفظه ما) أي معنى (يخالف ظاهره) أي ظاهر لفظه (٢) كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن (٣) (فإذا حلف وتأول) في (يمينه نفعه) التأْويل فلا يحنث (٤) (إلا أن يكون ظالما) بحلفه، فلا ينفعه التأْويل (٥) .

стр. 3412

لقوله ﵊ «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه مسلم وغيره (١) (فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء؛ وله) أَي لزيد (عنده) أي عند الحالف (وديعة بمكان فـ) ـحلف و (نوى غيره) أي غير مكانها، أو نوى غيرها (٢) (أو) نوى (بما: الذي) لم يحنث (٣) .

стр. 3413

(أو حلف) من ليس ظالما بحلفه: (ما زيد ههنا؛ ونوى) مكانا (غير مكانه) (١) بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث (٢) (أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئًا (٣) فخانته في وديعة ولم ينوها) أي لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة (لم يحنث في الكل) (٤) للتأْويل المذكور (٥) ولأَن الخيانة ليست سرقة (٦)

стр. 3414

فإن نوى بالسرقة الخيانة (١) أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة، حنث (٢) .

стр. 3415

باب الشك في الطلاق (١) أي: التردد في وجود لفظه، أو عدده أو شرطه (٢) (من شك في طلاق (٣) أو) شك في (شرطه) أي شرط الطلاق الذي علق عليه (٤) وجوديا كان أو عدميا (٥) (لم يلزمه) الطلاق (٦) .

стр. 3416

لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله؛ قال الموفق: والورع التزام الطلاق (١) (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (٢) (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم (٣) . ويمنع من حلف لا يأْكل ثمرة معينة – أو نحوها اشتبهت بغيرها – من أكل ثمرة مما اشتبهت به (٤) وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (٥) (فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية) (٦) لأنه عينها بنيته، فأَشبه ما لو

стр. 3417

عينها بلفظه (١) (وإلا) ينو معينة طلقت (من قرعت) (٢) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي، لإخراج المجهول (٣) (كمن طلق إحداهما) أي إحدى زوجتيه (بائنا ونسيها) فيقرع بينهما لما تقدم (٤) .

стр. 3418

وتجب نفقتهما إلى القرعة (١) وإن مات أقرع ورثته (٢) . (وإن تبين) للزوج بأن ذكر (أن المطلقة) المعينة المنسية (غير التي قرعت (٣) ردت إليه) أي الزوج، لأنها زوجته، لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره (أو) ما لم (تكن القرعة بحاكم) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج (٤) . (وإن قال) لزوجته (إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة) أي هند مثلا (طالق وإن كان حماما ففلانة) أي حفصة مثلا طالق. (وجهل) الطائر (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما (٥) .

стр. 3419

وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإلا ففلانة (١) ولم يعلم وقع بإحداهما، وتعين بقرعة (٢) (وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما) طالق طلقت امرأته (أو) قال لهما (هند طالق طلقت امرأته) (٣) لأنه لا يملك طلاق غيرها (٤) وكذا لو قال لحماته -ولها بنات- بنتك طالق؛ طلقت زوجته (٥) .

стр. 3420

(وإن قال أردت الأجنبية) دين (١) لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله (٢) و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (٣) (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما، أو يتخلص به من مكروه، فيقبل لوجود دليله (٤) . (وإن قال لمن ظنها زوجته، أنت طالق طلقت الزوجة) (٥) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب (٦) (وكذا عكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق؛ فبانت زوجته طلقت (٧) لأنه واجهها بصريح الطلاق (٨) .

стр. 3421

باب الرجعة (١) وهي: إعادة مطلقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد (٢) ، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. (٣) (من طلق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (٤) .

стр. 3422

(مدخولا بها أو مخلوا بها (١) دون ماله من العدد) بأن طلق حر دون ثلاث، وعبد دون ثنتين (فله) أي للمطلق حرا كان أو عبدا (٢) ولوليه إذا كان مجنونا (رجعتها) ما دامت (في عدتها ولو كرهت) (٣) لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٤) .

стр. 3423

وأما من طلق في نكاح فاسد (١) أو بعوض أو خالع (٢) أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة (٣) بل يعتبر عقد بشروطه (٤) ومن طلق نهاية عدده (٥) لم تحل له حتى تنحك زوجا غيره (٦) وتقدم ويأتي (٧) .

стр. 3424

وتحصل الرجعة (بلفظ راجعت امرأتي ونحوه) كارتجعتها، ورددتها، وأمسكتها، وأعدتها (١) و (لا) تصح الرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها، لأن ذلك كناية والرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها، لأن ذلك كناية (٢) والرجعة: استباحة بضع مقصود؛ فلا تحصل بالكناية (٣) (ويسن الإشهاد) على الرجعة، وليس شرطا فيها (٤) لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى إشهاد (٥) .

стр. 3425

وجملة ذلك: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها (١) ، (وهي) أي الرجعية (زوجة) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها (٢) و (لها) ما للزوجات، من نفقة وكسوة ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم مسكن ونحوه (٣) (لكن لا قسم لها) (٤) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه (٥) ولها أن تتشرف له وتتزين (٦) .

стр. 3426

وله السفر والخلوة بها ووطؤها (١) (وتحصل الرجعة أيضا بوطئها) ولو لم ينو به الرجعة (٢) (ولا تصح معلقة بشرط) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك (٣) أو كلما طلقتك فقد راجعتك (٤) بخلاف عكسه فيصح (٥) . (فإذا طهرت) المطلقة رجعيا (من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها) (٦) روي عن عمر وعلي وابن مسعود ﵃ (٧) لوجود أثر الحيض، المانع للزوج من الوطء (٨) .

стр. 3427

فإن اغتسلت من حيضة ثالثة، ولم يكن ارتجعها، لم تحل إلا بنكاح جديد (١) . وأما بقية الأحكام من قطع الإرث (٢) والطلاق، واللعان، والنفقة وغيرها (٣) فتحصل بانقطاع الدم (٤) . (وإن فرغت عدتها قبل رجعتها (٥) بانت وحرمت قبل عقد جديد) (٦) بولي وشاهدي عدل (٧) لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ

стр. 3428

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في العدة (١) . (ومن طلق دون ما يملك) بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين (٢) أو طلق العبد واحدة (ثم راجع) المطلقة رجعيا (٣) (أو تزوج) البائن (لم يملك) من الطلاق (أكثر مما بقي) من عدد طلاقه (٤) (وطئها زوج غيره أو لا) (٥) لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق، كوطء السيد (٦) .

стр. 3429

بخلاف المطلقة ثلاثا، إذا نكحت من أصابها، ثم فارقها، ثم عادت للأول، فإنها تعود على طلاق ثلاث (١)

стр. 3430

فصل (١) (وإن ادعت) المطلقة (انقضاء عدتها، في زمن يمكن انقضاؤها) أي عدتها (فيه (٢) أو) ادعت انقضاء عدتها (بوضع الحمل الممكن وأنكره) أي أنكر المطلق انقضاء عدتها (فقولها) (٣) لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها، فقبل، قولها فيه (٤) (وإن ادعته) أي انقضاء العدة (الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة) (٥)

стр. 3431

أو ادعته أمة في أقل من خمسة عشر ولحظة (لم تسمع دعواها) (١) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه (٢) وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن، قبل ببينة (٣) وإلا فلا (٤) لأن حيضها ثلاث مرات فيه، يندر جدا (٥) (وإن بدأته) أي بدأت الرجعية مطلقها (فقالت: انقضت عدتي) وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه (٦) (فقال) المطلق (كنت راجعتك) فقولها، لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة، لا تقبل إلا

стр. 3432

ببينة أنه كان راجعها قبل (١) وكذا لو تداعيا معا (٢) ومتى رجعت قبل، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به (٣) (أو بدأها به) أي بدأ الزوج بقوله: كنت راجعتك؛ (فأنكرته) وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك (فقولها) قاله الخرقي (٤) . قال في الواضح -في الدعاوى- نص عليه (٥) وجزم به أبو الفرج الشيرازي (٦) وصاحب المنور (٧) .

стр. 3433

والمذهب في الثانية (١) القول قوله كما في الإنصاف (٢) وصححه في الفروع وغيره، وقطع به في الإقناع المنتهى (٣) .

стр. 3434

فصل (١) (إذا استوفى) المطلق (ما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا (٢) والعبد اثنتين (٣) (حرمت عليه، حتى يطأها زوج) غيره بنكاح صحيح (٤) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥) بعد قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٦) .

стр. 3435

(في قبل) (١) فلا يكفي العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج (٢) ، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي (ولو) كان (مراهقا) (٣) أو لم يبلغ عشرا، لعموم ما سبق (٤) (ويكفي) في حلها لمطلقها ثلاثا (تغييب الحشفة) كلها من الزوج الثاني (٥) .
следующие страницы →