← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3431–3470 · переход к 3436.

стр. 3431

أو ادعته أمة في أقل من خمسة عشر ولحظة (لم تسمع دعواها) (١) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه (٢) وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن، قبل ببينة (٣) وإلا فلا (٤) لأن حيضها ثلاث مرات فيه، يندر جدا (٥) (وإن بدأته) أي بدأت الرجعية مطلقها (فقالت: انقضت عدتي) وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه (٦) (فقال) المطلق (كنت راجعتك) فقولها، لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة، لا تقبل إلا

стр. 3432

ببينة أنه كان راجعها قبل (١) وكذا لو تداعيا معا (٢) ومتى رجعت قبل، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به (٣) (أو بدأها به) أي بدأ الزوج بقوله: كنت راجعتك؛ (فأنكرته) وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك (فقولها) قاله الخرقي (٤) . قال في الواضح -في الدعاوى- نص عليه (٥) وجزم به أبو الفرج الشيرازي (٦) وصاحب المنور (٧) .

стр. 3433

والمذهب في الثانية (١) القول قوله كما في الإنصاف (٢) وصححه في الفروع وغيره، وقطع به في الإقناع المنتهى (٣) .

стр. 3434

فصل (١) (إذا استوفى) المطلق (ما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا (٢) والعبد اثنتين (٣) (حرمت عليه، حتى يطأها زوج) غيره بنكاح صحيح (٤) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥) بعد قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٦) .

стр. 3435

(في قبل) (١) فلا يكفي العقد، ولا الخلوة، ولا المباشرة دون الفرج (٢) ، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي (ولو) كان (مراهقا) (٣) أو لم يبلغ عشرا، لعموم ما سبق (٤) (ويكفي) في حلها لمطلقها ثلاثا (تغييب الحشفة) كلها من الزوج الثاني (٥) .

стр. 3436

(أو قدرها مع جب) أي قطع للحشفة (١) لحصول ذوق العسيلة بذلك (٢) (في فرجها) أي قبلها (٣) (مع انتشار وإن لم ينزل) (٤) لوجود حقيقة الوطء (٥) (ولا تحل) المطلقة ثلاثا (بوطء دبر (٦) و) وطء (شبهة (٧) و) وطء في (ملك يمين (٨)

стр. 3437

و) وطء في (نكاح فاسد) (١) لقوله تعالى ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢) (ولا) تحل بوطء (في حيض، ونفاس، وإحرام، وصيام فرض) (٣) لأن التحريم في هذه الصور، لمعنى فيها، لحق الله تعالى (٤) وتحل بوطء محرم، كمرض (٥) أو ضيق وقت صلاة، أو في مسجد ونحوه (٦) (ومن ادعت مطلقته المحرمة) وهي المطلقة ثلاثا (وقد غابت) عنه (٧) .

стр. 3438

(نكاح من أحلها) بوطئه إياها (١) (و) ادعت (انقضاء عدتها منه) أي من الزوج الثاني (فله) أي للأول (نكاحها إن صدقها) فيما ادعته (وأمكن) ذلك، بأن مضى زمن يتسع له (٢) لأنها مؤتمنة على نفسها (٣) .

стр. 3439

كتاب الإيلاء (١) بالمد، أي: الحلف (٢) مصدر آلى يولي (٣) والألية اليمين (٤) (وهو) شرعًا: (حلف زوج) يمكنه الوطء (٥) (بالله تعالى (٦) أو صفته) كالرحمن الرحيم (٧) .

стр. 3440

(على ترك وطء زوجته في قبلها) (١) أبدا، أو (أكثر من أربعة أشهر) (٢) قال تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ الآية (٣) وهو محرم (٤) ولا إيلاء بحلف بنذر (٥) أو عتق، أو طلاق (٦) .

стр. 3441

ولا بحلف على ترك وطء سريته (١) أو رتقاء (٢) (ويصح) الإيلاء (من) كل من يصح طلاقه من مسلم و (كافر و) حر و (قن (٣) و) بالغ و (مميز (٤) وغضبان وسكران (٥) ومريض مرجو برؤه (٦) وممن) أي زوجة يمكن وطؤها، ولو (لم يدخل بها) (٧) .

стр. 3442

لعموم ما تقدم (١) و (لا) يصح الإيلاء (من) زوج (مجنون (٢) ومغمى عليه) لعدم القصد (٣) (و) لا من (عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل) (٤) لأن المنع هنا ليس لليمين (٥) (فإذا قال) لزوجته (والله لا وطئتك أبدًا (٦) أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر) كخمسة أشهر (٧) (أو) قال: والله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) ابن مريم ﵉ (٨) (أو) حتى (يخرج الدجال (٩)

стр. 3443

أو) غياه بمحرم (١) أو ببذل مالها (٢) كقوله: والله لا وطئتك (حتى تشربي الخمر (٣) أو تسقطي دينك (٤) أو تهبي مالك (٥) ونحوه) أي نحو ما ذكر (٦) (فـ) هو (مول) تضرب له مدة الإيلاء (٧) (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه (٨)

стр. 3444

ولو) كان المولي (قنا) لعموم الآية (١) (فإن وطئ ولو، بتغييب حشفة) أو قدرها عند عدمها في الفرج (فقد فاء) (٢) لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به (٣) ولو ناسيا أو جاهلا (٤) أو مجنونا (٥) أو أدخل ذكر نائم (٦) لأن الوطء وجد (٧) (وإلا) يف بوطء من آلى منها، ولم تعفه (٨) (أمره) الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه (٩) .

стр. 3445

لقوله تعالى ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١) (فإن أبى) المولي أن يفيء، وأن يطلق (٢) (طلق حاكم عليه، واحدة أو ثلاثا (٣) أو فسخ) (٤) لقيامه مقام المولي عند امتناعه (٥) (وإن وطئ) المولي من آلى منها (في الدبر أو) وطئها (دون

стр. 3446

الفرج فما فاء) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل (١) والفيئة: الرجوع عن ذلك (٢) فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها (٣) (وإن ادعى) المولي (بقاء المدة) أي مدة الإيلاء، وهي الأربعة أشهر، صدق، لأنه الأصل (٤) (أو) ادعى (أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه) (٥) لأنه أمر خفي، لا يعلم إلا من جهته (٦) (وإن كانت) التي آلى منها (بكرا، أو ادعت البكارة (٧) وشهد بذلك) أي ببكارتها (امرأة عدل صدقت) (٨) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فقوله بيمينه (٩) .

стр. 3447

(وإن ترك) الزوج (وطأها) أي وطء زوجته (إضرارًا بها بلا يمين) على ترك وطئها (١) (ولا عذر) له (فكمول) (٢) وكذا من ظاهر ولم يكفر (٣) فيضرب له أربعة أشهر (٤) فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق (٥) فإن أبى طلق عليه الحاكم، أو فسخ النكاح، كما تقدم في المولي (٦) وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحدهما عذر يمنع الجماع (٧) أمر أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتك (٨)

стр. 3448

ثم متى قد وطئ أو طلق (١) ويمهل لصلاة فرض، وتحلل من إحرام، وهضم ونحوه (٢) ومظاهر لطلب رقبة، ثلاثة أيام (٣) .

стр. 3449

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب الظهار (١) مشتق من الظهر (٢) وخص به من بين سائر الأعضاء، لأنه موضوع الركوب (٣) ولذلك سمي المركوب ظهرا (٤) والمرأة مركوبة إذا غشيت (٥) (وهو محرم) (٦) .

стр. 3450

لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (١) (فمن شبه زوجته أو) شبه (بعضها) أي بعض زوجته (ببعض) من تحرم عليه (٢) (أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب) كأمه وأخته (٣) (أو رضاع) كأخته منه (٤) أو بمصاهرة، كحماته (٥) أو بمن تحرم عليه إلى أمد (٦) كأخت زوجته وعمتها (٧) (من ظهر) بيان للبعض (٨) .

стр. 3451

كأن يقول: أنت علي كظهر أمي (١) أو أختي (٢) (أو) أنت علي كـ (بطن) عمتي (٣) (أو عضو آخر لا ينفصل) كيدها أو رجلها (٤) (بقوله) متعلق بشبه (٥) (لها) أي لزوجته (أنت) أو ظهرك أو يدك (٦) (علي أو معي أو مني كظهر أمي (٧) أو كيد أختي، أو وجه حماتي، ونحوه (٨) .

стр. 3452

أو أنت علي حرام) فهو مظاهر (١) ولو نوى طلاقا أو يمينا (٢) (أو) قال أنت علي (كالميتة والدم) أو الخنزير (فهو مظاهر) جواب «فمن» (٣) كذا لو قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية (٤) أو ظهر أبي أو أخي أو زيد (٥) وإن قال: أنت علي أو عندي كأمي، أو مثل أمي، وأطلق فظهار (٦) .

стр. 3453

وإن نوى في الكرامة ونحوها، دين وقبل حكما (١) وإن قال: أنت أمي؛ أو كأمي؛ فليس بظهار، إلا مع نية أو قرينة (٢) وإن قال: شعرك أو سمعك، ونحوه، كظهر أمي؛ فليس بظهار (٣) (وإن قالته لزوجها) أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار) (٤) لقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فخصهم بذلك (٥) (وعليها) أي على الزوجة، إذا قالت ذلك لزوجها (٦) .

стр. 3454

(كفارته) أي كفارة الظهار، قياسا على الزوج (١) وعليها التمكين قبل التكفير (٢) ويكره نداء أحد الزوجين الآخر، بما يختص بذي رحم محرم، كأبي وأمي (٣) (ويصح) الظهار (من كل زوجة) (٤) لا من أمة أو أم ولد (٥) .

стр. 3455

وعليه كفارة يمين (١) ولا يصح ممن لا يصح طلاقه (٢) .

стр. 3456

فصل (١) (ويصح الظهار معجلا) أي منجزا، كأنت علي كظهر أمي (٢) (و) يصح الظهار أيضا (معلقا بشرط) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي (٣) (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرا) لوجود المعلق عليه (٤) (و) يصح الظهار (مطلقا) أي غير مؤقت، كما تقدم (٥) (و) يصح (مؤقتا) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان (٦) (فإن وطئ فيه كفر) لظهاره (٧) .

стр. 3457

(وإن فرغ الوقت زال الظهار) بمضيه (١) (ويحرم) على مظاهر ومظاهر منها (٢) (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء (٣) ودواعيه) كالقبلة، والاستمتاع بما دون الفرج (ممن ظاهر منها) (٤) لقوله ﵇ «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» صححه الترمذي (٥) (ولا تثبت الكفارة في الذمة) أي في ذمة المظاهر (إلا بالوطء) اختيارا (٦) .

стр. 3458

(وهو) أي الوطء (العود) (١) فمتى وطئ لزمته الكفارة (٢) ولو مجنونا (٣) ولا تجب قبل الوطء (٤) لأنها شرط لحله، فيؤمر بها من أراده، ليستحله بها (٥) (ويلزم إخراجها قبله) أي قبل الوطء (عند العزم عليه) (٦) لقوله تعالى في الصيام والعتق ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٧) .

стр. 3459

وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت (١) (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهار (٢) ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) (٣) كاليمين بالله تعالى (٤) (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره من نسائه بكلمة واحدة) (٥) بأن قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهارا واحدا (٦) (وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بكلمات) بأن قال: لكل منهن: أنت علي كظهر أمي (فـ) عليه (كفارات بعددهن (٧)) .

стр. 3460

لأنها أيمان متكررة، على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة (١) كما لو كفر ثم ظاهر (٢) .

стр. 3461

فصل (١) (وكفارته) أي كفارة الظهار على الترتيب (٢) (عتق رقبة (٣) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين (٤) فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا) (٥) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا (٦) .

стр. 3462

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الآية (١) والمعتبر في الكفارات وقت وجوب (٢) فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم (٣) ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق (٤) ويجزئه (٥) (ولا تلزم الرقبة) في الكفارة (إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك) أي ملكها (٦) (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله (٧) .

стр. 3463

ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل (١) لا بهبة (٢) ويشترط للزوم شراء الرقبة، أن يكون ثمنها (فاضلا عن كفايته دائما (٣) و) عن (كفاية من يمونه) من زوجة ورقيق وقريب (٤) (و) فاضلا (عما يحتاجه) هو ومن يمونه (من مسكن وخادم) صالحين لمثله (٥) إذا كان مثله يخدم (٦) (ومركوب وعرض بذلة) يحتاج إلى استعماله (وثياب تجمل (٧) .

стр. 3464

و) فاضلا عن (مال يقوم كسبه بمؤونته) ومؤونة عياله (١) (وكتب علم) يحتاج إليها (ووفاء دين) (٢) لأن ما استغرقته حاجة الإنسان، فهو كالمعدوم (٣) (ولا يجزئ في الكفارات كلها) ككفارة الظهار، والقتل، والوطء في نهار رمضان، واليمين بالله تعالى (إلا رقبة مؤمنة) (٤) .

стр. 3465

لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) وألحق بذلك سائر الكفارات (٢) (سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا) (٣) لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كالعمى (٤) والشلل ليد، أو رجل، أو اقطعهما) أو اليد والرجل (٥) (أو اقطع الأصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام (٦) أو الأنملة من الإبهام) أوأنملتين من وسطى، أو سبابة (٧) .

стр. 3466

(أو اقطع الخنصر والبنصر) معا (من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك (١) وكذا أخرس لا تفهم إشارته (٢) (ولا يجزئ مريض ميئوس منه (٣) ونحوه) كزمن ومقعد، لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع (٤) وكذا مغصوب (٥) (ولا) تجزئ (أم ولد) (٦) لأن عتقها مستحق بسبب آخر (٧) .

стр. 3467

(ويجزئ المدبر) (١) والمكاتب إذا لم يؤد شيئا (٢) (وولد الزنا والأحمق (٣) والمرهون والجاني) (٤) والصغير والأعرج يسيرا (٥) (والأمة الحامل ولو استثنى حملها) (٦) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل (٧) .

стр. 3468

فصل (١) (يجب التتابع في الصوم) (٢) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٣) وينقطع بصوم غير رمضان (٤) ويقع عما نواه (٥) (فإن تخلله رمضان) لم ينقطع التتابع (٦) .

стр. 3469

(أو) تخلله (فطر يجب كعيد وأيام تشريق (١) وحيض) ونفاس (٢) (وجنون ومرض مخوف (٣) ونحوه) كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع (٤) (أو أفطر ناسيا أو مكرها (٥) أو لعذر يبيح الفطر) كسفر (٦) (لم ينقطع) التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما (٧) .

стр. 3470

ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة: أن يكون مسلما حرا، ولو أنثى (١) (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط) (٢) من بر وشعير، وتمر وزبيب، وأقط (٣) ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده (٤) .
следующие страницы →