стр. 3466
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3466–3505 · переход к 3471.
стр. 3467
стр. 3468
стр. 3469
стр. 3470
стр. 3471
(ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد (١) ولا من غيره) كالتمر والشعير (أقل من مدين (٢) لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم، كالفقير، والمسكين وابن السبيل، والغارم لمصلحته (٣) ولو صغيرا لم يأكل الطعام (٤) والمد: رطل وثلث، بالعراقي، وتقدم في الغسل (٥) (وإن غدى المساكين، أو عشاهم لم يجزئه) لعدم تمليكهم ذلك الطعام (٦) .
стр. 3472
стр. 3473
стр. 3474
стр. 3475
стр. 3476
لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (١) فمن قذف أجنبية حد ولا لعان (٢) (ومن عرف العربية، لم يصح لعانه بغيرها) لمخالفته للنص (٣) (وإن جهلها) أي العربية (فبلغته) أي لا عن بلغته ولم يلزمه تعلمها (٤) (فإذا قذف امرأته بالزنا) في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه (٥) (فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة (٦) والتعزير إن كانت غير محصنة (باللعان) (٧) .
стр. 3477
стр. 3478
стр. 3479
стр. 3480
(فإن بدأت) الزوجة (باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح (١) (أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ) أي الجمل (الخمسة) لم يصح (٢) (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) عند التلاعن، لم يصح (٣) (أو أبدل) أحدهما (لفظه، أشهد، بأقسم، أو أحلف) لم يصح (٤) (أو) أبدل الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد) أو الغضب ونحوه، لم يصح (٥) (أو) أبدلت لفظة (الغضب بالسخط لم يصح) اللعان، لمخالفته النص (٦) وكذا إن علق بشرط (٧) أو عدمت موالاة الكلمات (٨) .
стр. 3481
стр. 3482
стр. 3483
стр. 3484
стр. 3485
стр. 3486
стр. 3487
(وهو) أي الزوج (ممن يولد لمثله كابن عشر) (١) لقوله ﷺ «واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (٢) ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد (٣) و (لا يحكم ببلوغه إن شك فيه) لأن الأصل عدمه (٤) وإنما ألحقنا الولد به، حفظا للنسب واحتياطا (٥) وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش (٦) .
стр. 3488
أو لفوق أربع سنين منذ أبانها، لم يلحقه نسبه (١) وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها (٢) أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدتها، لحقه نسبه (٣) (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه) (٤) أو ثبت عليه ذلك (٥) (فولدت لنصف سنة أو أزيد (٦) لحقه) نسب (ولدها) لأنها صارت فراشا له (٧) (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها (٨) .
стр. 3489
(ويحلف عليه) أي على الاستبراء (١) لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه (٢) (وإن قال) السيد (وطئتها دون الفرج أو فيه) أي في الفرج (ولم أنزل، أو عزلت لحقه) نسبه لما تقدم (٣) (وإن أعتقها) السيد (أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة) وعاش (لحقه) نسبه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، حين كانت فراشا له (٤) (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد له (٥) .
стр. 3490
стр. 3491
стр. 3492
стр. 3493
стр. 3494
стр. 3495
إذا مات عنها (١) ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، لأن وجود هذا العقد كعدمه (٢) (ومن فارقها) زوجها (حيا قبل وطء وخلوة) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (٣) فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (٤) .
(أو) طلقها (بعدهما) أي بعد الدخول والخلوة (أو) طلقها (بعد أحدهما (٥) وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر (٦) وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة، للعلم ببراءة الرحم (٧) .
стр. 3496
بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا (١) تعبدا لظاهر الآية (٢) (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة (٣) وكذا لو تحملت بماء غيره (٤) وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به (٥) (أو قبلها) أي قبل زوجته (أو لمسها) ولو لشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة (٦) .
стр. 3497
стр. 3498
وإنما تنقضي العدة (بـ) وضع (ما تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق الإنسان (١) ولو خفيا (٢) (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج (لصغره، أو لكونه ممسوحا (٣) أو) لكونها (ولدته لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي وأمكن اجتماعه بها (٤) (ونحوه) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها (٥) (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر (٦) .
стр. 3499
(لم تنقض به) عدتها من زوجها (١) لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا (٢) (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد (٣) (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) (٤) لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ (٥) والفصال: انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه (٦) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا سقط الحولان، التي هي مدة الرضاع، من ثلاثين شهرا، بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل (٧) .
стр. 3500
وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر (١) (وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لأن غالب النساء يلدن فيها (٢) .
(ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما، بدواء مباح) (٣) وكذا شربه لحصول حيض (٤) إلا قرب رمضان لتفطره (٥) ولقطعه (٦) لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها (٧) .
стр. 3501
فصل (١)
(الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها (٢) بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل (٣) (قبل الدخول وبعده) وطئ مثلها أولا (٤) (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها (٥) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٦) .
стр. 3502
(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة (١) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها (٢) لأن الصحابة ﵃، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت (٣) وعدة مبعضة بالحساب (٤) (فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق (٥) (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) (٦) لأن الرجعية زوجة كما تقدم (٧) .
стр. 3503
فكان عليها عدة الوفاة (١) (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق (٢) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها (٣) لعدم التوارث (٤) .
(وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة وطلاق) (٥) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة (٦) ويندرج أقلهما في أكثرهما (٧) .
стр. 3504
стр. 3505
ثم مات) (١) . المطلق (قبل قرعة (٢) اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق ووفاة (٣) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة (٤) والحامل، عدتها وضع الحمل، كما سبق (٥) وإن ارتابت متوفى عنها، زمن عدتها أو بعدهن بأمارة حمل كحركة، أو رفع حيض (٦) لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة (٧) (الثالثة) من المعتدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض) (٨) .