← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3466–3505 · переход к 3471.

стр. 3466

(أو اقطع الخنصر والبنصر) معا (من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك (١) وكذا أخرس لا تفهم إشارته (٢) (ولا يجزئ مريض ميئوس منه (٣) ونحوه) كزمن ومقعد، لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع (٤) وكذا مغصوب (٥) (ولا) تجزئ (أم ولد) (٦) لأن عتقها مستحق بسبب آخر (٧) .

стр. 3467

(ويجزئ المدبر) (١) والمكاتب إذا لم يؤد شيئا (٢) (وولد الزنا والأحمق (٣) والمرهون والجاني) (٤) والصغير والأعرج يسيرا (٥) (والأمة الحامل ولو استثنى حملها) (٦) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل (٧) .

стр. 3468

فصل (١) (يجب التتابع في الصوم) (٢) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٣) وينقطع بصوم غير رمضان (٤) ويقع عما نواه (٥) (فإن تخلله رمضان) لم ينقطع التتابع (٦) .

стр. 3469

(أو) تخلله (فطر يجب كعيد وأيام تشريق (١) وحيض) ونفاس (٢) (وجنون ومرض مخوف (٣) ونحوه) كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع (٤) (أو أفطر ناسيا أو مكرها (٥) أو لعذر يبيح الفطر) كسفر (٦) (لم ينقطع) التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما (٧) .

стр. 3470

ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة: أن يكون مسلما حرا، ولو أنثى (١) (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط) (٢) من بر وشعير، وتمر وزبيب، وأقط (٣) ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده (٤) .

стр. 3471

(ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد (١) ولا من غيره) كالتمر والشعير (أقل من مدين (٢) لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم، كالفقير، والمسكين وابن السبيل، والغارم لمصلحته (٣) ولو صغيرا لم يأكل الطعام (٤) والمد: رطل وثلث، بالعراقي، وتقدم في الغسل (٥) (وإن غدى المساكين، أو عشاهم لم يجزئه) لعدم تمليكهم ذلك الطعام (٦) .

стр. 3472

بخلاف ما لو نذر إطعامهم (١) ولا يجزئ الخبز ولا القيمة (٢) وسن إخراج أدم مع مجزئ (٣) (وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) (٤) فلا يجزئ عتق، ولا صوم، ولا إطعام بلا نية (٥) لحديث «إنما الأعمال بالنيات» (٦) .

стр. 3473

ويعتبر تبييت نية الصوم، وتعيينها جهة الكفارة (١) (وإن أصاب المظاهر منها) في أثناء الصوم (ليلا أو نهارا) (٢) ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر (انقطع التتابع) (٣) لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٤) (وإن أصاب غيرها) أو غير المظاهر منها (ليلا) (٥) .

стр. 3474

أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر (لم ينقطع) التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه، ولا هو محل للتتابع (١) ولا يضر وطء مظاهر منها، في أثناء إطعام مع تحريمه (٢) .

стр. 3475

كتاب اللعان (١) مشتق من اللعن (٢) لأن كل واحد من الزوجين، يلعن نفسه في الخامسة، إن كان كاذبا (٣) وهو: شهادات، مؤكدات بأيمان، من الجانبين (٤) مقرونة بلعن وغضب (٥) و (يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين) مكلفين (٦) .

стр. 3476

لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (١) فمن قذف أجنبية حد ولا لعان (٢) (ومن عرف العربية، لم يصح لعانه بغيرها) لمخالفته للنص (٣) (وإن جهلها) أي العربية (فبلغته) أي لا عن بلغته ولم يلزمه تعلمها (٤) (فإذا قذف امرأته بالزنا) في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه (٥) (فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة (٦) والتعزير إن كانت غير محصنة (باللعان) (٧) .

стр. 3477

لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآيات (١) (فيقول) الزوج (قبلها) أي قبل الزوجة (٢) (أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه (٣) ويشير إليها) إن كانت حاضرة (٤) (ومع غيبتها يسميها وينسبها) بما تتميز به (٥) .

стр. 3478

(و) يزيد (في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (١) ، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا (٢) ، ثم تقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) (٣) .

стр. 3479

وسن تلاعنهما قياما (١) بحضرة جماعة أربعة فأكثر (٢) بوقت ومكان معظمين (٣) وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة (٤) ويقول: اتق الله فإنها الموجبة (٥) وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة (٦) .

стр. 3480

(فإن بدأت) الزوجة (باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح (١) (أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ) أي الجمل (الخمسة) لم يصح (٢) (أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه) عند التلاعن، لم يصح (٣) (أو أبدل) أحدهما (لفظه، أشهد، بأقسم، أو أحلف) لم يصح (٤) (أو) أبدل الزوج (لفظة اللعنة بالإبعاد) أو الغضب ونحوه، لم يصح (٥) (أو) أبدلت لفظة (الغضب بالسخط لم يصح) اللعان، لمخالفته النص (٦) وكذا إن علق بشرط (٧) أو عدمت موالاة الكلمات (٨) .

стр. 3481

فصل (١) (وإن قذف زوجته الصغيرة (٢) أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان) (٣) لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف (٤) (ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا) قبله (٥) (كـ) قوله (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر) (٦) لأن كلا منهما قذف يجب به الحد (٧) ولا فرق بين الأعمى والبصير (٨) .

стр. 3482

لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ الآية (١) (فإن قال) لزوجته (وطئت بشبهة أو) وطئت (مكرهة أو نائمة (٢) أو قال لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني (٣) فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه) (٤) لقوله ﷺ «الولد للفراش» (٥) (ولا لعان) بينهما (٦) لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد (٧) .

стр. 3483

ومن شرطه أن تكذبه الزوجة (١) (وإذا تم) اللعان (سقط عنه) أي عن الزوج (الحد) إن كانت محصنة (والتعزير) إن كانت غير محصنة (٢) (وثبتت الفرقة بينهما) أي بين الزوجين بتمام اللعان (بتحريم مؤبد) (٣) ولم لم يفرق الحاكم بينهما (٤) أو أكذب نفسه بعد (٥) وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا (٦) .

стр. 3484

أو تضمنا (١) بشرط أن لا يتقدمه إقرار به، أو بما يدل عليه (٢) كما لو هنئ به فسكت (٣) أو أمن على الدعاء (٤) أو أخر نفيه مع إمكانه (٥) ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه (٦) وحد لمحصنة، وعزر لغيرها (٧) .

стр. 3485

و التوأمان المنفيان أخوان لأم (١) .

стр. 3486

فصل فيما يلحق من النسب (١) (من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه (٢) لقوله ﷺ «الولد للفراش» (٣) وإمكان كونه منه (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها (٤) ولو مع غيبة فوق أربع سنين (٥) (أو) تلده (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (٦) .

стр. 3487

(وهو) أي الزوج (ممن يولد لمثله كابن عشر) (١) لقوله ﷺ «واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (٢) ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد (٣) و (لا يحكم ببلوغه إن شك فيه) لأن الأصل عدمه (٤) وإنما ألحقنا الولد به، حفظا للنسب واحتياطا (٥) وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش (٦) .

стр. 3488

أو لفوق أربع سنين منذ أبانها، لم يلحقه نسبه (١) وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها (٢) أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدتها، لحقه نسبه (٣) (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه) (٤) أو ثبت عليه ذلك (٥) (فولدت لنصف سنة أو أزيد (٦) لحقه) نسب (ولدها) لأنها صارت فراشا له (٧) (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها (٨) .

стр. 3489

(ويحلف عليه) أي على الاستبراء (١) لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه (٢) (وإن قال) السيد (وطئتها دون الفرج أو فيه) أي في الفرج (ولم أنزل، أو عزلت لحقه) نسبه لما تقدم (٣) (وإن أعتقها) السيد (أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة) وعاش (لحقه) نسبه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، حين كانت فراشا له (٤) (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد له (٥) .

стр. 3490

ولو كان استبرأها، لظهور أنه دم فساد، لأن الحامل لا تحيض (١) وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة، ولأقل من أربع سنين، وادعى مشتر أنه من بائع (٢) وإن استبرئت، ثم ولدت لفوق نصف سنة، لم يلحق بائعا (٣) ولا أثر لشبه مع فراش (٤) .

стр. 3491

وتبعية نسب لأب، ما لم ينفه بلعان (١) وتبعية دين لخيرهما (٢) .

стр. 3492

كتاب العدد (١) واحدها عدة بكسر العين (٢) وهي التربص المحدود شرعا (٣) مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدد محصورة مقدرة (٤) (تلزم العدة كل امرأة) حرة أو أمة أو مبعضة (٥) .

стр. 3493

بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها (١) (فارقت زوجها) بطلاق أو خلع أو فسخ (٢) (خلا بها مطاوعة مع علمه بها (٣) و) مع (قدرته على وطئها (٤) ولو مع ما يمنعه) أي الوطء (منهما) أي من الزوجين كجبه ورتقها (٥) (أو من أحدهما حسا) كجبه أو رتقها (٦) (أو) يمنع الوطء (شرعا) كصوم وحيض (٧) .

стр. 3494

(أو وطئها) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها (١) (أو مات عنها) أي تلزم العدة متوفي عنها مطلقا (٢) (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف) (٣) كنكاح بلا ولي (٤) إلحاقا له بالصحيح (٥) ولذلك وقع فيه الطلاق (٦) (وإن كان) النكاح (باطلا وفاقا) أي إجماعا، كنكاح خامسة أو معتدة (٧) (ولم تعتد للوفاة) (٨) .

стр. 3495

إذا مات عنها (١) ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء، لأن وجود هذا العقد كعدمه (٢) (ومن فارقها) زوجها (حيا قبل وطء وخلوة) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها، لقوله تعالى (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ (٣) فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (٤) . (أو) طلقها (بعدهما) أي بعد الدخول والخلوة (أو) طلقها (بعد أحدهما (٥) وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر (٦) وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة، للعلم ببراءة الرحم (٧) .

стр. 3496

بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا (١) تعبدا لظاهر الآية (٢) (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة (٣) وكذا لو تحملت بماء غيره (٤) وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به (٥) (أو قبلها) أي قبل زوجته (أو لمسها) ولو لشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة (٦) .

стр. 3497

فصل (١) والمعتدات ست أي ستة أصناف (٢) أحدها (الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل) واحدا كان أو عددا (٣) حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة (٤) لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٥) .

стр. 3498

وإنما تنقضي العدة (بـ) وضع (ما تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق الإنسان (١) ولو خفيا (٢) (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج (لصغره، أو لكونه ممسوحا (٣) أو) لكونها (ولدته لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي وأمكن اجتماعه بها (٤) (ونحوه) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها (٥) (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر (٦) .

стр. 3499

(لم تنقض به) عدتها من زوجها (١) لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا (٢) (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد (٣) (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) (٤) لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ (٥) والفصال: انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه (٦) وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا سقط الحولان، التي هي مدة الرضاع، من ثلاثين شهرا، بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل (٧) .

стр. 3500

وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر (١) (وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لأن غالب النساء يلدن فيها (٢) . (ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما، بدواء مباح) (٣) وكذا شربه لحصول حيض (٤) إلا قرب رمضان لتفطره (٥) ولقطعه (٦) لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها (٧) .

стр. 3501

فصل (١) (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها (٢) بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل (٣) (قبل الدخول وبعده) وطئ مثلها أولا (٤) (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها (٥) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٦) .

стр. 3502

(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة (١) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها (٢) لأن الصحابة ﵃، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت (٣) وعدة مبعضة بالحساب (٤) (فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق (٥) (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) (٦) لأن الرجعية زوجة كما تقدم (٧) .

стр. 3503

فكان عليها عدة الوفاة (١) (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق (٢) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها (٣) لعدم التوارث (٤) . (وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة وطلاق) (٥) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة (٦) ويندرج أقلهما في أكثرهما (٧) .

стр. 3504

(ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية (١) أو) من (جاءت البينونة منها (٢) فـ) تعتد (لطلاق لا) لـ (غيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها (٣) و من انقضت عدتها قبل موته ، لم تعتد له ولو ورثت (٤) لأنها أجنبية تحل للأزواج (٥) (وإن طلق بعض نسائه (٦) مبهمة) كانت (أو معينة ثم أنسيها

стр. 3505

ثم مات) (١) . المطلق (قبل قرعة (٢) اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق ووفاة (٣) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة (٤) والحامل، عدتها وضع الحمل، كما سبق (٥) وإن ارتابت متوفى عنها، زمن عدتها أو بعدهن بأمارة حمل كحركة، أو رفع حيض (٦) لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة (٧) (الثالثة) من المعتدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض) (٨) .
следующие страницы →