← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3501–3540 · переход к 3506.

стр. 3501

فصل (١) (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها (٢) بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل (٣) (قبل الدخول وبعده) وطئ مثلها أولا (٤) (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها (٥) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٦) .

стр. 3502

(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة (١) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها (٢) لأن الصحابة ﵃، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت (٣) وعدة مبعضة بالحساب (٤) (فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق (٥) (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) (٦) لأن الرجعية زوجة كما تقدم (٧) .

стр. 3503

فكان عليها عدة الوفاة (١) (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق (٢) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها (٣) لعدم التوارث (٤) . (وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة وطلاق) (٥) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة (٦) ويندرج أقلهما في أكثرهما (٧) .

стр. 3504

(ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية (١) أو) من (جاءت البينونة منها (٢) فـ) تعتد (لطلاق لا) لـ (غيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها (٣) و من انقضت عدتها قبل موته ، لم تعتد له ولو ورثت (٤) لأنها أجنبية تحل للأزواج (٥) (وإن طلق بعض نسائه (٦) مبهمة) كانت (أو معينة ثم أنسيها

стр. 3505

ثم مات) (١) . المطلق (قبل قرعة (٢) اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق ووفاة (٣) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة (٤) والحامل، عدتها وضع الحمل، كما سبق (٥) وإن ارتابت متوفى عنها، زمن عدتها أو بعدهن بأمارة حمل كحركة، أو رفع حيض (٦) لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة (٧) (الثالثة) من المعتدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض) (٨) .

стр. 3506

روي عن عمر، وعلي، وابن عباس ﵃ (١) (المفارقة في الحياة) بطلاق (٢) أو خلع أو فسخ (فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة، ثلاثة قروء كاملة) (٣) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤) .

стр. 3507

ولا يعتد بحيضة طلقت فيها (١) (وإلا) بأن كانت أمة فعدتها (قرآن) (٢) روي عن عمر وابنه وعلي ﵃ (٣) (الرابعة) من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر) (٤) .

стр. 3508

لقوله تعالى: ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ (١) وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ أي كذلك (٢) (و) عدة (أمة) كذلك (شهران) (٣) لقول عمر ﵁: عدة أم الولد حيضتان (٤) ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم، واحتج به أحمد (٥) . (و) عدة (مبعضة بالحساب) (٦) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث، بقدر ما فيها من الحرية (٧) .

стр. 3509

يجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا، فعدتها شهران وثمانية أيام (١) (والخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) أي سبب رفعه (٢) فعدتها إن كانت حرة (سنة تسعة أشهر للحمل) (٣) لأنها غالب مدته (٤) . (وثلاثة) أشهر (للعدة) (٥) قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه (٦) ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة (٧) . (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) (٨) .

стр. 3510

فعدتها أحد عشر شهرا (١) (وعدة من بلغت ولم تحض) كآيسة (٢) لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٣) (و) عدة (المستحاضة الناسية) لوقت حيضها كآيسة (٤) (و) عدة (المستحاضة المبتدأة) الحرة (ثلاثة أشهر (٥) والأمة شهران) (٦) لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة (٧) .

стр. 3511

(وإن علمت) من ارتفع حيضها (ما رفعه من مرض، أو رضاع، أو غيرهما (١) فلا تزال في عدة، حتى يعود الحيض فتعتد به) وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم (٢) (أو تبلغ سن الإياس) خمسين سنة (فتعتد عدته) أي عدة ذات الإياس (٣) .

стр. 3512

ويقبل قول زوج: أنه لم يطلق إلا بعد حيض، أو ولادة، أو في وقت كذا (١) . (السادسة) من المعتدات (امرأة المفقود (٢) تتربص) حرة كانت أو أمة (ما تقدم في ميراثه) (٣) أي أربع سنين من فقده (٤) إن كان ظاهر غيبته الهلاك (٥) .

стр. 3513

وتمام تسعين سنة من ولادته، إن كان ظاهر غيبته السلامة (١) (ثم تعتد للوفاة) أربعة أشهر وعشرة أيام (٢) (وأمة) فقد زوجها (كحرة في التربص) أربع سنين، أو تسعين سنة (٣) . (و) أما (في العدة) للوفاة بعد التربص المذكور، فعدتها (نصف عدة الحرة) لما تقدم (٤) . (ولا تفتقر) زوجة المفقود (إلى حكم حاكم بضرب المدة) أي مدة التربص (وعدة الوفاة) (٥) كما لو قامت البينة (٦) وكمدة الإيلاء (٧) ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها (٨) .

стр. 3514

(وإن تزوجت) زوجة المفقود، بعد مدة التربص والعدة (١) (فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول) (٢) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني (٣) ولا مانع من الرد (٤) . (و) إن قدم الأول (بعده) أي بعد وطء الثاني فـ (له) أي للأول (أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني (٥) ولا يطؤ) ها الأول (قبل فراغ عدة الثاني (٦)) .

стр. 3515

وله) أي للأول (تركها معه) أي مع الثاني (١) (من غير تجديد عقد) للثاني (٢) وقال المنقح: الأصح بعقد اهـ (٣) . قال في الرعاية: وإن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا، طلقها الأول لذلك، اهـ (٤) وعلى هذا فتعتد بعد طلاق الأول (٥) ثم يجدد الثاني عقدا (٦) لأن زوجة الإنسان، لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، وقد تبينا بطلان عقد الثاني بقدوم الأول (٧) . (ويأخذ) الزوج الأول (قدر الصداق الذي أعطاها من) الزوج (الثاني) إذا تركها له (٨) .

стр. 3516

لقضاء علي وعثمان، أنه يخبر بينها وبين الصداق، الذي ساق إليها هو (١) (ويرجع الثاني عليها بما أخذه) الأول (منه) (٢) لأنها غرامة لزمته بسبب وطئه لها، فنرجع بها عليها، كما لو غرته (٣) ومتى فرق بين زوجين لموجب (٤) ثم بان انتفاؤه فكمفقود (٥) .

стр. 3517

فصل (١) (ومن مات زوجها الغائب) اعتدت من موته (٢) (أو طلقها) وهو غائب (اعتدت منذ الفرقة (٣) وإن لم تحد) أي وإن لم تأت بالإحداد في صورة الموت (٤) لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة (٥) (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا (٦))

стр. 3518

أو موطوءة (بعقد فاسد كمطلقة) (١) حرة كانت أو أمة مزوجة (٢) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح (٣) وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة (٤) ولا يحرم على زوج، وطئتا زوجته، بشبهة أو زنا، زمن عدة، غير وطء في فرج (٥) . و (إن وطئت معتدة بشبهة، أو نكاح فاسد، فرق بينهما) أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ (٦) (وأتمت عدة الأول) (٧) .

стр. 3519

سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة (١) ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول (٢) . (ولا يحتسب منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه، لانقطاعها بوطئه (٣) . (ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) (٤) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين، فلم يتداخلا (٥) وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك (٦) .

стр. 3520

(وتحل) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد (له) أي لواطئها بذلك (بعقد بعد انقضاء العدتين) (١) لقول علي ﵁: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب (٢) . (وإن تزوجت) المعتدة (في عدتها لم تنقطع) عدتها (حتى يدخل بها) أي يطأها (٣) لأن عقده باطل (٤) فلا تصير به فراشا (٥) (فإذا فارقها) الثاني (بنت على عدتها من الأول (٦) ثم استأنفت العدة من الثاني) لما تقدم (٧) .

стр. 3521

(وإن أتت) الموطوءة بشبهة في عدتها (بولد من أحدهما) بعينه (١) (انقضت منه عدتها به) أي بالولد (٢) سواء كان من الأول أو من الثاني (٣) . (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء (٤) ويكون الولد الأول، إذا أتت به لدون ستة أشهر، من وطء الثاني (٥) ويكون للثاني، إذا أتت به لأكثر من أربع سنين، منذ بانت من الأول (٦) وإن أشكل عرض على القافة (٧) .

стр. 3522

(ومن وطئ معتدتة البائن) في عدتها (بشبهة استأنفت العدة بوطئه (١) ودخلت فيها بقية) العدة (الأولى) لأنهما عدتان من واحد لوطئين، يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا، فتداخلا (٢) وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها، على عدتها (٣) وإن راجعها ثم طلقها استأنفت (٤) .

стр. 3523

(وإن نكح من أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان، قبل المسيس والخلوة، فلم يوجب عدة (١) بخلاف ما إذا راجعها، ثم طلقها قبل الدخول (٢) لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول (٣) .

стр. 3524

فصل (١) يحرم إحداد فوق ثلاث، على ميت غير زوج (٢) و (يلزم الإحداد مدة العدة (٣)

стр. 3525

كل) امرأة (متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح) (١) لقوله ﵊ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال (٢) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه (٣) . وإن كان النكاح فاسدا، لم يلزمها الإحداد، لأنها ليست زوجة (٤) .

стр. 3526

ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها (ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة) (١) فيجنبها وليها الطيب ونحوه (٢) وسواء كان الزوج مكلفا أولا، لعموم الأحاديث (٣) ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات (٤) . (ويباح) الإحداد (لبائن من حي) (٥) ولا يسن لها، قاله في الرعاية (٦) (ولا يجب) الإحداد (على) مطلقة (رجعية (٧) و) لا على (موطوءة بشبهة أو زنا) (٨) .

стр. 3527

أو في نكاح فاسد (١) أو نكاح (باطل (٢) أو ملك يمين) لأنها ليست زوجة متوفى عنها (٣) . (والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها، ويرغب في النظر إليها (٤) من الزينة والطيب (٥) والتحسين) باسفيذاج ونحوه (٦) (والحنا (٧)

стр. 3528

وما صبغ للزينة) قبل نسج أو بعده، كأحمر وأصفر (١) وأخضر وأزرق صافيين (٢) . (و) ترك (حلي (٣) وكحل أسود) بلا حاجة (٤) (لا توتيا ونحوها (٥) ولا) ترك (نقاب (٦) و) لا ترك (أبيض ولو كان حسنا) كإبريسم (٧) .

стр. 3529

لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره (١) ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي (٢) ولا من أخذ ظفر ونحوه (٣) ولا من تنظيف وغسل (٤) .

стр. 3530

فصل (١) (وتجب عدة الوفاة في المنزل) الذي مات زوجها وهي به (حيث وجبت) (٢) فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر (٣) روي عن عمر وعثمان وابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة (٤) .

стр. 3531

(فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها (١) . (أو) حولت (قهرا (٢) أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله (٣) أو بتحويل مالكه لها (٤) أو طلبه فوق أجرته (٥) أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها (٦) (انتقلت حيث شاءت) للضرورة (٧) ويلزم منتقلة بلا حاجة العود (٨) .

стр. 3532

وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت (١) (ولها) أي للمتوفى عنها زمن العدة (الخروج لحاجتها نهارا (٢) لا ليلا) لأنه مظنة الفساد (٣) (وإن تركت الإحداد) عمدا (أثمت (٤) وتمت عدتها بمضي زمانها) أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة (٥) ورجعية في لزم مسكن كمتوفى عنها (٦) .

стр. 3533

وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت (١) ولا تبيت إلا به (٢) ولا تسافر (٣) وإن أراد إسكانها بمنزلة أو غيره، تحصينا لفراشه، ولا محذور فيه، لزمها (٤) .

стр. 3534

باب الاستبراء (١) مأخوذ من البراءة، وهي: التمييز والقطع (٢) وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين (٣) (من ملك أمة يوطأ مثلها) (٤) ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك (٥) (من صغير وذكر وضدهما) وهو الكبير والمرأة (٦) .

стр. 3535

(حرم عليه وطؤها (١) ومقدماته) أي مقدمات الوطء من قبلة ونحوها (٢) (قبل استبرائها) (٣) لقوله ﵇ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره» (٤) رواه أحمد والترمذي وأبو داود (٥) .

стр. 3536

وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يصح أن يتزوج قبل استبرائها (١) وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها (٢) ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها، أو بيعها حرما حتى يستبرئها (٣) فإن خالف صح البيع دون التزويج (٤) . وإن أعتق سريته أو أم ولده أو أعتقت بموته، لزمها استبراء نفسها، إن لم يكن استبرأها (٥) .

стр. 3537

(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل (١) . (و) استبراء (من تحيض بحيضة) (٢) لقوله ﵇ في سبي أوطاس (٣) «لا توطأ حامل حتى تضع (٤) ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود (٥) . (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) (٦) .

стр. 3538

لقيام الشهر مقام حيضة في العدة (١) واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشر أشهر (٢) وتصدق الأمة إذا قالت حضت (٣) وإن ادعت موروثة، تحريمها على وارث بوطء مورثه (٤) أو ادعت مشتراه أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها (٥) .

стр. 3539

كتاب الرضاع (١) وهو لغة مص اللبن من الثدي (٢) وشرعًا: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل (٣) أو شربه أو نحوه (٤) . (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٥) لحديث عائشة مرفوعًا: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة (٦) .

стр. 3540

(والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات) (١) لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك؛ رواه مسلم (٢) . وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين (٣) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤) ولقوله ﷺ «لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥) .
следующие страницы →