← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.

стр. 3536

وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يصح أن يتزوج قبل استبرائها (١) وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها (٢) ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها، أو بيعها حرما حتى يستبرئها (٣) فإن خالف صح البيع دون التزويج (٤) . وإن أعتق سريته أو أم ولده أو أعتقت بموته، لزمها استبراء نفسها، إن لم يكن استبرأها (٥) .

стр. 3537

(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل (١) . (و) استبراء (من تحيض بحيضة) (٢) لقوله ﵇ في سبي أوطاس (٣) «لا توطأ حامل حتى تضع (٤) ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود (٥) . (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) (٦) .

стр. 3538

لقيام الشهر مقام حيضة في العدة (١) واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشر أشهر (٢) وتصدق الأمة إذا قالت حضت (٣) وإن ادعت موروثة، تحريمها على وارث بوطء مورثه (٤) أو ادعت مشتراه أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها (٥) .

стр. 3539

كتاب الرضاع (١) وهو لغة مص اللبن من الثدي (٢) وشرعًا: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل (٣) أو شربه أو نحوه (٤) . (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٥) لحديث عائشة مرفوعًا: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة (٦) .

стр. 3540

(والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات) (١) لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك؛ رواه مسلم (٢) . وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين (٣) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤) ولقوله ﷺ «لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥) .

стр. 3541

ومتى امتص ثم قطعه لتنفس (١) أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعه (٢) فإن عاد ولو قريبا فثنتان (٣) .

стр. 3542

(والسعوط) في أنف (والوجور) في فم محرم كرضاع (١) (ولبن) المرأة (الميتة) كلبن الحية (٢) . (و) لبن (الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد) كالموطوءة بنكاح صحيح (٣) (أو باطل) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا (٤) (أو بزنا محرم) (٥) .

стр. 3543

لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين (١) لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها (٢) (وعكسه) أي عكس اللبن المذكور لبن (البهيمة (٣) و) لبن (غير حبلى (٤) ولا موطوءة) فلا يحرم (٥) .

стр. 3544

فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة (١) أو رجل أو خنثى مشكل (٢) أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين (٣) (فمتى أرضعت امرأة طفلا) دون الحولين (٤) (صار) المرتضع (ولدها في) تحريم (النكاح (٥) و) إباحة (النظر والخلوة و) في (المحرمية) (٦) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها (٧) .

стр. 3545

(و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط (١) (ولد من نسب لبنها إليه (٢) بحمل) أي بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماءه (٣) (أو وطء) بنكاح أو شبهة (٤) بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه (٥) فالمرتضع كذلك (٦) . (و) صارت (محارمه) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب (٧) كآبائه وأمهاته، وأجداده وجداته (٨) وإخوته وأخواته وأولادهم (٩) وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته (١٠) .

стр. 3546

(محارمه) أي محارم المرتضع (١) (و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة (٢) كآبائها وأخواتها، وأعمامها ونحوهم (٣) (محارمه) أي محارم المرتضع (٤) (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لأولئك (٥) (فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب (٦) و) تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعا (٧) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه (٨) .

стр. 3547

(ومن حرمت عليه بنتها) كأمه وجدته وأخته (فأرضعت طفلة حرمتها عليه) أبدا (١) . (وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له (٢) لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى، حرمت عليه، لثبوت الأبوة (٤) دون أمهات أولاده، لعدم ثبوت الأمومة (٥) . (وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ) سبب (رضاع قبل الدخول فلا مهر لها) (٦) .

стр. 3548

لمجيء الفرقة من جهتها (وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) انفسخ نكاحها (١) ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ (٢) (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول) فـ (مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول (٣) (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها (٤) فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول (٥) .

стр. 3549

لأنه لا فعل لها في الفسخ (١) (و) لها (جميعه بعده) أي بعد الدخول، لاستقراره به (٢) (ويرجع الزوج به) أي بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد) لأنه أغرمه (٣) فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة (٤) (ومن قال لزوجته) : أنت أختي لرضاع بطل النكاح، حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فلزمه ذلك (٥) (فإن كان) إقراره (قبل الدخول وصدقته) أنها أخته (فلا مهر) لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (٦) (وإن كذبته) في قوله إنها أخته قبل الدخول (٧) .

стр. 3550

(فلها نصفه) أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها (١) و (يجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي بعد الدخول ولو صدقته (٢) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة (٣) (وإن قالت هي ذلك) أي قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه، في فسخ النكاح، لأنه حقه (٤) وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح (٥) وإلا فهي زوجته أيضا (٦) .

стр. 3551

(وإذا شك في الرضاع (١) أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا (٢) (أو شكت المرضعة) في ذلك (٣) (ولا بينة فلا تحريم) (٤) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم (٥) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (٦) .

стр. 3552

وكره استرضاع فاجرة (١) وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء (٢) .

стр. 3553

كتاب النفقات (١) جمع نفقة (٢) وهي كفاية من يمونه (٣) خبزا وأدما، وكسوة ومسكنا وتوابعها (٤) (يلزم الزوج نفقة زوجته (٥) قوتا) أي خبزا وأدما (وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها) (٦) .

стр. 3554

لقوله ﷺ : «ولهن عليكم زرقهن، وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود (١) (ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي يسارهما أو إعسارهما (٢) أو يسار أحدهما وإعسار الآخر (عند التنازع) بينهما (٣) (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر (٤) قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه) (٥) .

стр. 3555

و) يفرض لها (لحما عادة الموسرين بمحلهما (١) و) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة (ما يلبس مثلها (٢) من حرير وغيره) كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص، وسراويل، وطراحة، ومقنعة، ومداس، ومضربة للشتاء (٣) . (وللنوم فراش ولحاف (٤) وإزار) للنوم في محل جرت العادة فيه (٥) (ومخدة (٦) .

стр. 3556

وللجلوس حصير جيد (١) وزلي) أي بساط (٢) ولا بد من ماعون الدار (٣) ويكتفي بخزف وخشب (٤) والعدل ما يليق بهما (٥) ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها (٦) (و) يفرض الحاكم (للفقيرة تحت الفقير (٧) من أدنى خبز البلد و) من (أدم يلائمها) (٨) .

стр. 3557

وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر (١) (و) يفرض للفقيرة من الكسوة (ما يلبس مثلها ويجلس) وينام (عليه (٢) و) يفرض (للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها) كفقيرة تحت غنى (ما بين ذلك عرفا) لأن ذلك هو اللائق بحالهما (٣) (وعليه) أي على الزوج (مؤونة نظافة زوجته) (٤) من دهن وسدر، وثمن ماء ومشط (٥) وأجرة قيمة (٦) .

стр. 3558

(دون) ما يعود بنظافة (خادمها) (١) فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة، وهي غير مطلوبة من الخادم (٢) و (لا) يلزم الزوج لزوجته (دواء وأجرة طبيب) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة (٣) وكذا لا يلزمه ثمن طيب، وحناء وخضاب، ونحوه (٤) وإن أراد منها تزينا به، أو قطع رائحة كريهة (٥) وأتى به لزمها (٦) وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد (٧) وعليه أيضا مؤنسة لحاجة (٨) .

стр. 3559

فصل (١) (ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها وسكناها كالزوجة) (٢) لأنها زوجة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (٣) (ولا قسم لها) أي للرجعية وتقدم (٤) . (والبائن بفسخ أو طلاق) ثلاثا أو على عوض (٥) (لها ذلك) أي النفقة والكسوة والسكنى (إن كانت حاملا) (٦) .

стр. 3560

لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع (٢) ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى (٣) ومن ادعت حملا وجب انفاق ثلاثة أشهر (٤) فإن مضت ولم يبن رجع (٥) .

стр. 3561

(والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه (١) فتجب لحامل ناشز (٢) ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد (٣) أو ملك بيمين ولو أعتقها (٤) وتسقط مبضي الزمان (٥) قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم (٦) أو تنفق بنية رجوع (٧) (ومن) أي: أي زوجة (حبست ولو ظلما (٨) أو نشزت (٩) .

стр. 3562

أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج (١) أو أحرمت بنذر حج (٢) أو) نذر (صوم (٣) أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته) بلا إذن زوج (٤) (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت) نفقتها (٥) لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها (٦) بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج (٧) أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها (٨) .

стр. 3563

أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها (١) وقدرها في حجة فرض كحضر (٢) وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها (٣) (ولا نفقة ولا سكنى) من تركة (لمتوفى عنها) ولو حاملا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة (٤) ولا سبب لوجوب النفقة عليهم (٥) فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت (٦) .

стр. 3564

وإلا فعلى وارثه الموسر (١) (ولها) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة (٢) ومطلقة رجعية (٣) وبائن حامل، ونحوها (٤) (أخذ نفقة كل يوم من أوله) يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة (٥) فلا يجوز تأخيره عنه (٦) والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب (٧) و (لا قيمتها) أي قيمة النفقة (ولا) يجب (عليها أخذها) أي أخذ قيمة النفقة (٨) .

стр. 3565

لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منهما (١) ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب، كدراهم، إلا بتراضيهما (٢) (فإن اتفقا عليه) أي على أخذ القيمة (٣) (أو) اتفقا (على تأخيرها، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز) لأن الحد لا يعدوهما (٤) (ولها الكسوة كل عام مرة (٥) في أوله) أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة (٦) فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئًا فشيئًا، بل هو شيء واحد، يستدام إلى أن يبلى (٧) .

стр. 3566

وكذا غطاء ووطاء، وستارة يحتاج إليها (١) واختار ابن نصر الله: انها كماعون الدار ومشط، تجب بقدر الحاجة (٢) ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد (٣) (وإذا غاب) الزوج أو كان حاضرا (ولم ينفق) على زوجته (لزمته نفقة ما مضى) وكسوته (٤) ولو لم يفرضها الحاكم (٥) ترك الإنفاق لعذر أولا (٦) .

стр. 3567

لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة (١) (وإن أنفقت) الزوجة (في غيبته) أي غيبة الزوج (من ماله فبان ميتا غرمها الوارث) للزوج (ما أنفقته بعد موته) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته (٢) فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدله (٣) .

стр. 3568

فصل (١) (ومن تسلم زوجته) التي يوطأ مثلها (٢) وجبت عليه نفقتها (٣) (أو بذلت) تسليم (نفسها) (٤) أو بذله وليها (٥) (ومثلها يوطأ) بأن تم لها تسع سنين (٦) (وجبت نفقتها) وكسوتها (٧) .

стр. 3569

(ولو مع صغر زوج (١) ومرضه وجبه وعنته) (٢) ويجبر الولي مع صغر الزوج، على بذل نفقتها، وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية (٣) ومن بذلت التسليم وزوجها غائب، لم يفرض لها (٤) ، حتى يراسله حاكم (٥) ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (٦) (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال) (٧) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع، لو عجزت عن أخذه بعد (٨) .

стр. 3570

ولها النفقة في مدة الإمتناع لذلك لأنه بحق (١) (فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع لم تملكه) (٢) ولا نفق لها مدة الإمتناع وكذا لو تساكتا بعد العقد (٣) فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة (٤) (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت (٥) أو) أعسر بـ (الكسوة) أي كسوة المعسر (٦) (أو) أعسر بـ (بعضها) أي بعض نفقة المعسر، أو كسوته (٧) (أو) أعسر بـ (المسكن) أي مسكن معسر (٨) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر (٩) .

стр. 3571

لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» رواه الدارقطني (١) فتفسخ فورًا أو متراخيا بإذن الحاكم (٢) ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه (٣) ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها (٤) (فإن غاب) زوج موسر (ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه (٥) فلها الفسخ بإذن الحاكم) (٦) .

стр. 3572

لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار، كحال الإعسار (١) وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله، أخذت كفايتها، وكفاية ولدها، وخادمها بالمعروف بلا إذنه (٢) فإن لم تقدر أجبره الحاكم (٣) فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ، لتعذر النفقة عليها من قبله (٤) .

стр. 3573

باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم (١) (تجب) النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا (٢) (أو تتمتها) إذا كان لا يملك البعض (٣) (لأبويه وإن علوا) (٤) لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما (٥) (و) تجب النفقة أو تتمتها (لولده وإن سفل) ذكرا كان أو أنثى (٦) .

стр. 3574

لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ (١) (حتى ذوي الأرحام منهم) أي من آبائه وأمهاته (٢) كأجداده المدلين بإناث (٣) وجداته الساقطات (٤) ومن أولاده كولد البنت (٥) سواء (حجبه) أي الغني (معسر) فمن له أب وجد معسران، وجبت عليه نفقتهما، ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر (٦) .

стр. 3575

(أولا) بأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر ولا أب له، فعليه نفقة جده، لأنه وارثه (١) (و) تجب النفقة أو إكمالها لـ (كل من يرثه) المنفق (٢) (بفرض) كولد لأم (٣) (أو تعصيب) كأخ وعم لغير أم (٤) (لا) لمن يرثه (برحم) كخال وخالة (٥) (سوى عمودي نسبه) كما سبق (٦) .
следующие страницы →