стр. 3536
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.
стр. 3537
стр. 3538
стр. 3539
стр. 3540
(والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات) (١) لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك؛ رواه مسلم (٢) .
وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين (٣) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤) ولقوله ﷺ «لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥) .
стр. 3541
стр. 3542
стр. 3543
стр. 3544
стр. 3545
(و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط (١) (ولد من نسب لبنها إليه (٢) بحمل) أي بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماءه (٣) (أو وطء) بنكاح أو شبهة (٤) بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه (٥) فالمرتضع كذلك (٦) .
(و) صارت (محارمه) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب (٧) كآبائه وأمهاته، وأجداده وجداته (٨) وإخوته وأخواته وأولادهم (٩) وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته (١٠) .
стр. 3546
(محارمه) أي محارم المرتضع (١) (و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة (٢) كآبائها وأخواتها، وأعمامها ونحوهم (٣) (محارمه) أي محارم المرتضع (٤) (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لأولئك (٥) (فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب (٦) و) تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعا (٧) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه (٨) .
стр. 3547
(ومن حرمت عليه بنتها) كأمه وجدته وأخته (فأرضعت طفلة حرمتها عليه) أبدا (١) .
(وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة) له (٢) لما تقدم من أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى، حرمت عليه، لثبوت الأبوة (٤) دون أمهات أولاده، لعدم ثبوت الأمومة (٥) .
(وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ) سبب (رضاع قبل الدخول فلا مهر لها) (٦) .
стр. 3548
لمجيء الفرقة من جهتها (وكذا إن كانت) الزوجة (طفلة فدبت فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) انفسخ نكاحها (١) ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ (٢) (و) إن أفسدت نكاح نفسها (بعد الدخول) فـ (مهرها بحاله) لاستقرار المهر بالدخول (٣) (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها (٤) فلها على الزوج نصف المسمى قبله) أي قبل الدخول (٥) .
стр. 3549
لأنه لا فعل لها في الفسخ (١) (و) لها (جميعه بعده) أي بعد الدخول، لاستقراره به (٢) (ويرجع الزوج به) أي بما غرمه من نصف أو كل (على المفسد) لأنه أغرمه (٣) فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة (٤) (ومن قال لزوجته) : أنت أختي لرضاع بطل النكاح، حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فلزمه ذلك (٥) (فإن كان) إقراره (قبل الدخول وصدقته) أنها أخته (فلا مهر) لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله (٦) (وإن كذبته) في قوله إنها أخته قبل الدخول (٧) .
стр. 3550
(فلها نصفه) أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها (١) و (يجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي بعد الدخول ولو صدقته (٢) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة (٣) (وإن قالت هي ذلك) أي قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه، في فسخ النكاح، لأنه حقه (٤) وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح (٥) وإلا فهي زوجته أيضا (٦) .
стр. 3551
стр. 3552
стр. 3553
стр. 3554
стр. 3555
стр. 3556
стр. 3557
وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر (١) (و) يفرض للفقيرة من الكسوة (ما يلبس مثلها ويجلس) وينام (عليه (٢) و) يفرض (للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها) كفقيرة تحت غنى (ما بين ذلك عرفا) لأن ذلك هو اللائق بحالهما (٣) (وعليه) أي على الزوج (مؤونة نظافة زوجته) (٤) من دهن وسدر، وثمن ماء ومشط (٥) وأجرة قيمة (٦) .
стр. 3558
(دون) ما يعود بنظافة (خادمها) (١) فلا يلزمه، لأن ذلك يراد للزينة، وهي غير مطلوبة من الخادم (٢) و (لا) يلزم الزوج لزوجته (دواء وأجرة طبيب) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة (٣) وكذا لا يلزمه ثمن طيب، وحناء وخضاب، ونحوه (٤) وإن أراد منها تزينا به، أو قطع رائحة كريهة (٥) وأتى به لزمها (٦) وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد (٧) وعليه أيضا مؤنسة لحاجة (٨) .
стр. 3559
стр. 3560
стр. 3561
(والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه (١) فتجب لحامل ناشز (٢) ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد (٣) أو ملك بيمين ولو أعتقها (٤) وتسقط مبضي الزمان (٥) قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم (٦) أو تنفق بنية رجوع (٧) (ومن) أي: أي زوجة (حبست ولو ظلما (٨) أو نشزت (٩) .
стр. 3562
أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج (١) أو أحرمت بنذر حج (٢) أو) نذر (صوم (٣) أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته) بلا إذن زوج (٤) (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت) نفقتها (٥) لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها (٦) بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج (٧) أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها (٨) .
стр. 3563
أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها (١) وقدرها في حجة فرض كحضر (٢) وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها (٣) (ولا نفقة ولا سكنى) من تركة (لمتوفى عنها) ولو حاملا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة (٤) ولا سبب لوجوب النفقة عليهم (٥) فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت (٦) .
стр. 3564
وإلا فعلى وارثه الموسر (١) (ولها) أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة (٢) ومطلقة رجعية (٣) وبائن حامل، ونحوها (٤) (أخذ نفقة كل يوم من أوله) يعني من طلوع الشمس، لأنه أول وقت الحاجة (٥) فلا يجوز تأخيره عنه (٦) والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب (٧) و (لا قيمتها) أي قيمة النفقة (ولا) يجب (عليها أخذها) أي أخذ قيمة النفقة (٨) .
стр. 3565
لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منهما (١) ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب، كدراهم، إلا بتراضيهما (٢) (فإن اتفقا عليه) أي على أخذ القيمة (٣) (أو) اتفقا (على تأخيرها، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز) لأن الحد لا يعدوهما (٤) (ولها الكسوة كل عام مرة (٥) في أوله) أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة (٦) فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئًا فشيئًا، بل هو شيء واحد، يستدام إلى أن يبلى (٧) .
стр. 3566
стр. 3567
стр. 3568
стр. 3569
(ولو مع صغر زوج (١) ومرضه وجبه وعنته) (٢) ويجبر الولي مع صغر الزوج، على بذل نفقتها، وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية (٣) ومن بذلت التسليم وزوجها غائب، لم يفرض لها (٤) ، حتى يراسله حاكم (٥) ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (٦) (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال) (٧) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع، لو عجزت عن أخذه بعد (٨) .
стр. 3570
ولها النفقة في مدة الإمتناع لذلك لأنه بحق (١) (فإن سلمت نفسها طوعا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع لم تملكه) (٢) ولا نفق لها مدة الإمتناع وكذا لو تساكتا بعد العقد (٣) فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة (٤) (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت (٥) أو) أعسر بـ (الكسوة) أي كسوة المعسر (٦) (أو) أعسر بـ (بعضها) أي بعض نفقة المعسر، أو كسوته (٧) (أو) أعسر بـ (المسكن) أي مسكن معسر (٨) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر (٩) .
стр. 3571
لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» رواه الدارقطني (١) فتفسخ فورًا أو متراخيا بإذن الحاكم (٢) ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه (٣) ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها (٤) (فإن غاب) زوج موسر (ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه (٥) فلها الفسخ بإذن الحاكم) (٦) .
стр. 3572
стр. 3573
باب نفقة الأقارب
والمماليك من الآدميين والبهائم (١)
(تجب) النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا (٢) (أو تتمتها) إذا كان لا يملك البعض (٣) (لأبويه وإن علوا) (٤) لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما (٥) (و) تجب النفقة أو تتمتها (لولده وإن سفل) ذكرا كان أو
أنثى (٦) .
стр. 3574
لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ (١) (حتى ذوي الأرحام منهم) أي من آبائه وأمهاته (٢) كأجداده المدلين بإناث (٣) وجداته الساقطات (٤) ومن أولاده كولد البنت (٥) سواء (حجبه) أي الغني (معسر) فمن له أب وجد معسران، وجبت عليه نفقتهما، ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر (٦) .
стр. 3575