← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3571–3610 · переход к 3576.

стр. 3571

لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: «يفرق بينهما» رواه الدارقطني (١) فتفسخ فورًا أو متراخيا بإذن الحاكم (٢) ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه (٣) ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها (٤) (فإن غاب) زوج موسر (ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله و) تعذرت (استدانتها عليه (٥) فلها الفسخ بإذن الحاكم) (٦) .

стр. 3572

لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار، كحال الإعسار (١) وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله، أخذت كفايتها، وكفاية ولدها، وخادمها بالمعروف بلا إذنه (٢) فإن لم تقدر أجبره الحاكم (٣) فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ، لتعذر النفقة عليها من قبله (٤) .

стр. 3573

باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم (١) (تجب) النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا (٢) (أو تتمتها) إذا كان لا يملك البعض (٣) (لأبويه وإن علوا) (٤) لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما (٥) (و) تجب النفقة أو تتمتها (لولده وإن سفل) ذكرا كان أو أنثى (٦) .

стр. 3574

لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ (١) (حتى ذوي الأرحام منهم) أي من آبائه وأمهاته (٢) كأجداده المدلين بإناث (٣) وجداته الساقطات (٤) ومن أولاده كولد البنت (٥) سواء (حجبه) أي الغني (معسر) فمن له أب وجد معسران، وجبت عليه نفقتهما، ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر (٦) .

стр. 3575

(أولا) بأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر ولا أب له، فعليه نفقة جده، لأنه وارثه (١) (و) تجب النفقة أو إكمالها لـ (كل من يرثه) المنفق (٢) (بفرض) كولد لأم (٣) (أو تعصيب) كأخ وعم لغير أم (٤) (لا) لمن يرثه (برحم) كخال وخالة (٥) (سوى عمودي نسبه) كما سبق (٦) .

стр. 3576

(سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أولا كعمة وعتيق) (١) وتكون النفقة على من تجب عليه (بمعروف) (٢) لقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ثم قال: ﴿وعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٣) فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث (٤) وروى أبو داود: أن رجلا سأل النبي ﷺ من أبر؟ قال: «أمك، وأباك، وأختك وأخاك» (٥) .

стр. 3577

وفي لفظ: «ومولاك الذي هو أدناك، حقا واجبا ورحما موصولا» (١) ويشترط لوجوب نفقة القريب، ثلاثة شروط، الأول: أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإشارة إليه (٢) الثاني: فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله: (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن تكسب) (٣) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه، أو قدرته على التكسب، مستغن عن المواساة، ولا يعتبر نقصه (٤) فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له (٥) الثالث: غنى المنفق وإليه الإشارة بقوله (إذا فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه، وزوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه (من حاصل) في يده (أو متحصل) من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار.

стр. 3578

أو ريع وقف ونحوه (١) لحديث جابر مرفوعا «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته» (٢) و (لا) تجب نفقة القريب (من رأس مال) التجارة (٣) (و) لا من (ثمن مالك و) لا من (آلة صنعة) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك (٤) ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه (٥) (ومن له وارث غير أب) واحتاج للنفقة (فنفقته عليهم) أي على وارثيه (على قدر إرثهم) منه (٦) .

стр. 3579

لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث (١) (فـ) من له أم وجد (على الأم) من النفقة (الثلث، والثلثان على الجد) لأنه لو مات لورثاه كذلك (٢) (و) من له جدة وأخ لغير أم (على الجدة السدس، والباقي على الأخ) لأنهما يرثانه كذلك (٣) (والأب ينفرد بنفقة ولده) (٤) لقوله ﷺ لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» (٥) .

стр. 3580

(ومن له ابن فقير، وأخ موسر، فلا نفقة له عليهما) أما ابنه فلفقره، وأما الاخ فلحجبه بالابن (١) (ومن) احتاج لنفقة و (أمه فقيرة، وجدته موسرة، فنفقته على الجدة) ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم، لعدم اشتراط الميراث، في عمودي النسب، كما تقدم (٢) (ومن عليه نفقة زيد) مثلا لكونه ابنه، أو أباه، أو أخاه ونحوه (٣) (فعليه نفقة زوجته) لأن ذلك من حاجة الفقير، لدعاء ضرورته إليه (٤) (كـ) نفقة (ظئر) من تجب نفقته (٥) فيجب الإنفاق عليها (لحولين) كاملين (٦) .

стр. 3581

لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ (١) وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إلى قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (٢) والوارث إنما يكون بعد موت الأب (٣) (ولا نفقة) بقرابة (مع اختلاف دين) (٤) ولو من عمودي نسبه لعدم التوارث إذا (٥) (إلا بالولاء) فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر (٦) وعكسه لإرثه منه (٧) .

стр. 3582

(و) يجب (على الأب أن يسترضع لولده) إذا عدمت أمه، أو امتنعت (١) (لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ أي فاسترضعوا له أخرى) (٢) (ويؤدي الأجرة) لذلك (٣) لأنها في الحقيقة نفقة، لتولد اللبن من غذائها (٤) (ولا يمنع) الأب (أمه إرضاعه) أي إرضاع ولدها (٥) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٦) وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان (٧) .

стр. 3583

(ولا يلزمها) أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها، دنيئة كانت أو شريفة (١) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ (٢) (إلا لضرورة كخوف تلفه) أي تلف الرضيع، بأن لم يقبل ثدي غيرها ونحوه (٣) لأنه إنقاذ من هلكة (٤) ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا (٥) فإن عتقت فكبائن (٦) (ولها) أي للمرضعة (طلب أجرة المثل) لرضاع ولدها (٧) .

стр. 3584

(ولو أرضعه غيرها مجانا) (١) لأنها أشفق من غيرها (٢) ولبنها أمرأ (٣) (بائنا كانت) أم الرضيع في الأحوال المذكورة (٤) (أو فحته) أي زوجة لأبيه (٥) لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٦) .

стр. 3585

(وإن تزوجت) المرضعة (آخر (١) فله) أي للثاني (منعها من إرضاع ولد الأول (٢) ما لم) تكن اشترطته في العقد (٣) أو (يضطر إليها) بأن لم يقبل ثدي غيرها (٤) أو لم يوجد غيرها، لتعينه عليها إذا لما تقدم (٥) .

стр. 3586

فصل في نفقة الرقيق (١) (و) يجب (عليه) أي على السيد (نفقة رقيقه) (٢) ولو آبقا أو ناشزا (٣) (طعاما) من غالب قوت البلد (٤) (وكسوة وسكنى) بالمعروف (٥) (وأن لا يكلفه مشقا كثيرًا) (٦) .

стр. 3587

لقوله ﷺ : «للملوك طعامه وكسوته بالمعروف (١) ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» (٢) رواه الشافعي في مسنده (٣) (وإن اتفقا على المخارجة) وهي: جعله على الرقيق كل يوم، أو كل شهر شيئا معلوما له (جاز) (٤) .

стр. 3588

إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته (١) روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم (٢) (ويريحه سيده) وقت القائلة، وهي وسط النهار (و) وقت (النوم (٣) و) وقت (الصلاة) المفروضة لأن عليهم في ترك ذلك ضررا (٤) وقد قال ﷺ «لا ضرر لا ضرار» (٥) (ويركبه السيد) (في السفر عقبة) (٦) لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق (٧) .

стр. 3589

(وإن طلب) الرقيق (نكاحا زوجه) السيد (أو باعه (١)) لقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٢) . (وإن طلبته) أي التزويج (أمة وطئها) السيد (أو زوجها، أو باعها) (٣) إزالة لضرر الشهوة عنها (٤) ويزوج أمة صبي، أو مجنون، من يلي ماله إذا طلبته (٥) وإن غاب سيد عن أم ولده، زوجت لحاجة نفقة أو وطء (٦) وله تأديب رقيقه، وزوجته، وولده ولو مكلفا مزوجا، بضرب غير مبرح (٧) .

стр. 3590

ويقيده إن خاف إباقه (١) ولا يشتم أبويه ولو كافرين (٢) ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (٣) وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه (٤) ولا يتسرى عبد مطلقًا (٥) .

стр. 3591

فصل في نفقة البهائم (١) (و) يجب (عليه علف بهائمه، وسقيها وما يصلحها) (٢) لقوله ﵇: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه (٣) (و) يجب عليه (أن لا يحملها ما تعجز عنه) لئلا يعذبها (٤) .

стр. 3592

ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب (١) وإبل وحمر لحرث ونحوه (٢) ويحرم لعنها (٣) وضرب وجه ووسم فيه (٤) (ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها) لقوله ﵇ «لا ضرر ولا ضرار» (٥) (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت) لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته (٦) .

стр. 3593

فإن أبى فعل حاكم الأصلح (١) ويكره جز معرفة وناصية وذنب (٢) وتعليق جرس أو وتر (٣) ونزو حمار على فرس (٤) وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان (٥) .

стр. 3594

باب الحضانة (١) من الحضن، وهو: الجنب، لأن المربي يضم الطفل، إلى حضنه (٢) وهي: حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه (٣) (تجب) الحضانة (لحفظ صغير (٤) ومعتوه) أي مختل العقل (ومجنون) لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة (٥) (والأحق بها أم) (٦) .

стр. 3595

لقوله ﵇: «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أبو داود (١) ولأنها أشفق عليه (٢) (ثم أمهاتها القربى فالقربى) لأنهن في معنى الأم، لتحقق ولادتهن (٣) .

стр. 3596

(ثم أب) لأنه أصل النسب (١) . (ثم أمهاته كذلك) أي القربى فالقربى، لأنهن يدلين بعصبة قريبة (٢) . (ثم جد) كذلك الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى أبي المحضون (٣) . (ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى (٤) . (ثم أخت لأبوين) لتقدمها في الميراث (٥) .

стр. 3597

(ثم) أخت (لأم) كالجدات (١) (ثم) أخت (لأب (٢) ثم خالة لأبوين ثم) خالة (لأم ثم) خالة (لأب) لأن الخالات يدلين بالأم (٣) (ثم عمات كذلك) أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب لأنهن يدلين بالأب (٤) .

стр. 3598

(ثم خالات أمه) كذلك (ثم خالات أبيه) كذلك (١) (ثم عمات أبيه) كذلك (٢) . (ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدلين بأبي الأم، وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب، وهو من أقرب العصبات (٣)) (ثم بنات إخوته) تقدم بنت أخ شقيق ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب (٤) (و) مثلهن بنات (أخواته (٥) ثم بنات أعمامه) لأبوين، ثم لأم، ثم لأب (و) بنات (عماته) كذلك (٦) .

стр. 3599

(ثم بنات أعمام أبيه) كذلك (وبنات عمات أبيه) كذلك على التفصيل المتقدم (١) (ثم) تنتقل (لباقي العصبة الأقرب فالأقرب) (٢) فتقدم الأخوة، ثم (٣) ثم الأعمام، ثم بنوهم (٤) ثم أعمام أب، ثم بنوهم وهكذا (٥) (فإن كانت) المحضونة (أنثى فـ) يعتبر أن يكون العصبة (من محارمها) ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين (٦) .

стр. 3600

فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه (١) وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها (٢) (ثم) تنتقل الحضانة (لذوي أرحامه) من الذكور والإناث غير من تقدم (٣) وأولاهم أبو أم ثم أمهاته (٤) فأخ لأم فخال (٥) (ثم) تتنقل (للحاكم) لعموم ولايته (٦) .

стр. 3601

(وإن امتنع من له الحضانة) منها (١) (أو كان) من له الحضانة (غير أهل) للحضانة (٢) (انتقلت إلى من بعده) يعني إلى من يليه كولاية النكاح (٣) لأن وجود غير المستحق كعدمه (٤) (ولا حضانة لمن فيه رق) ولو قل (٥) لأنها ولاية وليس هو من أهلها (٦) (ولا) حضانة (لفاسق) لأنه لا يوثق به فيها (٧) ولا حظ للمحضون في حضانته (٨) (ولا) حضانة (لكافر) على مسلم (٩) .

стр. 3602

لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق (١) (ولا) حضانة (لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد) (٢) للحديث السابق، ولو رضي زوج (٣) (فإن زال المانع) بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق، وأسلم الكافر، وطلقت المزوجة ولو رجعيا (رجع إلى حقه) (٤) لوجود السبب، وانتفاء المانع (٥) .

стр. 3603

(وإن أراد أحد أبويه) أي أبوي المحضون (سفرًا طويلاً) لغير الضرار، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم (إلى بلد، بعيد) مسافة قصر فأكثر، (ليسكنه (١) وهو) أي البلد (وطريقه آمنان فحضانته) أي المحضون (لأبيه) (٢) .

стр. 3604

لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه (١) فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع (٢) (وإن بعد السفر) وكان (لحاجة) لا لسكنى فمقيم منهما أولى (٣) (أو قرب) السفر (لها) أي لحاجة ويعود، فالمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به (٤) (أو) قرب السفر وكان (للسكنى فـ) الحضانة (لأمه) لأنها أتم شفقة (٥) وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره (٦) .

стр. 3605

فصل (١) (وإذا بلغ الغلام سبع سنين) كاملة (عاقلا (٢) خير بين أبويه (٣) فكان مع من اختار منهما) (٤) قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما (٥) وروى سعيد والشافعي أن رسول الله ﷺ خير غلاما بين أبيه وأمه (٦) .

стр. 3606

فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا (١) ولا يمنع زيارة أمه (٢) وإن اختارها كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا (٣) ليعلمه ويؤدبه (٤) وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول نقل إليه وهكذا (٥) فإن لم يختر أو اختارهما أقرع (٦) (ولا يقر) محضون (بيد من لا يصونه ويصلحه) لفوات المقصود من الحضانة (٧) .

стр. 3607

(وأبو الأنثى أحق بها بعد) أن تستكمل (السبع (١) ويكون الذكر بعد) بلوغه، و (رشدة حيث شاء) (٢) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد (٣) ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه (٤) .

стр. 3608

(والأنثى) منذ يتم لها سبع سنين (عند أبيها) وجوبًا (حتى يستلمها زوجها) (١) لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره (٢) ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها (٣) ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يعملها لاشتغاله عنها، أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت، قاله الشيخ تقي الدين (٤) .

стр. 3609

وقال: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، وتقصر في مصلحتها (١) وأمها تعمل مصلحتها، ولا تؤذيها (٢) فالحضانة هنا للأم قطعا (٣) ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد (٤) والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا (٥) .

стр. 3610

كتاب الجنايات (١) جمع جناية (٢) وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض (٣) واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا (٤) ومن قتل مسلما عمدًا عدوانا فسق (٥) وأمره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له (٦) .
следующие страницы →