← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

من أدنى الرحم دون قعره (١) (فإن كان) لها تمييز (٢) بأن كان (بعض دمها أحمر وبعضه أسود (٣) ولم يعبر) أي يجاوز الأسود (أكثره) أي أكثر الحيض (ولم ينقص عن أقله فهو) أي الأسود (حيضها) (٤) وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا (٥) .

стр. 387

(تجلسه في الشهر الثاني) ولو لم يتكرر أو يتوال (١) (والأحمر) والرقيق وغير المنتن (استحاضة) تصوم فيه وتصلي (٢) (وإن لم يكن دمها متميزا (٣) جلست) عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر (٤) .

стр. 388

حتى يتكرر ثلاث فتجلس (غالب الحيض) ستا أو سبعا بتحر (١) (من كل شهر) من أول وقت ابتدائها إن علمته (٢) وإلا فمن أول كل هلالي (٣) (والمستحاضة المعتادة) أي التي تعرف شهرها، ووقت حيضها وطهرها منه (٤) (ولو) كانت (مميزة تجلس عادتها) (٥) .

стр. 389

ثم تغتسل بعدها وتصلي (١) (وإن نسيتها) أي نسيت عادتها (عملت بالتمييز الصالح) (٢) بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر، ولو تنقل، أو لم يتكرر (٣) .

стр. 390

(فإن لم يكن لها تمييز) صالح (١) ونسيت عدده ووقته (٢) (فغالب الحيض) تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه (٣) وإلا فمن أول كل هلالي (٤) (كالعالمة بموضعه) أي موضع الحيض (الناسية لعدده) (٥) فتجلس غالب الحيض في موضعه (٦) .

стр. 391

(وإن علمت) المستحاضة (عدده) أي عدد أيام حيضها (١) (ونسيت موضعه من الشهر (٢) ولو) كان موضعه من الشهر (في نصفه (٣) جلستها) أي جلست أيام عادتها (من أوله) أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه (٤) (كمن) أي كمبتدأة (لا عادة لها ولا تمييز) فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم (٥) .

стр. 392

(ومن زادت عادتها) مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة (١) (أو تقدمت) مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره (٢) (أو تأخرت) عكس التي قبلها (٣) . (فما تكرر) من ذلك (ثلاثا) فهو (حيض) (٤) ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض (٥) .

стр. 393

(وما نقص عن العادة طهر) (١) فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت، لأنها طاهرة (٢) (وما عاد فيها) أي في أيام عادتها (٣) كما لو كانت عشرا، فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين، ثم عاد في التاسع والعاشر (جلسته) فيهما (٤) لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع (٥) .

стр. 394

(والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض) فتجلسهما (١) لا بعد العادة ولو تكررتا (٢) لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) ، رواه أبو داود (٣) .

стр. 395

(ومن رأت يوما) أو أقل أو أكثر (دما ويوما) أو أقل أو أكثر (نقاء (١) فالدم حيض) حيث بلغ مجموعه أقل الحيض (٢) .

стр. 396

(والنقاء طهر) تغتسل فيه وتصوم وتصلي (١) ويكره وطؤها فيه (٢) (ما لم يعبر) أي يجاوز مجموعهما (أكثره) أي أكثر الحيض (٣) فيكون استحاضة (٤) . (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه (٥) أو رعاف دائم (٦) .

стр. 397

(تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الخبث (١) (وتعصبه) عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان (٢) فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله (٣) ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط (٤) .

стр. 398

(وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (١) (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) (٢) فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء (٣) وإن اعتيد انقطاعه زمنا زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين (٤) لأنه أمكن الإتيان بها كاملة (٥) .

стр. 399

ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا (١) أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد (٢) (ولا توطأ) المستحاضة (إلا مع خوف العنت) منه أو منها (٣) ولا كفارة فيه (٤) (ويستحب غسلها) أي غسل المستحاضة (لكل صلاة) (٥) .

стр. 400

لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي ﷺ عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه (١) . (وأكثر مدة النفاس) وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله (٢) وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف (٣) .

стр. 401

أو من: نفس الله كربته، أي فرجها (١) (أربعون يوما) (٢) وأول مدته من الوضع (٣) وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، بأمارة فنفاس وتقدم (٤) ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان (٥) .

стр. 402

ولا حد لأقله (١) لأنه لم يرد تحديده (٢) وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره (٣) ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس (٤) (ومتى طهرت قبله) أي قبل انقضاء أكثره (تطهرت) أي اغتسلت (وصلت) وصامت كسائر الطاهرات (٥) .

стр. 403

كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها (١) (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم و (التطهير) أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص (٢) (فإن عاودها الدم) في الأربعين (٣) (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم رأته فيها (٤) (تصوم وتصلي) أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه احتياطا (٥) .

стр. 404

ولوجوبه يقينا (١) ولا تقضي الصلاة كما تقدم (٢) (وهو) أي: النفاس (كالحيض (٣) فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج (٤) (و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة (٥) والطلاق بغير سؤالها على عوض (٦) (و) فيما (يجب) به كالغسل (٧) والكفارة بالوطء فيه (٨) (و) فيما (يسقط) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها (٩) (غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس (١٠) .

стр. 405

(و) غير (البلوغ) فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل (١) ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي (٢) بخلاف مدة الحيض (٣) (وإن ولدت) امرأة (توأمين) أي ولدين في بطن واحد (٤) (فأول النفاس وآخره من أولهما) كالحمل الواحد (٥) فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني (٦) .

стр. 406

ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقض (١) .

стр. 407

كتاب الصلاة (١) ..............................................................

стр. 408

في اللغة الدعاء (١) قال الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي ادع لهم (٢) وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة (٣) .

стр. 409

مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم (١) سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء (٢) مشتقة من الصلوين (٣) وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود (٤) وفرضت ليلة الإسراء (٥) (تجب) الخمس في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلف) (٦) .

стр. 410

أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض (١) (لا حائضا ونفساء) فلا تجب عليهما (٢) .

стр. 411

(ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر) (١) طوعا أو كرها (أو نحوه) كشرب دواء (٢) لحديث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم (٣) وغشي على عمار ثلاثا، ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث (٤) .

стр. 412

ويقضي من شرب محرما (١) حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه (٢) (ولا تصح) الصلاة (من مجنون) (٣) وغير مميز (٤) .

стр. 413

لأنه لا يعقل النية (١) (و لا) تصح من (كافر) لعدم صحة النية منه (٢) ولا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم (٣) ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام (٤) .

стр. 414

(فإن صلى) الكافر على اختلاف أنواعه (١) في دار الإسلام أو الحرب، جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره (فمسلم حكما) (٢) فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين، ويغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابرنا (٣) وإن أراد البقاء على الكفر، وقال: إنما أردت التهزئ لم يقبل (٤) وكذا لو أذن ولو في غير وقته (٥) .

стр. 415

(ويؤمر بها صغير لسبع) (١) أي يلزم أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين (٢) .

стр. 416

وتعليمه إياها، والطهارة ليعتادها، ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد (١) . (و) أن (يضرب عليها لعشر) سنين (٢) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه (٣) «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وغيره (٤) .

стр. 417

(فإن بلغ في أثنائها) (١) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة (أو بعدها في وقتها أعاد) أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة (٢) ويعيد التيمم (٣) لا الوضوء والإسلام (٤) . (ويحرم) على من وجبت عليه (تأخيرها عن وقتها) المختار (٥) .

стр. 418

أو تأخير بعضها (١) (إلا لناوي الجمع) لعذر فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما (٢) . (و) إلا (لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت (٣) .

стр. 419

فإن كان بعيدًا عرفًا صلى (١) ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه (٢) ما لم يظن مانعا (٣) وتسقط بموته (٤) ولم يأثم (٥) .

стр. 420

(ومن جحد وجوبها كفر) إذا كان ممن لا يجهله، وإن فعلها (١) لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة (٢) وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام (٣) عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور (٤) .

стр. 421

فإن أصر كفر (١) (وكذا تاركها تهاونا) أو كسلا (٢) لا جحودا (٣) (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصر (٤) وضاق وقت الثانية عنها) أي عن الثانية (٥) لحديث «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة» (٦) .

стр. 422

قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء (١) فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره (٢) لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله (٣) . (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا (٤) فيهما) أي فيما إذا جحد وجوبها، وفيما إذا تركها تهاونا (٥) .

стр. 423

فإن تابا وإلا ضربت عنقهما (١) والجمعة كغيرها (٢) وكذا ترك ركن أو شرط (٣) وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي (٤) .

стр. 424

ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته، قال الشيخ تقي الدين (١) ويصير مسلما بالصلاة (٢) ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا (٣) .

стр. 425

باب الأذان (١) هو في اللغة الإعلام (٢) قال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إعلام (٣) وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه لفجر (٤) .
следующие страницы →