стр. 3641
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3641–3680 · переход к 3646.
стр. 3642
(فإن كان) مستحق القصاص أو بعض مستحقه (صبيا أو مجنونا لم يستوفه) لهما أب، ولا وصي، ولا حاكم (١) لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، لا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره (٢) (وحبس الجاني) مع صغر مستحقه (إلى البلوغ (٣) و) مع جنونه إلى (الإفاقة) (٤) لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل (٥) وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر (٦) .
стр. 3643
وإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية (١) الشرط (الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه) أي في القصاص (على استيفائه (٢) وليس لبعضهم أن ينفرد به) (٣) لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية له عليه (٤) (وإن كان من بقي) من الشركاء فيه (غائبًا أو صغيرًا، أو مجنونًا انتظر القدوم) للغائب (٥) (والبلوغ) للصغير (والعقل) للمجنون (٦) .
стр. 3644
стр. 3645
стр. 3646
وقتلهما قبل أن تسقيه اللبأ يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به (١) (ثم) بعد سقيه اللبأ (إن وجد من يرضعه) أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت (٢) لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه (٣) (وإلا) يوجد من يرضعه (تركت حتى تفطمه) لحولين (٤) لقوله ﵊ «إذا قتلت المرأة عمدا، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها» رواه ابن ماجه (٥) .
стр. 3647
стр. 3648
стр. 3649
стр. 3650
стр. 3651
стр. 3652
стр. 3653
стр. 3654
стр. 3655
стр. 3656
(وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه (١) بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي (٢) .
و (إن وكل) ولي الجناية (من يقتص) له (ثم عفا) الموكل عن القصاص (فاقتص وكيله ولم يعلم) بعفوه (فلا شيء عليهما) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو (٣) .
و ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (٤) ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه (٥) وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه (٦) .
стр. 3657
стр. 3658
стр. 3659
стр. 3660
стр. 3661
стр. 3662
стр. 3663
стр. 3664
стр. 3665
الشرط (الثالث استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه، والمقتص منه (في الصحة والكمال (١) فلا تؤخذ) يد أو رجل (صحيحة بـ) يد أو رجل (شلاء (٢) ولا) يد أو رجل (كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصتـ) هما (٣) (ولا) تؤخذ (عين صحيحة بـ) عين (قائمة (٤)) وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري (٥) ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا، لنقص ذلك (٦) .
стр. 3666
стр. 3667
стр. 3668
стр. 3669
стр. 3670
لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف، كبرد ونحوه (١) (إلا أن يكون) الجرح (أعظم من الموضحة كالهاشمة، والمنقلة والمأمومة فله) أي للمجني عليه (أن يقتص موضحة) لأنه يقتصر على بعض حقه، ويقتص من محل جنايته (٢) (وله أرش الزائد) على الموضحة (٣) فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل (٤) وفي منقلة عشرا (٥) وفي مأمومة ثمانية وعشرين وثلثا (٦) ويعتبر قدر جرح بمساحة، ودون كثافة اللحم (٧) .
стр. 3671
(وإذا قطع جماعة طرفا) يوجب قودا كيد (أو جرحوا جرحا يوجب القود) كموضحة ولم تتميز أفعالهم، كأن وضعوا حديدة على يد، وتحاملوا عليها حتى بانت (فعليهم) أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين (القود) (١) لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (٢) وإن تفرقت أفعالهم (٣) .
стр. 3672
стр. 3673
لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد (١) أو بآلة كالة، أو مسمومة ونحوها (٢) لزمه بقية الدية (٣) .
(ولا) يجوز أن (يقتص من عضو وجرح قبل برئه) (٤) لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا، فأراد أن يستقيد فنهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني (٥) (كما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه، لاحتمال السراية (٦) فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر (٧) .
стр. 3674
стр. 3675
стр. 3676
стр. 3677
لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١) (فإن كانت) الجناية (عمدا محضا فـ) الدية (في مال الجاني) (٢) لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه (٣) وأرش الجناية على الجاني (٤) وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ (٥) والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف (٦) وتكون (حالة) غير مؤجلة (٧) كما هو الأصل في بدل المتلفات (٨) .
стр. 3678
(و) دية (شبه العمد، والخطإ على عاقلته) أي عاقلة الجاني (١) لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه (٢) ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر (٣) (وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهله (فنهشته حية) فمات (٤) .
стр. 3679
(أو أصابته صاعقة) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري (١) فمات وجبت الدية (٢) (أو مات بمرض) وجبت الدية (٣) جزم به في الوجيز، ومنتخب الآمدي، وصححه في التصحيح (٤) وعنه لا دية عليه، نقلها أبو الصقر، وجزم بها في المنور، وغيره (٥) وقدمها في المحرر وغيره (٦) قال في شرح المنتهى: على الأصح (٧) وجزم بها في التنقيح، وتبعه في المنتهى والإقناع (٨) .
стр. 3680