стр. 3816
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3816–3855 · переход к 3821.
стр. 3817
стр. 3818
стр. 3819
стр. 3820
стр. 3821
стр. 3822
стр. 3823
стр. 3824
стр. 3825
стр. 3826
(وإن قتل) المحارب (ولم يأخذ المال، قتل حتما ولم يصلب) لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي (١) . (وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف) كقطع يد أو رجل ونحوهما (٢) (تحتم استيفاؤه) كالنفس (٣) صححه في تصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين وغيرهما (٤) وعنه: لا يتحتم استيفاؤه (٥) قال في الإنصاف: وهو المذهب: وقطع به في المنتهى، وغيره (٦) .
стр. 3827
стр. 3828
(ثم خلي) سبيله (١) (فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا) متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد) حتى تظهر توبتهم (٢) لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ (٣) .
قال ابن عباس ﵄: إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا (٤) وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يصلبوا (٥) .
стр. 3829
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (١) وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض، رواه الشافعي (٢) ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم (٣) وإن قتل بعض، وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم (٤) .
(ومن تاب منهم) أي من المحاربين (قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان) واجبا (لله) تعالى (من نفي وقطع) يد ورجل (وصلب وتحتم قتل) (٥) .
стр. 3830
стр. 3831
стр. 3832
(فإن لم يندفع) الصائل (إلا بالقتل فله) أي للمصول عليه (ذلك) أي قتل الصائل (لا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره (١) (وإن قتل) المصول عليه (فهو شهيد) لقوله ﵊ «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد» رواه الحلال (٢) (ويلزمه الدفع عن نفسه) في غير فتنة (٣) لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٤) .
стр. 3833
стр. 3834
стр. 3835
стр. 3836
стр. 3837
стр. 3838
стр. 3839
فإن ذكروا مظلمة أزالها (١) وإن ادعوا شبهة كشفها) (٢) لقوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (٣) والإصلاح إنما يكون بذلك (٤) فإن كان ما ينقمون منه، مما لا يحل، أزاله (٥) وإن كان حلالا،
لكن التبس عليهم، فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله، وأظهر لهم وجهه (٦) (فإن فاءوا) أي رجعوا عن البغي وطلب القتال، تركهم (٧) .
стр. 3840
стр. 3841
стр. 3842
стр. 3843
стр. 3844
стр. 3845
стр. 3846
стр. 3847
стр. 3848
стр. 3849
стр. 3850
стр. 3851
стр. 3852
стр. 3853
стр. 3854
стр. 3855