← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3851–3890 · переход к 3856.

стр. 3851

فصل (١) (فمن ارتد عن الإسلام، وهو مكلف مختار رجل أو امرأة (٢) دعي إليه) أي إلى الإسلام واستتيب (ثلاثة أيام وجوبا (٣) (وضيق عليه) وحبس (٤) لقول عمر ﵁: فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني رواه مالك في الموطأ (٥) .

стр. 3852

ولو لم تجب الاستتابة، لما برئ من فعلهم (١) (فإن) أسلم لم يعزر (٢) وإن (لم يسلم قتل بالسيف) (٣) ولا يحرق بالنار (٤) لقوله ﵊ «من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوه بعذاب الله» يعني النار، أخرجه البخاري، وأبو داود (٥) .

стр. 3853

إلا رسول كفارة فلا يقتل (١) ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه (٢) ما لم يلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله، وأخذ ما معه (٣) (ولا تقبل) في الدنيا (توبة من سب الله) تعالى (٤) (أو) سب (رسوله) سبا صريحا أو تنقصه (٥) .

стр. 3854

(ولا) توبة (من تكررت ردته) (١) ولا توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام، ويخفي الكفر (٢) (بل يقتل بكل حال) (٣) .

стр. 3855

لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام (١) ويصح إسلام مميز يعقله، وردته (٢) لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ، ثلاثة أيام (٣) (وتوبة المرتد) إسلامه (و) توبة (كل كافر إسلامه (٤) بأن يشهد) المرتد، أو الكافر الأصلي (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله) (٥) .

стр. 3856

لحديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ دخل الكنيسة (١) فإذا هو بيهودي، يقرأ عليهم التوراة (٢) فقرأ حتى أتى على صفة النبي ﷺ وأمته (٣) فقال: هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فقال النبي ﷺ «آووا أخاكم» رواه أحمد (٤) (ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه) كتحليل حرام، أو تحريم حلال (٥) أو جحد نبي أو كتاب (٦) .

стр. 3857

أو رسالة محمد ﷺ إلى غير العرب (١) (فتوبته مع) إتيانه بـ (الشهادتين إقراره بالمجحود به) من ذلك (٢) لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده (٣) . (أو قوله أنا) مسلم أو (برئ من كل دين يخالف) دين (الإسلام) (٤) ولو قال كافر: أسلمت، أو أنا مسلم، أو أنا مؤمن، صار مسلما، وإن لم يلفظ بالشهادتين (٥) .

стр. 3858

ولا يغني قوله: محمد رسول الله عن كلمة التوحيد (١) وإن قال: أنا مسلم، ولا أنطق بالشهادتين، لم يحكم بإسلامه، حتى يأتي بالشهادتين (٢) ويمنع المرتد من التصرف في ماله (٣) وتقضى منه ديونه (٤) وينفق منه عليه وعلى عياله (٥) .

стр. 3859

فإن أسلم، وإلا صار فيئا من موته مرتدا (١) ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء، ونحوه (٢) لا كاهن ومنجم، وعراف وضارب بحصى ونحوه (٣) إن لم يعتقد إباحته (٤) وأنه يعلم به الأمور المغيبة (٥) ويعزر ويكف عنه (٦) .

стр. 3860

ويحرم طلسم، ورقية بغير العربي (١) ويجوز الحل بسحر ضرورة (٢) .

стр. 3861

كتاب الأطعمة (١) جع طعام (٢) وهو ما يؤكل ويشرب (٣) و (الأصل فيها الحل) (٤) لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٥) .

стр. 3862

(فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجنس ونجس (١) (لا مضرة فيه) احتراز عن السم ونحوه (٢) حتى المسك ونحوه كالعنبر (٣) (من حب وثمر وغيرهما) من الطاهرات (٤) (ولا يحل نجس كالميتة والدم) (٥) .

стр. 3863

لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ الآية (١) (ولا) يحل (ما فيه مضرة كالسم ونحوه) (٢) لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣) .

стр. 3864

(وحيوانات البر مباحة (١) إلا الحمر الأهلية) (٢) لحديث جابر أن النبي ﷺ «نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه (٣) (و) إلا (ما له ناب يفترس به) أي ينهش بنابه (٤) لقول أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه (٥) .

стр. 3865

(غير الضبع) (١) لحديث جابر أمرنا رسول الله ﷺ بأكل الضبع احتج به أحمد (٢) والذي له ناب (٣) كالأسد والنمر (٤) والذئب الفيل (٥) .

стр. 3866

والفهد والكلب (١) والخنزير (٢) وابن آوي وابن عرس (٣) والسنور مطلقا (٤) (والنمس والقرد (٥) .

стр. 3867

والدب) والفنك (١) والثعلب والسنجاب (٢) والسمور (٣) (و) إلا (ماله مخلب من الطير يصيد به (٤)) .

стр. 3868

كالعقاب والبازي والصقر (١) والشاهين والباشق (٢) والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة (٣) (والبومة) (٤) لقول ابن عباس «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور» رواه أبو داود (٥) .

стр. 3869

(و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير (١) (كالنسر والرخم (٢) واللقلق والعقعق) وهو القاق (٣) (والغراب الأبقع (٤) والغداف وهو) طائر (أسود صغير أغير (٥) والغراب الأسود الكبير) (٦)

стр. 3870

و) إلا (ما يستخبثه العرب) ذووا اليسار (١) كالقنفذ والنيص (٢) والفأرة والحية (٣) والحشرات كلها والوطواط (٤) .

стр. 3871

و) إلا (ما تولد من مأكول وغيره كالبغل) من الخيل والحرم الأهلية (١) والسمع، وهو: ابن الذئب والضبع (٢) وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع: يرد إلى أقرب الأشياء شبهابه (٣) ولو أشبه مباحا ومحرما، غلب التحريم (٤) .

стр. 3872

ودود جبن وخل، ونحوها، يؤكل تبعا (١) .

стр. 3873

فصل (١) (وما عدا ذلك) الذي ذكرنا أنه حرام (فحلال) على الأصل (٢) (كالخيل) لما سبق من حديث جابر (٣) (وبهيمة الأنعام) وهي الإبل، والبقر، والغنم (٤) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ (٥) (والدجاج (٦) والوحشي من الحمر (٧)

стр. 3874

و) من (البقر) كالإبل (١) والتيتل والوعل والمها (٢) (و) كـ (الظباء والنعامة والأرنب (٣) وسائر الوحش) كالزرافة (٤) والوبر، واليربوع (٥) .

стр. 3875

وكذا الطاووس، والببغاء (١) والزاغ، وغراب الزرع (٢) لأن ذلك مستطاب (٣) فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (٤) .

стр. 3876

(ويباح حيوان البحر كله) (١) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٢) (إلا الضفدع) لأنها مستخبثة (٣) (و) إلا (التمساح) لأنه ذو ناب يفترس به (٤) (و) إلا (الحية) لأنها من المستخبثات (٥) وتحرم الجلالة، التي أكثر علفها النجاسة (٦) .

стр. 3877

ولبنها وبيضها نجس (١) حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط (٢) ويكره أكل التراب، وفحم وطين (٣) وغدة، وأذن قلب (٤) .

стр. 3878

وبصل وثوم ونحوهما (١) ما لم ينضج بطبخ (٢) لا لحم منتن، أو نيء (٣) (ومن اضطر إلى محرم) بأن خاف التلف إن لم يأكله (غير السم حل له) (٤) .

стр. 3879

إن لم يكن في سفر محرم (١) (منه ما يسد رمقه) أي يمسك قوته، ويحفظها (٢) لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٣) وله التزود إن خاف (٤) .

стр. 3880

ويجب تقديم السؤال على أكله (١) ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة (٢) فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرا، أو خائفا أن يضطر، فهو أحق به (٣) وليس له إيثاره (٤)

стр. 3881

وإلا لزمه بذل ما يسد رمقة فقط بقيمته (١) فإن أبى رب الطعام أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل، ويعطيه عوضه (٢) (ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينة) كثياب (لدفع برد (٣) أو) حبل أو دلو (استقاء ماء ونحوه (٤)

стр. 3882

وجب بذله له) أي لمن اضطر إليه (مجانا) مع عدم حاجته إليه (١) لأن الله تعالى ذم على منعه، بقوله: (ويمنعون الماعون) (٢) وإن لم يجد المضطر إلا آدميا معصوما فليس له أكله (٣) ولا أكل عضو من أعضاء نفسه (٤) (ومن مر بثمر بستان في شجر (٥) أو تساقط عنه (٦) ولا حائط عليه) أي على البستان (٧) .

стр. 3883

(ولا ناظر) أي حافظ له (١) (فله الأكل منه مجانا من غير حمل) (٢) ولو بلا حاجة (٣) روي عن عمر وابن عباس وأنس ابن مالك وغيرهم (٤) وليس له صعود شجرة، ولا رمية بشيء (٥) ولا الأكل من مجموع، إلا لضرورة (٦) .

стр. 3884

وكذا زرع قائم (١) وشرب لبن ماشية (٢) (وتجب) على المسلم (ضيافة المسلم، المجتاز به في القرى) دون الأمصار (٣) (يوما وليلة) قدر كفايته مع آدم (٤) .

стр. 3885

لقوله ﵊ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله قال: «يومه وليلته» متفق عليه (١) . ويجب إنزاله ببيته مع عدم مسجد ونحوه (٢) فإن أبى من نزل به الضيف فللضيف طلبه به عند حاكم (٣) فإن أبى فله الأخذ من ماله بقدره (٤) .

стр. 3886

...........................................................

стр. 3887

باب الزكاة (١) يقال: ذكي الشاة ونحوها تذكية، أي: ذبحها (٢) فهي ذبح (٣) أو نحر الحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه (٤) أو عقر ممتنع (٥) و (لا يباح شيء، من الحيوان المقدور عليه، بغير ذكاة) (٦) لأن غير المذكي ميتة (٧) .

стр. 3888

وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١) (إلا الجراد والسمك (٢) وكل ما لا يعيش إلا في الماء) فيحل بدون ذكاة لحل ميتته (٣) لحديث ابن عمر يرفعه: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وغيره (٤) وما يعيش في البر والبحر، كالسلحفاة وكلب الماء، لا يحل إلا بالذكاة (٥) وحرم بلع سمك حيا (٦) .

стр. 3889

وكره شبه حيا (١) لا جراد، لأنه لا دم له (٢) (ويشترط للذكاة أربعة شروط) (٣) : أحدها (أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا) (٤) فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية (٥) (مسلما) كان (أو كتابيا) أبواه كتابيان (٦) .

стр. 3890

لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) قال البخاري، قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم (٢) (ولو) كان المذكي (مميزا) أو (مراهقا (٣) أو امرأة أو أقلف) لم يختن (٤) ولو بلا عذر (٥) (أو أعمى) أو حائضا أو جنبا (٦) .
следующие страницы →