← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3886–3925 · переход к 3891.

стр. 3886

...........................................................

стр. 3887

باب الزكاة (١) يقال: ذكي الشاة ونحوها تذكية، أي: ذبحها (٢) فهي ذبح (٣) أو نحر الحيوان المأكول البري، بقطع حلقومه ومريئه (٤) أو عقر ممتنع (٥) و (لا يباح شيء، من الحيوان المقدور عليه، بغير ذكاة) (٦) لأن غير المذكي ميتة (٧) .

стр. 3888

وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١) (إلا الجراد والسمك (٢) وكل ما لا يعيش إلا في الماء) فيحل بدون ذكاة لحل ميتته (٣) لحديث ابن عمر يرفعه: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» رواه أحمد وغيره (٤) وما يعيش في البر والبحر، كالسلحفاة وكلب الماء، لا يحل إلا بالذكاة (٥) وحرم بلع سمك حيا (٦) .

стр. 3889

وكره شبه حيا (١) لا جراد، لأنه لا دم له (٢) (ويشترط للذكاة أربعة شروط) (٣) : أحدها (أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا) (٤) فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو سكران أو طفل لم يميز لأنه لا يصح منه قصد التذكية (٥) (مسلما) كان (أو كتابيا) أبواه كتابيان (٦) .

стр. 3890

لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (١) قال البخاري، قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم (٢) (ولو) كان المذكي (مميزا) أو (مراهقا (٣) أو امرأة أو أقلف) لم يختن (٤) ولو بلا عذر (٥) (أو أعمى) أو حائضا أو جنبا (٦) .

стр. 3891

(ولا تباح ذكاة سكران ومجنون) لما تقدم (١) (و) لا ذكاة (وثني ومجوسي ومرتد) (٢) لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣) الشرط (الثاني الآلة (٤) فتباح الذكاة بكل محدد) ينهر الدم بحده (٥) (ولو) كان (مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره) (٦) كخشب له حد، وذهب وفضة وعظم (٧) .

стр. 3892

(إلا السن والظفر) (١) لقوله ﵊ «ما أنهر الدم فكل (٢) ليس السن والظفر» متفق عليه (٣) الشرط (الثالث قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (٤) . (و) قطع (المريء) بالمد، وهو: مجرى الطعام والشراب (٥) ولا يشترط إبانتهما (٦) ولا قطع الودجين (٧) .

стр. 3893

ولا يضر رفع يد الذابح، إن أتم الذكاة على الفور (١) والسنة نحر إبل، بطعن بمحدد، في لبتها (٢) وذبح غيرها (٣) (فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح (٤) وذكاة ما عجز عنه، من الصيد والنعم، المتوحشة (٥) و) النعم (الواقعة في بئر ونحوها (٦) بجرحه، في أي موضع كان من بدنه) (٧) .

стр. 3894

روي عن علي وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس، وعائشة ﵃ (١) (إلا أن يكون رأسه، في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد (فلا يباح) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر (٢) وما ذبح من قفاه ولو عمدا، إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة، حل (٣) وإلا فلا (٤) ولو أبان رأسه، حل مطلقا (٥) .

стр. 3895

والنطيحة ونحوها (١) إن ذكاها، وحياتها تمكن زيادتها على حركة مذبوح، حلت (٢) والاحتياط مع تحرك، ولو بيد أو رجل (٣) وما قطع حلقومه، أو أبينت حشوته، فوجد حياته كعدمها (٤)

стр. 3896

الشرط الرابع: أن يقول الذابح (عند) حركة يده بـ (الذبح بسم الله) (١) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ (٢) و (لا يجزئه غيرها) (٣) كقوله: باسم الخالق، ونحوه (٤) لأن إطلاق التسمية، ينصرف إلى بسم الله (٥) وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها (٦) .

стр. 3897

(فإن تركها) أي التسمية (سهوا أبيحت) الذبيحة لقوله ﵊: «ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يسم إذا لم يتعمد» رواه سعيد (١) (لا) إن ترك التسمية (عمدا) (٢) ولو جهلا فلا تحل الذبيحة، لما تقدم (٣) ومن بداله ذبح غير ما سمى عليه، أعاد التسمية (٤) ويسن مع التسمية التكبير، لا الصلاة على النبي ﷺ (٥) .

стр. 3898

ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره، حرم ولم يحل المذبوح (١) (ويكره أن يذبح بآلة كالة) (٢) لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة (٣) وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (٤) وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» رواه الشافعي وغيره (٥) . (و) يكره أيضًا (أن يحدها الحيوان يبصره) (٦) لقوله ابن عمر «إن رسول الله ﷺ أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم» رواه أحمد وغيره (٧) (و) يكره أيضا (أن يوجهه) أي الحيوان (إلى غير القبلة) (٨) .

стр. 3899

لأن السنة توجيهه إلى القبلة، على شقه الأيسر (١) والرفق به (٢) والحمل على الآلة بقوة (٣) . (و) يكره أيضا (أن يكسر عنقه) أي عنق ما ذبح (٤) (أو يسلخه قبل أن يبرد) أي قبل زهوق نفسه (٥) لحديث أبي هريرة: «بعث رسول الله ﷺ بدليل بن ورقاء الخزاعي، على جمل أورق، يصيح في فجاج منى بكلمات، منها، لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» رواه الدارقطني (٦) . وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه، حل لنا، إن ذكر اسم الله عليه (٧) .

стр. 3900

وذكاة جنين مباح بذكاة أمه، إن خرج ميتا (١) أو متحركا كمذبوح (٢) .

стр. 3901

باب الصيد (١) وهو: اقتناص حيوان حلال (٢) متوحش طبعا (٣) غير مقدور عليه (٤) ويطلق على المصيد (٥) و (لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد، إلا بأربعة شروط، أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة) (٦) .

стр. 3902

فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني نحوه (١) وكذا ما شارك فيه (٢) الشرط (الثاني الآلة (٣) وهي نوعان) أحدهما (محدد (٤) يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح (٥) و) يشترط فيه أيضا (أن يجرح) الصيد (فإن قتله بثقله لم يبح) (٦) لمفهوم قوله ﵊ «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» (٧) .

стр. 3903

(وما ليس بمحدد، كالبندق (١) والعصا والشبكة (٢) والفخ لا يحل ما قتل به) ولو مع قطع حلقوم، ومريء، لما تقدم (٣) وإن أدركه وفيه حياة مستقرة، فذكاه حل (٤) وإن رمى صيدا بالهواء، أو على شجرة فسقط فمات، حل (٥) .

стр. 3904

وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل (١) (والنوع الثاني: الجارحة (٢) فيباح ما قتلته) الجارحة (إن كانت معلمة) (٣) سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير (٤) أو بنابه من الفهود والكلاب (٥) .

стр. 3905

لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ (١) تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ﴾ (٢) إلا الكلب الأسود البهيم، فيحرم صيده (٣) واقتناؤه ويباح قتله (٤) .

стр. 3906

وتعليم نحو كلب وفهد: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر (١) وإذا أمسك لم يأكل (٢) وتعليم نحو صقر (٣) أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، لا بترك أكله (٤) الشرط (الثالث: إرسال الآلة قاصدا) للصيد (٥) .

стр. 3907

(فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح) ما صاده (١) (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه، فيحل) الصيد (٢) لأن زجره أثر في عدوه، فصار كما لو أرسله (٣) ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل (٤) الشرط (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو) إرسال (الجارحة (٥)

стр. 3908

فإن تركها) أي التسمية (عمدا أو سهوا لم يبح) الصيد (١) لمفهوم قوله ﷺ «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل» متفق عليه (٢) . ولا يضر إن تقدمت لتسمية بيسير (٣) وكذا إن تأخرت بكثير، في جارح، إذا زجره فانزجر (٤) ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل (٥) لا على سهم ألقاه ورمى بغيره (٦) بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقهاها وذبح بغيرها (٧) .

стр. 3909

(ويسن أن يقول معها) أي مع باسم الله (الله أكبر كـ) ما في (الذكاة) (١) لأنه ﷺ كان إذا ذبح يقول «بسم الله والله أكبر» وكان ابن عمر يقوله (٢) ويكره الصيد للهو (٣) وهو أفضل مأكول (٤) والزراعة أفضل مكتسب (٥) .

стр. 3910

كتاب الإيمان (١) جمع يمين (٢) وهي الحلف والقسم (٣) (واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث) فيها (هي اليمين) التي يحلف فيها (بـ) اسم (الله) الذي لا يسمى به غيره، كالله، والقديم الأزلي (٤) والأول الذي ليس قبله شيء (٥) .

стр. 3911

والآخر الذي ليس بعده شيء (١) وخالق الخلق (٢) ورب العالمين (٣) والرحمن (٤) ، أو الذي يسمى به غيره، ولم ينو الغير (٥) كالرحيم والخالق (٦) والرازق والمولى (٧) (أو) بـ (صفة من صفاته) تعالى كوجه الله، وعظمته، وكبريائه، وجلاله وعزته (٨) .

стр. 3912

وعهده وأمانته (١) وإرادته (٢) (أو بالقرآن أو بالمصحف) (٣) أو بسورة أو آية منه (٤) ولعمر الله يمين (٥) .

стр. 3913

وما لا يعد من أسمائه تعالى، كالشيء والموجود (١) وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله، كالحي والواحد، والكريم (٢) إن نوى به الله فهو يمين، وإلا فلا (٣) والحلف بغير الله سبحانه وصفاته (محرم) (٤) لقوله ﵊ «من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه (٥) ويكره الحلف بالأمانة (٦) .

стр. 3914

(ولا تجب به) أي بالحلف بغير الله (كفارة) إذا حنث (١) (ويشترط لوجوب الكفارة) إذا حلف بالله تعالى (ثلاثة شروط (٢) الأول أن تكون اليمين منعقدة (٣))

стр. 3915

وهي اليمين (التي قصد عقدها على) أمر (مستقبل ممكن (١) فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي) اليمين (الغموس) (٢) لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار (٣) (ولغو اليمين) هو (الذي يجري على لسانه بغير قصد (٤) كقوله) في أثناء كلامه (لا والله، وبلى والله) (٥) .

стр. 3916

لحديث عائشة مرفوعا: «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله» رواه أبو داود، وروي موقوفا (١) (وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (٢) فلا كفارة في الجميع) (٣) لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) وهذا منه (٥) ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم (٦) .

стр. 3917

الشرط (الثاني: أن يحلف مختارا (١) فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه) (٢) لقوله ﵊: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٣) الشرط الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه (٤) كما لو حلف أن لا يكلم زيدا، فكلمه مختارا (٥) أو يترك ما حلف على فعله كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم، فلم يكلمه (مختارا ذاكرا) ليمينه (٦) (فإذا حنث مكرها، أو ناسيا فلا كفارة) (٧) لأنه لا إثم عليه (٨) .

стр. 3918

(ومن قال في يمين مكفرة) أي تدخلها الكفارة، كيمين بالله تعالى (١) ونذر وظهار (إن شاء الله، لم يحنث) في يمينه (٢) فعل أو ترك إن قصد المشيئة (٣) واتصلت بيمينه، لفظا أو حكما (٤) لقوله ﵊ «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد وغيره (٥) (ويسن الحنث في اليمين إذا كان) الحنث (خيرا (٦)) .

стр. 3919

كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب (١) وإن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه (٢) وعلى فعل واجب، أو ترك محرم، حرم حنثه (٣) وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه (٤) ويخير في مباح (٥) وحفظها فيه أولى (٦) ولا يلزم إبرار قسم (٧) كإجابة سؤال بالله تعالى (٨) .

стр. 3920

بل يسن (١) ومن حرم حلالا سوى زوجته (٢) لأن تحريمها ظهار، كما تقدم (٣) سواء كان الذي حرمه (من أمة (٤) أو طعام أو لباس أو غيره) (٥) كقوله: ما أحل الله علي حرام؛ ولا زوجة له (٦) أو قال: طعامي علي كالميتة (لم يحرم) عليه (٧) لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (٨) .

стр. 3921

واليمين على الشيء لا تحرمه (١) . (وتلزمه كفارة يمين إن فعله) (٢) لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي التكفير (٣) وسبب نزولها: أنه ﷺ قال «لن أعود إلى شرب العسل» متفق عليه (٤) ومن قال هو يهودي، أو كافر (٥) أو يعبد غير الله (٦) أو برئ من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن (٧) .

стр. 3922

أو النبي ﷺ ونحو ذلك (١) ليفعلن كذا أو إن لم يفعله، أو إن كان فعله فقد فعل محرما (٢) وعليه كفارة يمين بحنثه (٣) .

стр. 3923

فصل في كفارة اليمين (١) (يخير من لزمته كفارة يمين، بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره (٢) (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك (٣) (أو عتق رقبة (٤) فمن لم يجد) شيئا مما تقدم ذكره (٥) (فصيام ثلاثة أيام) (٦) .

стр. 3924

لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (١) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (متتابعة) وجوبا (٢) لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة (٣) . وتجب كفارة نذر فورا بحنث (٤) ويجوز إخراجها قبله (٥) (ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد) ولو على أفعال (٦) .

стр. 3925

كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت والله لا أخذت (فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس (١) . و (إن اختلف موجبها) أي موجب الإيمان، وهو الكفارة (كظهار ويمين بالله) تعالى (لزماه) أي الكفارتان (ولم يتداخلا) لعدم اتحاد الجنس (٢) ويكفر قن بصوم (٣) وليس لسيده منعه منه (٤) ويكفر كافر بغير صوم (٥) .
следующие страницы →