← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3921–3960 · переход к 3926.

стр. 3921

واليمين على الشيء لا تحرمه (١) . (وتلزمه كفارة يمين إن فعله) (٢) لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ أي التكفير (٣) وسبب نزولها: أنه ﷺ قال «لن أعود إلى شرب العسل» متفق عليه (٤) ومن قال هو يهودي، أو كافر (٥) أو يعبد غير الله (٦) أو برئ من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن (٧) .

стр. 3922

أو النبي ﷺ ونحو ذلك (١) ليفعلن كذا أو إن لم يفعله، أو إن كان فعله فقد فعل محرما (٢) وعليه كفارة يمين بحنثه (٣) .

стр. 3923

فصل في كفارة اليمين (١) (يخير من لزمته كفارة يمين، بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره (٢) (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك (٣) (أو عتق رقبة (٤) فمن لم يجد) شيئا مما تقدم ذكره (٥) (فصيام ثلاثة أيام) (٦) .

стр. 3924

لقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (١) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (متتابعة) وجوبا (٢) لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة (٣) . وتجب كفارة نذر فورا بحنث (٤) ويجوز إخراجها قبله (٥) (ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد) ولو على أفعال (٦) .

стр. 3925

كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت والله لا أخذت (فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس (١) . و (إن اختلف موجبها) أي موجب الإيمان، وهو الكفارة (كظهار ويمين بالله) تعالى (لزماه) أي الكفارتان (ولم يتداخلا) لعدم اتحاد الجنس (٢) ويكفر قن بصوم (٣) وليس لسيده منعه منه (٤) ويكفر كافر بغير صوم (٥) .

стр. 3926

باب جامع الأيمان المحلوف بها (١) (يرجع في الأيمان، إلى نية الحالف، إذا احتملها اللفظ) (٢) لقوله ﵊: «وإنما لكل امرئ ما نوى» (٣) فمن نوى بالسقف أو البناء السماء (٤) أو بالفراش أو البساط الأرض (٥) قدمت على عموم لفظه (٦) ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم (٧) .

стр. 3927

(فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها) (١) لدلالة ذلك على النية (٢) فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا، فقضاه قبله، لم يحنث إذا اقتضى السبب، أنه لا يتجاوز غدا (٣) وكذا ليأكلن شيئا، أو ليفعلنه غدا (٤) وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة، لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها (٥) .

стр. 3928

وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش، ونيته أو السبب: قطع منته حنث بأكل خبزه، واستعارة دابته، وكل ما فيه منه (١) (فإن عدم ذلك) أي النية وسبب اليمين الذي هيجها (رجع إلى التعيين) لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى، لأنه ينفي الإبهام بالكلية (٢) (فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء، أو عمامة ولبسه، حنث (٣) أولا كلمت هذا الصبي، فصار شيخا) وكلمه حنث (٤) .

стр. 3929

(أو) حلف لا كلمت (زوجة فلان) هذه (أو صديقة فلانا) هذا (أو مملوكة سعيدا) هذا (فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم) حنث (١) . (أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحمل، فصار كبشا) وأكله حنث (٢) . (أو) حلف لا أكلت (هذا الرطب) فصار تمرا أو دبسا أو خلا وأكله حنث (٣) . (أو) حلف لا أكلت (هذا اللبن فصار جبنا، أو كشكا ونحوه، ثم أكله حنث في الكل) (٤) لأن عين المحلوف عليه باقية (٥) كحلفه لا لبست هذا الغزل، فصار ثوبا (٦) .

стр. 3930

وكذا حلفه لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء أو مسجد، أو حمام ونحوه (١) (إلا أن ينوي) الحالف (٢) أو يكون سبب اليمين يقتضي (ما دام) المحلوف عليه (على تلك الصفة) فتقدم النية وسبب اليمين على التعيين كما تقدم (٣) .

стр. 3931

فصل (١) (فإن عدم ذلك) أي النية والسبب، والتعيين (رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله الاسم (٢) وهو) أي الاسم (ثلاثة شرعي، وحقيقي، وعرفي) (٣) وقد لا يختلف المسمى، كالأرض والسماء والإنسان والحيوان، ونحوها (٤) (فالشرعي) من الأسماء (ماله موضع في الشرع وموضوع في اللغة) كالصلاة والصوم (٥) والزكاة والحج، والبيع والإجارة (٦) (فـ) الاسم (المطلق) في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك (٧) .

стр. 3932

(ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) لأن ذلك هو المتبادر، أي المفهوم عند الإطلاق (١) إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد (٢) لوجوب المضي فيه، كالصحيح (٣) (فإذا حلف لا يبيع، أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) (٤) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (٥) . (وإن قيد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الخنزير حنث بصورة العقد) (٦) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح (٧) .

стр. 3933

وكذلك إن قال: إن طلقت فلانة الأجنبية، فأنت طالق، طلقت بصورة طلاق الأجنبية (١) . (و) الاسم الحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم (٢) فإذا حلف لا يأكل اللحم، فأكل شحما أو مخا، أو كبدا أو نحوه ككلية وكرش وطحال، وقلب ولحم ولسان (لم يحنث) (٣) لأن إطلاق اسم اللحم، لا يتناول شيئًا من ذلك (٤) إلا بنية اجتناب الدسم (٥) (ومن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض، والتمر والملح، والخل والزيتون ونحوه) كالجبن واللبن (٦) .

стр. 3934

(وكل ما يصطبغ به) عادة (١) كالزيت والعسل، والسمن واللحم، لأن هذا معنى التأدم (٢) . (و) إن حلف (لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا) أو عمامة أو قلنسوة (أو نعلا، حنث) (٣) لأنه ملبوس حقيقة وعرفا (٤) . (وإن حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام كل إنسان) (٥) لأنه نكرة في سياق النفي، فيعم (٦) حتى ولو قال: تنح أو اسكت (٧) .

стр. 3935

أولا كلمت زيدا، فكاتبه أو راسله حنث (١) ما لم ينو مشافهته (٢) . (و) إن حلف (لا يفعل شيئا فوكل من فله حنث) (٣) لأن الفعل يضاف إلى من فعله عنه (٤) قال تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ وإنما الحالق غيرهم (٥) (إلا أن ينوي مباشرته بنفسه) فتقدم نيته لأن لفظه يحتمله (٦) .

стр. 3936

(و) الاسم (العرفي ما اشتهر مجازه فغلب) على (الحقيقة (١) كالرواية) في العرف للمزادة، وفي الحقيقة: الجمل الذي يستقى عليه (٢) (والغائط) في العرف للخارج المستقذر، وفي الحقيقة لفناء الدار، وما اطمأن من الأرض (ونحوهما) (٣) كالظعينة، والدابة والعذرة (٤) (فتتعلق اليمين بالعرف) (٥) دون الحقيقة لأن الحقيقة في نحو ما ذكر صارت كالمهجورة، ولا يعرفها أكثر الناس (٦) .

стр. 3937

(فإذا حلف على وطء زوجته أو) حلف على (وطء دار، تعلقت يمينه بجماعها) أي جماع من حلف على وطئها لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف (١) . (و) تعلقت يمينه (بدخول الدار) التي حلف لا يطؤها لما ذكر (٢) (وإن حلف لا يأكل شيئا، فأكله مستهلكا في غيره (٣) كمن حلف لا يأكل سمنا، فأكل خبيصا فيه سمن، لا يظهر فيه طعمه) لم يحنث (٤) . (أو) حلف (لا يأكل بيضا، فأكل ناطفا لم يحنث) (٥) لأن ما أكله لا يسمى سمنا، ولا بيضًا (٦) . (وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه) فيما أكله (حنث)

стр. 3938

لأكله المحلوف عليه (١) .

стр. 3939

فصل (١) (وإن حلف لا يفعل شيئا، ككلام زيد (٢) ودخول دار ونحوه (٣) ففعله مكرها، لم يحنث) (٤) لأن فعل المكره، غير منسوب إليه (٥) (وإن حلف على نفسه، أو غيره ممن) يمتنع بيمينه و (يقصد منعه، كالزوجة والولد، أن لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا أو جاهلا، حنث في الطلاق والعتاق) بفتح العين (فقط) أي دون اليمين بالله تعالى، والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي، فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل (٦) .

стр. 3940

كإتلاف المال والجناية (١) بخلاف اليمين بالله تعالى، فإنها حق الله تعالى، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان (٢) (و) إن حلف (على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره) كالأجنبي لا يفعل شيئا (ففعله حنث) الحالف (مطلقا) سواء فعله المحلوف عليه، عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا (٣)

стр. 3941

(وإن فعل هو) أي الحالف لا يفعل شيئًا، أو من لا يمتنع بيمينه، من سلطان أو أجنبي (أو غيره) أي غير من ذكر (ممن قصد منعه) كزوجة وولد (بعض ما حلف على كله) (١) كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، فأكل بعضه (لم يحنث) لعدم وجود المحلوف عليه (ما لم تكن له نية) أو قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب منه، فإنه يحنث (٢) .

стр. 3942

باب النذر (١) (لغة الإيجاب) (٢) يقال: نذر دم فلان، أي أوجب قتله (٣) وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى، شيئا غير محال بكل قول يدل عليه (٤) .

стр. 3943

و (لا يصح) النذر (إلا من بالغ عاقل) مختار (١) لحديث «رفع القلم عن ثلاثة» (٢) . (ولو) كان (كافرا) نذر عبادة (٣) لحديث عمر «إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة» فقال له النبي ﷺ «أوف بنذرك» (٤) والصحيح منه أي: من النذر (خمسة أقسام) (٥) .

стр. 3944

أحدها: النذر (المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين) (١) لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٢) . (الثاني: نذر اللجاج، والغضب (٣) وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من الشرط المعلق عليه (٤) (أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب) (٥) كقوله إن كلمتك، أن إن لم أضربك (٦) أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا، فعلي الحج أو العتق ونحوه (٧) .

стр. 3945

(فيخير بين فعله، وكفارة يمين) (١) لحديث عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «لا نذر في غضب، وكفارته يمين» رواه سعيد في سننه (٢) . (الثالث: نذر المباح (٣) كلبس ثوبه، وركوب دابته) (٤) فإن نذر ذلك (فحكمه كـ) القسم (الثاني) يخير بين فعله، وكفارة يمين (٥) (وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر) كفارة يمين (ولا يفعله) (٦) .

стр. 3946

لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة (١) (الرابع: نذر المعصية كـ) نذر (شرب الخمر (٢) و) نذر (صوم يوم الحيض (٣) و) يوم (النحر) وأيام التشريق (٤) (فلا يجوز الوفاء به) لقوله ﵇ «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٥) .

стр. 3947

(ويكفر) من لم يفعله (١) روي هذا عن ابن مسعود، وابن عباس وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب ﵃ (٢) ويقضي من نذر صوما من ذلك، غير يوم الحيض (٣) (الخامس نذر التبرر مطلقا) أي غير معلق (٤) .

стр. 3948

(أو معلقا كفعل الصلاة، والصيام والحج ونحوه) (١) كالعمرة والصدقة، وعيادة المريض (٢) فمثال المطلق، لله علي أن أصوم أو أصلي (٣) ومثال المعلق (كقوله: إن شفى الله مريض، أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا) من صلاة أو صوم ونحوه (٤) (فوجد الشرط، لزمه الوفاء به) أي بنذره (٥) لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (٦) (إلا إذا نذر الصدقة بماله كله) من يسن له (٧) .

стр. 3949

فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة (١) لقوله ﵊ لأبي لبابة، لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى «يجزئ عنك الثلث» رواه أحمد (٢) (أو) نذر الصدقة (بمسمى منه) أي ماله كألف (يزيد) ما سماه (على ثلث الكل، فإنه يجزئه) أن يتصدق (بقدر الثلث) ولا كفارة عليه، جزم به في الوجيز وغيره (٣) والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه، ولو زاد على الثلث، كما في الإنصاف، وقطع به في المنتهى وغيره (٤) (وفيما عداها) أي عدى المسألة المذكورة، بأن نذر الثلث فما دونه (يلزمه) الصدقة بـ (المسمى) لعموم ما سبق، من حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٥) .

стр. 3950

(ومن نذر صوم شهر) معين كرجب (١) أو مطلق (لزمه التتابع) لأن إطلاق الشهر، يقتضي التتابع (٢) سواء صام شهرا بالهلال، أو ثلاثين يوما بالعدد (٣) (وإن نذر أياما معدودة) كعشرة أيام، أو ثلاثين يوما (لم يلزمه التتابع) لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع (٤) (إلا بشرط) بأن يقول متتابعة (أو نية) التتابع (٥) .

стр. 3951

ومن نذر صوم الدهر لزمه (١) فإن أفطر كفر فقط بغير صوم (٢) ولا يدخل فيه رمضان، ولا يوم نهي (٣) ويقضي فطره برمضان (٤) ويصام لظهار ونحوه منه (٥) ويكفر مع صوم ظهار ونحوه (٦) ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر (٧) وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر (٨) .

стр. 3952

وإن نذر صوما وأطلق (١) أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل (٢) ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما (٣) وإن نذر رقبة، فأقل مجزئ في كفارة (٤) .

стр. 3953

كتاب القضاء (١) لغة: إحكام الشيء، والفراغ منه (٢) ومنه (فقضاهن سبع سموات في يومين) (٣) .

стр. 3954

واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي (١) والإلزام به (٢) وفصل الحكومات (٣) (وهو فرض كفاية) (٤) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (٥) و (يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم) بكسر الهمزة (قاضيا) (٦) .

стр. 3955

لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات، في جميع البلدان بنفسه (١) فوجب أن يرتب في كل إقليم، من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق (٢) (ويختار) لنصب القضاء (أفضل من يجد علما وورعا) (٣) لأن الإمام ناظر للمسلمين، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم (٤) (ويأمره بتقوى الله) (٥) .

стр. 3956

لأن التقوى رأس الدين (١) . (و) يأمره بـ (أن يتحرى العدل) أي إعطاء الحق لمستحقه، من غير ميل (٢) (ويجتهد القاضي في إقامته) أي إقامة العدل بين الأخصام (٣) ويجب على من يصلح، ولم يوجد غيره، ممن يوثق به، أن يدخل فيه (٤) إن لم يشغله عما هو أهم منه (٥) ويحرم بذلك مال فيه وأخذه (٦) وطلبه وفيه مباشر أهل (٧) .

стр. 3957

(فيقول) المولي لمن يوليه (١) (وليتك الحكم، أو قلدتك الحكم (٢) ونحوه) كفوضت أو رددت، أو جعلت إليك الحكم (٣) أو استنبتك، أو استخلفتك في الحكم (٤) والكناية نحو: اعتمدت أو عولت عليك (٥) لا ينعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم (٦) .

стр. 3958

(ويكاتبه) بالولاية (في البعد) (١) أي إذا كان غائبا، فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه (٢) ويشهد عدلين عليها (٣) (وتفيد ولاية الحكم العامة، الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض) أي أخذه لربه ممن هو عليه (٤) (والنظر في أموال غير الراشدين) كالصغير والمجنون، والسفيه (٥) وكذا مال غائب (٦) (والحجر على من يستوجبه، لسفه أو فلس (٧) .

стр. 3959

والنظر في وقوف عمله، ليعمل بشرطها (١) وتنفيذ الوصايا (٢) وتزويج من لا ولي لها) من النساء (٣) (وإقامة الحدود (٤) وإمامة الجمعة والعيد) ما لم يخصا بإمام (٥) (والنظر في مصالح عمله، بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها (٦) ونحوه) كجباية خراج وزكاة، ما لم يخصا بعامل (٧) وتصفح شهوده وأمنائه، ليستبدل بمن يثبت جرحه (٨) .

стр. 3960

والاحتساب على الباعة والمشترين، وإلزامهم بالشرع (١) (ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل) (٢) بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان (٣) . (و) يجوز أن (يولي خاصا فيهما) (٤) بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلا (٥) (أو) يوليه خاصا (في أحدهما) (٦) .
следующие страницы →