← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

فإن أصر كفر (١) (وكذا تاركها تهاونا) أو كسلا (٢) لا جحودا (٣) (ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها (فأصر (٤) وضاق وقت الثانية عنها) أي عن الثانية (٥) لحديث «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة» (٦) .

стр. 422

قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء (١) فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره (٢) لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله (٣) . (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا (٤) فيهما) أي فيما إذا جحد وجوبها، وفيما إذا تركها تهاونا (٥) .

стр. 423

فإن تابا وإلا ضربت عنقهما (١) والجمعة كغيرها (٢) وكذا ترك ركن أو شرط (٣) وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي (٤) .

стр. 424

ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته، قال الشيخ تقي الدين (١) ويصير مسلما بالصلاة (٢) ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا (٣) .

стр. 425

باب الأذان (١) هو في اللغة الإعلام (٢) قال تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إعلام (٣) وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه لفجر (٤) .

стр. 426

بذكر مخصوص (١) (والإقامة) في الأصل مصدر أقام (٢) وفي الشرع: إعلام بالقيام إلى الصلاة (٣) بذكر مخصوص (٤) وفي الحديث «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» رواه مسلم (٥) .

стр. 427

(هما فرض كفاية) (١) لحديث «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه (٢) .

стр. 428

(على الرجال) الأحرار (١) (المقيمين) في القرى والأمصار (٢) لا على الرجل الواحد (٣) ولا على النساء (٤) ولا على العبيد ولا على المسافرين (٥) .

стр. 429

(للصلوات) الخمس (المكتوبة) دون المنذورة، المؤداة دون المقضيات (١) والجمعة من الخمس (٢) ويسنان لمنفرد (٣) وسفرا (٤) .

стр. 430

ولمقضية (١) (يقاتل أهل بلد تركوهما) أي الأذان والإقامة (٢) فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة (٣) .

стр. 431

وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل (١) وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، أو دفعة واحدة بمكان واحد (٢) ويقيم أحدهم (٣) وإن تشاحوا أقرع (٤) وتصح الصلاة بدونهما، لكن يكره (٥) .

стр. 432

(وتحرم أجرتهما) أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما (١) (لا) أخذ (رزق من بيت المال) من مال الفيء (لعدم متطوع) بالأذان والإقامة (٢) .

стр. 433

فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة (١) . (و) سن أن (يكون المؤذن صيتا) أي رفيع الصوت (٢) لأنه أبلغ في الإعلام (٣) زاد في المغنى وغيره: وأن يكون حسن الصوت، لأنه أرق لسامعه (٤) (أمينا) أي عدلا (٥) لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها (٦) .

стр. 434

(عالما بالوقت) ليتحراه فيؤذن في أوله (١) (فإن تشاح فيه اثنان) فأكثر (٢) (قدم أفضلهما فيه) أي فيما ذكر من الخصال (٣) (ثم) إن استووا فيها (٤) (قدم أفضلهما في دينه وعقله) لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره (٥) (ثم) إن استووا قدم (من يختاره) أكثر (الجيران) (٦) .

стр. 435

لأن الأذان لإعلامهم (١) (ثم) إن تساووا في الكل (٢) فـ (قرعة) فأيهم خرجت له القرعة قدم (٣) (وهو) أي الأذان المختار (خمس عشرة جملة) (٤) لأنه أذان بلال ﵁ (٥) .

стр. 436

من غير ترجيع الشهادتين (١) فإن رجعهما فلا بأس (٢) (يرتلها) أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان (٣) .

стр. 437

ويقف على كل جملة (١) وأن يكون قائما (٢) (على علو) كالمنارة (٣) لأنه أبلغ في الإعلام (٤) .

стр. 438

وأن يكون (متطهرا) من الحدث الأصغر والأكبر (١) ويكره أذان جنب (٢) وإقامة محدث (٣) وفي الرعاية: يسن أن يؤذنه متطهرا من نجاسة بدن وثوبه (٤) (مستقبل القبلة) (٥) لأنها أشرف الجهات (٦) (جاعلا إصبعيه) السبابتين (في أذنيه) (٧) .

стр. 439

لأنه أرفع للصوت (١) (غير مستدير) (٢) فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها (٣) (ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا) (٤) أي يسن أن يلتفت يمينا حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح (٥) .

стр. 440

ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله (١) لأنه حقيقة التوحيد (٢) (قائلا بعدهما) أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين (في أذان الصبح) ولو أذن قبل الفجر (الصلاة خير من النوم مرتين) (٣) لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره (٤) .

стр. 441

ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا (١) ويكره في غير أذان الفجر (٢) وبين الأذان والإقامة (٣) (وهي) أي الإقامة (إحدى عشرة) جملة بلا تثنية (٤) .

стр. 442

وتباح تثنيتها (١) (يحدرها) أي يسرع فيها (٢) ويقف عند كل جملة كالأذان (٣) .

стр. 443

(ويقيم من أذن) استحبابا (١) فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة (٢) فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، قاله في المبدع (٣) (في مكانه) أي يسن أن يقيم في مكانه أذانه (إن سهل) (٤) لأنه أبلغ في الإعلام (٥) فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة (٦) .

стр. 444

لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام (١) (ولا يصح) الأذان (إلا مرتبا) كأركان الصلاة (٢) (متواليا) عرفا لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك (٣) فإن نكسه لم يعتد به (٤) ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، إذا أقام عند إرادة الدخول فيها (٥) .

стр. 445

ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة (١) ، ولا يصح الأذان إلا (من) واحد ذكر (عدل) ولو ظاهرا (٢) فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر (٣) أو أذنت امرأة (٤) أو خنثى (٥) أو ظاهر الفسق لم يعتد به (٦) ويصح الأذان (ولو) كان (ملحنا) أي مطربا به (٧) .

стр. 446

(أو) كان (ملحونا) لحنا لا يحيل المعنى (١) ويكرهان (٢) ومن ذي لثغة فاحشة (٣) وبطل إن أحيل المعنى (٤) (ويجزئ) أذان (من مميز) لصحة صلاته كالبالغ (٥) .

стр. 447

(ويبطلهما) أي: الأذان والإقامة (فصل كثير) بسكوت (١) أو كلام ولو مباحا (٢) (و) كلام (يسير محرم) كقذف (٣) وكره اليسير غيره (٤) (ولا يجزئ) الأذان (قبل الوقت) (٥) لأنه شرع للإعلام بدخوله (٦) .

стр. 448

ويسن في أوله (١) (إلا الفجر) فيصح (بعد نصف الليل) (٢) لحديث «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه (٣) ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت (٤) .

стр. 449

وأن يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس (١) ورفع الصوت بالأذان ركن (٢) ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه (٣) (ويسن جلوسه) أي: المؤذن (بعد أذان المغرب) (٤) وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة (يسيرا) لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك (٥) .

стр. 450

(ومن جمع) بين صلاتين لعذر، أذن للأولى وأقام لكل منهما (١) سواء كان جمع تقديم أو تأخير (٢) (أو قضى) فرائض (فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة) من الأولى وما بعدها (٣) وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام (٤) ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر، وإلا جهر (٥) فلو ترك الأذان لها فلا بأس (٦) .

стр. 451

(ويسن لسامعه) أي لسامع المؤذن (١) أو المقيم (٢) ولو أن السامع امرأة (٣) أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث سن (٤) .

стр. 452

(متابعته سرا) بمثل ما يقول (١) ولو في طواف أو قراءة (٢) ويقضيه المصلي والمتخلي (٣) (و) تسن (حوقلته في الحيعلة) (٤) .

стр. 453

أي أن يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله (١) إذا قال المؤذن أو المقيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح (٢) وإذا قال: الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب (٣) قال السامع: صدقت وبررت (٤) .

стр. 454

وإذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، قال السامع: أقامها الله وأدامها (١) وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما (٢) للجمع بين ثواب الأذان والإجابة (٣) . (و) يسن (قوله) أي قول المؤذن وسامعه (بعد فارغه (٤) اللهم) أصله: يا الله، والميم بدل من يا (٥) قاله الخليل وسيبويه (٦) .

стр. 455

(رب هذه الدعوة) بفتح الدال (١) أي دعوة الأذان (التامة) أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها (٢) (والصلاة القائمة) أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها (٣) (آت محمدا الوسيلة) (٤) منزلة في الجنة (٥) .

стр. 456

والفضيلة (١) (وابعثه المقام المحمود الذي وعدته) (٢) أي الشفاعة العظمة في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون (٣) ثم يدعو (٤) .

стр. 457

ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد، بلا عذر (١) أو نية رجوع (٢) .

стр. 458

باب شروط الصلاة (١) الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (٢) (شروطها) أي ما يجب لها (قبلها) أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتهما للتحريمة (٣) .

стр. 459

ويجب استمرارها أي الشروط فيها (١) وبهذا المعنى فارقت الأركان (٢) (منها) أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة (٣) إلا التمييز في الحج ويأتي (٤) ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا (٥) ومنها (الوقت) (٦) .

стр. 460

قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به (١) وهو حديث جبرئيل حين أم النبي ﷺ في الصلوات الخمس ثم قال: «يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» (٢) .
следующие страницы →