стр. 3991
← Фикх ханбали следующие страницы →
Фикх ханбали · id 12216
حاشية الروض المربع لابن قاسم
عبد الرحمن بن قاسم
Полный текст (4 103 стр.). Показаны 3991–4030 · переход к 3996.
стр. 3992
(فيقول) القاضي للمدعي عليه (إن حلفت) خليت سبيلك (١) (وإلا) تحلف (قضيت عليك) بالنكول (٢) (فإن لم يحلف قضى عليه) بالنكول (٣) (فإن حلف المنكر) وخلى الحاكم سبيله (٤) (ثم أحضر المدعي بينة) عليه (حكم) القاضي (بها (٥) ولم تكن اليمين مزيلة للحق) (٦) هذا إذا لم يكن قال: لا بينة لي (٧) فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها (٨) .
стр. 3993
فصل (١)
(ولا تصح الدعوى إلا محررة) (٢) لأن الحكم مرتب عليها (٣) ولذلك قال رسول الله ﷺ «وإنما أقضي على نحو ما أسمع» (٤) ولا تصح أيضا إلا (معلومة المدعى به) (٥) أي تكون بشيء معلوم، ليتأتى الإلزام (٦) (إلا) الدعوى بـ (ما نصححه مجهولا كالوصية) بشيء من ماله (٧) (و) الدعوى (بعبد من عبيده) جعله مهرا ونحوه) كعوض خلع (٨) .
стр. 3994
стр. 3995
ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق (١) (وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة (فلا بد من ذكر شروطه) (٢) لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي (٣) وإن ادعى استدامة الزوجية، لم يشترط ذكر شروط العقد (٤) .
(وإن ادعت امرأة نكاح رجل، لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها) لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه (٥) (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهما (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها (٦) .
стр. 3996
(وإن ادعى) إنسان (الإرث ذكر سببه) (١) لأن أسباب الإرث تختلف فلابد من تعيينه (٢) ويعتبر تعيين مدعى به، وإن كان حاضرا بالمجلس (٣) وإحضار عين بالبلد لتعين (٤) .
وإن كانت غائبة وصفها كسلم (٥) والأولى ذكر قيمتها أيضا (٦) .
(وتعتبر عدالة البينة، ظاهرا وباطنا) (٧) لقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٨) .
стр. 3997
стр. 3998
(وإن علم) القاضي (عدالته) أي عدالة الشاهد (عمل بها) ولم يحتج إلى التزكية (١) وكذا لو علم فسقه (٢) (وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به) أي بالجرح (٣) ولا بد من بيان سببه عن رؤية أو استفاضة (٤) (وانظر) من ادعى الجرح (له ثلاثة أيام إن طلبه (٥) وللمدعي ملازمته) أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب (٦) .
стр. 3999
(فإن لم يأت) مدعي الجرح (ببينة حكم عليه) (١) لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح، في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه (٢) (وإن جهل) القاضي (حال البينة، طلب من المدعي تزكيتهم) لتثبت عدالتهم فيحكم له (٣) (ويكفي فيها) أي في التزكية (عدلان يشهدان بعدالته) أي بعدالة الشاهد (٤) (ولا يقبل في الترجمة و) في (التزكية و) في (الجرح (٥) والتعريف) عند حاكم (٦) .
стр. 4000
стр. 4001
стр. 4002
стр. 4003
стр. 4004
стр. 4005
لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات (١) .
و (لا) يقبل (في حدود الله) تعالى (كحد الزنا ونحوه) كشرب الخمر لأن حقوق الله تعالى، مبنية على الستر والدرء بالشبهات (٢) .
(ويقبل) كتاب القاضي (فيما حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه (٣) .
(وإن كان) كل منهما (في بلد واحد) (٤) لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال (٥) .
стр. 4006
стр. 4007
و) أن يكتبه (إلى كل من يصل إليه كتابه، من قضاة المسلمين) من غير تعيين (١) ويلزم من وصل إليه قبوله (٢) لأنه كتاب حاكم من ولايته، وصل إلى حاكم، فلزمه قبوله، كما لو كتب إلى معين (٣) .
(ولا يقبل) كتاب القاضي (إلا أن يشهد به القاضي الكاتب، شاهدين) عدلين يضبطان معناه، وما يتعلق به الحكم (٤) (فيقرأه) القاضي الكاتب (عليهما) أي على الشاهدين (ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان) أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين (٥) .
стр. 4008
стр. 4009
стр. 4010
باب القسمة (١)
من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما (٢) والقسم بكسر القاف النصيب (٣) وهي نوعان، قسمة تراض (٤) وأشار إليها بقوله (لا تجوز قسمة الأملاك، التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (٥) (أو) لا تنقسم (إلا برد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضا الشركاء) كلهم (٦) لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وغيره (٧) وذلك (كالدور الصغار (٨)) .
стр. 4011
стр. 4012
стр. 4013
стр. 4014
стр. 4015
ويقسم عن غير مكلف وليه (١) فإن امتنع أجبر (٢) ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه (٣) ومن دعا شريكه في بستان، إلى قسم شجره فقط لم يجبر (٤) وإلى قسم أرضه أجبر، ودخل الشجر تبعا (٥) .
(وهذه القسمة) وهي قسمة الإجبار (إفراز) لحق أحد الشريكين من الآخر (٦) (لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام (٧) .
стр. 4016
стр. 4017
стр. 4018
стр. 4019
стр. 4020
стр. 4021
стр. 4022
و (المدعي: من إذا سكت) عن الدعوى (ترك) فهو المطالب (١) (والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك) فهو المطالب (٢) (ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) وهو الحر المكلف الرشيد (٣) سوى إنكار سفيه، فيما يؤاخذ به لو أقر به، كطلاق وحد (٤) .
(وإذا تداعيا عينا) أي ادعى كل منهما أنها له، وهي (بيد أحدهما فهي له) أي فالعين لمن هي بيده (مع يمينه) (٥) .
стр. 4023
стр. 4024
لحديث ابن عباس مرفوعًا: «لو يعطي الناس بدعواهم، لا دعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (١) ولحديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» رواه الترمذي (٢) وإن لم تكن العين بيد أحد، ولا ثم ظاهر (٣) تحالفا وتناصفاها (٤) وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به (٥) فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه (٦) .
стр. 4025
стр. 4026
стр. 4027
стр. 4028
قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم (١) ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، لإثبات الحقوق والعقود، فكان واجبا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) .
(وأداؤها) أي أداء الشهادة (فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه) (٣) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٤) (و) محل وجوبها إن (قدر) على أدائها (بلا ضرر) يلحقه (في بدنه أو عرضه، أو ماله أو أهله) (٥) .
стр. 4029
стр. 4030