← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

والفضيلة (١) (وابعثه المقام المحمود الذي وعدته) (٢) أي الشفاعة العظمة في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون (٣) ثم يدعو (٤) .

стр. 457

ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد، بلا عذر (١) أو نية رجوع (٢) .

стр. 458

باب شروط الصلاة (١) الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده (٢) (شروطها) أي ما يجب لها (قبلها) أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتهما للتحريمة (٣) .

стр. 459

ويجب استمرارها أي الشروط فيها (١) وبهذا المعنى فارقت الأركان (٢) (منها) أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة (٣) إلا التمييز في الحج ويأتي (٤) ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا (٥) ومنها (الوقت) (٦) .

стр. 460

قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به (١) وهو حديث جبرئيل حين أم النبي ﷺ في الصلوات الخمس ثم قال: «يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» (٢) .

стр. 461

فالوقت سبب وجوب الصلاة (١) لأنها تضاف إليه (٢) .

стр. 462

وتتكرر بتكرره (١) (و) منها (الطهارة من الحدث) (٢) لقوله ﷺ «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه (٣) . (و) الطهارة من (النجس) (٤) فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي (٥) والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة (٦) .

стр. 463

ولا يجب غيرها (١) إلا لعارض كالنذر (٢) (فوقت الظهر) وهي الأولى (٣) .

стр. 464

(من الزوال) أي ميل الشمس إلى المغرب (١) ويستمر (إلى مساواة الشيء) الشاخص (فيئه بعد فيء الزوال) (٢) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس (٣) .

стр. 465

اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه (١) فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال (٢) ويقصر الظل في الصيف (٣) لارتفاعها إلى الجو (٤) ويطول في الشتاء (٥) .

стр. 466

ويختلف بالشهر والبلد (١) (وتعجيلها أفضل) (٢) وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت (٣) .

стр. 467

(إلا في شدة حر) فيستحب تأخيرها إلا أن ينكسر (١) لحديث «أبردوا بالظهر» (٢) (ولو صلى وحده) أو في بيته (٣) .

стр. 468

(أو مع غيم لمن يصلي جماعة) أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة (١) لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح: فطلب الأسهل بالخروج لهما معا (٢) وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا (٣) (ويليه) أي يلي وقت الظهر (وقت العصر) المختار (٤) .

стр. 469

من غير فصل بينهما (١) ويستمر (إلى مصير الفيء مثليه بعد في الزوال) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس (٢) (و) وقت (الضرورة إلى غروبها) أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء (٣) .

стр. 470

لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر (١) (ويسن تعجيلها) مطلقا (٢) وهي الصلاة الوسطى (٣) .

стр. 471

(ويليه وقت المغرب) (١) وهي وتر النهار (٢) ويمتد (إلى مغيب الحمرة) أي الشفق الأحمر (٣) .

стр. 472

(ويسن تعجيلها (١) إلا ليلة جمع) أي مزدلفة (٢) سميت جمعا لاجتماع الناس فيها (٣) فيسن (لمن) يباح له الجمع (٤) و (قصدها محرما) (٥) .

стр. 473

تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا (١) قبل حط رحله (٢) (ويليه وقت العشاء إلى) طلوع (الفجر الثاني) (٣) وهو الصادق (٤) .

стр. 474

(وهو البياض المعترض) بالمشرق ولا ظلمة بعده (١) والأول مستطيل أزرق (٢) له شعاع ثم يظلم (٣) . (وتأخيرها) إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو (ثلث الليل أفضل إن سهل) (٤) .

стр. 475

فإن شق ولو على بعض المأمومين كره (١) ويكره النوم قبلها (٢) والحديث بعدها (٣) إلا يسيرا أو لشغل (٤) أو مع أهل ونحوه (٥) .

стр. 476

ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر (١) لأنه وقت ضرورة (٢) (ويليه وقت الفجر) (٣) من طلوعه (إلى طلوع الشمس (٤)

стр. 477

وتعجيلها أفضل) مطلقا (١) ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب، إن أمكنه تعلمه في الوقت (٢) .

стр. 478

وكذا لو أمره والده به ليصلي به (١) ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت (٢) (وتدرك الصلاة) أداء (بـ) إدراك تكبيرة (الإحرام في وقتها) (٣) .

стр. 479

فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء (١) حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم (٢) وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي (٣) .

стр. 480

(ولا يصلي) من جهل الوقت (١) ولم تمكنه مشاهدة الدلائل (٢) (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها (٣) إما باجتهاد) ونظر في الأدلة (٤) أوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة (٥) أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر (٦) ويستحب له التأخير حتى يتيقن (٧) .

стр. 481

(أو بخبر) ثقة (متيقن) كأن يقول: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غائبا ونحوه (١) فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره (٢) ويعمل بأذان ثقة عارف (٣) .

стр. 482

(فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم (١) (فبان) إحرامه (قبله فـ) صلاته (نفل) لأنها لم تجب (٢) ويعيد فرضه (٣) (وإلا) يتبين له الحال (٤) أو ظهر أنه في الوقت (فـ) صلاته (فرض) ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته (٥) ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، إن لم يجد من يقلده (٦) .

стр. 483

(وإن أدرك مكلف من وقتها) أي وقت فريضة (قدر التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (١) (ثم زال تكليفه) بنحو جنون (٢) (أو) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم (حاضت) أو نفست (٣) (ثم كلف) الذي زال تكليفه (٤) (وطهرت) الحائض أو النفساء (قضوها) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل (٥) لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت (٦) فلا تسقط بوجود المانع (٧) .

стр. 484

(ومن صار أهلا لوجوبها) بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون (١) أو طهرت حائض أو نفساء (قبل خروج وقتها) أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة (٢) (لزمته) أي العصر (وما يجمع إليها قبلها) وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب (٣) لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها (٤) .

стр. 485

(ويجب فورا) ما لم يتضرر في بدنه (١) أو معيشة يحتاجها (٢) أو يحضر لصلاة عيد (٣) (قضاء الفوائت) (٤) .

стр. 486

(مرتبًا) ولو كثرت (١) .

стр. 487

ويسن صلاتها جماعة (١) (ويسقط الترتيب بنسيانه) للعذر (٢) فإن نسي الترتيب بين الفوائت (٣) أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت (٤) .

стр. 488

ولا يسقط بالجهل (١) (و) يسقط الترتيب أيضا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) (٢) فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد (٣) ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز (٤) ويجوز التأخير لغرض صحيح، كانتظار رفقة أو جماعة لها (٥) .

стр. 489

ومن شك فيما عليه من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا (١) وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه (٢) (ومنها) أي من شروط الصلاة (ستر العورة) (٣) قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا (٤) .

стр. 490

والستر بفتح السين التغطية، وبكسرها ما يستر به (١) والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح (٢) ومنه كلمة عوراء أي قبيحة (٣) وفي الشرع القبل والدبر (٤) .

стр. 491

وكل ما يستحي منه على ما يأتي تفصيله (١) (فيجب) سترها حتى عن نفسه (٢) وخلوة (٣) وفي ظلمة وخارج الصلاة (٤) (بما لا يصف بشرتها) أي لون بشرة العورة من بياض وسواد (٥) لأن الستر إنما يحصل بذلك (٦) .

стр. 492

ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو (١) لأنه لا يمكن التحرز عنه (٢) ويكفي الستر بغير منسوج، كورق وجلد ونبات (٣) ولا يجب ببارية وحصير (٤) .

стр. 493

وحفيرة وطين، وماء كدر لعدم (١) لأنه ليس بسترة (٢) ويباح كشفها لتداو، وتخل ونحوهما (٣) ولزوج وسيد وزوجة وأمة (٤) (وعورة رجل) ومن بلغ عشرًا (٥) .

стр. 494

(وأمه وأم ولد) ومكاتبة ومدبرة (ومعتق بعضها) (١) وحرة مميزة ومراهقة (من السرة إلى الركبة) (٢) .

стр. 495

وليسا من العورة (١) وابن سبع إلى عشر الفرجان (٢) (وكل الحرة) البالغة (عورة (٣) إلا وجهها) فليس عورة في الصلاة (٤)
следующие страницы →