← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

وكل ما يستحي منه على ما يأتي تفصيله (١) (فيجب) سترها حتى عن نفسه (٢) وخلوة (٣) وفي ظلمة وخارج الصلاة (٤) (بما لا يصف بشرتها) أي لون بشرة العورة من بياض وسواد (٥) لأن الستر إنما يحصل بذلك (٦) .

стр. 492

ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو (١) لأنه لا يمكن التحرز عنه (٢) ويكفي الستر بغير منسوج، كورق وجلد ونبات (٣) ولا يجب ببارية وحصير (٤) .

стр. 493

وحفيرة وطين، وماء كدر لعدم (١) لأنه ليس بسترة (٢) ويباح كشفها لتداو، وتخل ونحوهما (٣) ولزوج وسيد وزوجة وأمة (٤) (وعورة رجل) ومن بلغ عشرًا (٥) .

стр. 494

(وأمه وأم ولد) ومكاتبة ومدبرة (ومعتق بعضها) (١) وحرة مميزة ومراهقة (من السرة إلى الركبة) (٢) .

стр. 495

وليسا من العورة (١) وابن سبع إلى عشر الفرجان (٢) (وكل الحرة) البالغة (عورة (٣) إلا وجهها) فليس عورة في الصلاة (٤)

стр. 496

(وتستحب صلاته في ثوبين) كالقميص والرداء والإزار أو السراويل مع القميص (١) .

стр. 497

(ويكفي ستر عورته) أي عورة الرجل (في النفل (١) و) ستر عورته (مع) جميع (أحد عاتقيه في الفرض) (٢) ولو بما يصف البشرة (٣) لقوله ﷺ «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ، رواه الشيخان عن أبي هريرة (٤) .

стр. 498

(و) تستحب (صلاتها) أي صلاة المرأة (في درع) وهو القميص (١) (وخمار) وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها (٢) (وملحفة) أي ثوب تلتحف به (٣) وتكره صلاتها في نقاب وبرقع (٤) .

стр. 499

(ويجزئ) المرأة (ستر عورتها) في فرض ونفل (١) (ومن انكشف بعض عورته) في الصلاة رجلا كان أو امرأة (٢) (وفحش) عرفا (٣) وطال الزمن أعاد (٤) وإن قصر الزمان (٥) أو لم يفحش المكشوف (٦) ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده (٧) .

стр. 500

(أو صلى في ثوب محرم عليه) (١) كمغضوب كله أو بعضه (٢) .

стр. 501

وحرير ومنسوج بذهب أو فضة (١) إن كان رجلا واجدا غيره، وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد (٢) ، وكذا إذا صلى في مكان غصب (٣) .

стр. 502

(أو) صلى في ثوب (نجس أعاد) (١) ولو لعدم غيره (٢) (لا من حبس في محل) غصب (٣) أو (نجس) (٤) ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة (٥) .

стр. 503

ويومئ برطبة غاية ما يمكنه (١) ويجلس على قدميه (٢) ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره (٣) ، وفي حرير ونحوه لعدم غيره (٤) ولا يصح نفل آبق (٥) (ومن وجد كفاية عورته (٦)

стр. 504

سترها) وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة، ففيها أولى (١) (وإلا) يجد ما يسترها كلها بل بعضها (فـ) لميستر (الفرجين) لأنهما أفحش (٢) (فإن لم يكفهما) وكفى أحدهما فالدبر أولى (٣) لأنه ينفرج في الركوع والسجود (٤) إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط (٥) .

стр. 505

فيسترهما ويصلي جالسا (١) ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن (٢) أو أجرة مثلها أو زائدة يسيرا (٣) (وإن أعير سترة لزمه قبولها) (٤) لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه (٥) .

стр. 506

بخلاف الهبة للمنة (١) ولا يلزمه استعارتها (٢) (ويصلي العاري) العاجز عن تحصيلها (قاعدا) (٣) ولا يتربع بل ينضام (٤) (بالإيماء استحباب فيهما) أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود (٥) فلو صلى قائما وركع وسجد جاز (٦) .

стр. 507

(ويكون إمامهم) أي إمام العراة (وسطهم) أي بينهم وجوبا (١) ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة (٢) (ويصلي كل نوع) من رجال ونساء (وحده) لأنفسهم، إن اتسع محلهم (٣) (فإن شق) ذلك (٤) (صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهم الرجال (٥)) (فإن وجد) المصلي عريانا (سترة قريبة) عرفا (٦) .

стр. 508

(في أثناء الصلاة ستر) بها عورته (وبنى) على ما مضي من صلاته (١) (وإلا) يجدها قريبة بل وجدها بعيدة (٢) (ابتدأ) الصلاة بعد ستر عورته (٣) وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها (٤) (ويكره في الصلاة السدل) (٥) وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر (٦) .

стр. 509

(و) يكره فيها (اشتمال الصماء) (١) بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره (٢) .

стр. 510

والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر (١) فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره (٢) (و) يكره في الصلاة (تغطية وجهه (٣) واللثام على فمه وأنفه) بلا سبب (٤) لنهيه ﵇ أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود (٥) وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران (٦) .

стр. 511

(و) يكره فيها (كف كمه) أي أن يكفه عن السجود معه (١) (ولفه) أي لف كمه بلا سبب (٢) لقوله ﵇: «ولا أكف شعرا ولا ثوبا» متفق عليه (٣) . (و) يكره فيها (شد وسطه كزنار) أي بما يشبه شد الزنار (٤) .

стр. 512

لما فيه من التشبه بأهل الكتاب (١) وفي الحديث «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح (٢) ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا (٣) ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار (٤) .

стр. 513

(وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره) (١) في الصلاة وخارجها (٢) في غير الحرب (٣) لقوله ﵇ «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» متفق عليه (٤) .

стр. 514

ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة (١) (و) يحرم (التصوير) أي على صورة حيوان (٢) .

стр. 515

لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله ﷺ عن الصورة في البيت وأن تصنع (١) وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره (٢) .

стр. 516

(و) يحرم (استعماله) أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر (١) لا افتراشه وجعله مخدا (٢) (ويحرم) على الذكر (استعمال منسوج) بذهب أو فضة (٣) .

стр. 517

(أو) استعمال (مموه بذهب أو فضة) غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي (١) (قبل استحالته) (٢) فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم (٣) لعدم السرف والخيلاء (٤) (و) تحرم (ثياب حرير) (٥) .

стр. 518

(و) يحرم (ما) أي ثوب (هو) أي الحرير (أكثره ظهورا) مما نسج معه (١) (على الذكور) والخناثى دون النساء (٢) لبسا بلا حاجة وافتراشا (٣) واستنادا وتعليقا (٤) وكتابه مهر (٥) وستر جدر (٦) .

стр. 519

غير الكعبة المشرفة (١) لقوله ﵊ «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه (٢) وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة (٣) (لا إذا استويا) أي الحرير وما نسج معه ظهورا (٤) ولا الخز وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه (٥) .

стр. 520

(أو) لبس الحرير الخالص (لضرورة (١) أو حكة (٢) أو مرض) أو قمل (٣) .

стр. 521

(أو حرب) ولو بلا حاجة (١) (أو) كان الحرير (حشوا) لجباب أو فرش فلا يحرم (٢) لعدم الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة (٣) ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل (٤) وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه (٥) .

стр. 522

(أو كان) الحرير (علما) وهو طراز الثوب (١) (أربع أصابع فما دون (٢) أو) كان (رقاعا (٣) أو لبنة جيب) وهو الزيق (٤) (وسجف فراء) جمع فرو (٥) .

стр. 523

ونحوها مما يسجف (١) فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل (٢) لما روى مسلم عن عمر أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة (٣) ويباح أيضا كيس مصحف (٤) وخياطة به وأزرار (٥) (ويكره المعصفر) في غير إحرام (٦) .

стр. 524

(و) يكره (المزعفر للرجال) (١) لأنه ﵊ نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه (٢) ويكره الأحمر الخالص (٣) .

стр. 525

والمشي بنعل واحدة (١) وكون ثيابه فوق نصف ساقه (٢) .

стр. 526

أو تحت كعبه بلا حاجة (١) وللمرأة زيادة إلى ذراع (٢) ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة (٣) وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس، ويشار إليه بالأصابع (٤) .

стр. 527

(ومنها) أي من شروط الصلاة (اجتناب النجاسة) (١) .

стр. 528

حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه (١) وبقعتهما (٢) وعدم حملها (٣) لحديث «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبل منه» (٤) وقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٥) (فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها) (٦) .

стр. 529

ولو بقارورة لم تصح صلاته (١) فإن كان معفو عنها كمن حمل مستجمرا (٢) أو حيوانا طاهرا صحت صلاته (٣) (أولاقاها) أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها (بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته) لعدم اجتنابه النجاسة (٤) وإن مس ثوبه ثوبا (٥) .

стр. 530

أو حائطا نجسًا لم يستند إليه (١) أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت (٢) (وإن طين أرضا نجسة (٣) أو فرشها طاهرا) صفيقا (٤) أو بسطه على حيوان نجس (٥) أو صلى على بساط باطنه فقط
следующие страницы →