← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله (١) وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله (٢) . (ومنها) أي من شروط الصلاة (النية) (٣) وبها تمت الشروط (٤) وهي لغة القصد (٥) وهو عزم القلب على الشيء (٦) وشرعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى (٧) .

стр. 562

ومحلها القلب (١) والتلفظ بها ليس بشرط (٢) إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى (٣) .

стр. 563

وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر (١) (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) (٢) فرضا كانت كالظهر والعصر (٣) أو نفلا كالوتر (٤) والسنة الراتبة (٥) لحديث إنما الأعمال بالنيات (٦) .

стр. 564

(ولا يشترط في الفرض) أن ينويه فرضا، فتكفي نية الظهر ونحوه (١) (و) لا في (الأداء و) لا في (القضاء) نيتهما (٢) لأن التعيين يغني عن ذلك (٣) ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه (٤) .

стр. 565

(و) لا يشترط في (النفل والإعادة) أي الصلاة المعادة (نيتهن) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا (١) ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى (٢) ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها (٣) ولا في باقي العبادات (٤) ولا عدد الركعات (٥) ومن عليها ظهران عين السابقة، لأجل الترتيب (٦) ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه (٧) .

стр. 566

(وينوي مع التحريمة) لتكون النية مقارنة للعبادة (١) (وله تقديمها) أي النية (عليها) أي على تكبيرة الإحرام (بزمن يسير) عرفا (٢) إن وجدت النية (في الوقت) أي وقت المؤداة والراتبة (٣) ما لم يفسخها (٤) .

стр. 567

(فإن قطعها في أثناء الصلاة (١) أو تردد) في فسخها (بطلت) (٢) لأن استدامة النية شرط (٣) ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما (٤) وكذا لو علقه على شرط (٥) لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله (٦) (وإذا شك فيها) أي في النية أو التحريمة (استأنفها) (٧) .

стр. 568

وإن ذكر قبل قطعها (١) فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى (٢) وإن عمل مع الشك عملا استأنف (٣) وبعد الفراغ لا أثر للشك (٤) (وإن قلب منفرد) أو مأموم (فرضه نفلا في وقته المتسع جاز) (٥) .

стр. 569

لأنه إكمال في المعنى كنقص المسجد للإصلاح (١) لكن يكره لغير غرض صحيح (٢) مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة (٣) ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة، يقطع صلاته ويدخل معهم (٤) فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى (٥) .

стр. 570

(وإن انتقل بنية) من غير تحريمة (من فرض إلى فرض) آخر (بطلا) (١) لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله (٢) وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح (٣) وينقلب نفلا ما بان عدمه (٤) كفائتة فلم تكن (٥) وفرض لم يدخل وقته (٦) (ويجب) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة) (٧) .

стр. 571

(و) نية المأموم (الائتمام) (١) لأن الجماعة يتعلق بها أحكام (٢) وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا (٣) رجلا كان المأموم أو امرأة (٤) وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما (٥) كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه (٦) .

стр. 572

أوشك في كونه إماما أو مأموما (١) ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم (٢) ولا يضر جهل المأموم ما قرأ إمامه (٣) وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده (٤) وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا (٥) (وإن نوى المنفرد الإئتمام) في أثناء الصلاة (لم يصح) (٦) .

стр. 573

لأنه لم ينو الإئتمام في ابتداء الصلاة (١) سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا (٢) (كـ) ما لا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فرضا) لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة (٣) ومقتضاه أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما (٤) .

стр. 574

لأنه ﷺ قام يتهجد وحده (١) فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي ﷺ متفق عليه (٢) واختار الأكثر: لا يصح في فرض ولا نفل (٣) لأنه لم ينو الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى (٤) (وإن انفرد) أي نوى الانفراد (مؤتم بلا عذر) (٥) كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام (٦) (بطلت) صلاته لتركه متابعة إمامه (٧) .

стр. 575

ولعذر صحت (١) فإن فارقه في ثانية جمعه لعذر أتمها جمعة (٢) (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه) لعذر أو غيره (٣) (فلا استخلاف) أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بها، إن سبقه الحدث (٤) .

стр. 576

ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم (١) ويتمها منفردا (٢) (وإن أحرم إمام الحي) أي الراتب (٣) (وبمن) أي بمأمومين (أحرم بهم نائبه) لغيبته وبنى على صلاة نائبه (وعاد) الإمام (النائب مؤتما صح) (٤) لأن أبا بكر صلى، فجاء النبي ﷺ والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، وتقدم فصلى بهم، متفق عليه (٥) .

стр. 577

وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما (١) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح (٢) . آخر المجلد الأول من حاشية الروض المربع ويليه المجلد الثاني وأوله: باب صفة الصلاة.

стр. 578

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ باب صفة الصلاة (١) يسن الخروج إليها بسكينة ووقار (٢) .

стр. 579

ويقارب خطاه (١) وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، واليسرى إذا خرج (٢) .

стр. 580

ويقول ما ورد (١) ولا يشبك أصابعه (٢) .

стр. 581

ولا يخوض في حديث الدنيا (١) ويجلس مستقبل القبلة (٢) (ويسن) للإمام فالمأموم (القيام عند) قول المقيم: (قد من إقامتها) أي من قد قامت الصلاة (٣) لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى (٤) .

стр. 582

وهذا إن رأى المأموم الإمام (١) وإلا قام عند رؤيته (٢) ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة (٣) .

стр. 583

(و) تسن (تسوية الصف) بالمناكب والأكعب (١) فيلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم الله. وعن يساره كذلك (٢) ويكمل الأول فالأول (٣) .

стр. 584

ويتراصون (١) وميمنة والصف الأول للرجال أفضل (٢) .

стр. 585

وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف (١) وكلما قرب منه فهو أفضل (٢) والصف الأخير للنساء أفضل (٣) (ويقول) قائما في فرض مع القدرة (الله أكبر) (٤) .

стр. 586

فلا تنعقد إلا بها نطقا (١) لحديث: «تحريمها التكبير» (٢) رواه أحمد وغيره (٣) .

стр. 587

فلا تصح إن نكسه (١) . أو قال: الله الأكبر أو الجليل ونحوه (٢) أو مد همزة ألله أو أكبر (٣) أو قال: إكبار (٤) وإن مططه كره مع بقاء المعنى (٥) فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها (٦) .

стр. 588

أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت (١) ويكون حال التحريمة (رافعا يديه) ندبا (٢) فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى (٣) مع ابتداء التكبير وينهيه معه (٤) .

стр. 589

(مضمومتي الأصابع ممدودة) الأصابع (١) مستقبلا ببطونها القبلة (٢) (حذو) أي مقابل (منكبيه) (٣) لقول ابن عمر: كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه (٤) .

стр. 590

فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه (١) ويسقط بفراغ التكبير كله (٢) وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل (٣) ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه (٤) (كالسجود) يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه (٥) . (ويسمع الإمام) استحبابا بالتكبير كله (من خلفه) من المأمومين ليتابعوه (٦) وكذا يجهر بـ «سمع الله لمن حمده» (٧) .

стр. 591

والتسليمة الأولى (١) فإن لم يمكن إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين (٢) لفعل أبي بكر معه ﷺ متفق عليه (٣) (كقراءاته) أي كما يسن لإمام أن يسمع قراءته من خلفه (٤) (في أولتي غير الظهرين) أي الظهر والعصر (٥) .

стр. 592

فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والإستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين (١) (وغيره) أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد ليس بذلك كله (٢) .

стр. 593

لكن ينطق به بحيث يسمع (نفسه) وجوبا في كل واجب (١) لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه (٢) حيث لا مانع، فإن كان، فبحيث يحصل السماع مع عدمه (٣) (ثم) إذا فرغ من التكبيرة (يقبض كوع يسراه) بيمينه (٤) .

стр. 594

ويجعلها (تحت سرته) استحبابا (١) لقول علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود (٢) .

стр. 595

(وينظر) المصلي استحبابا (مسجده) أي موضع سجوده لأنه أخشع (١) إلا في صلاة خوف لحاجة (٢) (ثم) يستفتح ندبا (٣) .

стр. 596

فـ (يقول: سبحانك اللهم) أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك (١) (وبحمدك) سبحتك (٢) (وتبارك اسمك) أي كثرت بركاته (٣) (وتعالى جدك) أي ارتفع قدرك وعظم (٤) .

стр. 597

(ولا إله غيرك) أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك (١) كان ﵊ يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره (٢) .

стр. 598

(ثم يستعيذ) ندبا (١) فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (٢) (ثم يبسمل) ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم (٣) .

стр. 599

وهي قرآن، آية منه، نزلت فصلا بين السور (١) غير براءة فيكره ابتداؤها بها (٢) ويكون الاستفتاح والتعوذ بالبسملة (سرا) (٣) ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة (٤) (وليست) البسملة (من الفاتحة) (٥) .

стр. 600

وتستحب عند فعل كل مهم (١) (ثم يقرأ الفاتحة) تامة بتشديداتها (٢) وهي ركن في كل ركعة (٣) وهي أفضل سورة (٤) وآية الكرسي أعظم آية (٥) وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، وبكتابتها في المصاحف (٦) .
следующие страницы →