← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

فـ (يقول: سبحانك اللهم) أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك (١) (وبحمدك) سبحتك (٢) (وتبارك اسمك) أي كثرت بركاته (٣) (وتعالى جدك) أي ارتفع قدرك وعظم (٤) .

стр. 597

(ولا إله غيرك) أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك (١) كان ﵊ يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره (٢) .

стр. 598

(ثم يستعيذ) ندبا (١) فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (٢) (ثم يبسمل) ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم (٣) .

стр. 599

وهي قرآن، آية منه، نزلت فصلا بين السور (١) غير براءة فيكره ابتداؤها بها (٢) ويكون الاستفتاح والتعوذ بالبسملة (سرا) (٣) ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة (٤) (وليست) البسملة (من الفاتحة) (٥) .

стр. 600

وتستحب عند فعل كل مهم (١) (ثم يقرأ الفاتحة) تامة بتشديداتها (٢) وهي ركن في كل ركعة (٣) وهي أفضل سورة (٤) وآية الكرسي أعظم آية (٥) وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، وبكتابتها في المصاحف (٦) .

стр. 601

وفيها إحدى عشرة تشديدة (١) ويقرؤها مرتبة متوالية (٢) (فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال) عرفا أعادها (٣) .

стр. 602

فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة (١) ، وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه (٢) وكسجود للتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقًا (٣) (أو ترك منها تشديدة أو حرفا (٤) أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها) أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد (٥) .

стр. 603

ويستحب أن يقرأها مرتلة (١) معربة (٢) يقف عند كل آية، كقراءته ﵊ (٣) ويكره الإفراط في التشديد والمد (٤) .

стр. 604

(ويجهر الكل) أي المنفرد والإمام والمأموم معًا (١) (بآمين في) الصلاة (الجهرية) (٢) بعد سكتة لطيفة (٣) ليعلم أنها ليست من القرآن، وإنما هي طابع الدعاء (٤) .

стр. 605

ومعناه: اللهم استجب (١) ويحرم تشديد ميمها (٢) فإن تركه إمام أو أسره، أتى به مأموم جهرا (٣) ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة (٤) .

стр. 606

والذكر الواجب (١) ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت (٢) (ثم يقرأ بعدها) أي بعد الفاتحة (سورة) ندبا كاملة (٣) .

стр. 607

فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم (١) وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي (٢) ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين، لفعله ﵊ (٣) ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة (٤) ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة (٥) .

стр. 608

والقراءة بكل القرآن في فرض، لعدم نقله، وللإطالة (١) (و) تكون السورة (في) صلاة (الصبح من طوال المفصل) بكسر الطاء (٢) وأوله (ق) (٣) ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره (٤) ولا يكره بطواله (٥) (و) تكون السورة (في) صلاة (المغرب من قصاره) (٦) .

стр. 609

ولا يكره بطواله (١) (و) تكون السورة (في الباقي) من الصلوات كالظهرين والعشاء (من أوساطه) (٢) .

стр. 610

ويحرم تنكيس الكلمات (١) وتبطل به (٢) ويكره تنكيس السور والآيات (٣) .

стр. 611

ولا تكره ملازمة سورة، مع اعتقاد جواز غيرها (١) (ولا تصح) الصلاة (بقراءة خارجة عن مصحف عثمان) بن عفان ﵁ (٢) .

стр. 612

كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (١) وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده (٢) .

стр. 613

وإن لم يكن من العشرة (١) وتتعلق به الأحكام (٢) وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى، لأجل العشر حسنات (٣) (ثم) بعد فراغه من قراءة السورة (يركع مكبرا) (٤) .

стр. 614

لقول أبي هريرة: كان النبي ﷺ يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه (١) (رافعا يديه) مع ابتداء الركوع (٢) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه (٣) (ويضعهما) أي يديه (على ركبتيه (٤) .

стр. 615

مفرجتي الأصابع) استحبابا (١) ويكره التطبيق، بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى، ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع (٢) وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ (٣) ويكون المصلي (مستويا ظهره) (٤) .

стр. 616

ويجعل رأسه حياله، فلا يرفعه ولا يخفضه (١) روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: رأيت النبي ﷺ يصلي، وإذا ركع سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر (٢) ويجافي مرفقيه عن جنبيه (٣) والمجزئ الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة (٤) .

стр. 617

أو قدره من غيره (١) ومن قاعدة مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة (٢) وتتمتها الكمال (٣) (ويقول) راكعا (سبحان ربي العظيم) (٤) لأنه ﵊ كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره (٥) .

стр. 618

والاقتصار عليها أفضل (١) والواجب مرة (٢) وأدنى الكمال ثلاث (٣) وأعلاه للإمام عشر (٤) .

стр. 619

قال أحمد: جاء عن الحسن، التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث (١) (ثم يرفع رأسه ويديه) لحديث ابن عمر السابق (٢) .

стр. 620

(قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده) مرتبا وجوبا (١) لأنه ﵊ كان يقول ذلك، قاله في المبدع (٢) ومعنى سمع استجاب (٣) (و) يقولان (بعد قيامهما) واعتدالهما (ربنا ولك الحمد) (٤) .

стр. 621

ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدًا لو كان أجساما لملأ ذلك (١) .

стр. 622

وله قول: اللهم ربنا ولك الحمد (١) وبلا واو أفضل (٢) عكس: ربنا لك الحمد (٣) . (و) يقول (مأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط) لقوله ﵊: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد» متفق عليه من حديث أبي هريرة (٤) .

стр. 623

وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما (١) (ثم) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخر مكبرا) (٢) ولا يرفع يديه (٣) .

стр. 624

(ساجدا على سبعة أعضاء (١) رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه) (٢) .

стр. 625

لقول ابن عباس: أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم (١) ولا يكف شعرا ولا ثوبا (٢) الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه (٣) .

стр. 626

وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا (١) «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض» (٢) .

стр. 627

ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها (١) فتصح (ولو) سجد (مع حائل) بين الأعضاء ومصلاه (٢) قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة (٣) إذا كان الحائل (ليس من أعضاء سجوده) (٤) فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه (٥) .

стр. 628

ويكره ترك مباشرتها بلا عذر (١) ويجزئ بعض كل عضو (٢) وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض (٣) أو سجد على أطراف أصابع يديه (٤) فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح (٥) ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها (٦) .

стр. 629

ويومئ ما أمكنه (١) (ويجافي) الساجد (عضديه من جنبيه (٢) وبطنه عن فخذيه) (٣) وهما عن ساقيه (٤) ما لم يؤذ جاره (٥) (ويفرق ركبتيه) ورجليه (٦) .

стр. 630

وأصابع رجليه، ويوجهها إلى القبلة (١) وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال (٢) . (ويقول) في السجود (سبحان ربي الأعلى) (٣) .

стр. 631

على ما تقدم في تسبيح الركوع (١) (ثم يرفع رأسه) إذا فرغ من السجدة (مكبرا (٢)) .

стр. 632

ويجلس مفترشا يسراه) أي يسرى رجليه (١) (ناصبا يمناه) ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة (٢) ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع (٣) (ويقول) بين السجدتين (رب اغفر لي) (٤) الواجب مرة والكمال ثلاث (٥) .

стр. 633

(ويسجد) السجدة (الثانية كالأولى) (١) فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما (٢) (ثم يرفع) من السجود (مكبرًا) (٣) .

стр. 634

ناهضًا على صدور قدميه) (١) ، ولا يجلس للاستراحة (٢) (معتمدا على ركبتيه إن سهل) (٣) .

стр. 635

وإلا اعتمد على الأرض (١) ، وفي الغنية: يكره أن يقدم إحدى رجليه (٢) .
следующие страницы →