← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

(و) يكره (تخصره) أو وضع يده على خاصرته (١) لنهيه ﵇ أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة (٢) (و) يكره (تروحه) بمروحة ونحوها (٣) لأنه من العبث، إلا لحاجة، كغم شديد (٤) .

стр. 667

ومراوحته بين رجليه مستحبة (١) وتكره كثرته لأنه فعل اليهود (٢) (وفرقعة أصابعه وتشبيكها) (٣) لقوله ﵇: «لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة» رواه ابن ماجه عن علي (٤) وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله ﷺ بين أصابعه (٥) .

стр. 668

ويكره التمطي (١) وفتح فمه، ووضعه فيه شيئا (٢) لا في يده (٣) وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه (٤) أو صورة منصوبة، ولو صغيرة (٥) أو نجاسة أو باب مفتوح (٦) .

стр. 669

أو إلى نار من قنديل أو شمعة (١) والرمز بالعين، والإشارة لغير حاجة (٢) وإخراج لسانه (٣) وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه (٤) وصلاته إلى متحدث أو نائم (٥) .

стр. 670

أو كافر (١) أو وجه آدمي (٢) أو إلى امرأة تصلي بين يديه (٣) وإن غلبه تثاؤب كظم ندبًا (٤) فإن لم يقدر وضع يده على فمه (٥) (و) يكره (أن يكون حاقنًا) حال دخوله في الصلاة (٦) .

стр. 671

والحاقن هو المحتبس بوله (١) وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح (٢) وحر وبرد (٣) وجوع وعطش مفرط (٤) لأنه يمنع الخشوع (٥) وسواء خاف فوت الجماعة أو لا (٦) .

стр. 672

لقوله ﵇: «لا صلاة بحضرة طعام، ولاو هو يدافعه الأخبثان» رواه مسلم عن عائشة (١) (أو بحضرة طعام يشتهيه) (٢) فتكره صلاته إذًا لما تقدم (٣) .

стр. 673

ولو خاف فوت الجماعة (١) وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال (٢) وحرم اشتغاله بغيرها (٣) ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة (٤) .

стр. 674

ومسح أثر سجوده في الصلاة (١) ومس لحيته (٢) وعقص شعره (٣) وكف ثوبه ونحوه (٤) ولو فعلهما لعمل قبل صلاته (٥) ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى (٦) .

стр. 675

ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه (١) لقوله ﵇: «ترب ترب» (٢) (و) يكره (تكرار الفاتحة) لأنه لم ينقل (٣) و (لا) يكره (جمع سور في) صلاة (فرض كنفل) (٤) لما في الصحيح أن النبي ﷺ قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء (٥) .

стр. 676

(و) يسن (له) أي: للمصلي (رد المار بين يديه) (١) لقوله ﵊: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» رواه مسلم عن ابن عمر (٢) وسواء كان المار آدميًّا أو غيره (٣) والصلاة فرضا أو نفلا (٤) بين يديه سترة فمر دونها (٥) .

стр. 677

أو لم تكن فمر قريبا منه (١) ومحل ذلك ما لم يغلبه (٢) أو يكن المار محتاجا للمرور (٣) أو بمكة (٤) ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة (٥) وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل (٦) .

стр. 678

فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي (١) فإن أصر فله قتاله ولو مشى (٢) فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه (٣) وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع (٤) أو سقوط جدار ونحوه (٥) وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع (٦) وله عد الآي والتسبيح (٧) .

стр. 679

وتكبيرات العيد بأصابعه (١) لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي ﷺ يعقد الآي بأصابعه (٢) (و) للمأموم (الفتح على إمامه) (٣) إذا ارتج عليه أو غلط (٤) لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فلبس عليه (٥) فلما انصرف، قال لأبي أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ (٦) .

стр. 680

قال الخطابي: إسناده جيد (١) ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة (٢) ولا تبطل به، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها (٣) ولا يفتح على غير إمامه (٤) لأن ذلك يشغله عن صلاته (٥) فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح (٦) (و) له (لبس الثوب و) لف (العمامة) (٧) .

стр. 681

لأنه ﵊ التحف بإزاره وهو في الصلاة (١) وحمل أمامة (٢) وفتح الباب لعائشة (٣) وإن سقط رداءه فله رفعه (٤) (و) له (قتل حية وعقرب وقمل) وبراغيث ونحوها، لأنه ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه (٥) .

стр. 682

(فإن أطال) أي أكثر المصلي (الفعل عرفا (١) من غير ضرورة و) كان متواليا بـ (لا تفريق بطلت) الصلاة (٢) (ولو) كان الفعل (سهوا) إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان (٣) فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف (٤) وكذا إن تفرق ولو طال المجموع (٥) .

стр. 683

واليسير ما يشبه فعله ﷺ من حمل أمامة، وصعود المنبر، ونزله عنه، لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده، ونحو ذلك (١) وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله (٢) ولا تبطل بعمل قلب (٣) .

стр. 684

وإطالة نظر في كتاب ونحوه (١) (وتباح) في الصلاة فرضًا كانت أو نفلا (قراءة أواخر السور وأوساطها) (٢) لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية (٣) وفي الثانية الآية في آل عمران ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ الآية (٤) .

стр. 685

(وإذا نابه) أي عرض للمصلي (شيء) أي أمر (١) كاستئذان عليه، وسهو إمامه (٢) (سبح رجل) (٣) ولا تبطل إن كثر (٤) (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) (٥) وتبطل إن كثر (٦) لقوله ﷺ : «إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء» متفق عليه من حديث سهل بن سعد (٧) .

стр. 686

وكره التنبيه بنحنحة (١) وصفير، وتصفيقه (٢) وتسبيحها (٣) لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه (٤) (وبصفق) ويقال بالسين والزاي (٥) (في الصلاة عن يساره (٦) وفي المسجد في ثوبه) (٧) .

стр. 687

ويحك بعضه ببعض، إذهابًا لصورته (١) قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر (٢) ويخلق موضعه استحبابًا (٣) ويلزم حتى غير الباصق إزالته (٤) وكذا المخاط والنخامة (٥) . وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت

стр. 688

قدمه لخبر أبي هريرة (وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها) ، رواه البخاري (١) وفي ثوبه أولى (٢) ويكره يمنة وأمامًٍا (٣) وله رد السلام إشارة (٤) .

стр. 689

والصلاة على النبي ﷺ عند قراءة ذكره في نفل (١) «و تسن صلاته إلى سترة» حضرًا كان أو سفرًا، ولو لم يخش مارًّا (٢) لقوله ﷺ : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها» رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد (٣) .

стр. 690

(قائمة كآخرة الرجل) (١) لقوله ﷺ : «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبالي من يمر وراء ذلك» رواه مسلم (٢) فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار (٣) وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير (٤) أو ظهر إنسان أو عصا (٥) .

стр. 691

لأنه ﵊ صلى إلى حربة، وإلى بعير، روه البخاري (١) ويكفي وضع العصا بين يديه عرضًا (٢) ويستحب انحرافه عنها قليلا (٣) فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال (٤) .

стр. 692

قال في الشرح: وكيفما خط أجزأه، لقوله ﷺ : «فإن لم يكن معه عصافليخط خطًّا» رواه أحمد وأبو داود (١) . قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا (٢) (وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى السواد (٣) إذا مر بين المصلي وسترته (٤) .

стр. 693

أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه، إن لم تكن سترة (١) وخص الأسود بذلك لأنه شيطان (٢) فقط أي: لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها (٣) .

стр. 694

وسترة الإمام سترة للمأموم (١) (وله) أي للمصلي (التعوذ عند آية وعيد (٢) والسؤال) أي سؤال الرحمة (عند آية رحمة) (٣) .

стр. 695

ولو في فرض (١) لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ (٢) قال أحمد: إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ في الصلاة وغيرها قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل (٣) .

стр. 696

فصل (١) (أركانها) أي أركان الصلاة أربعة عشر (٢) جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى (٣) وهو ما كان فيها (٤) ولا يسقط عمدا ولا سهوا (٥) .

стр. 697

وسماها بعضهم فروضًا، والخلف لفظي (١) (القيام) في فرض لقادر (٢) لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ (٣) وحده ما لم يصر راكعًا (٤) (والتحريمة) أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير (٥) (و) قراءة (الفاتحة) (٦) لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» (٧) .

стр. 698

ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي (١) (والركوع) إجماعًا في كل ركعة (٢) (والاعتدال عنه) (٣) لأنه ﷺ دوام على فعله (٤) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥) ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين (٦) .

стр. 699

ويدخل في الاعتدال الرفع (١) والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف (٢) (والسجود) إجماعًا (٣) (على الأعضاء السبعة) لما تقدم (٤) (والاعتدال عنه) أي: الرفع منه (٥) ويغني عنه قوله (والجلوس بين السجدتين) (٦) لقول عائشة: كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، رواه مسلم (٧) (والطمأنينة في) الأفعال (الكل) المذكورة لما سبق (٨) .

стр. 700

وهي السكون وإن قل (١) (والتشهد الأخير وجلسته) (٢) لقوله ﷺ : «إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله» الخبر متفق عليه (٣) .

стр. 701

(والصلاة على النبي ﷺ فيه) أي في التشهد الأخير (١) لحديث كعب السابق (٢) (والترتيب) بين الأركان (٣) لأنه ﷺ كان يصليها مرتبة (٤) وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم (٥) (والتسليم) لحديث وختامها التسليم (٦) .

стр. 702

(وواجباتها) أي الصلاة ثمانية (١) (التكبير غير التحريمة) فهي ركن كما تقدم (٢) وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فسنة ويأتي (٣) (والتسميع) أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده (٤) (والتحميد) أي قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد، لفعله ﷺ وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥) ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء (٦) .

стр. 703

فلو شرع فيه قبله (١) ، أو كملة بعده لم يجزئه (٢) (وتسبيحتا الركوع والسجود) أي قول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى، في السجود (٣) (وسؤال المغفرة) أي قول: رب اغفر لي. بين السجدتين (مرة مرة (٤) ويسن) قول ذلك (ثلاثًا) (٥) .

стр. 704

(و) من الواجبات (التشهد الأول وجلسته) (١) للأمر به في حديث ابن عباس (٢) ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته (٣) والمجزئ منه: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله (٤) وفي التشهد الأخير ذلك مع: اللهم صل على محمد، بعده (٥) .

стр. 705

(وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة) مما تقدم في صفة الصلاة (سنة (١) فمن ترك شرطا لغير عذر) ولو سهوا بطلت صلاته (٢) وإن كان لعذر، كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم (٣) (غير النية فإنها لا تسقط بحال) لأن محلها القلب فلا عجز عنها (٤) (أو تعمد) المصلي (ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) (٥) .
следующие страницы →