← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.

стр. 876

إلا في جمعة وعيد تعذرًا خلف غيره (١) لقوله ﵊: «لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجر، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه» رواه ابن ماجه عن جابر (٢) .

стр. 877

(ككافر) أي كما لا تصح خلف كافر (١) .

стр. 878

سواء علم بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها (١) وتصح خلف المخالف في الفروع (٢) .

стр. 879

وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدًا بطلت صلاتهما (١) وإن كان عند مأموم وحده لم يعد (٢) ومن ترك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا مختلفًا فيه، بلا تأويل ولا تقليد أعاد (٣) .

стр. 880

(ولا) تصح صلاة رجل وخنثى خلف (امرأة) (١) لحديث جابر السابق (٢) (و) لا خلف (خنثى للرجال) والخناثى، لا حتمال أن يكون امرأة (٣) .

стр. 881

(ولا) إمامة (صبي لبالغ) في فرض (١) لقوله ﵊: «لا تقدموا صبيانكم» قاله في المبدع (٢) وتصح في نفل (٣) .

стр. 882

وإمامة صبي بمثله (١) (و) لا إمامة (أخرس) (٢) ولو بمثله، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل (٣) (ولا) إمامة (عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود) إلا بمثله (٤) (أو قيام) أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه (٥) (إلا إمام الحي) أي الراتب بمسجد (المرجو زوال علته) (٦) .

стр. 883

لئلال يفضي إلى ترك القيام على الدوام (١) (ويصلون وراءه جلوسًا ندبا) (٢) ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة: صلى النبي ﷺ في بيته، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله: «وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون» قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة (٣) .

стр. 884

(فإن ابتدأ بهم) الإمام الصلاة (قائما ثم اعتل) أي حصلت له علة عجز معها عن القيام (فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا) (١) لأنه ﷺ صلى في مرض موته قاعدًا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قيامًا، متفق عليه عن عائشة (٢) .

стр. 885

وكان أبو بكر قد اتبدأ بهم قائما، كما أجاب به الإمام (١) (وتصح خلف من به سلس البول بمثله) (٢) كالأمي بمثله (٣) (ولا تصح خلف محدث) حدثا أصغر أو أكبر (٤) (ولا) خلف (متنجس) نجاسة غير معفو عنها (٥) إذا كان (يعلم ذلك) لأنه لا صلاة له في نفسه (٦) (فإن جهل هو) أي الإمام، (و) جهل المأموم حتى انقضت (٧) .

стр. 886

(صحت) الصلاة (لمأموم وحده) (١) لقوله ﷺ : «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم» رواه محمد بن الحسين الحراني، عن البراء بن عازب (٢) .

стр. 887

وإن علم هو، أو المأموم فيها استأنفوا (١) وإن علم معه واحد أعاد الكل (٢) وإن علم أنه ترك واجبًا عليه فيها سهوا (٣) أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال، لأنه لا يخفى غالبا (٤) وإن كان أربعون فقط في جمعة، وفيهم واحد محدث أو نجس،

стр. 888

أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما (١) (ولا) تصح (إمامة أمي) (٢) منسوب إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته عليها (٣) . (وهو) أي الأمي (من لا يحسن) أي يحفظ (الفاتحة) (٤) أو يدغم فيها ما لا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرت (٥) .

стр. 889

(أو يبدل حرفا) بغيره، وهو الألثغ (١) كمن يبدل الراء غينًا (٢) إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بظاء (٣) (أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى) ككسر كاف (إياك) وضم تاء (أنعمت) وفتح همزة (أهدنا) (٤) .

стр. 890

فإن لم يحل المعنى كفتح دال (نعبد) ونون (نستعين) لم يكن أميا (١) (إلا بمثله) فتصح لمساواته له (٢) ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول، بعاجز عن نصفها الأخير، ولا عكسه (٣) ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها (٤) .

стр. 891

(وإن قدر) الأمي (على إصلاحه لم تصح صلاته) ولا صلاة من ائتم به، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه (١) (وتكره إمامة اللحان) أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى (٢) فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته (٣) إلا أن يتعمده، ذكره في الشرح (٤) .

стр. 892

وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا، أو لآفة صحت صلاته (١) (و) تكره إمامة (الفأفاء والتمتام) ونحوهما (٢) والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء (٣) (و) تكره إمامة (من لا يفصح ببعض الحروف) كالقاف والضاد (٤) وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا (٥) .

стр. 893

وكذا أعمى وأصم وأقلف (١) وأقطع يدين أو رجلين، أو إحداهما إذا قدر على القيام (٢) ومن يصرع (٣) .

стр. 894

فتصح إمامتهم مع الكراهة، لما فيه من النقص (١) (و) يكره (أن يؤم) امرأة (أجنبية فأكثر لا رجل معهن) (٢) لنهيه ﷺ أن يخلو الرجل بالأجنبية (٣) فإن أم محارمه (٤) أو أجنبيات معهن رجل، فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي ﷺ الصلاة (٥) (أو) أن يؤم (قومًا أكثرهم يكرهه بحق) كخلل في دينه أو فضله (٦) .

стр. 895

لقوله: ﷺ : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم (١) العبد الآبق حتى يرجع (٢) وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (٣) وإمام قوم وهم له كارهون» (٤) رواه الترمذي وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين (٥) .

стр. 896

فإن كان ذا دين وسنة، وكرهوه لذلك، فلا كراهة في حقه (١) (وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما) (٢) وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها (٣) لعموم قوله ﷺ : «يؤم القوم أقرؤهم» (٤) (و) تصح إمامة (من يؤدي الصلاة بمن يقضيها (٥) وعكسه) من يقضي الصلاة بمن يؤديها (٦) .

стр. 897

لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت (١) وكذا لو قضى ظهر يوم، خلف ظهر يوم آخر (٢) (لا) ائتمام (مفترض بمتنفل) (٣) لقوله ﷺ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (٤) .

стр. 898

ويصح النفل خلف الفرض (١) (ولا) يصح ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما) (٢) ولو جمعة في غير المسبوق، إذا أدرك دون ركعة (٣) قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء، وجنازة وعيد منع فرضًا (٤) وقيل: ونفلاً لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال انتهى (٥) .

стр. 899

فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف تراويح (١) حتى على القول الثاني (٢) .

стр. 900

فصل في موقف الإمام والمأموين (١) السنة أن (يقف المأمومون) رجالاً كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر (خلف الإمام) (٢) لفعله ﵊، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه (٣) ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبًا (٤) .

стр. 901

والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابًا، ويأتي (١) (ويصح) وقوفهم (معه) أي مع الإمام (عن يمينه أو عن جانبيه) (٢) لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود (٣) لإقدامه أي لإقدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام (٤) .

стр. 902

لأنه ليس موقفًا بحال (١) والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر (٢) وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية (٣) حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر (٤) وإن كان مضطجعا فبالجنب (٥) .

стр. 903

وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره (١) لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، لأنه متقدم عليه (٢) وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت (٣) فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز (٤) إن لم يكونا في جهة واحدة، فتبطل صلاة المأموم (٥) ويغتفر التقدم في شدة خوف، وإذا أمكن المتابعة (٦) (ولا) يصح للمأموم إن وقف (عن يساره فقط) أي مع خلو يمينه (٧) .

стр. 904

إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه ﷺ أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه (١) وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه (٢) فإن كبر معه آخر وقفا خلفه (٣) فإن كبر الآخر عن يساره، أدارهما بيده وراءه (٤) فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما، أو عن يسارهما (٥) .

стр. 905

ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز (١) ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام، ولو تأخر إذن للمشقة (٢) فالزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون (٣) (ولا) تصح صلاة (الفذ) أي الفرد (خلفه) أي خلف الإمام (٤) (أو خلف الصف) إن صلى ركعة فأكثر، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلاً (٥) .

стр. 906

لقوله ﵊: «لا صلاة لفرد خلف الصف» رواه أحمد وابن ماجه (١) ورأى ﵊ رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وإسناده ثقات (٢) .

стр. 907

(إلا أن يكون) الفذ خلف الإمام أو الصف (امرأة) خلف رجل فتصح صلاتها (١) لحديث أنس (٢) وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل (٣) وبصف رجل لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها (٤) فصف تام من نساء، لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال (٥) (وإمامة النساء تقف في صفهن) ندبًا (٦) .

стр. 908

روي عن عائشة وأم سلمة ﵄ (١) ، فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها، ولا يصح خلفها (٢) . (ويليه) أي يلي الإمام من المأمومين (الرجال) الأحرار، ثم العبيد، الأفضل فالأفضل (٣) لقوله ﵊: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» رواه مسلم (٤) .

стр. 909

(ثم الصبيان) الأحرار ثم العبيد (١) .

стр. 910

(ثم النساء) لقوله ﵊: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (١) ويقدم منهن البالغات الأحرار، ثم الأرقاء، ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء (٢) الفضلى فالفضلى (٣) وإن وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم (٤) (كـ) الترتيب في (جنائزهم) إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر، على ماتقدم في صفوفهم (٥) (ومن لم يقف معه) في الصف (إلا كافر (٦) .

стр. 911

أو امرأة) أو خنثى وهو رجل (١) (أو من علم حدثه) أو نجاسته (أحدهما) أي المصلي أو المصافف له (٢) (أو) لم يقف معه إلا (صبي في فرض ففذ) أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر (٣) وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل (٤) أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ (٥) .

стр. 912

ومن وجد فُرجة بضم الفاء (١) وهي الخلل في الصف (٢) ولو بعيدة (دخلها) (٣) وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه (٤) لقوله ﵊: «إن الله وملائكته يَصِلون على الذين يصلون الصفوف» (٥) (وإلا) يجد فرجة (٦) وقف (عن يمين الإمام) لأنه موقف الواحد (٧) فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، بنحنحة أو كلام أو إشارة (٨) .

стр. 913

وكره بجذبه (١) ويتبعه من نبهه وجوبًا (٢) (فإن صلى فذًا ركعة لم تصح) صلاته لما تقدم (٣) وكرره لأجل ما أعقبه به (٤) (وإن ركع فذًا) أي فردًا لعذر، بأن خشي فوات الركعة (ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام (٥) .

стр. 914

(أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت) صلاته (١) لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ : «زادك الله حرصا ولا تعد» رواه البخاري (٢) وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يدخل الصف، أو يقف معه آخر (٣) .

стр. 915

فصل في أحكام الاقتداء (١) يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا (في المسجد (٢) وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به، بسماع التكبير أشبه المشاهدة (٣) .
следующие страницы →