← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

أو امرأة) أو خنثى وهو رجل (١) (أو من علم حدثه) أو نجاسته (أحدهما) أي المصلي أو المصافف له (٢) (أو) لم يقف معه إلا (صبي في فرض ففذ) أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر (٣) وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل (٤) أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ (٥) .

стр. 912

ومن وجد فُرجة بضم الفاء (١) وهي الخلل في الصف (٢) ولو بعيدة (دخلها) (٣) وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه (٤) لقوله ﵊: «إن الله وملائكته يَصِلون على الذين يصلون الصفوف» (٥) (وإلا) يجد فرجة (٦) وقف (عن يمين الإمام) لأنه موقف الواحد (٧) فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، بنحنحة أو كلام أو إشارة (٨) .

стр. 913

وكره بجذبه (١) ويتبعه من نبهه وجوبًا (٢) (فإن صلى فذًا ركعة لم تصح) صلاته لما تقدم (٣) وكرره لأجل ما أعقبه به (٤) (وإن ركع فذًا) أي فردًا لعذر، بأن خشي فوات الركعة (ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام (٥) .

стр. 914

(أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت) صلاته (١) لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ : «زادك الله حرصا ولا تعد» رواه البخاري (٢) وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع، قبل أن يدخل الصف، أو يقف معه آخر (٣) .

стр. 915

فصل في أحكام الاقتداء (١) يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا (في المسجد (٢) وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير) لأنهم في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء به، بسماع التكبير أشبه المشاهدة (٣) .

стр. 916

(وكذا) يصح الاقتداء إذا كان أحدهما (خارجه) أي خارج المسجد (إن رأى) المأموم (الإمام أو) بعض (المأمومين) الذين وراءَ الإمام (١) ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه (٢) .

стр. 917

وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن (١) أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف، حيث صحت فيه (٢) أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى، في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء (٣) .

стр. 918

(وتصح) صلاة المأمومين (خلف إمام عال عنهم) لفعل حذيفة وعمار رواه ابو داود (١) (ويكره) علو الإمام عن المأموم (إذا كان العلو ذراعا فأكثر) (٢) لقوله ﷺ «إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم» (٣) فإن كان العلو يسيرًا، دون ذراع لم يكره (٤) .

стр. 919

لصلاته ﷺ على المنبر في أول يوم وضع (١) فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى، جمعًا بين الأخبار (٢) ولا بأس بعلو المأموم (٣) (كـ) ما تكره (إمامته في الطاق) أي طاق القبلة، وهي المحراب (٤) روي عن ابن مسعود وغيره (٥) لأنه يستتر عن بعض المأمومين (٦) .

стр. 920

فإن لم يمنع رؤيته لم يكره (١) (و) يكره (تطوعه موضع المكتوبة) بعدها (٢) لقوله ﷺ «لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة (٣) (إلا من حاجة) فيهما (٤) بأن لا يجد موضعا خاليًا غير ذلك (٥) .

стр. 921

(و) يكره للإمام (إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة) (١) لقول عائشة: كان النبي ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» رواه مسلم (٢) فيستحب له أن يقوم (٣) أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده (٤) .

стр. 922

وإلا فعن يمينه (١) (فإن كان ثم) أي هناك (نساء لبث) في مكانه (قليلا لينصرفن) (٢) لأنه ﷺ وأصحابه كانوا يفعلون ذلك (٣) ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه (٤) لقوله ﷺ «لا تسبقوني بالانصراف» رواه مسلم (٥) .

стр. 923

قال في المغني والشرح: إلا أن يخالف الإمام السنة، في إطالة الجلوس (١) ، أو لم ينحرف فلا بأس بذلك (٢) (ويكره وقوفهم) أي المأمومين (بين السواري إذا قطعن) الصفوف عرفا، بلا حاجة (٣) لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات (٤) .

стр. 924

فإن كان الصف صغيرًا، قدر ما بين الساريتين فلا بأس (١) وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه، فيهدم مسجد الضرار (٢) ويباح اتخاذ المحراب (٣) وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلاًٍ ونحوه، حتى يذهب ريحه (٤) .

стр. 925

فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (١) (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض) (٢) لأنه ﷺ لما مرض تخلف عن المسجد، وقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» متفق عليه (٣) وكذا خائف حدوث مرض (٤) .

стр. 926

وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها، راكبا أو محمولا (١) (و) يعذر بتركها (مدافع أحد الأخبثين) البول والغائط (٢) (ومن بحضرة طعام) هو (محتاج إليه) (٣) ويأكل حتى يشبع (٤) لخبر أنس في الصحيحين (٥) .

стр. 927

(و) يعذر بتركهما (خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه) (١) كمن يخاف على ماله من لص ونحوه (٢) أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا (٣) أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا (٤) أو يخاف فوته إن تركه (٥) .

стр. 928

ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال (١) أو ينضر في معيشة يحتاجها (٢) (أو) كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة (موت قريبه) أو رفيقه (٣) أو لم يكن من يمرضهما غيره (٤) .

стр. 929

أو يخاف على أهله أو ولده (١) (أو) كان يخاف (على نفسه من ضرر) كسبع (٢) (أو) من (سلطان) يأخذه (٣) (أو) من ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به (٤) لأن حبس المعسر ظلم (٥) وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله (٦) فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر (٧) (أو) كان يخاف بحضورهما (من فوات رفقته) بسفر مباح (٨) .

стр. 930

سواء أنشأه أو استدامه (١) (أو) حصل له (غلبة نعاس) يخاف به فوت الصلاة في الوقت، أو مع الإمام (٢) (أو) حصل له (أذى بمطر ووحل) بفتح الحاء، وتسكينها لغة رديئة (٣) وكذا ثلج وجليد وبرد (٤) (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) (٥) .

стр. 931

لقول ابن عمر: كان النبي ﷺ ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة «صلوا في رحالكم رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (١) وكذا تطويل إمام (٢) ومن عليه قود يرجو العفو عنه (٣) .

стр. 932

لا من عليه حد (١) ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر (٢) وينكره بحسبه (٣) وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن (٤) وإلا خرج منها، قاله في المبدع (٥) قال: والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها (٦) .

стр. 933

..................................................

стр. 934

باب صلاة أهل الأعذار وهم المريض والمسافر والخائف (١) (تلزم المريض الصلاة) المكتوبة (قائما) (٢) ولو كراكع (٣) أو معتمدا أو مستندا إلى شيء (٤) .

стр. 935

(فإن لم يستطع) بأن عجز عن القيام أو شق عليه، لضرر أو زيادة مرض (١) (فقاعدا) متربعا ندبا (٢) ويثني رجليه في ركوع وسجود (٣) (فإن عجز) أو شق عليه القعود كما تقدم (٤) .

стр. 936

(فعلى جنبه) (١) والأيمن أفضل (٢) (فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح) وكره مع القدرة على جنبه (٣) وإلا تعين (٤) .

стр. 937

(ويومئ راكعا وساجدا) ما أمكنه (١) (ويخفضه) أي السجود (عن الركوع) (٢) لحديث علي مرفوعا: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا، صلى على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، رجلاه مما يلي القبلة» ، رواه الدارقطني (٣) (فإن عجز) عن الإيماء (أومأ بعينيه) (٤) .

стр. 938

لقوله ﵊ «فإن لم يستطع أومأ بطرفه» رواه زكريا الساجي بسنده، عن الحسين بن علي بن أبي طالب (١) وينوي الفعل عند إيمائه له (٢) والقول كالفعل، يستحضره بقلبه، إن عجز عنه بلفظه (٣) وكذا أسير خائف (٤) ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا (٥) .

стр. 939

ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما (١) ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها (٢) وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره (٣) فإن قدر، المريض في أثناء الصلاة على قيام (أو عجز) عنه (في أثنائها انتقل إلى الآخر) فينتقل إلى القيام من قدر عليه (٤) وإلى الجلوس من عجز عن القيام (٥) .

стр. 940

ويركع بلا قراءة من كان قرأ (١) وإلا قرأ (٢) وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه (٣) لا من صح فأتمها في ارتفاعه (٤) وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه (٥) (و) أومأ (بسجود قاعدا) لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه (٦) ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها (٧) وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه (٨) .

стр. 941

ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير (١) (ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، لمداواة بقول طبيب مسلم) ثقة (٢) وله الفطر بقوله: إن الصوم مما يمكن العلة (٣) (ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام (٤)

стр. 942

ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه (١) لقول يعلى بن مرة، انتهى النبي ﷺ إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي ﷺ فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم (٢) وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله (٣) أو على نفسه (٤) .

стр. 943

أو عجز عن ركوب إن نزل (١) وعليه الاستقبال وما يقدر عليه (٢) (ولا) تصح الصلاة على الراحلة (لمرض) وحده دون عذر مما تقدم (٣) ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها، والخروج منها صلى جالسا مستقبلا (٤) ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل (٥) .

стр. 944

فصل في قصر المسافر الصلاة (١) وسنده قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ الآية (٢) .

стр. 945

(من سافر) أي نوى (سفرًا مباحًا) أي غير مكروه ولا حرام (١) .

стр. 946

فيدخل فيه الواجب والمندوب (١) والمباح المطلق (٢) ولو نزهة وفرجة (٣) .

стр. 947

يبلغ (أربعة برد) (١) وهي ستة عشر فرسخًا (٢) .

стр. 948

برا وبحرا (١) وهي يومان قاصدان (٢) .

стр. 949

سن له قصر الرباعية ركعتين (١) .

стр. 950

لأنه ﵊ دوام عليه (١) .
следующие страницы →