← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 12216

حاشية الروض المربع لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Полный текст (4 103 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

فيدخل فيه الواجب والمندوب (١) والمباح المطلق (٢) ولو نزهة وفرجة (٣) .

стр. 947

يبلغ (أربعة برد) (١) وهي ستة عشر فرسخًا (٢) .

стр. 948

برا وبحرا (١) وهي يومان قاصدان (٢) .

стр. 949

سن له قصر الرباعية ركعتين (١) .

стр. 950

لأنه ﵊ دوام عليه (١) .

стр. 951

بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا، قاله ابن المنذر (١) (إذا فارق عامر قريته) (٢) سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه (٣) .

стр. 952

(أو) فارق (خيام قومه) (١) أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم (٢) لأنه ﵊ إنما كان يقصر إذا ارتحل (٣) ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكماله المسافة (٤) ويقصر من أسلم أو بلغ (٥) .

стр. 953

أو طهرت بسفر مبيح، ولو كان الباقي دون المسافة (١) ، لا من تاب إذا (٢) ولا يقصر من شك في قدر المسافة (٣) ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه (٤) ولا من سافر ليترخص (٥) .

стр. 954

ويقصر المكره كالأسير (١) وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد (٢) (وإن أحرم) في الـ (حضر ثم سافر (٣) أو) أحرم (سفرا ثم أقام) أتم (٤) لأنها عبادة اجتمع لها حكم الخضر والسفر، فغلب حكم الحضر (٥) .

стр. 955

وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا، لأنها وجبت تامة (١) . (أو ذكر صلاة حضر في سفر) أتمها (٢) لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع (٣) (أو عكسها) بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر، فبطل بزواله (٤) (أو ائتم) مسافر (بمقيم) أتم، قال ابن عباس: تلك السنة، رواه أحمد (٥) .

стр. 956

ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام (١) (أو) ائتم مسافر (بمن يشك فيه) أي في إقامته وسفره، لزمه أن يتم (٢) وإن بان أن الإمام مسافر، لعدم نيته (٣) لكن إذا علم أو غلب على ظنه، أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس (٤) وأن إمامه نوى القصر فله القصر، عملا بالظاهر (٥) .

стр. 957

وإن قال: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت، لم يضر (١) (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها) لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينو قصرها مثلا (ففسدت) بحدث أو نحوه (وأعادها) أتمها، لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها (٢) (أو لم ينو القصر عند إحرامها) لزمه أن يتم، لأنه الأصل، وإطلاق النية ينصرف إليه (٣) .

стр. 958

(أو شك في نيته) أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينوه (١) (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام) أتم (٢) .

стр. 959

وإن أقام أربعة أيام فقط قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي ﷺ قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها (١) (أو) كان المسافر (ملاحا) أي صاحب سفينة (٢) (معه أهله، لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم) لأن سفره غير منقطع، مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله (٣) .

стр. 960

ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم (١) ويتم المسافر إذا مر بوطنه (٢) أو ببلد له به امرأة (٣) أو كان قد تزوج فيه (٤) .

стр. 961

أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر (١) (وإن كان له طريقان) بعيد وقريب (فسلك أبعدهما) قصر (٢) لأنه سافر سفرا بعيدا (٣) (أو ذكر صلاة سفر في) سفر (آخر قصر) (٤) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر، كما لو قضاها فيه نفسه (٥) قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها (٦) .

стр. 962

واقتصر عليه في المبدع، وفيه شيء (١) (وإن حبس) ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه (٢) . (ولم ينو إقامة) قصر أبدا (٣) لأن ابن عمر ﵁ أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم (٤) والأسير يقصر ما أقام عند العدو (٥) . (أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة) لا يدري متى تنقضي (قصر أبدا) (٦) غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته (٧) .

стр. 963

لأنه ﵇ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وغيره، وإسناده ثقات (١) وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم (٢) وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد، صلاته (٣) كما لو نواه مقيم (٤) .

стр. 964

فصل في الجمع (١) (يجوز الجمع بين الظهرين) أي الظهر والعصر، في وقت أحدهما (٢) .

стр. 965

(و) يجوز الجمع (بين العشائين) أي المغرب والعشاء (في وقت أحدهما في سفر قصر) (١) لما روى معاذ أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليها جميعا (٢) وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب (٣) .

стр. 966

وعن أنس معناه: متفق عليه (١) و (و) يباح الجمع بين ما ذكر (لمريض يلحقه بتركه) أي ترك الجمع (مشقة) (٢) .

стр. 967

لأن النبي ﷺ جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض (١) .

стр. 968

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض (١) ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة (٢) ونحو مستحاضة (٣) وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة (٤) .

стр. 969

وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه (١) ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة (٢) .

стр. 970

(و) يباح الجمع (بين العشائين) خاصة (لمطر يبل الثياب) وتوجد معه مشقة (١) والثلج والبرد والجليد مثله (٢) ولوحل وريح شديدة باردة (٣) .

стр. 971

لأنه ﵇ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده (١) وفعله أبو بكر وعمر وعثمان (٢) .

стр. 972

وله الجمع لذلك (ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط) ونحوه (١) لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر (٢) (والأفضل) لمن له الجمع (فعل الأرفق به من) جمع (تأخير) بأن يؤخر الأولى إلى الثانية (و) جمع (تقديم) بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق (٣) .

стр. 973

فإن استويا فالتأخير أفضل (١) والأفضل بعرفة التقديم، وبمزدلفة التأخير مطلقا (٢) وترك الجمع في سواهما أفضل (٣) .

стр. 974

ويشترط للجمع ترتيب مطلقا (١) (فإن جمع في وقت الأولى اشترط) له ثلاثة شروط (نية الجمع عند إحرامها) أي إحرام الأولى دون الثانية (٢) . (و) الشرط الثاني الموالاة بينهما فـ (لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة) صلاة (ووضوء خفيف) (٣) لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة (٤) .

стр. 975

ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير، فإنه معفو عنه (١) (ويبطل) الجمع (براتبة) يصليها (بينهما) أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة (٢) وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز (٣) (و) الثالث (أن يكون العذر) المبيح (موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى) لأن افتتاح الأولى، موضع النية وفراغها، وافتتاح.

стр. 976

الثانية موضع الجمع (١) ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه (٢) بخلاف غيره (٣) وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا (٤) فيتمها وتصح (٥) وفي الثانية يتمها نفلا (٦) .

стр. 977

(وإن جمع في وقت الثانية اشترط) له شرطان (نية الجمع في وقت الأولى (١) لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا (٢) (إن لم يضق) وقتها (عن فعلها) لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة (٣) (و) الثاني (استمرار العذر) المبيح (إلى دخول وقت الثانية) (٤) فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع، لزوال مقتضيه (٥) كالمريض يبرأ والمسافر يقدم، والمطر ينقطع (٦) .

стр. 978

ولا بأس بالتطوع بينهما (١) ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين، أو من لم يجمع صح (٢) .

стр. 979

فصل (١) وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزة (٢) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن (٣) .

стр. 980

وأما حديث سهل فأنا أختاره (١) وشرطها أن يكون العدو مباح القتال (٢) سفرا كان أو حضرا (٣) مع خوف هجومهم على المسلمين (٤) وحديث سهل الذي أشار إليه، هو صلاته ﷺ بذات الرقاع (٥) .

стр. 981

طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو (١) فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه (٢) .

стр. 982

....................................................

стр. 983

وإذا اشتد الخوف (١) صلوا رجالا وركبانا، للقبلة وغيرها (٢) يومئون طاقتهم (٣) .

стр. 984

وكذا حالة هرب مباح من عدو، أو سيل ونحوه (١) أو خاف فوت عدو يطلبه (٢) أو وقت وقوف بعرفة (٣) .

стр. 985

(ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه) كسكين (١) لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٢) ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة (٣) .
следующие страницы →