стр. 316
﴿أَصْلَحا﴾ (١): استدراك النّكاح، لا تطويل العدّة (٢).
﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ:﴾ من حقّ الصحبة وحسن العشرة (٣).
﴿دَرَجَةٌ:﴾ رتبة وشرف لما فضّلهم الله تعالى في العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم (٤).
﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ:﴾ بما شاء، حكيم لا يخطئ في حكمه (٥).
٢٢٩ - ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ:﴾ يفيد وقوع الطّلاق بعد الطّلاق سواء جمع أو فرّق على وجه المباح أو المحظور (٦).
و (المرّة): ظرف زمان للفعل (٧) الواقع، نظيره: التّارة.
﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ:﴾ يفيد جواز الرّجعة بعد تطليقتين (٨).
و (الإمساك): قريب من الحفظ، ونقيضه: الإرسال (٩).
وقوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ بعد الطّلقة الثالثة (١٠).
و (التّسريح): قريب من الإخراج والإبراز (١١).
والسّنّة بتفريقهنّ في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها تفسيرا لقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطّلاق:١] (١٢).
وقوله: ﴿وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ] (١٣)﴾ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً نهي عن منع المهر وبخسه واسترداده في جميع الوجوه، ثمّ خصّ الاستثناء بالاغتصاب، وأباح المنهيّ عنه عند الخلع (١٤).