стр. 1541
رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.
قال أحمد: لا يصح.
وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.
رد: سبق (١) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.
ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (١/ ١) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (٢)، أو هو خطاب للعامة.
وبه يعرف جواب ما سبق (٣) في الإِجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.
وأجاب في التمهيد (٤): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.