стр. 1576
قال بعض أصحابنا (١): وبه ينحل الإِشكال.
وعند (٢) المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.
قال في التمهيد (٣): حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب (٤) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (٥)، وأومأ إِليه أحمد في حاكم "حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.
وفي العدة (٦): لاعتقاده (٧) خلاف النص (٨)؛ لا أنه يقطع بإِصابة وخطأ.
وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
وقال فيها -في مسألة الظفر (٩) -: إِن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه